tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1343 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 69 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/37 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:7634 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٤٣ الصادر في العام ١٤٣٥ه)
في الاستيناف رقم ( ١١٥٠/ض) لعام ١٤٣١ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٢/٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (١١) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والداخل (المصلحه) علي المكلف للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م .

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٩ه كل من :
كما مثل المكلف
.9.
.....

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المكلف بنسخه من قرارها رقم (١١) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (٢/٥٣) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٦ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٧٦٠) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢٤ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ح) برقم . وتاريخ ٢٠٠٩/٨/٢٩م بمبلغ (٦,٠٧٦,٦١٧) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما .

الناحيه الموضوعيه :

البند الاول : عموله الوكيل للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) برفض اعتراض الشركه علي عموله الوكيل للحيثيات الوارده في القرار .

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في رفض مصاريف العموله البالغه (١٠,١٤٦,٨٤٣) ريال للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م, ولم تقم باستبعاد الايراد الناتج عن عكس المصروفات المستحقه عن العموله البالغه ( ٣٣,٧٥٣,٩٦٨ ) ريال للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م, وذكر المكلف انه تم الاتفاق مع فريق الفحص الميداني بالمصلحه خلال الفحص علي تعديل نتيجه الحسابات للاعوام المنتهيه في ٢٠٠٣/٩/٣٠م و ٢٠٠٤/٩/٣٠م و ٢٠٠٥/٩/٣٠م ببند عموله الوكيل وفي نفس الوقت سوف تقوم المصلحه بتخفيض نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م بالايراد الناتج عن عكس المصاريف المستحقه من العموله والبالغ (٣٣,٧٥٣,٩٦٨) ريال والمدرج تحت الايرادات الخاضعه للضريبه حسب اقرار الشركه عن العام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م, لكن المصلحه ربطت علي الشركه برفض العموله للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م وعدم تخفيض نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م بالايراد الناتج عن عكس المصاريف المستحقه من العموله, وعليه فانه في حال اذا ما اصرت المصلحه علي عدم استبعاد الايراد الناتج عن عكس مصروفات مستحقه عن عموله الوكيل للعام

۱۳/۱

المنتهي في ۲۰۰۶/۹/۳۰م، فان الشركه تستانف علي اجراء المصلحه برفضها عموله الوكيل للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م
البالغه (١٠,١٤٦,٨٤٣) ريال حيث ان هذا المصروف مقبول نظاما لانه متعلق بعمل المنشاه ومؤيد مستنديا، كما لم ينص نظام
ضريبيه الدخل علي عدم قبول هذا المصروف، ولم تقم المصلحه باصدار اي تعميم في هذا الخصوص بعد صدور قرار مجلس الوزراء
رقم (١٤٢) وتاريخ ١٤٢٢/٥/٩ه الذي الغي نظام العلاقه بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي, وفيما يلي تفاصيل هذا البند :

ا - عموله الوكيل للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م .

رفضت المصلحه اعتماد عموله الوكيل للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م بمبلغ (١٠,١٤٦,٨٤٣) ريال ضمن المصاريف الجايزه
الحسم نظرا لان العقد قد انتهي وبالتالي لا توجد ايرادات في هذين العام, و قد اخطات المصلحه عندما ربطت عموله
الوكيل بايرادات العقد فقط ولم تاخذ بعين الاعتبار ان عموله الوكيل التي تكبدتها الشركه تتعلق بكافه ايراداتها،
وبالتالي فان انتهاء العقد لا يعني بالضروره توقف تكبد الشركه لعموله الوكيل نظرا لوجود ايرادات متحققه من عقود اخري
احتسبت عليها عموله الوكيل، وعليه فان عموله الوكيل المسموح بحسمها بواقع %0% من كافه ايراداتها للعام المنتهي في
۹/۳۰/٢٠٠٥م كما يلي :

| الايرادات | عموله الوكيل | تعديلات |
|---|---|---|
| ٢٠٣,٠٥٥,٦٠٣۳ | | -- |
| بواقع 0% | (۵,۹۳۷) ۱۰,۱۵۲,۷۸۰ | |

| العموله المحمله |
|---|
| وتسويات |
| علي الحسابات |
| ١٠,١٤٦,٨٤٣ |

وبهذا الخصوص فان عقد الوكاله الموقع مع شركه (ا) يوضح ضمن الفقره رقم ( ١-١) منه ان الشركه (ز) قد عينت شركه (ا)
وكيلا لها عن كافه عقودها في المملكه مع الوزارات الحكوميه واي مشاريع اخري مما يعني ان عموله الوكيل المدفوعه
للشركه لم تكن فقط خاصه بعقد , كما ان تسجيل هذا المصروف واثباته يتفق مع المبادي المحاسبيه وهو ما اكدته
القوايم الماليه المدققه والتي تتضمن ضمن مصاريفها مصروف عموله الوكيل, اما ما استندت اليه المصلحه واللجنه
الابتداييه في حيثيات قرارها من موافقه ممثلي الشركه ومكتب المحاسب القانوني في محضر الفحص الميداني علي تعديل
نتيجه حسابات للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣١م ببند عموله الوكيل, فانه بالرجوع الي محضر اعمال الفحص الميداني المؤرخ
في ١٤٢٨/٨/٢٧ه اتضح ان موافقه الشركه كانت مشروطه بموافقه المصلحه علي استبعاد الايراد والناتج عن عكس
مصروفات عموله الوكيل للعام المنتهي في ۲۰۰٦/٩/٣٠م, وعليه فان العداله تقتضي ان يقوم كل طرف (المصلحه والشركه)
بالالتزامات المترتبه عليه, اما ان تقوم المصلحه وتؤيدها في ذلك اللجنه الابتداييه في فرض التزاماتها علي الشركه فقط دون الاقرار
بالتزامات المصلحه المرتبطه بذلك والتي اقرتها المصلحه في المحضر, فان هذا يعني اعفاء الشركه من التزاماتها حتي وان وافقت
عليها لان الموافقه كانت مشروطه بموافقه المصلحه ولم تعترض المصلحه علي ذلك, وبهذا الخصوص اذا كان ما ورد في
الفحص الميداني هو اساس رفض العموله والتي بنت عليه اللجنه الابتداييه والمصلحه في رفضهما فانه من المنطقي اتباع
نفس النهج بخصوص الايراد الناجم عن عكس مصروفات عموله الوكيل للعام المنتهي ٢٠٠٦/٩/٣٠م وذلك بعدم اخضاعه
للضريبه .

واضاف المكلف فيما يتعلق بما ذكرته المصلحه ان سبب رفضها لعموله الوكيل هو المرسوم الملكي رقم (م/٢٢) بتاريخ
١٤٢٢/٥/١٦ه الذي الغي نظام العلاقه بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي, فيرد عليه بان سبب الغاء نظام العلاقه بين
المقاول الاجنبي ووكيله السعودي هو تشجيع الاستثمار الاجنبي وهذا لا يعني ان المقاول الاجنبي لا يستطيع الاستعانه
بالوكيل السعودي ودفع الاتعاب بناء علي العقد المبرم بينهما . كما تنص الفقره (ج) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل علي
انه "يلغي هذا النظام نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه، وتعديلاته، ونظام ضريبه
الدخل الاضافيه علي الشركات المشتغله بانتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٦٣٤) وتاريخ
١٣/٢

"١٣٧٠/٣/١٦ه وتعديلاته، ونظام ضريبه استثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ه",
وحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) الذي الغي نظام العلاقه بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي صدر بتاريخ
١٤٢٢/٥/٩ه الموافق ۲۰۰۱/۷/۲۹م, وحيث ان نظام ضريبه الدخل صدر في عام ٢٠٠٤م، فهذا يعني ان نظام ضريبه الدخل
صدر بعد المرسوم الملكي ولم ياخذ بعين الاعتبار العموله كمصروف غير جايز الحسم في مواده، مما يدل علي جواز حسم
العموله نظاما كمصروف .
واضاف المكلف ان الاساس في الوصول الي صافي الربح المعدل يبدا من صافي الربح الدفتري والذي يتوافق مع المبادي
المحاسبيه المتعارف عليها بالمملكه ومن يتم تعديل صافي الربح الدفتري لتتلايم وقواعد هذا النظام استنادا الي الفقره (ب)
من الماده (۲۳) من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه "يحدد اجمالي الدخل والمصاريف للشركه المقيمه ولاي مكلف
يحتفظ او ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر التجاريه المتوافقه مع المبادي المحاسبيه المتعارف عليها بالمملكه وفقا لتلك الدفاتر
بعد تعديل الحسابات لتتلايم وقواعد هذا النظام"، وبناء عليه وحيث ان المصروفات غير قابله الحصر لذلك لا يمكن حصرها في
النظام، وحيث ان ما اشارت اليه الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه يعد الاساس لقبول المصروف بشكل عام، وبما ان الماده
(١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل حددت المصاريف غير الجايزه الحسم ولم تذكر العموله كمصروف غير جايز الحسم، لذا
فان عموله الوكيل تعد مقبوله محاسبيا ولم ينص نظام ضريبه الدخل و اللايحه التنفيذيه علي عدم قبولها ضمن المصاريف غير
الجايزه الحسم, بل علي العكس فان عموله الوكيل تعد من المصاريف جايزه الحسم بناء علي الفقره (1) من الماده (1) من اللايحه
التي تنص علي ان المصاريف التي يجوز حسمها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه هي :
ا- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر
الضوابط الاتيه :
ب- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها.
ج- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
د- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
ه - الا تكون ذات طبيعه راسماليه ) .
وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف اعتماد عموله الوكيل ضمن المصاريف جايزه الحسم للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣١م .
ب- عموله الوكيل للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م : :
قامت المصلحه بتعديل نتيجه الحسابات للاعوام المنتهيه في ٢٠٠٣/٩/٣٠م و ٩/٣٠/ ٢٠٠٤م ٣م و ٩/٣٠/ ٢٠٠٥م ببند عموله
الوكيل وفي نفس الوقت سوف لم تقم بتخفيض نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م بالايراد الناتج عن عكس
المصاريف المستحقه من العموله والبالغ ( ٣٣,٧٥٣,٩٦٨) ريال والمدرج تحت الايرادات الخاضعه للضريبه حسب اقرار الشركه عن
العام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م, وفي الجدول التالي حركه عموله الوكيل كالتالي:

| العام | الرصيد في بدايه العام | الاضافات | المدفوعات | عکس كايرادات | الرصيد الرصيد في نهايه العام |
| ٢٠٠٤م | ٣٧,٧٠٥,٦٧٧ | ١٣,۰۸۸,۹۴۸ | - | - | ٥٠,٧٩٤,٦٢٥ |
| ٢٠٠٥م | ٥٠,٧٩٤,٦٢٥ | ١٠,١٤٦,٨٤٣ | - | - | ٦٠,٩٤١,٤٦٨ |

١٣/٣

```markdown
٣٣,٧٥٣,٩٦٨
٢٧,١٨٧,٥٠٠
٦٠,٩٤١,٤٦٨
٢٠٠٦م

ان ربط المصلحه غير متماثل وغير متجانس في طريقه احتساب صافي الربح المعدل فلو افترضنا ان هذا المصروف غير مقبول ضريبيا
في سنوات تكوينه باعتباره مخصص, فانه يحق للشركه تخفيض ارباحها الدفتريه عند استخدام المخصص او عكسه استنادا الي
الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي (يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من
المخصصات خلال العام او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات او تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها ومنها علي سبيل
المثال لا الحصر مخصص مكافاه نهايه الخدمه، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار متي توفرت
الضوابط التاليه :
ا) ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه
المؤيده
ب) ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه) .

وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف تخفيض ارباحه الدفتريه للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م بالايراد الناتج عن عكس مصاريف
مستحقه من العموله البالغ (٣٣,٧٥٣,٩٦٨) ريال .
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم تعديل نتيجه الحسابات للعام المنتهي في
۳۰/٢٠٠٥/٩م ببند عموله الوكيل البالغ (١٠,١٤٦,٨٤٣) ريال لان عقد انتهي ولا يوجد اي ايرادات عن هذا العقد في هذا
العام, كما ان المرسوم الملكي رقم (م/٢٢) بتاريخ ١٤٢٢/٥/١٦ه الغي نظام العلاقه بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) في ١٣٩٨/٢/٢١ه، اضافه الي ان المكلف ومكتب المحاسب القانوني قد وافقوا علي
تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م ببند عموله الوكيل البالغ (١٠,١٤٦,٨٤٣) ريال .
واضافت المصلحه انها لم تحسم المرتد من عموله الوكيل من ربح العام المنتهي في ۲۰۰۶/۹/۳۰م لانه عباره عن ايرادات
عرضيه يجب خضوعها لضريبه الدخل استنادا الي الماده (۸) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١)
في ١٤٢٥/١/١٥ه، وعليه تتمسك المصلحه بصحه اجرايها .

راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م ببند عموله الوكيل
البالغ (١٠,١٤٦,٨٤٣) ريال, كما يطلب المكلف تخفيض الربح للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م بالايراد الناتج عن عكس مصاريف
مستحقه من العموله البالغ (٣٣,٧٥٣,٩٦٨) ريال في حال تاييد اللجنه للمصلحه في تعديل نتيجه الحسابات للاعوام المنتهيه في
۹/۳۰/٢٠٠٣م و ٢٠٠٤/٩/٣٠م ٣م و ٢٠٠٥/٩/٣٠م ببند عموله الوكيل, في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات للعام
المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م ببند عموله الوكيل , وعدم احقيه المكلف في تخفيض الربح للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م
بالايراد الناتج عن عكس مصاريف مستحقه من العموله, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف
وباطلاع اللجنه علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٢٢) بتاريخ ١٤٢٢/٥/١٦ه الموافق٢٠٠١/٤/٢٠م القاضي بالغاء نظام العلاقه بين
المقاول الاجنبي ووكيله السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) في ١٣٩٨/٢/٢١ه, مما يعني انطباق احكام هذا
المرسوم علي العقود الموقعه بعد صدوره, وحيث ان اللجنه طلبت من المكلف تقديم كافه المستندات التي تدعم وجهه
نظره، وبدراسه اللجنه للمستندات المقدمه من المكلف لم يتضح لها ما يفيد ان العقود الاخري التي تشملها عموله الوكيل تم
توقيعها قبل صدور المرسوم الملكي القاضي بالغاء نظام العلاقه بين المقاول الاجنبي ووكيله السعودي، والتي تكون فاصلا
١٣/٤
```

في مدي تحديد انطباق احكام النظام الذي تم الغاؤه علي تلك العقود من عدمه، وبالاضافه الي ذلك ان الوعاء الضريبي محل
الخلاف متعلق بعناصر القوايم الماليه للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م وهو عام مالي لاحق لصدور المرسوم الملكي عام
٢٠٠١م، لذا فان اللجنه تري ان عموله الوكيل عن عقود المكلف تعد من المصاريف غير الجايزه الحسم، وبالتالي رفض استيناف
المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م ببند عموله الوكيل البالغ (١٠,١٤٦,٨٤٣) ريال
وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

اما بخصوص طلب المكلف تخفيض الربح للعام المنتهي في ۲۰۰٦/٩/٣٠م بالايراد الناتج عن عكس مصاريف مستحقه من
العموله البالغ (۳۳,۷۵۳,۹٦٨) ريال فانه برجوع اللجنه الي القوايم الماليه اتضح ان هذا البند ظهر في قايمه الدخل ضمن
الايرادات تحت مسمي (تسويه عقد, كما نص الايضاح رقم (١٤) من الايضاحات المتممه للقوايم الماليه علي قامت الشركه
خلال عام ٢٠٠٦م بتوقيع اتفاقيه تسويه مع مقاول، ونتيجه لهذه الاتفاقيه عكست الشركه مبلغ (٤١) مليون ريال متعلقه
بتكاليف تم قيدها كمستحقات في السنوات السابقه) .

وحيث ان عموله الوكيل ظهرت كرصيد داين في حسابات المكلف في بدايه العام المالي ٢٠٠٦م علي الرغم ان تلك العموله لم
يتم قبولها في السنوات السابقه كاحد عناصر المصروفات مما يدل علي انه تم ادراجها في الوعاء الضريبي للمكلف لكل سنه
علي حده وان هذا الرصيد يمثل مبالغ تراكميه لمبالغ لم يتم قبولها كمصروفات وكان حريا بالمكلف ان يقفل تلك الارصده في
الارباح المبقاه لكونها تعديلا محاسبيا، وان الاجراء المحاسبي الذي استخدمه المكلف لا يمكن ان يضار به لكونه دفع الضريبه
عن تلك المبالغ، لذا فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه تخفيض الربح للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م بالايراد
الناتج عن عكس مصاريف مستحقه من العموله علي ان يكون ذلك التخفيض بمقدار ما رفضته المصلحه من عموله في
السنوات السابقه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

البند الثاني : الخساير المرحله للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠ م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) برفض اعتراض الشركه علي حسم الخساير المرحله بواقع %٢٥ من الربط الاضافي
لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م للحيثيات الوارده في القرار .

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في احتساب الحد الاقصي المسموح بحسمه من
الخساير المرحله بواقع %٢٥ من صافي الربح طبقا لاقراره للوصول الي الوعاء الضريبي استنادا الي الماده (١١) من اللايحه
التنفيذيه .

واضاف المكلف ان الربط يتطلب عاده فتره زمنيه لصدوره، لذا اجاز نظام ضريبه الدخل لتحقيق العداله الضريبيه تطبيق نسبه
٢٥% من صافي الربح طبقا لاقرار المكلف ريثما يتم صدور الربط الضريبي, كما ان الربح السنوي يتم اعتماده من قبل المصلحه
بعد مراجعه الاقرار وتعديله من قبل المصلحه ليتوافق الربط مع نظام ضريبه الدخل، الامر الذي يؤكد ان الخساير المرحله التي
يجب حسمها تتم بعد احتساب صافي الربح المعدل طبقا للربط الضريبي وليس كما هو مقدم من قبل المكلف استنادا الي
الماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه (ا) - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي
السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من السنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره
المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا، ب صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه
بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه) .

وعليه فان رصيد الخساير المرحله يجب ان يحسم بواقع %٢٥ من صافي الربح المعدل حسب الربط وليس الاقرار، وبناء علي ما
تقدم يطلب المكلف حسم الخساير المرحله بواقع ٢٥ من واقع الربط الضريبي وليس من واقع اقرار المكلف .

١٣/٥

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بحسم الخساير المرحله للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م
بواقع ٢٥ من الربح طبقا لاقرار المكلف وذلك وفقا للماده ( ١/١١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥)
بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه والتي تنص علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه من الخساير المرحله من كل سنه ضريبيه لا
يتجاوز ٢٥% من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف

راي اللجنه :
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الخساير المرحله بواقع %٢٥ من صافي الربح المعدل طبقا للربط الضريبي
للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ۲۰۰٦/٩/٣٠م, في حين تري المصلحه حسم الخساير المرحله بواقع ٢٥% من الربح طبقا
لاقرار المكلف

وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه واللايحه التنفيذيه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٦/٦/١١ه تبين ان الماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه (ا - يجوز ترحيل
صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من السنوات
الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا، ب- صافي
الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه), كما
تبين ان الفقره (1) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه تنص علي ( يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله
ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه, الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات
التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه و دون التقيد بمده محدده, علي ان يكون الحد الاقصي
المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (٢٥) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف).
حسب
عليه فان اللجنه تري تطبيقا لهذين النصين احقيه المكلف في تخفيض ارباح عامي الاستيناف بالخساير المرحله بحيث لا تتجاوز
(٢٥%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الخساير المرحله بواقع ٢٥% من
صافي الربح المعدل طبقا للربط الضريبي للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في
هذا الخصوص .

البند الثالث : الديون المعدومه للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٩/٣٠/ ٢٠٠٦م .
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا /٣) برفض اعتراض الشركه علي حسم الديون المعدومه لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م
للحيثيات الوارده في القرار .
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في رفض الديون المعدومه البالغه (٦,١٠٠,٩٥٩)
ريال و ( ۳,۳۷۲,۰۸۰) ريال للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و٢٠٠٦/٩/٣٠م علي التوالي.
واضاف المكلف ان فريق الفحص الميداني طلب الحصول علي المستندات المؤيده للاجراءات القانونيه لتحصيل الديون استنادا
الي الفقره (٣/د) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، ولم تتمكن الشركه من تقديم هذه المستندات
المؤيده للاجراءات القانونيه لاستحاله اقامه دعوه قانونيه ضد عملايها, مع العلم ان الشركه قدمت مخالصه مع صاحب الدين
للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م والبالغ (۳,۳۷۲,۰۸۰) ريال مما يثبت وبدليل مقنع ان الشركه لن تتمكن من تحصيل دينها طبقا
للفقره (۳) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي انه يجوز حسم الديون المعدومه حسب الضوابط الاتيه :
١٣/٦

# ضوابط حسم الديون المعدومه

ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد.
ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات.
ج- ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه.
د- ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افلاس المدين.
ه- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف.
و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها.

وبناء عليه، وحيث سبق التصريح بها ايرادا في اقرارات الشركه الضريبيه في الاعوام السابقه طبقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل، ولتوفر الضوابط المذكوره في الفقره (۳) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه ما عدا الضابط رقم (د) الذي ينص علي ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، ونظرا لان الديون المعدومه مع شركه (ج) التي تعتبر العميل الوحيد والجوهري والاستراتيجي للشركه، لذا فان الشركه تري صعوبه بل استحاله اتخاذ الاجراءات القانونيه لتحصيل هذا الدين، فليس من المنطق ولا من الحكمه ان تقوم الشركه باتخاذ الاجراءات القانونيه ضد (ط) لتحصيل هذه الديون لانه في حال قيام باتخاذ الاجراءات القانونيه لتحصيل الدين، فانه سوف يؤثر علي ارباحها واستمراريتها وبالتالي علي مستقبل الشركه في المملكه، وعليه فان عدم اتخاذ الشركه للاجراءات القانونيه لتحصيل الدين لا يعد سببا كافيا لعدم حسم الديون المعدومه، وبناء عليه يطلب المكلف تخفيض ربح العامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و٢٠٠٦/٩/٣٠م ببند الديون المعدومه البالغ (٦,١٠٠,٩٥٩) ريال ومبلغ (۳,۳۷۲,۰۸۰) ريال علي التوالي.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قام في العام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م طبقا للكشف رقم (١٤) بالقوايم الماليه بتحميل مصاريف العام بمبلغ (٨,٦٥٦,٩١٦) ريال مخصص ديون معدومه وفي ذات الوقت شطب ديون معدومه بمبلغ (٦,١٠٠,٩٥٩) ريالا من هذا المخصص، ولم يقدم المستندات المؤيده للديون المعدومه والاجراءات النظاميه المتخذه لتحصيلها طبقا للفقره (ب) من الماده (١٤) من النظام الضريبي وكذلك الفقره (٣/د) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه القاضيه بعدم اعتماد تلك الديون كمصاريف جايزه الحسم التي لم يتخذ اصحابها كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع كصدور حكم قضايي او ثبوت افلاس المدين، وينطبق ذات الشيء علي عام ٢٠٠٦م، وعليه تتمسك المصلحه بصحه وسلامه اجرايها.

## راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف تخفيض ربح العامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و٢٠٠٦/٩/٣٠م ببند الديون المعدومه البالغ (٦,١٠٠,٩٥٩) ريال و (۳,۳۷۲,۰۸۰) ريال علي التوالي، في حين تري المصلحه عدم تخفيض ربح عامي الاستيناف بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بخطاب وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل تنص علي (ا- يجوز للمكلف حسم الديون المعدومه الناتجه عن بيع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبه.
ب- يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استحاله تحصيله وفقا لما تحدده اللايحه)، كما حددت الفقره (۳) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه الضوابط الاتيه لحسم الديون وهي : (ا- ان يكون قد

۱۳/۷

سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد، ب - ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات . ج ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه، د - ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع , كصدور حكم قضايي، او ثبوت افلاس المدين، ه - الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف، و - التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها، ونصت الفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه علي انه يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات، او تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها , ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافاه ترك الخدمه , مخصص الديون المشكوك في تحصيلها , مخصص هبوط الاسعار... متي توفرت الضوابط الاتيه :

ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده
ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه) .

وبناء عليه، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يفيد قيام الشركه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتحصيل تلك الديون او ما يفيد افلاس المدينين او صدور حكم بحق اي منهم، لذا تري اللجنه تطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه عدم احقيه المكلف في تخفيض ربح عامي الاستيناف بالديون المعدومه المستخدمه من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه تخفيض ربح العامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م ببند الديون المعدومه البالغ (۱,۱۰۰,۹۵۹) ريال و ( ۳,۳۷۲,۰۸۰) ريال علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

البند الرابع : غرامه التاخير للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٩/٣٠/ ٢٠٠٦م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند ( ثانيا / ٤ ) برفض اعتراض الشركه علي غرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار .

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في احتساب غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م عن كل (٣٠) يوم تاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار و السداد , ويري المكلف ان الغرامه يجب ان تحتسب من تاريخ الربط وليس من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد، وذلك للاسباب التاليه :

ا ان الفروقات التي احتسبتها المصلحه تمثل فروقات غير واضحه في ظل نظام ضريبه الدخل حيث ان اجراء المصلحه بخصوص البنود السابقه يعد اجراء غير صحيح, ومن ناحيه اخري فان الربط الضريبي للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م الصادر عن المصلحه يعتبر اول ربط علي الشركه في ظل نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وهذا يؤكد ان الفروقات محل الخلاف هي فروقات غير واضحه لعدم وجود حالات مشابهه لتلك الاختلافات في الربوط الضريبيه السابقه .

ان الشركه عند تقديمها للاقرارات الضريبيه للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و٢٠٠٦/٩/٣٠م طلبت من المصلحه ان تقوم باجراء الربوط النهاييه عليها, وان عدم مقدره المصلحه في القيام بالربط في الوقت الذي طلبت منها الشركه قد يكون الاسباب عديده نظرا للجهود المبذوله من قبل المصلحه تجاه المكلفين, ولكن ذلك لا يعطي للمصلحه الحق بان تقوم بالربط بعد عده اعوام وتفرض الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار, كما ان عدم تفعيل النظام الالي الذي اسس علي ان يكون هناك ربط تلقايي ذاتي من قبل المكلفين قد يكون من اهم الاسباب في تاخير المصلحه في اجراء الربوط .

۱۳/۸

ان غرامه التاخير المفروضه البالغه ٤٨% من ضريبه الدخل غير المسدده اكبر من غرامه التهرب البالغه ٢٥% التي تعد من اكبر
واشد الغرامات علي المكلفين.

بناء علي ما تقدم يطلب المكلف احتساب غرامه التاخير من تاريخ الربط وليس من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار و
السداد.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بفرض غرامه تاخير علي المكلف بواقع ١% من
الضريبه غير المسدده للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و٢٠٠٦/٩/٣٠م من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد
وذلك استنادا الي الفقره (١/ب) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه الدخل التي تنص علي ان (تضاف علي
الغرامات الوارده في الماده السابقه من اللايحه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل ( ثلاثين) يوم تاخير في الحالات التاليه :
.... ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه اما ما اشار اليه المكلف من ان الغرامه تمثل اختلاف
وجهات نظر فان المصلحه تؤكد علي نظاميه واستقرار اجرايها بموجب مواد نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه ولا يوجد
اجتهاد او اختلاف من الناحيه النظاميه بل هذا ما استقر عليه العمل ومطبق علي كافه المكلفين.

### راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف احتساب غرامه التاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسدده للعامين المنتهيين في
٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م من تاريخ الربط وليس من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد, في حين تري المصلحه
احتساب غرامه التاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسدده من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد, للاسباب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه و اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) من
النظام نصت علي انه اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسدده عن كل (۳۰) يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه
الي تاريخ السداد), كما نصت الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام علي تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه
المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من
هذا النظام) و نصت الفقره (٣) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما
سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها
المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك
الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد, ونصت الفقره (٢/د) من
الماده (۷۱) من اللايحه التنفيذيه علي تعد المستحقات نهاييه في الحالات التاليه : ... د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض
الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم .

وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تري ان الفقره (ج) من الماده (٧٦) من النظام قد ذكرت ان الضريبه غير المسدده تعني الفرق
بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي, كما اضافت الفقره (۳) من الماده
(٦٧) من اللايحه التنفيذيه الي ذلك النص عباره وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد
في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه), وتري اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (۳) من الماده
(٦٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام والمتضمنه ( وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد

۱۳/۹

في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه يعد توسعا في تفسير النص النظامي وتحميل النص ما لا يحتمل
حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ
الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والمكلف (وهذه تحتسب
عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتاييد وجهه نظر المصلحه) .

وحيث ان بند عموله الوكيل لم يرد ضمن المصاريف الجايز حسمها وكذلك المصاريف غير الجايز حسمها المنصوص عليها في
نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه, وبالتالي فلا تحكمه نصوص نظاميه واضحه, وحيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه
في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م, لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي
فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهايي بشانه، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه
احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه غير المسدده عن هذا البند للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م علي ان يكون ذلك
الاحتساب من تاريخ صدور قرار نهايي بشانه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

اما ما يخص تعديل نتيجه الحسابات ببند الديون المعدومه, وحيث انتهت اللجنه في البند الثالث من هذا القرار الي رفض
استيناف المكلف في طلبه تخفيض ربح العامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م ببند الديون المعدومه، وحيث ان
تخفيض ربح عامي الاستيناف ببند الديون المعدومه تحكمه نصوص نظاميه واضحه تتمثل في الماده (١٤) من نظام ضريبه
الدخل والماده (9) من اللايحه التنفيذيه, لذا فان اللجنه تري توجب غرامه التاخير علي الفرق الناتج عنها بواقع 1% عن كل
(ثلاثين) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب
غرامه التاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن هذا البند للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م من تاريخ
الربط وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

البند الخامس : غرامه عدم تقديم الاقرار للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م .

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) برفض اعتراض الشركه علي غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥م للحيثيات
الوارده في القرار .

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في احتساب غرامه عدم تقديم اقرار بمبلغ
(١,٠٣٧,٤٦٤) ريال اي بواقع %٢٥ من الضريبه الواجبه السداد بموجب الربط والبالغه (٤,١٤٩,٨٥٥) ريال، وذكر المكلف بانه لا
يوافق علي قرار اللجنه الابتداييه وذلك للاسباب التاليه :

1 - ان عدم مصادقه المحاسب القانوني علي الاقرار لا يعد من الحالات التي تفرض فيها غرامه عدم تقديم الاقرار بدليل ان
الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل التي استندت اليها المصلحه استثنت الفقره (ه) من الماده (٦٠) من النظام من الخضوع
لغرامه عدم تقديم الاقرار، وعليه فان ما ذهبت اليه المصلحه في اعتمادها علي الفقره (ا) من الماده (٧٦) ليس صحيحا، اما
استناد المصلحه الي الفقره (١) ب) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه فهو غير صحيح بسبب تعارض اللايحه التنفيذيه مع
نظام ضريبه الدخل، واللايحه التنفيذيه ليست نظاما وانما تهدف الي تحديد الضوابط والاجراءات المطلوبه لتنفيذ النظام،
وعليه فاذا استثني النظام حالات معينه من فرض الغرامه فلا يجوز للايحه التنفيذيه ان تخالف النظام وتفرض الغرامه حيث ان
النظام قد صدر بمرسوم ملكي فهو الاولي بالاتباع في حاله تعارض اللايحه التنفيذيه معه

٢- ان استناد المصلحه الي الفقره ( ١ /ب) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه ليس صحيحا، حيث ان هذه الفقره تنص علي
"عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد", فاذا لم يكن هناك نموذج معتمد اصلا حيث ان المصلحه لم تصدر نموذج الاقرار

۱۳/۱۰

الضريبي الجديد الا بعد حلول الموعد النظامي لتقديم للاقرار، فكيف تفرض المصلحه غرامه لعدم تقديم الاقرار طبقا لنموذج لم يصدر بعد حتي يعتمد ؟، وبالتالي لم يكن امام الشركه الا ان تقدم اقرارها وفقا للنموذج الضريبي القديم, وعليه فانه لا بد من التعامل مع هذه الحاله علي انها حاله استثناييه لا ذنب للشركه فيها, واذا كان هناك من جهه تتحمل مسؤوليه ذلك فهي المصلحه لعدم اصدارها للنموذج المعتمد الا بعد انتهاء المده النظاميه لتقديم الاقرار .

* استنادا الي الفقره (ا) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل فان الحد الاقصي لغرامه عدم تقديم الاقرار هو 1% من اجمالي الايرادات علي ان لا تتجاوز (۲۰,۰۰۰) ريال ولقد حددت هذه الماده الحالات التي تفرض فيها هذه الغرامه وبحد اقصي ( ۲۰,۰۰۰) ريال عندما لا يتقيد المكلف باحكامها وهذه الحالات هي (ا, ب, د, و) من الماده (٦٠) من النظام وهي كما يلي :
 * يجب علي كل مكلف مطالب بتقديم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه المستحقه بموجبه الي المصلحه .
 * يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال مايه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار .
 * علي المكلف الذي توقف عن النشاط اشعار المصلحه وتقديم اقرار ضريبي عن الفتره الضريبيه القصيره التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاوله النشاط، وذلك خلال ( ستين) يوما من تاريخ التوقف .
 * يجب ان تقدم شركه الاشخاص اقرار معلومات وفقا للماده السادسه والثلاثين من هذا النظام في اليوم الستين من نهايه سنتها الضريبيه او قبله .

وحيث ان الشركه لم تخالف اي من الحالات المذكوره اعلاه، فهي غير خاضعه لغرامه عدم تقديم الاقرار .

وعليه واستنادا الي المادتين (٦٠) و٧٦) من نظام ضريبه الدخل يطلب المكلف عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار كونه قدم اقراره وصادق عليه المحاسب القانوني في ورقه خارجيه وسدد المستحق بموجبه في الموعد المحدد .

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بفرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعدم مصادقه المحاسب القانوني علي اقرار المكلف استنادا الي الفقره (ا) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل التي تقضي بفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا، ب، د، و) من الماده (٦٠) من النظام, وكذلك الفقره ( ١ /ب) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه والتي تنص علي انه تفرض غرامه عدم تقديم الاقرار في حاله عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي), كما تنص الفقره (ا) من الماده (٦٠) من النظام علي انه يجب علي كل مكلف مطالب بتقديم اقراره ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد)، وعليه وحيث ان المكلف لم يتقيد بما تقضي به النصوص النظاميه من تقديم اقراره طبقا للنموذج المعتمد, لذا تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها .

راي اللجنه :

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م, في حين تري المصلحه توجب غرامه عدم تقديم الاقرار للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف .

وبعد الدراسه تري اللجنه ان الفقره (ا) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل لم ترتب فرض غرامه علي المكلف الا في حال عدم تقيده باحكام الفقرات (ا, ب, د, و من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل، وتلك الفقرات لم تشمل الالتزام بصحه الاقرار بشهاده محاسب قانوني والتي جاءت في الفقره (ه) من الماده (٦٠) المشار اليها حيث لم ترتب تلك الماده اي غرامات في

۱۳/۱۱

حال عدم الالتزام بتلك الشهاده وانما عد ذلك من متطلبات الاقرارات عند اعدادها وتقديمها دون ان يترتب علي ذلك غرامات جزاييه بخلاف الالتزامات المشار اليها في الفقرات ا, ب, د, و التي نص صراحه في الماده (٧٦) من النظام علي فرض غرامه في حال عدم التقيد باحكامها، ويؤيد ذلك ان الفقره (0) من الارشادات المدونه في نهايه نموذج الاقرار رقم (ق 1) قد نصت صراحه علي انه في حال عدم تقديم هذا الاقرار وفقا للضوابط المحدده اعلاه ودفع المبالغ المستحقه من واقعه خلال المده النظاميه، تحتسب غرامه عدم تقديم الاقرار حسب الماده (٧٦) من النظام، وعندما اشترطت الفقره (۷) من ذلك النموذج مصادقه محاسب قانوني علي صحه هذا الاقرار اذا زاد اجمالي الدخل الخاضع للضريبه عن (مليون) ريال لم ترتب غرامه جزاييه علي عدم الالتزام بذلك كما هو الحال في الفقره رقم (0) المذكوره اعلاه التي نصت علي احتساب غرامه عدم تقديم الاقرار .

كما ان اللجنه تري ان التزام المكلف بتقديم الاقرار وفقا للفقره (ا) من الماده (٦٠) من النظام يعد منتهيا بعد ان يقدم المكلف الاقرار موقعا من قبله بعد ان يستكمل تعبيه الحقول المتعلقه به وبنشاطه وارفاق الكشوف والمرفقات المطلوبه نظاما وتدوين رقمه المميز عليه وتسديد الضريبه المستحقه عليه بموجبه الي المصلحه خلال الفتره المحدده نظاما، ولا يعد الحقل المتضمن شهاده المحاسب القانوني علي الاقرار جزء من الاقرار حتي ولو عدته المصلحه كذلك، حيث انه وان كانت شهاده المحاسب القانوني علي صحه الاقرار مطلوبه نظاما اذا زاد اجمالي الدخل الخاضع للضريبه عن ( مليون ريال حسب نص الفقره (ه) من الماده (٦٠) من النظام وعلي الوجه الذي ورد في الفقره (1) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه، الا انه لم يشترط لتلك الشهاده شكلا معينا - كان تكون جزء من الاقرار - بل يجوز ان ترد في الاقرار ذاته دون ان تعد جزء منه، كما يجوز ان ترد منفصله عن الاقرار، ولا يترتب علي عدم الالتزام بها بالصيغه المطلوبه نظاما فرض غرامه علي المكلف لعدم تقديم الاقرار، بل يترتب علي ذلك فقط عدم الاعتداد بذلك الاقرار، حيث ان هناك فرقا بين عدم تقديم الاقرارات الحالات محدده والتي يقابلها فرض الغرامات التي نصت عليها الفقره (ا) من الماده (٧٦) من النظام وبين المتطلبات والاجراءات والشروط للاقرارات التي يقابل عدم الالتزام بها عدم الاعتداد بتلك الاقرارات ومن ذلك ما نصت عليها الفقره (ه) من الماده (٦٠) من النظام .

وحيث انه لا يجوز فرض غرامات جزاييه الا بموجب نصوص صريحه وواضحه ومحدده نظرا لان فرض تلك الغرامات بعد عقوبه جزاييه، وحيث ان الغرامات التي نص عليها نظام ضريبه الدخل لم تشمل عدم الالتزام بما نصت عليه الفقره (ه) من الماده (٦٠) من النظام، لذا فان اللجنه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

۱۳/۱۲

# القرار :

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :

اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١١) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه .

ثانيا : وفي الموضوع :

1. **ا-** رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م ببند عموله الوكيل البالغ (١٠,١٤٦,٨٤٣) ريال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .
 **ب-** تاييد استيناف المكلف في طلبه تخفيض الربح للعام المنتهي في ٢٠٠٦/٩/٣٠م بالايراد الناتج عن عكس مصاريف مستحقه من العموله علي ان يكون ذلك التخفيض بمقدار ما رفضته المصلحه من عموله في السنوات السابقه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

2. رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الخساير المرحله بواقع ٢٥% من صافي الربح المعدل طبقا للربط الضريبي للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .
 رفض استيناف المكلف في طلبه تخفيض ربح العامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و٢٠٠٦/٩/٣٠م ببند الديون المعدومه البالغ (۱,۱۰۰,۹۵۹) ريال و ( ۳,۳۷۲,۰۸۰) ريال علي التوالي وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

3. **ع/ا -** تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه غير المسدده عن هذا البند للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م علي ان يكون ذلك الاحتساب من تاريخ صدور قرار نهايي بشانه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .
 **ب-** رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير بواقع ١% من الضريبه غير المسدده عن بند الديون المعدومه للعامين المنتهيين في ٢٠٠٥/٩/٣٠م و ٢٠٠٦/٩/٣٠م من تاريخ الربط وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

4. **-0** تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار للعام المنتهي في ٢٠٠٥/٩/٣٠م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص .

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار .

وبالله التوفيق...

۱۳/۱۳