ncar · regulation · processed · 12 chunks
لرجه الفوتره اللاكترونيه 2020 نوفمبر الهينه العامه للزكه واللحق General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده الاولي: التعريفات ا. يصد باللفاظ والعبارات الاتيه. اينما وردت في اللايحه. المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقتض السياق ذلك ذلك: 1. الفاتوره الالكترونيه: فاتوره ضريبه تصدر بصيغه الكترونيه منظمه من خلال وسيله الكترونيه. ولا تعد الفاتوره الورقيه التي يتم تحويلها الي صيغه الكترونيه من خلال نسخها او مسحها ضوييا او اي طريقه اخري بانها فاتوره الكترونيه لاغراض هذه اللايحه. 2. الاشعارات الالكترونيه: الاشعارات المدينه والدانه التي يجب اصدارها وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه والتنفيذيه والتي تصدر بصيغه الكترونيه منظمه من خلال وسيله الكترونيه. ولا تعد الاشعارات الورقيه التي يتم تحويلها الي صيغه الكترونيه من خلال نسخها او مسجها ضوييا او اي طريقه اخري بانها اشعارات الكترونيه لاغراض هذه اللايحه. 3. ربط انظمه الفوتره الالكترونيه: ربط انظمه الافاتير الالكونيه والاشعارات الالكترونيه بانظمه الهييه بهدف مشاركه البيانات والمعلموات وفقا لما يتم تحديده من ضوابط ومتطلبات فنيه وقواعد اجراييه يتم اعتمادها واصدارها بقرار من المحافظه استنادا لاحكام هذه اللايحه. 4. الاشخاص الملمزمین ياصدار الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه: الاشخاص الخاضعين لاحكام هذه للاكته حسب ما هو منصوص عليه في الماده الثالثه منها. 5. اللايحه: لايحه الفوتره الالكترونيه الصادره بفرار مجلس اداره الهييه بشان اصدار الفواتير والاشعارات الضريبيه الكترونيا. 6. المحافظ: محافظ الهييه العامه للزكه والدخل. ب.فيما عدا ما نصت عليه الفقره (ا) من هذه الماده تكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني المحدده لها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. لانح الفوره الالكترونيه الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده الثانيه: الغرض والنطاق ا. تختص هذه اللاتحه بتحديد الاحكام والمتطلبات والشروط المتعلقه بالفواتير الالكترونيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه بموجب الماده الثالثه والخمسين من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. ب. تعد هذه اللاتحه جزء لا يتجزا من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ومكمله لها. الماده الثالثه: الاشخاص الخاضعين للاتحه ا. يخضع لهذه اللاتحه كل مما يلي: 1. Spackh الخاضع للضريبه المقيم في المملكه. 2. العميل او اي طرف ثالث يقوم باصدار فاتوره ضريبه نيابه عن Spackh الخاضع للضريبه المقيم في المملكه وفقا للاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ب. يجب علي الاشخاص الخاضعين لهذه للاتحه المحدين في الفقره (ا) من هذه الماده، اصدار فواتير الكترونيه عن جميع تعاملاتهم التي يتوب اصدار فواتير ضريبه عنها، بالاضافه الي الاشعارات الالكترونيه التي يجب اصدارها في الحالات المنصوص عليها في نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. ج. لا يتوجب علي الاشخاص غير المقيمين في المملكه اصدار فواتير الكترونيه او اشعارات الكترونيه عن التوريدات او المبالغ المستلمه الخاصه للضريبه في المملكه. الماده الرابعه: الاحكام المتعلقه بالفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه ا. تعد الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه الصادره بموجب هذه الالangkه فواتير ضريبه واشعارات داينه ومدينه وفقا لما هو محدد في نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وينطبق عليها جميع الاحكام التي تنطبق علي الفواتير الضريبيه والاشعارات الداينه والمدينه ومنها، علي سيل المثال لا الحصر ما يلي: 1. الاحكام المتعلقه بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من نظام ضريبه القيمه المضافه. 2. الاحكام المتعلقه بالتفاصيل الواجب توافرها في الفواتير الضريبيه والفواتير الضريبيه المسطه المنصوص عليها في الماده الثالثه والخمسون من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. لايحه الفوتره الالكترونيه الهييه العامه للزكه والادخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره 3. الاحكام المتعلقه باصدار الشعارات الداييه والمدينه المنصوص عليها في الماده الرابعه والحمسون من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. 4. الاحكام المتعلقه ب حفظ واصدار الفواتير المنصوص عليها في الماده السادسه والستين من اللاشحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضفه. ب. باستثناء ما ورد بشانه نص خاص بموجب هذه اللاتحه، تنطبق الاحكام المتعلقه اثبات التعاملات الالكترونيه والتوقيعات الالكترونيه المنصوص عليها في نظام التعاملات الالكترونيه النافذ في المملكه علي الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه الصادره بموجب هذه اللاتحه. ج. للمحافظ اصدار اي احكام او ضوابط او تفاصيل اضافيه يجب توافرها في الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه. الماده الخامسه: المواصفات الفنيه والقواعد الاجراييه ا. يجب علي الاشخاص الخاضعين لاحكام هذه اللاتعه الالترام - كحد ادني - بالمعايير والمتطلبات والمواصفات الفنيه والقواعد الاجراييه المنصوص عليها في هذه الماده، فيما يتعلق بالفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه، وذلك علي النحو التالي: 1. ان يكون الحل التقني المستخدم في اصدار الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه قادر علي الاتصال بالاترنت. 2. ان يكون الحل التقني المستخدم في اصدار الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه قادر علي Application Programming (الربط مع انظمه خارجيه باستخدم واجهه برمجه التطبيقات) .(Interface - API 3. ان يكون الحل التقني المستخدم في اصدار الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه غير قابل للكلعب، وان يتضمن ايه تيد كشف اي تلاعب قد يتم من قبل المستخدم او اي طرف اخر. 4. ان يراعي الحل التقني المستخدم في اصدار الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه كافه الاشتراطات والضوابط المطبقه في المملكه والمتعلقه بامن البيانات او المعلومات او الامن السييراني. ب. للمحافظ تحديد ايه ضوابط او متطلبات او مواصفات فنيه او قواعد اجراييه اضافيه تخص الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه بما فيها تلك المتعلقه باصدارها ومعالجتها وارسالها وحفظها والربط بانظمه الفوتره الالكترونيه وتبادل او مشاركه البيانات او المعلومات المرتبطه بها. ج. لاغراض هذه الماده، يشمل الح التقني كل من الاجهزه والبرامج والشبكات ووسايل الربط وحفظ وتبادل المعلومات، المرتبطه بالفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه. لانح الفوتره الالكترونيه الangkه العامه للزكه واللحل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده السادسه: احكام عامه ا. للمحافظ صلاحيه تحديد المهل الزمنيه والفيات المستهدفه واصدار القرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذه للاله. ب. للمحافظ اصدار القرارات المتعلقه بمتطلبات وضوابط وتفاصيل واجراءات ربط انظمه الفوتره الالكترونيه خلال مده لا تزيد عن (180) يوم من تاريخ نشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وله صلاحيه تحديد المهل الزمنيه التي تسبق الالزام بتطبيق الربط. الماده السابعه: النفاذ والالزام ا. تدخل هذه اللايحه حيز النفاذ ويتم العمل بموجبها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. ب. يمنح الاشخاص الخاضعين لهذه اللايحه موله قدرها اثني عشر (12) شهرا تقويميا من تاريخ نشر اللايحه في الجريده الرسميه لطبيق الاحكام الوارده في الفقره (ب) من الماده الثالثه من هذه اللايحه والخاصه اصدار الفواتير الالكترونيه والاشعارات الالكترونيه. الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره لانجه الفوتره الالكترونيه