tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630440755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-11-20 date_hijri=1446-05-18 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4ef32b60-f0db-44e4-be5b-2a5153837c55 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٩٢٤٥٣لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها منتجات بلاستيكيه بثمن وقدره (٢٧,٢٧٦.٧٧) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت مبلغا وقدره (١٨,٩٨٤.٨٠) ريال لم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٨,٢٩١.٩٧) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اولا : تم التعاقد مع المدعي عليها لتوريد وبيع منتجات بلاستيكيه سفر واكياس ومفارش لاستيكيه لنشاطها التجاري وذلك لاجل بيعها علي الغير ( عملاء المدعي عليها ) ومنها ما هو مذكور بالفاتوره لمذيله بختم المدعي عليها ويمكن حصر هذه الاصناف كالتالي :- سفره AB مطبوعه شد ١٠× ٥٠ حبه عدد ( ٨٠) اكياس AB نفايات ٣٠جالون شد ١٠× ٢٥ حبه عدد ( ١٠ ) سفره كرتون AB شد ٢٠ربطه ×٥٠حبه عدد ( ٣٠ ) سفره كرتون AB شد ٢٠ربطه عدد ( ٥٢ ) سفره كرتون AB شد ١٠ربطه ×٥٠ حبه عدد ( ٩٠) سفره AB ملونه سميكه مقاس ١٠× ٥٠ شد ١٠ عدد ( ١٠ ) سفره كرتون AB شد ٢٠ربطه ×٢٠ حبه عدد ( ٥٢ ) وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع الموضحه و بلغت اجمالي ثمن المنتجات سالف بيانها مبلغا و قدره (٢٧٢٧٦.٧٧) سبعه وعشرون الف ومايتين وسته وسبعون ريال سبعه وسبعون هلله سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره ١٨٩٨٤.٨ ريال ثمانيه عشره الف وتسعمايه واربعه وثمانون ريال وثمانون هلله وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٨,٢٩١.٩٧) ثمانيه الاف وميتان وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله و لم تسددها المدعي عليها ثانيا : قامت المدعيه بالوفاء وسلمت المدعي عليها كافه المبيع الموصوف بالفواتير المستلمه والموقعه عليها اضافه لمطابقه الرصيد الا انها فوجيت بقيام المدعي عليها بالامتناع عن سداد المبلغ المتبقي رغم مطالبتها اكثر من مره و لقول الله تعالي : ( يا ايها اللذين امنو اوفوا بالعقود ) ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( المسلمون علي شروطهم ). وحيث انه تم مطالبه المدعي عليها بكافه الطرق الوديه لسداد المبلغ من قيمه الفاتوره المتبقيه بذمتها ومطابقتها لرصيد الحساب. وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها ولرغبه المدعيه في الحصول علي مستحقاتها. كما انه قد تم مطالبه المدعي عليها اكثر من مره بسداد المتبقي ولكن دون جدوي فلم تجد من المدعي عليها الا مماطله وتهرب وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه المدعيه و بالاتفاق وشروطه من سداد قيمه البضايع المورده اليها فالمدعيه تحاول الحصول علي مستحقاته ، قال تعالي: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما} النساء وقوله صلي الله عليه وسلم ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ) وحيث تنص القاعده الفقهيه علي انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي) وختم مذكرته بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي مطابقه الرصيد والي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع ثمن المنتجات التي باعتها المدعيه علي المدعي عليها بمبلغ (٨,٢٩١.٩٧) ريال وتحمل اتعاب المحاماه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي دعواه والمتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها والمتضمنه لمبلغ المطالبه والفواتير المذيله بختم المدعي عليها والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والزامها بدفعه للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعيه يستند علي مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت موكلته للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبه وكيل المدعيه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) (ذات مسؤوليه محدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٢٩١.٩٧) ثمانيه الاف وميتان وواحد وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) (ذات مسؤوليه محدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٠٠) الف وميتا ريال اتعابا للمحاماه.