tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430720275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:bfcee345-1762-44a4-bcd2-5bd7b09b5ad1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٣٠٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
- فسخ العقد
- تسليم سند الامر مبلغ وقدره ١٢٥٤١٦٠ ريال سعودي
وجاء الحكم بعدم استحقاق موكلتي لمبلغ سند الامر وعليه فان موكلتي قدمت التماس علي الدعوي المذكوره ولم يحدد فيها جلسه حتي اليوم.
عليه ولم ان الدايره لم تحكم فيما طلبه المدعي فانه لا يستحق ما يطلبه وبما جاء في تصنيف هذه الدعوي فان موكلتي تطلب من فضيلتكم: رد الدعوي. "، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: " المدعي عليها مماطله واطلب اعطاء اتعاب المحاماه لموكلتي "، وفي جلسه اخري اشارت الدايره الي اعاده تشكيلها، وبعرض ما تم ضبطه جري المصادقه عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلب موكلته الختامي اجاب بقوله: موكلتي تطلب مبلغا قدره: (١٥٠.٠٠٠) لقاء اتعاب المحاماه، هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته اكتفي كل واحد منهما بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم: (٤٣٧٠٤٧٣٠٥) في ١٤٤٣/١/٢٨ه وبما ان من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه بكامل مبلغ المطالبه، وطلبت تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (١٥٠.٠٠٠)، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: ميه الف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، وتنتهي معه الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) شركه شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٣٠٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم: (٤٣٧٠٤٧٣٠٥)، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها الشركه (...) شركه شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...)، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢١/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها وتشير الدايره الي عدم حضور اي من الاطراف رغم ثبوت التبلغ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٦/٠٦/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠١٤٠٣٠٣) القاضي: بالزام المدعي عليها الشركه (...) شركه شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.