moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٦٩٢٦٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...) ذات السجل التجاري: (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٢ فتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) وكاله (...) رقم فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٢٧٣٦٧٩٤) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صناعيه وذلك في خدمات اداره النفايات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع المدعي عليها مافي ذمتها من مبالغ مستحقه رغم التواصل معها ورغم اللجوء لمركز المصالحه مما ادي الي (احتياج موكلتي الشركه للتعاقد مع محامي لتمثيلها بالمطالبه بالمبالغ المستحقه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,١٧٤.٠٠) اربعه الاف ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ وقدره (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٧٤.٠٠) اربعه الاف ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وبسؤاله المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم امر الشراء الصادر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها مقدما الي شركه(...) كما قدم عددا من الفواتير الصادره علي مطبوعات شركه(...) وقد ذكر المدعي ان رقم الفاتوره مرتبط برقم امر الشراء ، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب اختلاف مسمي الشركه الوارده في البينات عن اسم الشركه المدعيه اجاب قايلا انه جري تعديل الاسم من قبل موكلتي ولدي ما يثبت ذلك ثم قدم الخطاب الصادر علي مطبوعات وزاره التجاره المتضمن شهاده (...) بان شركه (...) شركه شخص واحد تم تعديل اسمها الي شركه(...) وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا قد جري مني ارفاق الفواتير المعتمده المذيله بالتوقيعات والاختام مع شهاده اتمام الاعمال ، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت واطلب حصر الطلب علي مبلغ المطالبه وبناء علي ذلك قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٧.٨٣٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صناعيه وذلك في خدمات اداره النفايات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر علي مطبوعات الشركه المدعي عليها مقدما الي شركه(...) كما قدم عددا من الفواتير الصادره علي مطبوعات شركه (...) ، وقد تبين ارتباط رقم الفاتوره مرتبط برقم امر الشراء ، كما قدم الخطاب الصادر علي مطبوعات وزاره التجاره المتضمن شهاده فرع وزاره التجاره بالمنطقه الشرقيه بان شركه (...) تم تعديل اسمها الي شركه (...)للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٧.٨٣٠) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.