gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2025-247718: قرار رقم PC-2025-247718: الصادر في الدعوي رقم المقامه المستافتين المستاف ضدها من / هييه الزکاه والخريبه والجمارك، والمتهم ضد / المتهم، هييه الزکاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق 30/25/07 من عقدت اللجنه الجمركيه الاستينايه بالرياض جستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/1446 ه. بحضور كل من: رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثنافين المقدمين علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-246594) الحادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المقدمين من كل من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ومسسه ...، سجل تجاري رقم (....)، لمالكها/ ....، هويه وطنيه رقم (....) الوقايع تتلخص وقايع هذه деوي بوردو ارساليه (قاعده لمبه) عايده لمسسه ....، سجل تجاري رقم (....) الي منفذ جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 14/35/06/15 ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده المختبر بالنتيجه رقم (....) وتاريخ 7/27/06/23 ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث الوسم، تمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك الا انه لم يتجوابه. وبعرض الحعوي ابتداء امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قارارها رقم (1/223) لعام 1442 ه. القاضي بما يلي: "1- عدم ادانه مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) لمالكها ... سجل مدني رقم (...) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2 - ازامه بغرامه مبلغ وقدره (5000) خمسه الف ريال مخالفه للاجراءات الجمركيه لاستثناء للماده (30) الفقره الاولي من الالجه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد". و تقدمت المؤسسه بطلب المعارضه علي القرار الغيابي المشار اليه اعلاه امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وعليه اصدرت اللجنه قرارها رقم (CFR-2024-151684) القاضي منظوفه بما ياتي: "عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه". www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | الصفحه 1 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CAR-2025-247718: قرار رقم PC-2025-247718: الصادر في الدعوي رقم واعترضت المؤسسه علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-151684) امام اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض، عليه اصدرت اللجنه قراها رقم (CR-2024-232248) القاضي بما ياتي: "اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/مؤسسه ، سجل تجاري رقم (....)، مالكها/ ....، سجل مدني رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-151684) عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. ثانيا: وفي الموضوع، اغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاعاده نظرها، وذلك للاساب والبييات الوارده في هذا القرار". وباعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف - ذي الرقم (....) القاضي منظوفه بما ياتي: "1. عدم ادنه المدعي عليها/ مؤ سسه ... سجل تجاري رقم (....) بالتوريب الجمركي. ٢. ازامها بغرامه قدرها (1,000) الف ريال. ٣. رد ماعدا ذلك من طلبات. وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف قبوله لدي المستانفه (هييه الزكاه والخريبه والجمارك) تقدمت بالاحه اعتراضها التي اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تënضمن ما ملحضه ان القرار جانب الصواب في طيات اسبابه بالعمال السلطه التقديريه في تحديد مدي ضرر المخافه التي بموجبها صدر التقرير من الجهه المخته بعدم مطابقتها لمواصفات والمقابيس دون النظر الي ان المواصفات المعتمده ماهي الا معابير وشروط للبضايع المستوده وعت لصابه المستهلك، مؤكده بان المنظم منح للهينه الحق باتلاف البضايع التي يثبت عدم مطابقتها لمواصفات المعتمده ولم يحدد الفرق بين ك kon المظيفه شكليه او فنيه، كما ان نظام الجمارك المودح جاء بنصوص واصحه وصريحه لابس فيها حيث عرف التهريب في ماده (142) وحدد في الماده (143) ما يدخل في حكم التهريب ومنها "التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا وفقا لل ماده (56) الفقره ب) من النظام دون موافقه الجهه المختصه، واختتمتanhه الاستيناف بطلب نقص القرار محل الاستيناف والحكم محددا ابوانه المحي عليها مؤسسه ... بالتهريب الجمركي، وازامها بغرامه جمركه تعادل ثلايه امثال قيمه البضاعه، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حزها. وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف قبوله لدي المستانفه (مؤسسه ...) تقدمت بالراحه اعتراضها المقدمه اصاله من مالكها/ ... هويه وطنيه رقم ( ... )، والتي اطلعت عليها الجنه وتبين انها تثممن ما ملخصه عدم التكييف القانوني الصحيح، حيث تم وصف الواقعه بجريمه التهريب الجمركي وهي ليست كذلك، كون البضاعه دخلت بشكل نظامي وهنا يعتبر مخافه لا تزني الي جريعه التصرف، اضافه الي مخافه القرار لما جب في مواد نظام الجمارك المودد التي تثمر توفر القصد الجناي وهو غير متوافر، وان المسؤوليه توقع علي المخلص الجمركي لكونه يقوم بالتصرف دون الرجوع للمؤسسه، و-acttتتمات اللايحه بطلب قبول الاعتراض موضعا وطعن القرار المعترض عليه جمله وتفصيله. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public الصفحه 2 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-247718: قرار رقم PC-2025-247718: الصادر في الدعوي رقم وبعرض لايحه الاستثناف المقدمه المستانفه (مؤسسه...) علي (هييه الزكاه والضريه والجمارات) تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تثممن ما ملخصه ان البضايع التي ترد فيها نتيجه المختبر بعدم المطابقه تكون من البضايع الممنوعه بموجب ما نعت عليه الماده (2) من نظام الجمارك الموحد عند تعريفها للبضايع الممنوعه، وايه تم اشعار المؤسسه بعدع اشعارات من قبل الجمرك لاعاده الارساليه الا انها لم تتجاوب مما يفهم منه تصرفها بالارساليه خذفا للتعوي الموقع منها ما يعد توريا جمريكا وفقا لما نعت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما ان المؤسسه هي من قامت بتوكيل المخلح الجمركي بمحض ارادتها وبامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضر امام الجهه المختصه، واختتمت المذكره الجوايه بطلب الحكم برض الاستثناف المقدم من مؤسسه ■ ■ ■ وبعرض لايحه الاستثناف المقدمه من (هييه الزكاه والضريه والجمارات) علي علي المستانف ضدها (مؤسسه...) وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه قررت اللجنه الفصل في الحوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعه بتاريخ 07/05/2025/07/30 م، وفي تمام الساعه (02:43) مساء، عقدت اللجنه الجمريكيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاصي المري عن بعدا استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 للنظر في الاستثنافين المقدمين من مؤسسه ... ومن هييه الزکاه والضريه والجبارك علي القرار رقم (CFR-2025-246594) واتاريخ 2025/01/26, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الطلاع علي ملف الفضيه والاستثنافين المقدمين، عليه قرت اللجنه قبل باب المرافعه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public الصفحه 3 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2025-247718: قرار رقم PC-2025-247718: الصادر في الدعوي رقم الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) ب تاريخ 03/11/2023، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 1445/4/08، والانظمه واللواح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستاقيين بالقرار الابتدايي بتاريخ 02/25/2025م، وتقدمت (مؤسسه...) بالطعن علي القرار بتاريخ 03/06 م. فان ذلك (163) يستنبع قبول الاستثنافين شكلا لتقديمهما من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثهما بموجب ما قرته الماده من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، حيث ان من الثابت ورود ارساليه (قاعده لمبه) عايده لمسسه ....، سجل تجاري رقم (....) الي منفذ جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) واتريح 15/05/2023، فسعت بعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده المختبر بالنتيجه رقم (....) وتاريخ 27/06/2023، المënضمه عدم المctابقه من حيث الوسم، تمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك الي انه لم يتجابوب، وحيث ان الهييه تطالب بادنه المؤسسه بالتهربب الجمركي، وبما ان المؤسسه لم تنكر عدم تصرفها واقترت بذلك في لغه الاستيناف المقدمه من قبلها، واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد التي نشت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البعاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلا لاحكام المنع او التقيد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري، كما نعت الماده (143) في فقترها (17) من ذاتالنظام علي ان مما يدخل في حكم التهريب: "التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره ب) من نظام "القانون" دون موافقه الجهه المختصه، كما نعت الماده (144) من ذات نظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزييا بصوره خاصه: 1- الفعلون الاصليون. 2- الشراكه في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب...6 - اصاب ومستاجرو المطلات والاماكن التي اوحعت فيها المواد المهربه...", كما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات نظام علي انه: "اما السلع الاخري، تكون العقوبه عراهه لا تقل عن مثلي الضربيه " الرسوم " الجركيه المستحقه، ولا تزيد عن قيمه在华ه والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او ايحدي هاتين العقوبتين. "، وكما نعت الفقره (5) من الماده (145) من ذاتالنظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم جزها". "الامر الذي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public الصفحه 4 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CAR-2025-247718: قرا رقم PC-2025-247718: الصادر في الدعوي رقم يتعين معه لدي هذه اللجه اغاء القارا الابتدايي - محل الاستثناف - رقم (CFR-2025-246594) والحكم بادانه مؤسسه ... بالتوهيرب الجمركي وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموجود، والازامها بغرامه جمركه تعادل مثلي الضريبه "الرسوم" الجمركيه المستحقه، والحكم بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجاء ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثنافين المقدمين من هييه الزكاه والضريه والجمارات ومؤسسه ... شكل. ثانيا:})(في الموضوع، الغاء القرار الابتدايي والحكم ب: 1 - ادانه مؤسسه ... بالتهريب الجمركي وفقا لن الصاده (142) من نظام الجمارك الموحد. 2 - (1,864) انف واثماماته ازامها بغرامه جمركه تعادل مثلي الضريبه "الرسوم" الجمركيه المستحقه مبلغا قدره (1,864) (1,864) (1,864) (1,864) (1,864) (1,864) (1,864) (1,864) واربعه وستون ريالا وسته وتسعون هالله. - 3. الحكم بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره مبلغا قدره (19,039.42) تسعه عشر الفا وثلانون ريالا واثنان واربعون هالله. ويعد هذا القرار نهايي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/04/05. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين... عضو الدكتور/... عضو ...الاستاذ/... رييس اللجنه ...الاستاذ/... هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public الصفحه 5 من 5 8001220000: الرقم المجاني