moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571499663 لعام 1445ه المدعي: (...)(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيين تقدم الي المحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي جاء فيها ان المدعيين بصفتهما شريكان في شركه (...) -شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...), وراس مالها خمسون الف ريال (50,000)- يدعيان ضد المدعي عليه بصفته مشتري الشركه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1444/12/3ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رفض المدعي عليه نقل الحصص. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي بنقل الحصص، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي في المحكمه العامه بحايل باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، فعقدت الجلسه التحضيريه عن بعد والتي حضرها / (...) (الهويه الوطنيه: (...)) ، الوكاله رقم : (...) وتاريخ 21 /10 / 1445ه الوكاله رقم: ((...)) وتاريخ 26 /10 /1445ه ، بالاضافه الي المدعي عليه اصاله / (...) الهويه الوطنيه رقم : (...) ، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر بانه اودعها عن طريق خانه (مذكره الدفاع الاولي) والتي ذكر فيها بانه يلزم قبل نقل الشركه نقل الاصول والاستمارات لملكيه الشركه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت المدعي وكاله عن بينات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فحصر ذلك بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، اضافه الي المستند المقدم منه بالطلب رقم (4610143264) وتاريخ 22 / 01 /1446ه ، في حين ذكر المدعي عليه وكاله بان لديه صور مستندات اصول الشركه يطلب مهله لتقديمها ، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لم يرغبا به، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات عن طريق نظام ناجز، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه قيدت برقم: (4610143264) تضمنت عقد البيع بين الاطراف. بالاضافه لمحضر محكمه التنفيذ المتضمن افاده وزاره التجاره بان علي المدعي عليه مراجعه وزاره التجاره لنقل الحصص. كما تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه قيدت برقم: (4610159702) تضمنت صور من مستندات ملكيه (استمارات) بعض معدات الشركه و التي لا تزال بذمه المدعين وليس الشركه مع العلم بان هذه المعدات اصل من اصول الشركه و قيمتها مليون وخمسمايه الف ريال, والمدعيان يرغبان بنقل السجل فقط ويحتفظون بالاصول دون نقلها. حيث ان الاصول بالشركه تعتبر جزء اساسي من قيمه الشركه وتقييمها. كما تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه قيدت برقم: (4610200508) جاء فيها 1- دعوي موكلينا الزام المدعي عليه بنقل حصص الشركه المباعه له بموجب العقد المرفق للدايره وبموجب محضر التنفيذ والذي يتضح امتناعه عن نقل الحصص. 2- اقرار المدعي عليه بصحه الدعوي كما جاء برده السابق اضافه الي امتناعه عن نقل حصص الشركه وما يخصها باسمه كما ورد بمحضر التنفيذ الصادر من الدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ بحايل بتاريخ 03/12/1444ه قبل عام ومضمونه انه جري مخاطبه وزاره التجاره المتضمن نقل الحصص وانه يلزم تقديم الطلب لدي وزاره التجاره من قبل المدعي عليه حتي يتم نقل الحصص له وتبلغ المدعي عليه بذلك وتحت علمه ودرايته الا انه ممتنع الي يومنا هذا مما اضر بموكلينا بقاء الشركه باسمهم حتي الان والمدعي عليه ممتنع عن نقل الحصص وطلب موكلينا بالدعوي الزامه بنقل حصص الشركه. 3- جميع ما يخص الشركه من سيارات وغيرها تحت يد المدعي عليه وتم الاتفاق علي ذلك وذكرت عند التعاقد واما ما اورده من مستندات ففيها تفصيل. 4- جوابا علي ما ذكره المدعي عليه من مستندات ملكيه للسيارات المرفق صورها نوجز الرد في النقاط التاليه: -اولا: - جميع اصول الشركه والمتعلقه بعقد بيع شركه (...) بين موكلينا والمدعي عليه لدي المدعي عليه موجوده تحت يد المدعي عليه وذكرت اثناء التعاقد وباسم الشركه ولم يمتنع موكلينا من نقلها كما انه يلزمه نقل الحصص للشركه له والتقدم لاداره المرور لنقل السيارات التي ليست باسم الشركه المتفق علي بيعها بالعقد باسمه ويلزم لنقلها لاسم المدعي عليه رسوما يتحملها المشتري المدعي عليه فالعاده والعرف لدي التجار تقديم المشتري بنفسه لنقل ما للشركه كونه المشتري ودفع تكاليف النقل وغيره فكما نصت القاعده الخامسه ذكرت بنظام الاثبات بالماده السبعمايه والعشرون ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا والقاعده السادسه الممتنع عاده كالممتنع حقيقه فالمدعي عليه ممتنع عن نقل الحصص عن موكلينا وكذلك مخالفات علي السيارات يلزم سدادها من قبل المدعي عليه كونها تحت يده حتي يومنا هذا ولم يمتنع موكلينا من نقلها كما ان هناك سيارات باسم الشركه تحت يد المدعي عليه. ثانيا:- اما ما ذكره من رخص السير للسيارات المرفقه فغير صحيح والصحيح ان بعضها لا يخص الشركه وبيعها ولا علاقه للمدعي عليه بها ولم تذكر بالتعاقد والسجل العقد لدي المدعي عليه فذكر خمسه سيارات لا علاقه لعقد البيع الشركه للمدعي عليه بها وهي: 1- سياره (...) لوحه (...) باسم المالك (...) لا علاقه لها بعقد البيع وباسم مالك اخر 2- سياره (...) لوحه (...) باسم المالك (...) لا علاقه لها بعقد البيع باسم مالك اخر 3- سياره (...)شاحنه لوحه (...) باسم المالك (...) لا علاقه لها بعقد البيع وباسم مالك اخر 4- سياره (...) لوحه (...) باسم المالك (...) 5- سياره (...) لوحه(...)باسم المالك (...) فهذه لا علاقه لعقد البيع بها ولم تدخل بالعقد ومباعاه قبل بيع الشركه ولم تكن ضمن السيارات المباعه للمدعي عليه ويتضح للدايره تخبط المدعي عليه بذلك وامتناعه عن نقل حصص الشركه. ثالثا: - واما ما ذكره من بقيه السيارات فهي تحت يد المدعي عليه ولم ينقلها لاسمه كونه ممتنع عن ذلك ويلزمه نقل الحصص وتقديم ذلك بنفسه للمرور لنقل السيارات لاسمه عن موكلينا والتي باسم الشركه. ولما تقدم نطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي نقل الحصص شركه (...). ثم صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1/24/45) في 21/ 11/ 1445ه المتضمن الغاء الدواير التجاريه في المحكمه العامه بحايل وضم قضاياها الي المحكمه التجاريه ببريده، وبعد تنفيذ القرار تم احاله الدعوي الي هذه الدايره, والتي عقدت الجلسه التاليه، وفيها انضم وكيل المدعيين , في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله، وقد اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي ملف الدعوي وضبوط جلساتها وما جري فيها, ثم سالت الدايره وكيل المدعيين هل لديه اضافه علي ما سبق تقديمه فقرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي. الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- باتخاذ الاجراءات اللازمه لنقل حصص شركه (...) -سجل تجاري رقم: (...)- الي اسمه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/ 7/ 1437ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.