moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439178811 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 14/07/1444ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه مع سجلها التجاري و مطعم (...) لتقديم الوجبات مع سجله التجاري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٩م بثمن اجمالي قدره (٢١٥٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد محرر). ٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عد م التزام المدعي عليها ببنود العقد المحرر، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، مما تسبب ب(دفع مبلغ ٧٨٨٥٠٠ ريال ايجار المطعم عن ٤ سنين و٢.٥ شهر وفواتير خدمات وصدر بها حكم وتم سدادها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم تدفع المدعي عليها لصاحب العقار رغم التزامها بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٧٨٨٥٠٠) سبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي). ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد مما ادي الي (الجاء موكلي لتوكيل مكتب محاماه ودفع مبلغ اتعاب تقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (٢١٥٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الفا ريال. ثانيا: التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٧٨٨٥٠٠) سبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال. ثالثا: التعويض بمبلغ قدره (٩٠٠٠٠) تسعون الفا ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 13/08/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 22/12/1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكاله بالرقم: (...) ورخصه محاماه رقم: (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله ذات الرقم (...) حاضرا بصفته قريب من الدرجه الثانيه، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ اطلب ارفاق دعواي بعد اجراء توضيح لها ونصها:(لقد قام موكلي ببيع كل من (مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه) سجل تجاري رقم (...) وكذلك بيع (مطعم (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري فرعي رقم (...) علي المدعي عليها بموجب عقد مبايعه مكتمل الاركان ومصدق من الغرفه التجاريه بالرياض، وذلك بتاريخ 27/11/1438ه، وبموجب هذا العقد نقلت المدعي عليها السجلات التجاريه للمؤسسه والمطعم باسمها في وزاره التجاره والاستثمار، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ البنود رقم (1، 9، 11) من عقد البيع المشار اليه. وقد ادي عدم وفايها بالتزاماتها الوارده في العقد الي تعرض موكلي لاضرار وخساير ماديه ومعنويه بالغه حيث انها لم تدفع لموكلي القيمه المتفق عليها بالعقد وقدرها (215.000 ريال)، ولم تدفع اجره العقار الذي يشغله المطعم وقدرها (733.000 ريال)، ولم تحرر عقد ايجار مع مالك العقار الذي قام بدوره برفع دعوي ضد موكلي زاعما ان المدعي عليها لم تلتزم بالبند التاسع من عقد بيع المطعم عليها ومطالبا باجره العقار لمده اربع سنوات تبدا من 1/11/1438ه، وقد صدر الحكم القطعي بموجب الصك رقم 421660824 وتاريخ 23/12/1442ه في القضيه رقم 401288213 وتاريخ 17/7/1440ه من المحكمه العامه بالرياض القاضي بالزام موكلي بان يدفع لمالك العقار اجره السنوات الاربع التي تلت بيع المطعم وقدرها (733.000) ريال؛ وتنفيذا للحكم فقد دفع موكلي لمالك العقار المبلغ المحكوم به رغم عدم انتفاعه بالعقار طوال تلك السنوات وانما المنتفع الحقيقي هو المدعي عليها حيث الت ملكيه المؤسسه والمطعم للمدعي عليها وهي الملتزمه بموجب عقد البيع بابرام عقد ايجار جديد باسمها مع مالك العقار وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (رقم 9) من عقد البيع بان يلتزم الطرف الثاني (المشتريه) بالتواصل فورا مع مالك العقار (...) وتجديد عقد الايجار معه باسمها اعتبارا من تاريخ انتهاء المده الايجاريه المدفوعه عند البيع وهي الي 30/10/1438ه، وما نصت عليه الفقره (رقم 11) من عقد البيع بان المشتريه تخلي مسؤوليتي عن المؤسسه والمطعم وما يترتب عليه من التزامات بعد تاريخ تسليمه الموضح والمثبت في عقد البيع. وبسبب عدم التزامها ببنود العقد ايضا فقد دفع موكلي لمالك العقار اجره شهرين وقدرها (39.500 ريال) لم تدخل بالحكم القضايي اضافه الي فواتير مياه متاخره لم تدفعها المدعي عليها وهي في فتره استلامها للمطعم وقدرها (16.000 ريال)، وانه بسبب عدم التزامها ببنود العقد فقد اضطر موكلي لتوكيل محامي في القضيه السابقه بمبلغ اتعاب قدره (20.000 ريال)، والي توكيلنا في هذه القضيه بمبلغ اتعاب قدره (70.000 ريال) ليكون مجموع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (90.000 ريال). بناء علي ما تقدم اطلب: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي قيمه المؤسسه والمطعم المتفق عليها في عقد البيع وقدرها مايتين وخمسه عشر الف (215000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي المبلغ المحكوم به ضد موكلي وقدره (733000) (سبعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال). ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي لي اجره شهرين ونصف عن المده الايجاريه الجديده التي تبدا في 1/11/1442ه ولم تدخل في صك الحكم وقام موكلي بتسديدها لمالك العقار وقدرها تسعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال (39.500) ريال استنادا الي الحكم القضايي بسريان العقد كما يتضح من المخالصه المرفقه. رابعا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي قيمه فواتير المياه المتاخره التي اضطر موكلي لتسديدها نيابه عنها لصاحب العقار استنادا الي الحكم الصادر له، وقدرها سته عشر الف (16000) ريال كما يتضح من المخالصه المرفقه. خامسا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي اتعاب المحاماه في القضيه التي رفعها مالك العقار ضدي بسبب عدم وفاء المدعي عليها ببنود عقد البيع وقدرها عشرون الف ريال (20000) ريال وفي هذه القضيه وقدرها (70.000 ريال) ليكون المجموع (90.000 ريال). سادسا: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي تعويضا ماليا لا يقل عن مايتين الف ريال (200.000) ريال عن الاضرار التي لحقت به جراء عدم التزامها ببنود عقد البيع بيني وبينها، وتشمل: الاضرار المعنويه التي لحقت باسمه وسمعته، والاضرار الاجتماعيه والنفسيه التي تعرض لها علي مدي ثلاث سنوات استغرقتها القضيه المرفوعه ضده بسبب المدعي عليها؛ والاضرار الماديه التي ترتبت علي موكلي مقابل الاستدانه للوفاء بما جاء في الحكم وتنفيذه.) هكذا قرر.. ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها قرر قايلا/، هكذا قرر بمضمونه.، فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال 10ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 10 ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده 10 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي (...)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه.. وفي جلسه 27/01/1444ه وقد ورد للدايره رد المدعي عليها والمتضمن ما نصه (اولا: ما ذكره المدعي بان موكلتي هي المنتفعه بالعقار طوال هذه الفتره فهو غير صحيح، فموكلتي لم تنتفع بالعقار سوا اربعه اشهر تقريبا فقد انتقل لها السجل التجاري بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٨ه، وبعد ذلك فقد تنازلت عن السجل التجاري والمطعم للمدعو/(...) هويه وطنيه رقم (...) وبارقام الجوالات (...) و (...)، فقد قامت موكلتي بعمل وكاله للمدعو (...) ٢٠/٤/١٤٣٩ه ليقوم بنقل السجل التجاري لصالحه. فنطلب ادخاله كطرف بالدعوي. فلا يستوي عقلا ان تتحمل موكلتي كل هذه المبالغ وهي التي لم تنتفع بالعقار الا لفتره وجيزه. وتم ارفاق الوكاله المذكوره واشعار نقل السجل من المدعي لموكلتي، وتم تقديم طلب لوزاره التجاره لطلب اشعار بنقل السجل من موكلتي للمدعو (...) ولم يصل لحين تقديم هذه. اللايحه وسيتم تقديمه حين وروده. ثانيا: ما ذكره المدعي عن تقصير موكلتي لم تلتزم بالبند التاسع من العقد المبرم بينها وبين المدعي، فموكلتي قد اصدرت وكاله للمدعو/ (...) وكان هو المتعهد بذلك، ولقله معرفه موكلتي بالاجراءات التجاريه والعقود، فقد وكلته لانهاء هذه الاجراءات وهذا ما لم يتم. فلكل ما سبق: نامل من فضيلتكم رد دعوي بالمطالبه بكامل المبالغ المذكوره، وادخال المدعو/ (...) كطرف بالدعوي) ا.ه كما ورد رد المدعي ونصه (تم الاطلاع علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها وبناء عليه فان جوابنا عليه يتلخص في الاتي: اولا: ان قضيتنا تقوم علي وجود عقد بيع مكتمل الاركان بين طرفين بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما وهذا العقد فيه التزامات من كلا الطرفين فموكلي ادي ما التزم به في العقد، ولكن المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد من حيث ابرام عقد الايجار مع مالك العقار ولا بتسليم الثمن المتفق عليه، وكون موكل المدعي عليها يقر بانتفاع موكلته بالعقار اربعه اشهر ثم تصرفت بالتنازل عن المطعم الذي يشغل العقار لطرف ثالث فهذا يدل قطعا ان المدعي عليها مسؤوله كل المسؤوليه عن تنفيذ كامل بنود العقد الموقع بينها وبين موكلي وللعلم فان المدعي عليها قد استلمت العقار والمطعم في 28/11/1438ه كما هو موضح ومثبت في عقد البيع ولكنها لم تراجع وزاره التجاره لنقل السجلات باسمها الا في 23/12/1438ه (اي بعد 24 يوما) من تاريخ الاستلام نظرا لقدوم اجازه عيد الاضحي حسب قولها في حينه، وبذلك تكون مسؤوله عن دفع الايجار اعتبارا من 1/11/1438ه كما ورد في الفقره التاسعه من عقد البيع، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان تصرفاتها اللاحقه بالمؤسسه والمطعم والعقار سواء بالبيع او التنازل او توكيل الغير لا تلزم موكلي بشيء ولا علاقه له بها وهذا شان المدعي عليها، وتلك التصرفات لا تلغي التزامات المدعي عليها الناشيه بموجب عقد البيع المصدق الذي بموجبه نقلت السجلات التجاريه باسمها واصبحت ملكا لها تتصرف فيها كيف تشاء دون ان يكون لموكلي علاقه او صله بذلك. ثانيا: يشير وكيل المدعي عليها (الفقره ثانيا) انها قد اصدرت وكاله للمدعو (...) ليقوم بتنفيذ التزاماتها بموجب عقد البيع ولاسيما الفقره التاسعه منه الا انه لم يقوم بذلك، وهذا بحد ذاته اقرار من المدعي عليها بمسؤوليتها عن التزاماتها الناشيه بموجب عقد البيع المكتمل الاركان، وانها اوكلت لطرف ثالث الوفاء بتلك الالتزامات ولكنه لم يفعل؛ ما يؤكد صحه دعوي موكلي واستحقاقه لما يطالب به، وجوابا علي ذلك نؤكد ان تصرفات المدعي عليها اللاحقه للبيع الناجز واستلامها المبيع سواء بتوكيل الغير او التنازل لا تلزم موكلي بشيء ابدا وليس له صله بذلك وهذه التصرفات شان المدعي عليها ولا دخل لموكلي بها ولا تؤثر في استحقاقاته الناشيه بموجب عقد البيع وما ترتب علي عدم وفايها بذلك. ثالثا: ان طلب ادخال طرف الثالث بالقضيه لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد وليس بين موكلي وبينه اي التزام او عقد، فان كان للمدعي عليها دعوي عند هذا الطرف فهذا شانها في رفع دعواها ضده من عدمه، وقد يكون القصد من هذا الطلب هو تشتيت القضيه واطاله امدها.) ا.ه وبمناقشه المدعي عليه وكاله وسؤاله هل سددت موكلته مبلغ المبايعه اجاب لا لم تسدد المدعي عليها المبلغ بسبب انها كانت قد اتفقت مع شريك خارجي معها علي الدخول في شراء المشروع ولكن لم يقم الشريك بالوفاء بالتزامه معها ولذا لم تسدد للمدعي قيمه المبلغ الوارد في عقد بيع مؤسسه مطعم (...) مع نقلها المؤسسه باسمها هكذا اجاب وقد قرر كل طرف الاكتفاء بما قدم وذكر وكيل المدعي عليها انه ينتظر افاده من وزاره التجاره لم تصله عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 10/03/1444ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا والمبينه في محضر الضبط وعليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله، وقفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعي تسليم الثمن وقدره (٢١٥٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الفا ريال سعودي , التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٧٨٨٥٠٠) سبع ميه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعود والتعويض عن الاتعاب بمبلغ قدره (٩٠٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي وذلك نظير بيع مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه مع سجلها التجاري ومطعم (...) لتقديم الوجبات مع سجله التجاري وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي في الفقره الثانيه منه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال الاتفاق المحرر بين الطرفين وقررت الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قيمه المؤسسه والمطعم المتفق عليها في عقد البيع وقدرها مايتين وخمسه عشر الف (215000) ريال وان هذا مستحق للمدعي لوجود عقد ملزم للاطراف. كما رات الدايره وجاهه الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي المبلغ المحكوم به ضده وقدره (733000) (سبعمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال). مستحق للمدعي لوجود حكم صادر ضد المدعي وكذا رات الدايره وجاهه الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي اجره شهرين ونصف عن المده الايجاريه الجديده التي تبدا في 1/11/1442ه ولم تدخل في صك الحكم وقام المدعي بتسديدها لمالك العقار وقدرها تسعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال (39.500) ريال استنادا الي الحكم القضايي بسريان العقد كما اتضح من المخالصه و لكون المدعي عليه هو المنتفع من العقار خلال الفتره المشار لها كما رات الدايره وجاهه الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي قيمه فواتير المياه المتاخره التي اضطر المدعي لتسديدها نيابه عنها لصاحب العقار استنادا الي الحكم الصادر ضده، وقدرها سته عشر الف (16000) ريال كما يتضح من المخالصه وان هذا مستحق للمدعي واما دفع المدعي عليها بانها قد تنازلت عن السجل التجاري والمطعم للمدعو/(...) هويه وطنيه رقم (...) وانها قد اوكلت له اكمال الاجراء فتري الدايره عدم وجاهته ولا يخلي ذمه المدعي عليها من هذه المطالبات كونها قد التزمت تجاه المدعي وكذا اقرار وكيلها بانتفاع موكلته بالعقار اربعه اشهر وان مولكته لم تسدد للمدعي ثمن التنازل ثم تصرفت بالتنازل عن المطعم الذي يشغل العقار لطرف ثالث فهذا يدل قطعا ان المدعي عليها مسؤوله كل المسؤوليه عن تنفيذ كامل بنود العقد والاقرار حجه كافيه كما رات الدايره وجاهه الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه في القضيه لكونها قد اضطرته للشكايه وماطلته بلا مسوغ شرعي واما طلب المدعي الزام المدعي عليها ان تدفع تعويضا ماليا لا يقل عن مايتين الف ريال (200.000) ريال عن الاضرار التي لحقت به جراء عدم التزامها ببنود عقد البيع بيني وبينها، وتشمل: الاضرار المعنويه التي لحقت باسمه وسمعته، والاضرار الاجتماعيه والنفسيه التي تعرض لها علي مدي ثلاث سنوات استغرقتها القضيه المرفوعه ضده بسبب المدعي عليها ؛ والاضرار الماديه التي ترتبت علي موكلي مقابل الاستدانه للوفاء بما جاء في الحكم وتنفيذه.) فتري الدايره غير مستحق لكون الضرر المعنوي المدعي به غير ظاهر ولايمكن يمكن قياسه ولايستحق التعويض عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره تسعمايه وثلاثه وتسعون الف واربعمايه وخمسه وستون ريالا بالاضافه الي اتعاب محاماه وهو مبلغ وقدره سبعون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.