moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3904 لعام 1441 ه المقامه من/ سياف سالم عويند العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعي/ مني رايد بن عبد ﷲ الحسين، بموجب الوكاله رقم (42583564) بتاريخ 26/02/1442ه الصادره الكترونيا، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: انه تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعي عليها شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات، لتنفيذ اعمال المقاولات (التوريد وتسوي ورش بالماء ورص التربه علي طبقات) للمدعي عليها بموجب عقد رقم(ph-026-19) تم التوقيع عليه وكانت بدايه العمل بتاريخ 12/ 11/ 2019م ، واستحق بذلك مبلغ مليونان و ثلاثمايه وسبعه وعشرين الفا و اربعمايه و اربعه وسبعين (2,327,474) ريال، نظير 90% من الاعمال التي قام بها واستلم المدعي مبلغ مليون و اثنان وخمسين الفا وخمسمايه (1,52,500) ريال، وبعد مطالبه المدعي للمدعي عليها بباقي المبالغ المستحقه مليون ومايتين واربعه وسبعين الف و تسعمايه واربعه وسبعين (1,274,974) ريال، رفضت المدعي عليها السداد وقامت بمنع المدعي من تنفيذ بقيه الاعمال بدون سابق انذار علما بان المدعي كان يغض الطرف عن المماطله في تحويل الدفعات المتفق عليها التي كانت الشركه تتاخر في تحويلها في سبيل اتمام الاتفاق في ما بينهم حيث يدل هذا علي الاخلال ببنود العقد المبرم، وختمت صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق للمدعي مليون ومايتين واربعه وسبعين الفا وتسعمايه واربعه وسبعين ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مايه الف (100,000) ريال اتعاب المحاماه، وفي تاريخ 25/11/1441ه، قررت الدايره افتتاح الترافع الالكتروني علي ان تجيب المدعي عليها علي صحيفه الدعوي، وكررت طلبها مره اخري في تاريخ 28/11/1441ه، وفي تاريخ 30/11/1441ه، ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر وذلك عبر مدير الشركه، وعليه ولعدم تجاوبها مع الدايره عبر هذه النافذه الالكترونيه، قررت الدايره نظر الخصومه بشكل حضوري، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها وتقديم بيناتها، وفي تاريخ 1/12/1441ه، قدمت وكيله المدعي لايحه دعوي لم تخرج في مضمونها عن صحيفه الدعوي، وفي تاريخ 21/12/1441ه، طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي الدعوي والمطالبه، وفي تاريخ 23/12/1441ه، اجابت وكيله المدعي بخصوص طلب البينه فالعقد المبرم بين الطرفين مع الحوالات البنكيه تم ارفاقها، وقد تم ارفاق العقد مع لايحه الدعوي وفي حال طلب العقد مره اخري سوف يتم ارساله، وفي تاريخ 26/12/1441ه، بناء علي تقديم وكيله المدعي بينتها قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وتحديد جلسه عن بعد، وفي جلسه 18/01/1442ه، لم يتبين حضور طرفي الدعوي ولم يقدما ما يسوغ لهما امتناعهما عن الحضور وبموجب الماده(31)، من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 15/03/1442ه، افتتحت الجلسه في غياب اطراف النزاع وبالاطلاع علي التبليغات تبين عدم ارسال روابط التبليغ لذا فقد تم تاجيل موعد الجلسه، وفي جلسه 16/03/1442ه، حضر المدعي كما حضرت وكيله المدعي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي اقر بوجود التعامل والعقد المقدم من المدعي، ودفع بان المدعي لم يقدم اي تقارير عن جداول الكميات المنفذه، ولا يوجد اي فواتير معتمده من قبل موكلته سوي فاتوره بقيمه مايه الف (100.000) ريال، وبسؤال وكيله المدعي عن دفع وكيل المدعي عليها اجابت بوجود فاتورتين مرسلتين من المدعي عليها للمدعي بالكميات المستحقه عن طريق ايميل المدعي عليها احدها (120.000م3) والاخري (130.000م3) وكذلك تحويلات من المدعي عليها بمبلغ مليون واثنان وخمسون الفا وخمسمايه (1.052.500) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي وكيله المدعي فاجاب بان التحويلات البنكيه صحيحه وقد حولت بناء علي بنود العقد المبرم بين الطرفين وهي دفعات مستحقه للمدعي، واما المبلغ الزايد الذي يطالب به المدعي فلا يوجد اي مستند يسنده، وبسؤال وكيله المدعي عن المستندات التي استندت عليها في مطالبتها بالمبلغ الزايد عن التحويلات البنكيه الصادره من المدعي عليها استمهلت لتقديمها، فافهمتها الدايره بضروره احضارها للدايره عن طريق امانه السر، فاستمهلت لذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالحضور للدايره لاستلام المستندات قبل موعد الجلسه القادمه؛ فاستمهل لذلك، وعليه رفعت الجلسه وحددت الدايره موعد الجلسه القادمه ليكون يوم الاحد القادم الموافق 22/3/1442ه.وفي جلسه 22/03/1442ه، افتتحت الجلسه ولم يتبين للدايره حضور اي من اطراف الدعوي، وعليه قررت الدايره معاوده ابلاغ الاطراف، وفي جلسه 14/04/ 1442ه، حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافادت وكيله المدعي بانها قامت بتقديم المستندات للدايره، وبسؤال المدعي عليها عن استلامها للمستندات فاجابت بانه تم الاستلام وان ردها علي المستندات انها عباره عن صور ضوييه وانها غير موقعه ومعتمده من ممثل المدعي عليها المتواجد بالمشروع محل تنفيذ الاعمال من قبل المدعي، وان ما تم تقديمه من المدعي باعتبار انه الفاتوره الثانيه فما هو الا وصف تمت كتابته علي ورق ابيض ليس علي مطبوعات المدعي عليها او المدعي ولا يمت للمدعي عليها باي صله، وان الورقه الثانيه التي قدمها المدعي وكتب عليها عباره فاتوره رقم (2) موجود في منتصفها ان ما ذكر برقم الفاتوره هو رقم (1)، واما الورقه الثالثه المعنون اعلاها باللغه العربيه (الفاتوره الاخيره) فانه ليس للمدعي عليها علاقه بها لانها لا تحمل ايه توقيعات او اختام للمدعي عليها، وان ما تم ارفاقه من مستندات اخري ماهي الا ذكر للكميات التي كان يتوجب علي المدعي تنفيذها خلال مده شهرين حسب العقد المبرم بواقع(12.000 م3) يوميا، هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعي عن ردها اجابت بانه لا يوجد بالموقع كادر من المهندسين تابع للمدعي عليها نقوم بتزويدهم بجميع التقارير اليوميه والكميات المعتمده عن طريق مدير المشروع بالموقع، واما بالنسبه للفواتير 1 و 2 فهي مرسله من ايميل شركه المدعي عليها، واما الفاتوره رقم (1) معتمده من قبلهم، اما بالنسبه للفاتوره الثانيه فعند تقديمها لمدير المشروع في الموقع تحجج بعدم تواجد الختم في الموقع و ذلك للمماطله لعدم دفع المستحقات المترتبه عليه، واما بالنسبه للكميات التي يدعي فيها تم انجازها بموافقه مدير المشروع وتم تحويل جزء من المبلغ مع العلم ان المدعي عليها اخلت بالعقد في تاخير الدفعات، هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليها عن اجابتها علي رد وكيله المدعي استمهلت لتقديمها، وفي جلسه 15/04/1442ه، بناء علي خطا في المحضر السابق تم تعديله ليكون : حضر المشار اليهما بعاليه وافادت وكيله المدعي بانها قامت بتقديم المستندات للدايره، وبسؤال المدعي عليها عن استلامها للمستندات فاجابت بانه تم الاستلام وان ردها علي المستندات انها عباره عن صور ضوييه وانها غير موقعه ومعتمده من ممثل المدعي عليها المتواجد بالمشروع محل تنفيذ الاعمال من قبل المدعي، وان ما تم تقديمه من المدعي باعتبار انه الفاتوره الثانيه فما هو الا وصف تمت كتابته علي ورق ابيض ليس علي مطبوعات المدعي عليها او المدعي ولا يمت للمدعي عليها باي صله، وان الورقه الثانيه التي قدمها المدعي وكتب عليها عباره فاتوره رقم (2) موجود في منتصفها ان ما ذكر برقم الفاتوره هو رقم (1)، واما الورقه الثالثه المعنون اعلاها باللغه العربيه (الفاتوره الاخيره) فانه ليس للمدعي عليها علاقه بها لانها لا تحمل ايه توقيعات او اختام للمدعي عليها، وان ما تم ارفاقه من مستندات اخري ماهي الا ذكر للكميات التي كان يتوجب علي المدعي تنفيذها خلال مده شهرين حسب العقد المبرم بواقع(12.000 م3)يوميا، وبسؤال وكيله المدعي عن ردها اجابت بانه يوجد بالموقع كادر من المهندسين تابع للمدعي عليها نقوم بتزويدهم بجميع التقارير اليوميه والكميات المعتمده عن طريق مدير المشروع بالموقع، واما بالنسبه للفواتير 1 و 2 فهي مرسله من ايميل شركه المدعي عليها، واما الفاتوره رقم (1) معتمده من قبلهم، اما بالنسبه للفاتوره الثانيه فعند تقديمها لمدير المشروع في الموقع تحجج بعدم تواجد الختم في الموقع و ذلك للمماطله لعدم دفع المستحقات المترتبه عليه، واما بالنسبه للكميات التي يدعي فيها تم انجازها بموافقه مدير المشروع وتم تحويل جزء من المبلغ مع العلم ان المدعي عليها اخلت بالعقد في تاخير الدفعات، هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليها عن اجابتها علي رد وكيله المدعي استمهلت لتقديمها، وفي جلسه 12/05/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته فافاد بان المدعي لم يلتزم ببنود العقد حسب ما نص عليه في الفقره الخاصه بشروط الدفع من ضروره تقديم تقارير منتظمه يوميه واسبوعيه بالكميات المنفذه الي المدعي عليها، علما بانه كان يتوجب علي المدعي تنفيذ (12.000 م3) يوميا في خلال مده اقصاها شهرين اي باجمالي كميات(12.000م3 * 52) يوميا مع العلم بان المدعي عليها قامت بتحرير مبلغ مليون واثنان وخمسون الف (1.052.000) ريال، الي المدعي من اجل الاسراع بعمليه التنفيذ علي ان تقوم بتقديم التقارير اليوميه والاسبوعيه الخاصه بالكميات المنفذه، كما ان المدعي لم يقدم ايه فواتير للمدعي عليها وان ما تم تقديمه هو صور علي مطبوعات المدعي لا تمت الي المدعي عليها بصله ولم تقدم للمدعي عليها ولم تعتمد من المهندس المشرف علي عمليه التنفيذ وان ما تم تسليمه من قبل امين سر الدايره علي انه مستندات مقدمه من المدعي ما هو الا جداول كميات كان يتوجب علي المدعي ان يقوم بتنفيذها في المواعيد المنصوص عليها بالعقد ولكنه اخل بذلك، عدم تقديم المدعي للتقارير المنتظمه اليوميه والاسبوعيه للكميات المنفذه حسب العقد ترتب عليه الجهل تماما بالكميات المنفذه حيث ان المشروع يعمل به اكثر من مقاول، وان ما تم ذكر انه قد صدر من المدعي ما هو الا تذكير بالكميات المطالب تنفيذها، وبناء عليه طلبت المدعي عليها رفض الدعوي وندب خبير هندسي لتقدير الكميات التي تم تنفيذها من قبل المدعي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن اجابتها فافادت بان ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح هي من اخلت بالعقد وان المبلغ التي تدعي فيه ليس دفعه كامله مسلمه لموكلي وانما علي دفعات ومتاخره وهذا يوضح اخلالهم بالعقد وان ما تدعيه من عدم تقديم تقارير يوميه غير صحيح لانه يوجد فريق هندسي يتبع المدعي عليها متواجد في الموقع ويبلغ المدعي عليها بالتقارير اليوميه من كميات ولنفترض جدلا وجود مشاكل او خلل في الكميات اين الاخطار بذلك من الكادر او من الشركه‘ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته فافاد بانه حسب العقد ان المكلف باعداد التقارير هو المدعي وليست المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي اجابتها اكتفت بما سبق تقديمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 18/06/1442ه، حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد النظر والدراسه جري سؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه فاجابت بقولها لدي شهود يشهدون علي العمل المنجز لذا جري امهاله لاجل ذلك ورفعت الجلسه، وفي جلسه 02/07/1442ه، حضر المدعي، كما حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن بينتها التي وعدت باحضارها فاجابت بقولها لقد حضر معي شهود وهم مستعدون بالادلاء بشهاداتهم فحضر عبر الاتصال المريي عزيز احمد عبيد الحازمي، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبسؤاله عن عمره ومقر سكنه وعمله وعلاقته باطراف النزاع فاجاب بقوله ابلغ من العمر خمسه واربعون عاما واسكن في مدينه طريف وانا متسبب وتربطني بالمدعي علاقه عمل حيث قمت بتاجيره معده ثم انقطع الصوت وتعذر سماعه كما تم طلب شاهد اخر فتعذر كذلك سماع ما لديه لرداءه الشبكه من مصدره، فافهمت المدعي وكاله بتقديم شهاده الشهود مكتوبه وموقعه وستطلع الدايره علي الشهاده وستقرر اللازم حيالها لذا رفعت الجلسه واجلت ليوم الاحد، وفي جلسه 01/08/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله قدمت عدد من المستندات هويه شهاده الشهود لذا جري رفع الجلسه للاطلاع علي المستندات واجله الي يوم الاحد 15/8/1442ه، وفي جلسه 15/08/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودون اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء لذا رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه 15/08/1442ه، حضرت وكيله المدعي/ ملاك عبدﷲ محمد القحطاني، ذات الهويه الوطنيه (...) ، بموجب الوكاله رقم(42583564)، بتاريخ 26/02/1442ه الصادره الكترونيا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عيسي بن سلمان بن عيسي المهدود، ذو الهويه الوطنيه (...) ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه تدعي اتفاقها مع المدعي عليها شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات، لتنفيذ اعمال المقاولات (توريد وتسويه ورش بالماء ورص التربه علي طبقات) بموجب العقد رقم (ph-026-19) بتاريخ 12/ 11/ 2019م ، وتدعي قيامها بنسبه تسعين بالمايه من الاعمال المتفق عليها واستحقاقها مبلغا قدره مليونان و ثلاثمايه وسبعه وعشرين الفا و اربعمايه و اربعه وسبعون ريالا، واستلامها منها مبلغا قدره مليون و اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره مليون ومايتان واربعه وسبعون الفا و تسعمايه واربعه وسبعون ريالا ويطلب الزامها بسداده وكذلك اتعاب محاماه قدرها مايه الف ريال، ولكون المدعي عليها تقر بصحه الاتفاق وتدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه وعدم انجازها الاعمال التي تطالب بمستحقاتها، وذلك لعدم تقديمها تقاريرا لجداول الاعمال والكميات المنفذه، وعدم ابرازها فواتير معتمده من قبلها، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم البينه علي المدعي واليمين علي من انكر فقد طلبت الدايره من المدعي تقديم بينته المثبته لدعواه فافاد بوجود فاتورتين مرسلتين من المدعي عليها تضمنت الكميات المنفذه كما قدم تحويلات بنكيه، ولكون المدعي عليها تدفع بان الفواتير التي تدعيها المدعيه غير صحيحه فليست فواتير للكميات المنفذه بل جداول للكميات المطلوب تنفيذها، اما التحويلات البنكيه فهي صحيحه وكانت لقاء اعمال نفذتها المدعيه ، فجري من الدايره طلب مزيد بينه فقدمت مجموعه من المستندات الضوييه اجابت عنها المدعي عليها بخلوها من تقارير لجداول الكميات المنفذه والمعتمده من قبل المدعي عليها وخلوها وكذلك من فواتير معتمده لقاء الكميات المنفذه حسب العقد، كما طلب سماع شهاده عدد من الشهود فقررت الدايره فحص شهاداتهم، فجري ارفاق شهاده اربعه شهود حسب نص الشهادات المرفقه فتبين للدايره خلوها من بينه موصله وكذلك وجود قادح مشترك في جميع الشهود، فبناء علي جميع ما تقدم ولكون المدعي لم يقدم بينه موصله لما يدعيه ولكون المستندات التي قدمها لا توصله للحكم بما يطلب فالبريد المرسل قد خلا عن مستند تستطيع الدايره الاعتماد عليه، اما ما يتعلق بالتحويلات البنكيه فليست دليلا علي تنفيذ الاعمال المطالب بها، والمدعي عليها تقر بصحتها وتدفع بانها لاعمال سابقه، اما ما يتعلق بالمستندات المقدمه مؤخرا فقد خلت كذلك عن بينه موصله تنطبق عليها الشروط الوارده في العقد المتفق عليه، اما ما جاء في شهاده الشهود فشهادتهم غير موصله فلم تبين تنفيذ الكميات التي تدعيها المدعيه علي فرض سلامتها من قادح جرهم لمنفعه للمدعيه كونهم يعملون اجراء خاصين للمدعيه، ولما قرره الفقهاء من عدم قبول شهاده الاجير الخاص فيما استؤجر لاجله، يعضد ذلك تصرف المدعيه الذي لا يصدر عاده عن تاجر ممارس، فالاصل عدم استرسال التاجر في تنفيذ الاعمال اذا راي تعثرا في سداد الاموال او تاخرا في توثيق العمل المنجز من قبله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من سياف سالم عويند العنزي _ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه سياف سالم عويند العنزي للمقاولات _ذات سجل تجاري رقم (...) ، ضد شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص_ ذات سجل تجاري رقم (...). عضو محمد بن نبيل الملحم عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1373 لعام 1442 ه المقامه من/ سياف سالم عويند العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق للمدعي البالغ قدره (1.274.974) ريال تمثل قيمه اعمال مقاولات توريد وتسويه ورش بالماء ورص التربه علي طبقات، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) ريال تمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن رفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا قبول الاعتراض ونظر الدعوي مرافعه امام محكمه الاستيناف، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه بتاريخ 13/10/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المستانف عن اعتراضها احالت علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه والمكونه من اربع ورقات بمرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها اجاب بانه اطلع علي اللايحه وانه سيقدم جوابه عليها فافهم ببعثها عبر البريد الالكتروني للدايره ثم رفعت الجلسه، وفي جلسه 20/10/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان وكيل المستانف ضدها بعث مذكره جوابيه علي مذكره الاعتراض عبر بريد الدايره مكونه من ثلاث ورقات ختمها بطلب رفض الاستيناف وتاييد حكم محكمه اول درجه فيما انتهي اليه من رفض الدعوي وبدراسه القضيه اتجهت الدايره الي ندب الخبره الهندسيه لما رات من حاجه القضيه لها و استكتبت مجموعه من الخبراء فوردها ثلاثه عروض : مكتب سليمان الشريم للاستشارات الهندسيه بخمسين الف ريال و شركه عبدالوالي اليحيي بخمسين الف ريال وعلي سعيد ال حصان بتسعه وستين الف ريال وبعرض ذلك علي الطرفين و سؤالهما هل يتفقان علي خبير معين فافادت وكيله المستانف بانها تفوض الدايره لاختيار الخبير فيما ابدي وكيل المستانف ضدها تحفظه علي الخبير علي ال حصان فقررت الدايره ندب شركه عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها خمسون الف ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه تدفع مناصفه من الطرفين ويتحملها الخاسر في الدعوي لبحث التعامل بين الطرفين وتحديد ما يتحمله المدعي عليه في الدعوي وفق النظام وتقديم تقريره بما لا يتجاوز اسبوعين، وفي جلسه 5/11/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقد ورد التقرير المبديي من الخبير وافاد الطرفان باطلاعهما عليه ثم رفعت الجلسه تمهيدا لتسليم التقرير النهايي، وفي جلسه 6/11/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره بانه قد وردها التقرير النهايي من الخبير والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (887.637) ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وقرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يؤسس دعوي موكله بسداد المبلغ المستحق للمدعي البالغ قدره قدره (887.637) ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه اعمال مقاولات (توريد وتسويه ورش بالماء ورص التربه علي طبقات) والذي انتهي اليه الخبير في الدعوي ، ولين تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم الصادر في هذه القضيه في الامد النظامي المقرر، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبما ان دايره الاستيناف لا تتفق مع ما قضت به الدايره الابتداييه في حسمها لهذا النزاع، ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد وحيث ان الدايره قررت ندب جهه خبره بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، استنادا ال الماده (143) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي الموافق الي تقريره المبديي ووافق علي هذا التقرير وكيل المدعي حيث قام الخبير بمهامه وانتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (887.637) ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (887.637) ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ، وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير المحاسبي قدرها (50.000) خمسون الف ريال تدفع مناصفه من الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث حكم للمدعي بمطالباته ، فتحكم له الدايره بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، مما تتجه معه الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه، بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه واتعاب الخبره وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 17/8/1442ه ، ثانيا: الزام الدعي عليها/ شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ سياف بن سالم العنزي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (912.637) تسعمايه واثنا عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز