moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٤٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، فيما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها وفقا للعقد المؤرخ في ٢٢/ ٨/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٦/ ٣/ ٢٠٢٢م، المتعلق بصيانه وتوريد وتركيب الركايز المرنه ضمن مشروع صيانه وترميم جسر وادي (...) ب(...)، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (٤٩٦.٨٠٠) ريال، وقد قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال محل العقد وانجاز ذلك بشكل نهايي بموجب محضر التسليم، الا ان المدعي عليها تعثرت عن سداد المستحقات المترصده بذمتها بمبلغ وقدره (٧٤.٥٢٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريال، وذلك بموجب الفواتير وسند التسليم المرفق، وقد قامت المدعي عليها بقطع كامل وسايل التواصل مع موكلتي والامتناع التام عن السداد للمستحقات المتعثره في ذمتها رغم اخطارها وطلبها للمصالحه وتاجيلها عده مرات لعل وعسي ان ننتهي منه، مما يعد ذلك مماطله وتسويفا بحقوق موكلتي. وحيث ان المدعي عليها قادره علي الوفاء ولكنها تماطل تستحق بذلك العقوبه، وعليه فنطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٤.٥٢٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريال، وسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧.٤٥٢) سبعه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا بواقع ١٠%) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في فاتوره الكترونيه بمبلغ المطالبه صادره من موكلته، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلبت مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته علي ان تكون المهله لكل طرف ثلاث ايام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك. وبجلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، واشارت الدايره الي تخلف المدعي عليها عن تقدم ما استمهلت من اجله رغم طلبها مهله لذلك. وطلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليها بالنكول عن الجواب مستندا علي الفاتوره المتضمنه مبلغ المطالبه وسند التسليم المذيل بختم المدعي عليها. وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٧٤.٥٢٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، وارفق في سبيل اثبات دعواه فاتورتين صادره من المدعيه باجمالي مبلغ (١٢٤,٢٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا ومايتي ريال، كما ارفق محضر استلام الاعمال ممهور بختم المدعي عليها، وبما ان الدايره امهلت المدعي عليها للاجابه علي دعوي المدعيه، الا انها لم تجب ولم تقدم ما يثبت عدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به، مما يستدعي النظر في كون المدعي عليها غير متجاوبه مع القضاء في الرد علي بينات المدعيه , وحيث ان كثره الاستمهالات وعدم الرد علي ما قدم بوضوح وبيان، ينافي ما تستلزمه التعاملات التجاريه من سرعه وايتمان، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم بالنكول عن الاجابه والفصل بالالزام بالمبلغ، وبشان طلب المدعي اتعاب المحاماه بمبلغ (٧,٤٥٢) سبعه الاف واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعيه، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وترفض ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المتخصصه للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٤،٥٢٠) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المتخصصه للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اتعاب تقاضي.