moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٠٤٢١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: وبعد اطلاع الدايره الطلب المقدم من المستدعي، ولما كان مقدم الطلب يطلب ابطال السند ووقف القرارات المتعلقه به علي نحو ما ذكر بوقايع الطلب، وحيث نصت الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١علي انه : تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله. ٢-المنع من السفر. ٣-وقف الاعمال الجديده. ٤-الحراسه القضاييه. ٥-الحجز التحفظي. ٦-الحصول علي عينه من منتج. ٧-التحفظ علي مستندات معينه. ٨-المنع من التصرف او الاذن به. ٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه ، وباطلاع الدايره علي الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت اي من الفقرات انفه الذكر، اذ حقيقه هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجله الوارده في الانظمه التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي؛ بعد ان جري افهام الحاضرين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل نص الحكم: .حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل لما هو موضح في الاسباب ، والله الهادي والموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .