moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571437494 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 25/ 12/ 1445ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 4/ 12/ 1445ه، الصادره من الموثقين، كما حضرت المدعي عليها اصاله، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي وارفاقها خلال يومين مع ارفاق جميع بيناته، وعلي المدعي عليها الرد علي الدعوي. وبتاريخ: 26/ 12/ 1445ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه تضمنت ان اجمالي قيمه التوريد: (6,300) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ: (2,400) ريال، وتبقي بذمتها مبلغ المطالبه وقدره: (3,900) ريال، وانه تم الاتفاق بسداد كامل المبلغ بتاريخ: 10/ 7/ 2023م، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد؛ لذا هو يطلب الزامها بسداد المبلغ المتبقي. وفي جلسه: 9/ 1/ 1446ه، تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهما بموعد الجلسه الكترونيا، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وبناء علي طلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه المقدم من المدعيه قررت الدايره اعاده النظر في الدعوي. وفي جلسه: 23/ 1/ 1446ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها افاد وكيل المدعيه بان اجمالي قيمه التوريد للمدعي عليها بمبلغ: (6.300) ريال، وانها قامت بسداد جزء منها، وتبقي مبلغ: (3.900) ريال، ويطلب الحكم بالزامها بالمتبقي، وتشير الدايره الي تقديمه ثلاثه فواتير باجمالي قيمه التوريد مذيله احداهما بختم منسوب للمدعي عليها، ومذيله بتوقيع الموظفين التابعين لها حسب افاده وكيل المدعيه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (3.900) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال، يمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه بضاعه عباره عن عبوات مياه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته علي المبلغ المدعي به متمثله في فواتير باجمالي قيمه التوريد مذيله احداهما بختم منسوب للمدعي عليها، ومذيله بتوقيع منسوب للموظفين التابعين لها حسب افاده وكيل المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تواجه دعوي المدعيه بالانكار، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (3.900) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال، والله الموفق.