استثناء مشروع تعديل نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1439هـ من حكم البند (ثانياً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها المحدثة لعام 1438هـ
ncar · law · processed · 2 chunks
date_gregorian=2026-04-14 date_hijri=1447-10-26 document_type=law entity=document_number:747 entity=document_number:م/20 entity=keyword:مكافحة entity=keyword:غسيل أموال entity=keyword:غسل مال entity=keyword:جرائم entity=keyword:جريمة entity=keyword:فساد entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:cabinet_decision:713 entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: استثناء مشروع تعديل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ- من حكم البند (ثانياً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438هـ. language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٤٧)
المملكه العربيه السعوديه
وتاريخ : ١٤٤٧/١٠/٢٦ه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٤١٧٤
وتاريخ ١٤٤٧/٧/٦ه ، المشتمله علي خطاب معالي محافظ البنك المركزي السعودي رييس
اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال رقم ٤۷۲۰۳۷٤٠٨ وتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٧ه، في
شان مشروع تعديل نظام مكافحه غسل الاموال.
وبعد الاطلاع علي الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه
واللوايح وما في حكمها (المحدثه)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم ( ٢٦٩٠) وتاريخ ١٤٤٧/٨/١ه ، المعده في هييه
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٧/١٣٢٥/م) وتاريخ ١٤٤٧/٨/١٣ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٧٣٤)
وتاريخ ١٤٤٧/٩/٩ه.
يقرر
استثناء مشروع تعديل نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥ ه - من حكم البند (ثانيا) من الضوابط المطلوب مراعاتها
عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها المحدثه)، الصادره بقرار
مجلس الوزراء رقم (۷۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه.
رييس مجلس الوزراء