tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

أبرز الدفوع المثارة أمام اللجان الجمركية 2015م-2020م

gstc_gov_sa · decision · processed · 358 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/142 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/11 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/03 entity=legal_basis:royal_decree:142 entity=legal_basis:royal_decree:31 entity=legal_basis:royal_decree:41/1 entity=legal_basis:royal_decree:11/3 entity=legal_basis:royal_decree:145 entity=legal_basis:royal_decree:163 entity=legal_basis:royal_decree:144 entity=legal_basis:royal_decree:146 entity=legal_basis:royal_decree:147 entity=legal_basis:royal_decree:148 entity=legal_basis:royal_decree:149 entity=legal_basis:royal_decree:150 entity=legal_basis:royal_decree:151 entity=legal_basis:ministerial_decision:2748 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:21 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
ابرز الدفوع المثاره امام اللجان الجمركيه
الاستثنافيه للفتره (2022-2015)

الامانه العامه للجان الزكويه والضربيه والجمركه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

فهرس القرارات
7....المقدمه
8.... كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضروريه والجمركه
9.... منيجه العمل: اولا: تعريف الفوع لغه واصطلاحا:
10.... اولا: تعريف الفوع لغه واصطلاحا:
10.... ثانيا: اقصام الدفوع:
11.... الدفوع الشكليه:
12.... جمركي - تربب - جزاني - عدم التبليغ بحضور الجلسات - حكم غيابي.
14.... جمركي - تربب - جزاني - مصادره ارساليه - شهاده المنشا - اعاده القرار الابتدايي.
16.... الدفوع الموضوعيه - اداري
17.... جمركي - اداري - رسوم جمركيه - تحصيل - رسوم جمركيه.
20.... جمركي - اداري - رسوم جمركيه - تحصيل - فروقات.
22.... جمركي - اداري - رسوم جمركيه - تحصيل رسوم.
34.... جمركي - اداري - رسوم جمركيه - تحصيل - محاليل طبيه.
39.... جز اي - رسوم جمركيه
40.... جمركي - جزاني - رسوم جمركيه - بيان استيراد - تبع خام - قبول شكل - تاييد القرار الابتدايي.
42.... جمركي - تربب - ادانه - حضوري - رسوم جمركيه - نكبه معسل - مصادره واسطه النقل - قبول شكل - تاييد قرار
جمركي - تربب - جزاني - ادانه - حضوري - رسوم جمركيه - دخان - مصادره مضبوطات - منطقه جمركيه - قبول شكل - رفض موضوعنا.
46مقييات - مشتقات بترoulيه
47جمركي - تربب - جزاني - مشتقات بترoulيه - سايل تبريد محركات
49جمركي - تربب - جزاني - مشتقات بترoulيه - مواد عطريه
51جمركي - تربب - جزاني - مشتقات بترoulيه - بوليسترات
54جمركي - تربب - جزاني - مشتقات بترoulيه - ديزل
58جمركي - تربب - جزاني - مشتقات بترoulيه
61....غش تجاري
62جمركي - ادانه - غش تجاري - دلاله منشا - منوعات - تاييد القرار الابداني
64جمركي - تربب - جزاني - غش تجاري - دلاله منشا
67جمركي - تربب - جزاني - غش تجاري - اصناف مقلده
69 مغالفه احكام القييد
70جمركي - تربب - جزاني - مفيدات - جهاز لاسلكي

73. جمركي - جزايي - مفيدات - اجهزه شبكه - عدم السماح.
75. جمركي - تربب - جزايي - مفيدات - ادويه بيطريقه.
77. تعهد سندي
جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه للمواصفات - مخلفه مواصفه معامل القدره وتيار المصدر، ومواصفه اختبار الحراره في
78. ظروف التشغيل العاديه.
80. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - محتوي المواد غير القابله للذوبان.
83. جمركي - تربب - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه للمواصفات - ارتفاع الزرنيخ عن الحد المسموح.
85. جمركي - تربب - تعهد سندي - عدم مطابقه للمواصفات - عدم احضار بيان تعبه مفصل بتاريخ الذبخ والاتج.
88. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - مخالفه مواصفه الوسم والبيانات الايضاحيه.
90. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - عدم وجود تاريخ انتاج علي المنج.
93. جمركي - جزايي - تعهد بعدم التصرف - عدم مطابقه المواصفات - اشتراطات لاتحه رقابه الاجهزه والمنتجات الطبيه.
96. جمركي - جزايي - تعهد بعدم التصرف - قبول شكال - رفض موضوعا.
99. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - مخالفه المواصفات القياسيه السعوديه.
101. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه للمواصفات - انخفاض نسبه السكريات عن الحد المسموح به.
103. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - وجود عباره دعاييه مصلله للمستهلك.
105. جمركي - تريب - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - دلاله منشا.
107. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - مخالفه المواصفات组织领导 والاشرادات.
110. جمركي - تريب - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات.
جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - عدم احناه التعرفيه علي البيانات الايضاحيه وتعليمات الغسيل.
113.
جمركي - تريب - تعهد سندي - عدم اجتياز ثبات لون الغسيل.
117. جمركي - تريب - عزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - وجود مبيد حشري.
119. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - مخالفه مواصفه مكونات الجامعه.
121. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - عدم تحديد نوع الشاي باللغه العربيه.
123. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - مخالفه مواصفه مكونات الجامعه.
125. جمركي - تريب - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات.
127. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - عدم مقومه البري.
131. جمركي - ادانه - غش تجاري - علامه تجاريه مقلده - قبول شكال - رفض موضوعا.
134. جمركي - تريب - جزايي - تعهد سندي - عدم تدوين اللغه العربيه.
136. جمركي - تريب - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه مواصفات الخلوص واللثانه الكهرباييه.
139. جمركي - جزايي - تعهد سندي - عدم مطابقه المواصفات - مخالفه مواصفات ككونات الخاصه.

141. جمرکي - تربب - جزايی - تعهد سندی - عدم مطابقه المواصفات القياسيه السعوديه.
143. جمرکي - جزايی - تعهد سندی - عدم مطابقه المواصفات - مخالفه مواصفه مكونات الخامه.
145. جمرکي - جزايی - تعهد سندی - عدم مطابقه المواصفات - عدم ثبات اللون للغسيل الجاف.
147. جمرکي - تربب - جزايی - مفیدات - ابل.
جمرکي - جزايی - تعهد سندی - عدم مطابقه المواصفات - عدم مطابقه صنف (سلك ذي تردد منخفض) لمواصفه مقاومه الموصالت.
151. جمرکي - جزايی - تعهد سندی - عدم مطابقه المواصفات - عدم مطابقه صنف (سامعه) لمواصفه البيانات الايضاحيه.
153. جمرکي - جزايی - تعهد سندی - عدم مطابقه المواصفات - وجود میکروب.
155. فهرس الدفوع

المقدمه
الحمد لله رب العالين، والصلاه والسلام علي اشراف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد، وعلي الله وصحبيه
والتابعين، وبعد:
فان من نافله القول ان ما تقوم به المحاكم واللجان الفضاييه من جهود، وما يصدر منها من احكام وقرارات
انما يشكل في مجموع ه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدر بثمن، و حصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل الثوره
التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه المملكه 2030 اشكل علي الكثيرين
العديد من النوازل في القضايا الجمركيه، ومن منطق المسؤوله المجتمعيه التي تنتجهها الامانه العامه للجان
الزكويه والضروريه والجمركيه، فقد سعت الي تكوين اساس متين ومرجع لاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين
بدراسه وتحليل القرارات الصادره من لجان الاستيناف الجمركيه للفتره 2015 - 2022 م يساهم بشكل فعال
في خدمه النزاعات الجمركيه، ويحد من الاطاله في نظر الدعاوي: حيث تسهم تلك التداوين في ايضاح ما
استقترت عليه اللجان من قرارات، والذي سينعكس علي اختصار وقت امد التقاضي بالنسبه للمتعاملين،
وTGFIFG الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تنتجهه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه
الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها.
نسال الله - عز وجل - ان يكون عملا خالصا لوجهه الكريم، وان يسدد الجهود ويوفق المساعي لما فيه الخير، انه
جوان كريم.

كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضربيه والجمريكيه
الحمد لله وحده، وبعد:
انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضربيه والجمريكيه، والتي اخذت علي عاتقها
التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضريريه والجمريكيه، وتبني اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز
الشفافيه والحياديه، وتنميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه والضريريه والجمريكيه، والقيام بدور فعال
في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بهدف تمكين اللجان الزكويه والضريريه والجمريكيه من الفصل الناجز في
المنازعات المنظوره امامها، وتقدمي الدعم والمسانده للجبان في كافه المراحل اجراء الدراسات والابحاث، وخدمه
المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسواب القضاييه، وتحديدها بشكل دوري.
وقد اولت الامانه العامه اهميه خاصه للدفوع التي يبدها اطراف الدعوي وتقرير موقف دواير لجان الفصل والاستيناف منها: كونهها تمثل اثراء معرفيا لدراسي الدعاوي ينتج عنه استخلاصات تساهم في تحقيق العديد من مسحهدات الامانه، بما فيها الحد من الخلافات والمنازعات، وتعزيز جانب موقف اللجان من تلك الدفوع، وتقويه لTSSYIB القرارات التي تصدرها اللجان.
وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل ملولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي
عبده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رييس مجلس الوزره - حفظهم الله -
علي رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه في شي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر للمسوي الامانه
العامه علي جبهودهم المتميزه في اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في
المجال القانوني.
الامين العام
عبد الله بن عبد الرحمن السحيياني

منهجيه العمل:
اهتمت الامانه百度اتفاء الاحكام ذات الطابع الشمولي لموضوعاتها بما يحقق الفايده المرجوه، ونظرا لاهميه
توصيف الدعوي المنظوره امام لجان الفصل والاستثناف واثره علي الاستدلال والاستنداد عند التاسيس للقرار;
باعتباره النتيجه التي ينيشدها اطراف الدعوي، وما للدعاوي الجمركيه من وقايع وملابسات مختلفه: فقد استوجب
الامر توبيب القرارات الصادره من لجان الاستثناف الجمركيه ليتسي للدارس اطلاعات علي راي اللجان في تلك
الدفوع.
وانطلاقا من دوره الامانه العامه للجان الركويه والضريريه والجمريكيه في تبني وتطبيق مبادي التحسين والطوير
المستمر في اداره المنازعات الزكويه والضريريه والجمريكيه; بهدف تمكين الفصل الناجز في تلك المنازعات، فقد اولت
العاليه والاهتمام بتحديد القرارات الجمركيه الصادره عن لجان الفصل والاستثناف الجمركيه التي رات الامانه
اهميه تحليل الدفوع التي ادلي بها اطراف الدعوي اثناء مرافعتهم امام اللجان وموقف اللجان من تلك الدفوع;
وعليه فقد تطلب العمل ايجاد خطه محكمه لاخراجها في اسلوب سهل وميسور، وقد قسم العمل الي عده مراحل
وفق ما يلي:
جري جرد القرارات الصادره من لجان الاستيناف الجمركيه جردا دقيقا خلال الفتره 2015 - م. 2022
والتي بلغ عددها (5264) قرارا.
وضع كلمات مفتاحيه للتسهيل عمليه البحث من خلالها.
وضع اسم الدايره مصدره القرار، ورقم القرار، وتاريخ صدره.
وضع ملخص للدعاوي يتم فيه اختصار اهم ما جاء بالدعوي.
- حصر الاثميند النظاميه التي استندت عليها الدايره عند اصدارها للقرار.
- حصر دفوع اطراف الدعوي.
بيان موقف الدايره من تلك الدفوع.
وضع منطوق قرار الدايره.
التحقق من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي، او اطراف اخري دون التاثير علي القرار.
التحقق من سلامه القرار من الناحيه اللغويه والاملاييه.
- تصنيف القرارات موضوعيا بما يناسبها ووضعها تحت التصنيف الاكثر علاقه.

وقبل البدء في هذا المشروع يستحسن ان نقوم بتعريف الدفوع واقصامها:
اولا: تعريف الدفوع لغه واصطلاحا:
الدفوع لغه: جمع مصدر (دفع), وباتي بمعني تنحيه الشيء، يقال: دفعت الشيء ادفعها (1).
الدفع في الفقه: هو "قول" او ما في معناه ياتي به المذع عليه لمواجهه دعوي المذعي".
الدفع فيالنظام: حقوق اجراييه يستخدمها القاضي او المدع عليه في وجه دعوي المدي بقصد تنحيتها الي
سلطه قضاييه اخري، او وقف الخصومه، او قطعها. (3).
ثانيا: اقصام الدفوع:
تنقسم الدفوع الي قسمين رييسين من جبهه Cordوعها:
اولا: الدفع الشكلي: وهو "ما يوجهه المدعي عليه من علم في الاجراءات الشكليه التي يطلب من المدعي القيام
بها قبيل واثناء السير في الدعوي لكي تنتج اثارها، وذلك كالدفع بعدم اختصاص المحكمه التي زفعت اليها
(4). الدعوي.
ثانيا: الدفع الموضوعي: وهو "الدفع الذي يتعرض فيه المدعي عليه لذات الحق المذي به", وذلك كان ينكر
(5). وجود الحق او يزعم انقضاءه.
كما تتنوع الدفوع من جبه وقتها الي نوعين:
النوع الاول: الدفوع المؤقته: وهي "الدفوع المحدده بوقت، فيجب ابذاها قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ولا
(6). "سقطت".
النوع الثاني: الدفوع المطلقه: وهي "الدفوع التي يجوز ابذافها في اي مرحله من مراحل الدوع غير مقيده
(7). "بوقت او مرحله فيها".
(1) انظر: معجم مقاييس اللغه (2/288), احمد بن فارس الرازي.
(2) انظر: حاشيه ابان عابدين (2/457), معين الحكام للطرباسي (129), المكشف في شرح نظام المرافعات الشريعه (29/1), عبد الله
محمد ال خنين.
(3) بحث بعنوان: الدفوع في نظام المرافعات الشريعه، فهد بن عبد العزيز اليحيي، منشور في workplace الجمعيه العلميه الفساعدويه،
(16). العدد التاسع لعام 1437 ه.
(4) نظریه الدعوي بين الشريعه الاسلاميه وقانون المرافعات المدنيه والتجاريه (576), محمد نعيم ياسين.
(5) انظر: المرجع السابق.
(6) الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعيه (401/1).
(7) انظر: المرجع السابق (401/1).

الدفوع الشكيله

جمركي- جزا يي
(18) القرار رقم
1439/02/23 تاريخ القرار
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بمحافظه جده
المفاتي:
جمري - تجريب - جزاني - عدم التبليغ بحضور الجلسات - حكم غيابي.
المخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بمحافظه جده رقم (278) لعام 1437 ه، وتاريخ
القطي بعدم ادانه كل من: فرع المؤسسه والمخلص الجمركي حضوريا بالتهريب الجمركي وادانه
حضوريا بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه، وغرامه جمركيه كبدل مصادره
وحيث ت ثبت للجنه الاستيناف ان تبلغ الشركه المستوده بحضور الجلسات لم يكتيليغا صحيا، مؤدي
ذلك: نقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، واعادته الي اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده لدراسته
استنادا علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه.
المستند
الماده (142) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41) و تاريخ 13/1425/1
الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1423/1 ه.
دفوع الاطراف
دفوع المستانف
ان الجمرك لم يبلغ المستوده، وانما الجبه التي تم تبلغها في شركه اخري، واضاف وكيل المستوده ان
موكلته لم تعد هي المسؤوله عن الشحن الجوي، بل ان المسؤوله هي شركه/...، وباتالي فان تبلغ موكالته لم
يكن صحيحا.

موقف اللجنه من الدفوع
حيث ان التبليغ هو الوسيله في اعلان المدعي عليه بالدعوي، ولا تنعقد الخصومه بين المدعي والمدعي عليه الا
بعد تبليغ المدعي عليه بالدعوي، وانه يجب حضوره فيها استنادا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/1/22 ه. وحيث انه من الثابت ان المستانفه لم تبلغ تبليغا
صحيحا، وحتي لا تفوت عليها درجه من درجهت التقاضي، فان هذه اللجنه تقرر نقض القرار الابتدايي واعادته
الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاعاده النظر فيه من جديد، وان يتم تبليغ المستانفه وفق القواعد النظاميه
الخاصه تبليغ الخصوم؛ الامر الذي قررت معه اللجنه:
القرار
اولا: قبول الاستيناف المقدم من شركه/... ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده رقم (278) لعام 1437
وتاريخ 16/8/16 هشكال ومضوعا.
ثانيا: نقض القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، واعادته الي اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده للنظر فيه
وفق ما ورد من ملاحظات.
ثالثا: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير الماليه.

جمركي - جزايي
(112) القرار رقم
1439/09/18 تاريخ القرار
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بمحافظه جده
المفاتيح:
جمري - تجريب - جزاني - مصادره ارساليه - شهاده المنشا - اعاده القرار الابتدايي.
الملا:ص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بمحافظه جده رقم (112) لعام 1439 ه، وتاريخ
والمصادره الارساليه. وحيث ثبت للجنه الاستيناف ان اللجنه الجمركيه الابتداييه لم تحل الجباز للاختبار لدي
الجهات الفنيه للتاكد من مدي مطابقته للمواصفات والمقايس السعوديه، مؤدي ذلك: نقض القرار الابتدايي
في جميع ما قضي به، واعادته الي اللجنه الابتداييه لدراسته استنادا علي الماده (60) من نظام المرافعات
الشرعيه.
المستند
- الماده (142) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) و تاريخ 1423/11/1
- الفقره (1) من الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ 1435/1/22
دفوع الاطراف
دفوع المستانف
- ان الجهاز موضوع الدعوي هو من صنع شركه (...) الكوريه المعروفه بتصنيع الاجهزه الطبيه، وهو بعمل
بقوه (60/50) هيرتز وليس بقوه (50) هيرتز، وهذا ثابت من خطاب مرفق مقدم من الشركه.

- ان اعتقاد اللجنه بان الجهاز مخالف للمواصفات والمقايس السعوديه مخالف للواقع، وعلي اللجنه
عرضه علي الهينه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده لتبيان واختبار الجهاز، والتاكد من قوته.
موقف اللجنه من الدفوع
حيث ارتكز طعن المستانف علي ان الجهاز موضوع الدعوي غير مخالف للمواصفات والمقايس السعوديه،
وحيث ان اللجنه الابتداييه قد اسست قرارها بالادانه علي وجود مخالفه للمواصفات والمقايس السعوديه،
وذلك من خلال وجود لقص كتب عليه انه يعمل بقوه (50/50) هيرتز، وعند نزع اللاصق你好 جذ طلفه لاصق
اخر يوضح ان الجهاز يعمل بقوه (50) هيرتز، وحيث انه كان يعتن عني اللجنه الجمركيه الابتداييه ان تحيل
الجهاز للاختبار لدي الجهات الفنيه للتاكد من مدي مطابقه للمواصفات والمقايس السعوديه، وحيث ان
الحكام يجب ان تبيي علي اليقين لا الظن والتخمين؛ الامير الذي قررت معه اللجنه:
القرار
اولا: قبول الاستيناف المقدم من الوكيل الشرعي لشركه/... ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده رقم (112) لعام 1439 ه و تاريخ 1439/04/06
ثانيا: نقض القرار الابتدايي في جميع ماقضي به، واعداته الي اللجنه الابتداييه لدراسته من جديد في ضوء ما ذكر من اسباب.
ثالثا: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير الماليه.

الدفوع الموضوعيه - اداري

جمركي - اداري
(595) القرارقم
1444/04/05 تاريخ القرار
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمركي - اداري - رسوم جمركيه - تحصيل - رسوم جمركيه.
الملا:م
مطالبه المستورد يالغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بمدينه الرياض رقم (3/372) لعام 1442 ه القاضي
بقبول الاعتراض شكلا وعدم قبوله Cordوعا، وتاييد سلامه مسلك الجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه.
وحيث ثبت للجنه الاستيناف ان قرار التحصيل انتهي الي وجود فقدان جزيي للرسوم الجمركيه واجبه
السداد، مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به استينادا علي الماده (147) من نظام الجمارك
الموحد.
المستند
الماده (163) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41) و تاريخ (13) - 1423/11/3
الماده (147) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41) و تاريخ (13) - 1423/11/3
دفوع الاطراف
دفوع المستانف
- عدم صحه ما ورد في الفقره (2) من اسباب القرار محل الاستيناف، حيث ذكرت اللجنه الابتداييه ان خروج البضاءه من الدايره الجمركيه كان من باب التسهيل في الاجراءات، بمعني انه لم يتم التديقيم من الدايره الجمركيه بشكل صحيح، و هذا مخالف للواقع، وعدم انطباق ما ذهبت اليه اللجنه الجمركيه الابتداييه لعده اسباب، منها: ان البضاءه الوارده في القرار قد تم مطابقتها ومعايتها من قبل الموظفين، وصدر فسح نهاي

للبضاعه وليس جزييا، ولا يمكن ان يكون ذلك لتسهيل الاجراءات؛ لان ما ذكرته اللجنه مصدره القرار ينطبق
علي الفسح المؤقت وله شروط يحددها معالي الوزير.
- عدم صحه ما ورد بالفقره (3) من اسباب القرار محل الاستيناف، حيث وصعت اللجنه نفسها جيه خره
وذلك بقولها: «ان الوارد حسب صوره العينات المرفقه في لصف القضيه هي اشكال خاصه موجوفه من خلاط
الونيوم مطليه، التي توضع داخل زجاج الشبابيك “تزيين”». هذا التصرف من اللجنه صدره القرار مناف
لعملها وخروج عن مهاها المنوطه بها كجبه قضاييه محايده. كما انه لم نعلم بوجود هذه الصور ولم تعرض
علينا اثناء المحاكمه: حيث اننا سلمنا للندوب الهييه عينات البضاء ولم نسلام له صورا، فان هذه
العينات: كما اننا سلمنا للجنه صدره القرار بعضا من العينات لمواجهه المستانف ضدها بها، ولم تشر
اللجنه مصدره القرار اليها في قراها،ogenous يجب علي اللجنه مصدره القرار احاله العينه الي جهه خيره
محايده ولا تعتدي علي عملها الذي هو خارج اختصاصها.
- عدم صحه ما ورد بالفقره (4) من اسباب القرار; اذ لم يكن رد اللجنه ملالقيا لما دفعته به، حيث كان الدفع
ان الدايره الجمركيه اعملت جميع صلاحياتها علي البضايع، وقامت بجميع اختصاصاتها قبل الفسخ،
ونحيلكم الي دفعنا منعا للتکرار.ogenous رد اللجنه مصدره القرار انها لم تجد في النظام اي نص يعني تقييدا
لحق الجمارك، وهو امر لم نعترض عليه، وما ذكرناه ان الجمارك اعملت سلطاتها وباشدرت صلاحياتها من
اجل التنبيد الصحيح والمعينه بعلم رجال الجمارك، والتنبيد تم بناء علي ذلك.
موقف اللجنه من الدفوع
حيث انه لا تثريب علي الجبه القضاءيه ان تاخذ بما انتهي اليه القرار الابتدايي ما دام انها لم تجد فيما ذكره المستالف من دفوع ومطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما ورد في القرار الابتدايي، ولا ينال من ذلك منازعه وكيل الشركه في طلب الخبره لتحديد الصنف الوارد؛ لان ذلك من الامور الفنيه التي تعهد جبره الجمارك الاداره الفنيه المؤهله لتحديدها، وباتتالي فان اطمينان الجنه المصدره للقرار لذلك التصنيف لا يؤثر فيه مجرد الاعتراض المرسل عليه وطلب الخبره من جبهه اخري؛ لان الجبهه التي تتصدي للنزاع هي التي تقدر ما يكون لتقرير الخبره من قيمه وسلامه لما تركن الييه في ضوء ان قرارها جاء متضمنا مع ما هو صالح للاستناد عليه، ولا يوجد ما يناقضه من الارواق المرفقه في الدعوي المربطه بالنزاع، كما ان ما يذكره وكيل الشركه المستانفه من ان اللجنه تحكم بعلمها، فان ذلك مخالف للواقع; اذ انها حكمت بما تقرر لديها من قناعه بعد استنباط واستجلاع واتصاله الفنيه الزاع وما كان عليه الراي في شان بيان حقيقه الوارد وتصنيفه، بعد ان احاطت بوقايع القضيه عن بصر وبصيره، وابت بجميع ظروفها. وحيث كان الامر كما ذكر، فان ذلك يستببع عدم قيام استيناف الشركه علي سند صحيح; الامر الذي قررت معه اللجنه:

القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/شركه (…، سجل تجاري رقم (…)، ضد اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه في الرياض بالهينه العامه للجمارك رقم (3/482) لعام 1442
ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه في الرياض العامه للجمارك من سلامه مسلك الجمارك باصدار قرار التحصيل رقم (…) لعام
1440 ه.فروقات الرسوم علي الشركه المستانفه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

جمري - اداري
(571) القرار رقم
1444/03/23 تاريخ القر
اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - اداري - رسوم جمركه - تحصيل - فروقات.
الملا:خص:
مطالبه المستورد باغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه في الرياض باللهيه العامه للجمارك رقم (3/400) لعام 1441 لمعا القاضي بعدم قبول الاعتراض المقدم من شركه المستوده، وسلامه مسلك الجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه. وحيث ثبت للجنه الاستثناف صحه ما جاء به القرار، مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به استنادا علي الماده (147) من نظام الجمارك الموحد.
المستند
- الماده (163) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/11/3
- الماده (147) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/11/3
دفوع الاطراف
دفوع المستانف
- دفعت المستانفه بقصور التسبيب: حيث ان الجمارك تاخرت اكثر من خمس سنوات في اجراء ما يسمي
بالتدقيق اللاحق، وبيضي هذه المده اذي ذلك الي اطمنان الشركه الي سلامه اجراءاتها، حيث قامت بسداد
الرسوم الجمركيه بناء علي التصنيف العالي والمعتمد، وقامت بجلب العديد من الارساليات علي هذا الصنف،
وبعد السداد مبرنا للدهها، كما ان قرار الجمارك محل الاستيناف لم يوضح الفرق بين التصنيف علي البند
رقم (...) والبند رقم (...), اضافه الي ان عدم اخذ اللجنه الابتداييه بالبيانات الجمركيه للدول الاخري يعد
اهملا منها، لان تلك البيانات تعد دليلا دامغا علي ان المنتج يقع تحت البند (...), ولا يكفي ان تقول اللجنه

الابتداييه ان لكل دوله نظاما او طريقه في تعينه البيان الجمركي: لان جميع الدول تعتمد تصنيفا مشترك
وموحدا، ولا يمكن باي حال من الاحوال مخالفته، اضافه الي ان التصنيف الذي قرته الجمارك يخالف
مبادي تفسير نظام المنفق بشان التصنيف الوارد في الاتفاقيه الدوليه للنظام المستفيف وتبوب
السلع المصادق عليها بالرسوم الملكي رقم (56) لعام 1407 ه.
موقف اللجنه من الدفوع
لا ينال من ذلك ما تتيه الشركه المستانفه من ان الجمارك تاخيرت اكثر من خمس سنوات في اجراء التدقيق
اللاحق: لانه باطلاع اللجنه علي كشف الفروقات والبيانات المرفق في ملف القضيه تبين انه لم تمض المده
النظاميه التي تسمح خلالها هييه الزكاه والضربيه والجمارك باجراء التدقيق علي البيانات الجمركيه العايده
للشركه المستانفه، ولا ينال من ذلك ما تتييره الشركه من ادعاها بوجود ترسيم وتبنيد مختلف للوارد من
عده دول: ذلك ان المهم هو حقيقه الوارد ومدي تطابقه مع التبييد الصحيح الذي تتبناه كل دوله تطبيقا
لنظامها الجمركي، خصوصا ان القرار تضمن اسباب وجود هذا اللبس في التبييد لدي الشركه بمقارنه مع
نظم جمركيه مختلفه: الامر الذي قدرت معه اللجنه:
القرار
اول: قبول الاستيناف شكل المقدم من/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد قرار اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/400) لعام 1441 ه.
ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.

جمركي-اداري
(177) القرار رقم
1443/04/23 تاريخ القرار
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - اداري - رسوم جمركه - تحصيل رسوم.
الملا:م
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالرياض رقم (2/1216) لعام 1441
القاضي بسلامه مسلك الجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه. وحيث ثبت للجنه الاستيناف ان التزاع في
حقيقته هو اعتراض علي قرار اداري صادر عن وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بالغاء او سحب قرارات
الاعفاء السابقه، اي ان اللجنه الجمركيه الاستينافيه غير مختصه بنظر هذا الاعتراض. يؤدي ذلك: تاييد
القرار الابتدايي استنادا علي المادتين (147) من نظام الجمارك الموحد.
المستند
الماده (163) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41) و تاريخ (143/11/3)
الماده (147) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) و تاريخ (143/11/3)
الماده (176) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) و تاريخ (143/11/3)
دفوع الاطراف
دفوع المستانف
يستند المصنع في اعتراضه الي عدم احقيه الهينه العامه للجمارك في المطلابه باسترداد الرسوم الجمركيه
للايرساليات الي ان الواقعه تخضع لاحكام نظام حمايه وتشجيع الصناعه الوطنيه، ونظام التنظيم الصناعي

الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ولا تخصع لاحكام نظام الجمارك الموحد، علامه علي ما صاحب دراسه القضيه ونظرها من تطبيق غير صحيح للانظمه واللوايح ذات العلاقه، وذلك وفق الاتي:
1 - تضمن تقرير الاداره العامه للتدقيق الجمركي والقراز الابتدايي محل الاستيناف مغالطايي واخطاء في
سرد الوقايع التي صاحبت القضيه، منها: رفض طلب منح مستوردات الشركه اعفاء من الرسوم
الجمركيه لعام ١٣٣ ه العدم احقيتها بذلك، هذا غير صحيح، فالشركه حصلت علي موافقه الجبهه
المختصه علي طلب الاعفاء لعام ١٤٣٧ ه بالقرار رقم ... وتاريخ ..../... بعد ان استكملت الطلبات التي
تخولها الحصول علي الاعفاء، وتقدمت بطلب اضافه عدد من المواد الاوليه لقرار الاعفاء الاخير الا انه
رفض طلبها.
-2 حصلت الشركه علي اول اعفاء لمستورداتها بالقرار رقم ... وتاريخ .../... ومن ثم حصلت علي الاعفاء
الثاني بالقرار رقم ... وتاريخ ..../... وحصلت علي اخري اعفاء بالقرار رقم ... وتاريخ ..../... بعد ان
الترمت بطلبات الجبهه المختصه، لا سيما ان الحصول علي الاعفاء يمر مراحل يستحيل معها ان تحصل
الشركه علي الموافقه دون تحقق الجبهه المختصه من توافر الشروط كافه.
3- تضمنت الماده (5) من نظام حمايه وتشجيع الصناعه الوطنيه انه تعفي من الرسوم الجمركيه المواد
الخام الاوليه والنصف مصنوعه، واكياس وعلب واسطوانات التعبيه اللازمه للمؤسسات الصناعيه،
بشرط الا يكون لها مييل قايم وكافي بالملكه. ويحدد ذلك بقرار من وزير التجاره والصناعه بناء علي
توصيه المكتب الفني الصناعي بالوزاره. وتضمنت الماده (11) من النظام ذاته كل مؤسسه تخالف احكام
هذا النظام تجرم من الميزات المقرره فيه، ويكون الحرمان بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من
وزير التجاره والصناعه.
4- تضمنت الماده (السابعه عشره) من نظام التنظيم الصناعي الموحد انه للوزير او من يفوضه اتخاذ
الاجراءات المناسبه لمنح المشروع الصناعي الاعفاء كليا او جزييا من الرسوم الجمركيه علي واردات
المشروع. وذلك وفقا لضوابط (اعفاء مدخلات الصناعه) المتفق عليها في اطار مجلس التعاون، وتضمنت
الفقره (5) من الماده (الثالثه والعشرين) من النظام انه يجب علي كل صاحب مشروع صناعي الال有效期
باستعمال الالات والاجربه وقطع الغيار والمواد الخام المسوله بالاعفاء الجمركي في المصنع المرخص له
بذلك للاغراض التي ا عفيت من اجلها، وعليه ان يمسك سجلا لهذه المواد، وتضمنت الماده (الثامنه
والعشرون) منه انه للوزير او من يفوضه ان يامر باتخاذ الجزاءات الاداريه علي المشروعات الصناعيه
المخالفه لاحكام هذا القانون (النظام) وفقا للاتحه التنفيذيه بما في ذلك اغلاق المشروع الصناعي،

وënضمنت الماده (الثانيه والثلاثون) منه انه لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن امام المحكمه (الجنه)
المختصه) بنظر الطعون في القرارات الاداريه.
5 - لم تصدر الجنه المختصه قرا من صاحب الصلاحيه موجها الي الشركه يضي بالغاء قرار اعفاء
مستورداتها من الرسوم الجمركيه، حتي تتمكن الشركه من اتخاذ اللازم حياله وفق ما تقضي به احكام
الطعن علي القرار الاداري امام الجبات القضاييه المختصه.
- 6 ما صدر من لجنه مراجعه طلبات الاعفاءات لا يتعندی كونه توصيه وليس قرارا، وهذه ما اكتده الهينه
العامه للجمارك في تقريرها،ogenous يتعين علي الهينه العامه للجمارك ان تتعامل مع ذلك علي هذا النحو،
وان تديق في مستندات الشركه وفواتيرها ومبيعاتها للتحقق من ذلك مستنديا. وتجدر الاشاره الي ان
الاداره العامه للتدقيق الجمركي زارت الشركه بتاريخ /.../...ودفقستورداتها.
- 7- اخر ارساليه استوردتها الشركه في عام 1437 ه- كانت بموجب بيان الاستيراد رقم ... بتاريخ /.../...، وهي
عباره عن (مواسير مسحويه علي البارد) ، واول ارساليه في عام 1438 ه- كانت بموجب بيان الاستيراد ...
رقم ... بتاريخ /.../...، وهي عباره عن (مواسير مسحويه علي البارد) ، فمن الطبيعي الا يجد اضاءه لجنه
مراجعه طلبات الاعفاء كميات كبيره في مصنع الشركه بسبب قله المستوردات، فالمصنع يستورد المواد
الخام ويقوم بالتصنيع بناء علي الطلبات، ولا يقوم بالتصنيع دون طلب بسبب اوضاع السوق.
-8 ان الهييه العامه للجمارك ممثله في الاداره العامه للتدقيق ذكرت ان بيانات الاستيراد التي مضي عليها
اكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور قرار التحصيل تخضع الي احكام المواد (143, 145, 144) وفقا
لنظام الجمارك الموحد المتعلقه بالتهريب الجمركي او الشروع فيه، والفقره (1) من الماده (176) من
النظام المتعلقه بمده التقدم في قضايا التهريب الجمركي; مما يعي انها تؤكد عدم احقيتها في المطلابيه بها
في قرار التحصيل المشار اليه.
- اخطات الجنه في تكييف الواقعه، حيث اعتبرتها مخالفه اجراءات جمركيه ولم تين نوع المخالفه
والعقوبه المترتبه عليها. وتجدر الاشاره الي ان مده التقدم المنصوص عليها في الفقره (ا/2) من الماده
(176) من نظام الجمارك تتعلق بحق الجمارك في التحقيق في المخالفات وايقاع العقوبات المترتبه عليها،
وليست لتحصيل الرسوم الجمركيه.
10 - تضمنت الماده (99) من نظام الجمارك الموحد انه يعفي من الرسوم الجمركيه بشرط المعامله بالثل ما
يرد للهيات الدبلوماسيه والقنصليه والمنظمات الدوليه ورؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي
والقنصلي المعتمدين لدي الدوله، وتضمنت الماده (104) منه انه تعفي مستلزمات الجمعيات الخيريه من
الرسوم الجمركيه وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه.

11 - لا يحق حجب الاعفاءات الممنوحه للمصنع لفرت سبقت زياده عضوي فريق الاعفاء للمصنع بتاريخ
.../.../كوهها قرارات ماليه لا رجعه فيها; وعليه تم ابلاغ النتايج الي الجمارك بخطاب الاحاله الداخليه
رقم ... وتاريخ ..../.../... وتم اعتمادها من قبل معالي مدير عام الجمارك. لهده الاسباب تم حجب الاعفاء
الصناعي عن مستوردات الشركه "الرساليات الوارده"، بناء علي خطاب مدير اداره الاعفاءات الصناعيه
في وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رقم ... وتاريخ ..../.../... الموجه لمدير اداره الاعفاءات الجمركيه،
وتقرير الزياره الصادر عن اضاء لجنه مراجعه طلبات الاعفاء بوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه
"...." ولفظ الارساليات الوارد يعي الارساليات التي ترد مستقبال; حيث لا يجوز نظاما ان يحجب الاعفاء
عن الارساليات التي وردت؛ كون هذا الاجراء تم بعد زياره اللجنه للموقع، رغم تحفظنا علي ما صاحب
الزياره.
12 - ان ما ذكر انه نتايج اعمال التدقيق الجمركي اللاحق بما نصر به ... وعليه، فان نتايج اعمال التدقيق
الجمركي اللاحق علي بيانات استيراد الشركه تثبت قيام الشركه "مصنع ..." باستعمال مواد المьملوله
بالاعفاء في غير الغايه او الهدف الذي استوردت من اجله، او تبديلها، او بيعها، او التصرف بها دون
موافقه اداره الجمارك وتاديه ما يترتب عليها من ضرايب "رسوم جمركيه" غير صحيح؟ حيث لا يمكن
نظاما ان نستند اعمال التدقيق الجمركي اللاحق باستعمال مواد مشموله بالاعفاء في غير عايتها او
الهدف من استيرادها خلال زياده استغرقت دقايق - حسب افاده الشركه - وتلغي اعفاءات سابقه، حيث
توقيت الزياره كان في وقت استعمال المواد التي استوردت.
13 - تضمنت الفقره (3) من الماده (29) من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد انه يعاقب بغرامه لا
تزيد علي مثلي الرسوم الجمركيه، ولا تقل عن مثلها، عن مخالفه استعمال المواد بالاعفاء في غير الغايه
او الهدف الذي استوردت من اجله، او تبديلها، او بيعها، او التصرف فيها دون موافقه اداره الجمارك
و-tadيه ما يتحقق عليها من رسوم جمركيه وفقا للمواد (99, 100, 100, 100) من النظام الاحكام الوارده في
هذه اللاتحه، وبذلك فان افترضنا جدلا -رغم عدم صحه اقرار الشركه بذلك- ثبوت تصرف الشركه
بالمواد الخام المستورده في غير ما استوردت من اجله، فان الهييه العامه للجمارك واللجان الجمركيه لا
تختص بنظر المخالفه وايقاع العقوبه المترتبه عليها.
14 - هناك مبيعات خلال فتره الزياره قدمت منها الشركه (30) فاتوره، منها ما يخص المصنع قدمت الي وزاره
الصناعه - حسب طلهم- تثبت عدم صحه استعمال المواد الخام في التصنيع.
15 - لم يخطر المصنع بما انتهت اليه نتايج الزياره الا بايقاف الافراج عن ارسالياته، فعلم انه لصدر قرار
... " التحصيل، فتم تقديم الاعتراض علي قرار التحصيل بالخطاب رقم ... وتاريخ ..../..../.... /الذي تضمن "...

اولا: ذكر في بيان الفروقات الجمركيه المرفق بالقرار بانه سبق وان صدر لنا قرار اعفاء رقم ... وتاريخ
.../.../... وقرار اعفاء رقم ... وتاريخ .... وقرار اعفاء رقم ... وتاريخ .... /.../... وذلك اعفاء احتياجاتنا
من المواد الخام، وهي المواد المذكوره في تلك الفروقات: بما يعني اننا حصلنا علي قرار وزاري اعفاء تلك
المواد. ثانيا: ذكر ابيضا في بيان الفروقات عدم صحه قرار الاعفاء. تامل تزويدنا بمسايات ادت الي عدم
صحه الاعفاء، وخصوصا ان محاضر الاعفاء لتلك المواد تم اعتمادها من قبل لجنه الاعفاء بمن فيهم
"مثل هييه الجمارك".
16- شركه ... لديها عده شركات متعلقه بها منها المصنوع مجاوره لبعضها، وطبيعي ان تستعمل مستودعاتها في صوره جماعيه، ولاشف ولعدم مقالبه فريق الزياره للمختصين بالمصنع، فقد حصولا علي معلومات ناقصه، منها ما يخص المستودعات: حيث ان هناك مستودعين تخزين بهما المستوردات، سواء الخام او التي تم تصنيعها، وهي تابعه للاك المصنوع، ولم تزرها اللجنه، ولا يوجد ما يمنع نظاما ان يكون المستودع بالمصنع، خاصه ان الزياره كانت للمصانع الثالثه وهما مستودعات، الا انها اكتفت بمصنع واحد، ومساحه مصنع "....865" م، وهو جزء من قطعه ارض مساحتها 121,609 م، ملك لشركه... في منطقه ... في محافظه ... مستودع رقم (1) ، وبجوار هذه الارض توجد قطعه اخري لشركه ... بمساحه 138,931 م
مستاجره من هييه المدن الصناعيه ومناطق التقنيه.
17- ما يؤكد عدم صحه قرار التحصيل بوجود فروقات هو الزياره التي قام بها لاحقا فريق التدقيق اللاحق
بموجب خطاب اداره التدقيق رقم ... وتاريخ ..../...، طلبوا خلالها تënضير ما يخص 28 بيانا - مرفق 3
الجدول- ثم حضروا لشركه ... وما يtbعها ومنها المصنع، ولم تكن لمم اي ملاحظات، وتمت منذ ما يقارب
السنه،ogenous بين البيانات بالجود المطلوب- البيان الجمركي رقم ... وتاريخ ..../...، ولم يكن عليه ولا
علي غيره من البيانات ملاحظات، وهو ذات البيان الذي كان ضمن البيانات الجمركيه المرفقه بقرار
التحصيل، ولو كان عليه اي اشكاليه لمتم ملاحظه الفريق عليه وعلي باقي البيانات التي تم فحصها من
خلال نظام الشركه والمصنع: اي ما يشمل جزءا كبيرا من البيانات الجمركيه المرفقه بقرار التحصيل،
مثا يؤكد عدم صحه قرار التحصيل، حيث تم التاكد من مطابقه الاجراءات الجمركيه للبيانات من
2015 - 2019 م واعتماد الفريق لها.
18- وقت الزياره التي قامت بها لجنه الاعفاءات الصنايه وتم بناء عليها رفض طلب الاعفاء المقدم من المصنع حيثها كانت بتاريخ ..../....، وقد شهدت تلك الفتره - كما يعلم الجميع - تراجعا كبيا بالسوق المحلي نظرا للازمه التي مر بها قطاع المقاللات في ذلك الوقت، ونظرا لتراجع الطلب فلم يمكن المصنع يستورد الا كميا ضييله من المواد الخام، كما بالججود، حيث بالرجوع للبيانات الجمركيه الخاصه

باستيراد المواد الخام المعفاه خلال الثالثه اشهر السابقه تاريخ الزياره يتبين ان اجمالي ما تم استيراده
من المواد الخام قد بلغ 876 طنا فقط خلال الفتره من 2016/8/15 وحتي 2016/11/15 م-QARNAه ب
8217 طنا لنفس الفتره من العام السابق، علما بان الزياره التي قامت بها اللجنه كانت بنهايه العام، ومن
الطبيعي الا توجد كميات كبيره من المواد بال مصنع في ذلك الوقت.
19- الاحكام تبي علي الجزم واليقين وليس علي الظن والチخمن، ويجب ان تبدي اللجنه رايمها خلال فتره
الزياره، وكيف لها ان تجزم بان ما تم استيراده من عام 1423 ه وحتي عام 1438 هل تم استخدامه: مما
يخالف القاعده الفقهيه "من يدي خلاف الظاهر عليه عباء الاثبات"; لذا فان الغاء الاغفاء للسناوت
المحدده بقرار التحصيل لا يستند الي نظام، فلا يلغي اليقين والدليل القاطع، هذا ما لم
يقدم، بل اقترضت افتراضا من مجرد زياده لقدايق، حسب ما ذكر المصنع.
ما سبق يثبت عدم صحه قرار التحصيل الصادر ضد شركه ... وانه صدر بناء علي فرضيات تخالف قواعد الاثبات، خاصه انه بي علي زياده لم تراع التوبيات المعتاده كما تم في الزياره اللاحقه
2020/1/20
دفوع الهينه
1 - ورد الي الهينه العامه للجمارك كتاب اداره الاعفاءات الصناعيه بوزاره الطاقه والصانعه والثروه
المعدنيه (سابقا) رقم ... وتاريخ 1438/2/29
مراجعه طلبات الاعفاء، بهدف التاكد من تطابق الانتاج الفعلي للمصنع مع المنتجات المخصصه، ومدي
استخدم المواد التي اعفيت سابقا، وكذلك المواد المطلوب اعفاؤها في المنتجات المخصصه، وقد انتي
تقرير الزاره الي الاتي:
- تقدم المصنع للجنه بطلب مراجعه طلبات الاعفاء بوزاره الصناعه والثروه المعدنيه (سابقا) ... برقم ...
وتاريخ ..../...." اعاده نظر تحت الدراسه", "المشتمل علي (قصبان حديديه مصطحه، وجسور حديديه،
والواح ستانلس ستيل، والوا ح من نحاس، ولفات المونوم).
المصنع مرخص له بموجب الترخيص الصناعي رقم ... وتاريخ ..../.../المعدل للترخيص ... رقم ... و تاريخ
.../.../لانتاج (115,000) طن هياكل لوحات دعاييه وارشاديه، و (40,000) طن صناديق وبكرات اطفاء
حريق، و (2000) طن ربطات (فلنجات) للمواسير او الانابيب من حديد او صلب، و (70,000) طن اثاث
ودواليب وارفف معدنيه.

- قرارات الاعفاء الصادره للمصنع (مواد خام) برقم ... وتاریخ ... /... /... ورقم ... وتاریخ ... /... /... ورقم ...
و تاريخ ... /... /...
وتمت زاره المصنع يوم ... الموافق ... /... /... واشح الاتي:
ا. المصنع لا يقوم بانتاج المرخص له بالترخيص الصناعي.
ب. لا يوجد مستودع للمواد او المنتجات النهاييه، وانما يتم تخزين المواد الخام والمنتجات النهاييه في
الساحه الموجوده بالمصنع.
ج. المصنع ليس لدي الله اتح خاصه بفرد رولات الحديد، وليس لديه رولات حديد، وعند سؤالله عن رولات
الحديد افاد بانه سيتم استلامها من قبل الاداره العامه ولا يتم استخدامها بالانتاج بالمصنع.
د. المنتجات الفعليه بالمصنع عباره عن خزانات وفريمات جبس، واغطيه معدنيه، وتخريم وتشكيل
معادن.
ه. يقوم المصنع انتاج منتجات غير مرخصه وبكميات ضييله، ولا يستخدم بها ما تم اعفاqه سوي
صفايح الحديد.
وبناء علي ما اتضح خلال الزياره الميدانيه، تم التوصيه بالاتي:
- رفض طلب الاعفاء "اعاده النظر" في القرار رقم ... وتاريخ .... /... /... لعدم احقيه الاعفاء.
- الكتابه ل-م-ل-ح-ه الجمارك العامه بايقاف قرار الاعفاء الصادر لم برقم ... وتاريخ .... /... /...، وكذلك
كافه قارات الاعفاء السابقه واستعاده الرسوم الجمركيه مع دراسه ما يترتب علي ذلك وفقا
لانظمه المعول بها.
- الكتابه لاداره التراخيص والمناتابعه بوزاره الطاقه والثروه المعنيه لتوجيه المصنع
بالالتزام بما تم الترخيص به ومتابعته، والافاده بما يتم حيال ذلك.
وقد تضمن كتاب اداره الاعفاعات الصناعيه بوزاره الطاقه والثروه المعنيه (سابقا) رقم ... وتاريخ
... /... /... اكمال اللازم من قبل الهييه العامه للجمارك حيال ما انتهت التوصيات.
- قامت الهييه العامه للجمارك بمراجعه البيانات الجمركيه الوارده باسم المصنع، واصدرت بشانها قرار
التحصيل رقم ... لعام 1439 ه- بناء علي كتاب اداره الاعفاعات الصناعيه بوزاره الطاقه والصناعه
والثروه المعدنيه (سابقا) المشار اليه.
- سرد وكيل الشركه في لاتحته المواد النظاميه لاعفاء المواد الخام في نظام حمايه تشجيع الصناعه
الوطنيه ونظام التنظيم الصناعي الموحد، والاجراءات الواجب اتخاذها لمنح هذا الاعفاء والاعتراض علي

الPARRAT، ونرد علي ذلك بان هذه الفقرات ليس لها علاقه بموضوع القرار محل الاعتراض، و هذا الامر
عايد للشركه للتقديم بالاعتراض علي القرار السلبي الصادر من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بعدم
قبول اعفاء مستورداتها.
- ذكر وكيل الشركه في لايحته ان ما صدر من لجنه مراجعه طلبات الاعفاء لا يتعدي كونه توصيه وليس
قرارا، وانه كان يجب علي الهييه العامه للجمارك التدقيق في مستندات الشركه وفاتيرها ومبيعاتها
للتحقق من ذلك مستنديا، وان الاداره العامه للتدقيق الجمركي زارت الشركه بتاريخ ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../
مستورداتها، وندرد علي ذلك بان الهييه العامه للجمارك قامت بمراجعه البيانات الجمركيه الوارده
للمصنع واصدرت بشاها قرار التحصيل رقم ... لعام 1439 ه، بناء علي كتاب اداره الاعفاعات الصناعيه
بوزاره الطاقه والثروه المعدنيه (سابقا) المشار اليه. اما الزياره التي قامت بها الاداره العامه للتدقيق
الجمركي للشركه بتاريخ ..../... فلا علاقه لها بموضوع القرار محل الاعتراض، وهي من ضمن الزيارات
التي تقوم بها الاداره العامه للتدقيق الجمركي لمارسحه اختصاصها الاصل في التدقيق by الحق بعد فسح
الارساليات من المنافذ الجمركيه.
.../.../ ذكر وكيل الشركه في لانحته ان اخر ارساليه استوردها الشركه في عام 1437 ه- كانت بتاريخ .../.../ واول ارساليه استوردها في عام 1438 ه- كانت بتاريخ .../.../ ...، وهي عباره عن مواسير مسحويه علي البارد، فمن الطبيعي الا يجد اضاء لجنه مراجعه طلبات الاعفاء الجمه كميات كبيره في مصنع الشركه بسبب قله المستوردات. وند علي ذلك بان الملاحظات علي المصنع عند زياره اعضاء لجنه مراجعه طلبات الاعفاء ليست متعلقه فقط بالكميات، فقد ثبت بالوقوف الفعلي علي المصنع انه ليس لدي الله خاصه بفرد وولات الحديد، وليس لديه رولات صديد. وبالسال عن رولات الحديد تمت الافاده بانه يتم استلامها من قبل الاداره العامه ولا يتم استخدامها في الانتاج بالمصنع، وان المنتجات الفعليه بالمصنع عباره عن خزانات وفريمات جبس، واغطيه معدنيه، وتخريم وتشكيل المعادن.
- 6 ذكر وكيل الشركه في لانحته ان الاداره العامه للتدقيق الجمركي تري ان بيانات الاستيراد التي مضي عليها اكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور قرار التحصيل تخصع الي احكام المواد (143, 142) (1/176) من ذات النظام. ويري وكيل الشركه ان الاداره العامه للتدقيق الجمركي تؤكد من خلال ذلك عدم احقيتها في المطلابه بها في قرار التحصيل، وان اللجنه الجمركيه الابتداييه اخطات في تكييف ذلك بان الهييه العامه للجمارك قامت بمراجعه البيانات الجمركيه الوارده باسم المصنع واصدرت بشانها قرار التحصيل رقم ... لعام 1439 ه… بناء علي كتاب اداره الاعفاعات الصناعيه بوزاره الطاقه

والصناعه والثروه المعنيه المشار اليه. كما ان الرسوم الجمركيه دين للدوله طبقا لنظام ايرادات
الدوله، والذي عرف اللدين في الماده الاولي بانه كل مال مستحق للدوله. ونصت الماده التاسعه عشره من
ذاتالنظام علي ان ذين الدوله المستحق دين متاز ولا يسقط بالتقدم. كما ان اللجنه الجمركيه
الابتداييه نظرت في القضيه باعتبارها اعتراضا من الشركه علي قرار التحصيل، وليس كما ذكر وكيل
الشركه بانها مخلفه اجراءات جمركيه.
- ذكر وكيل الشركه في لانحته انه لا يحق حجب الاعفاءات الممنوحه للمصنع لفاتر ست بقه اضاءع
فريق الاعفاء للمصنع ب تاريخ ..../... وان لفظ الارساليات الوارد في كتاب اداره الاعفاءات الصناعيه
بوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه تعني الارساليات التي ترد مستقبال، وندرد علي ذلك بان كتاب
اداره الاعفاءات بوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه تضمن ايقاف قرار الاعفاء الصادر للمصنع
برقم ... وتاريخ ..../...، وكذلك كافه قارات الاعفاء السابقه واستعاده رسوها الجمركيه مع دراسه ما
يترتب علي ذلك وفقا للانظمه المعمول بها، وليس كما ذكر وكيل الشركه.
- 8 ذكر وكيل الشركه في الفقره (13) من البند (ثالثا) انه لفرض جد انه تيت تصرف الشركه بالمواد
الخام المستورده والمعفاه بموجب قرارات الاعفاء الصناعي في غير ما استوردت من اجلله، فان الهينه
العامه للعمارك واللجان الجمركيه لا تختص بنظر المخالفه وايقاف العقوبه المترتبه عليها، ونرد علي
ذلك بما سبق ايضاءه في اكثر من نقطه ان الهينه العامه للعمارك قامت بمراجعه البيانات الجمركيه
الوارده باسم المصنع واصدرت بشانها قرار التحصيل لعام 1439 ه- طبقا للماده (147) من نظام
الجمارك الموحد، بناء علي كتاب اداره الاعفاءات الصناعيه بوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه
المشار اليه. ونظرت اللجنه الجمركيه الابتداييه اعتراض الشركه علي قرار التحصيل طبقا لاختصاصها
المنصوص عليه في الماده (162) من نظام الجمارك الموحد، وان القرار محل الاعتراض يتعلق بقرار
تحصيل، وليس كما ذكر وكيل الشركه من انه مخالفه اجراءات جمركيه.
9- ذكر وكيل الشركه في لاتحته انه تم تقديم (30) فاتوره، منها يخص المصنع، قيمت الي وزاره الصناعه
والثروه المعدنيه حسب طلهم تاتب عدم صحه استعمال المواد الخام في التصنيع. وند علي ذلك بانه لم
يتم توضیح سبب طلها من قبل وزاره الطاقه والصانعه والثروه المعدنيه، وما اذا كانت متعلقه بموضوع
القرار محل الاعتراض.
10- ذكر وكيل الشركه في لانحه ان الشركه صدر لها قرارات اعفاء: مما يعني ان الشركه حصلت علي قرار
وزاري باعفاء تلك المواد، وانه ذكر في بيان الفروقات عدم صحه قرار الاعفاء، ويطلب تزويده بمسيات
عدم صحه الاعفاء، خصوصا ان محاضر الاعفاء لتلك المواد تم اعتمادها من قبل لجنه الاعفاء بمن

فيهم مثل الهييه العامه للجمارك. وند علي ذلك بان الواقعه تتعلق بعدم استخدام المواد المعفاه
بموجب قرارات الاعفاء في غير الغرض الذي استوردت من اجلله; وبلاتالي عدم ا طباق الاعفاء عليها
طبقا للتقير اللجنه المشكله الزراره الشركه.
11- ذكر وكيل الشركه في لانحته ان الشركه لديها عده شركات، وان فريق الزياره لم يقابل المختصرين
بالمصنع، وصولوا علي معلومات ناقصه، منها ما يخص المستودعات. ونرد علي ذلك بان الزياره كانت
لمصنع الشركه وتبين من الوقوف الفعلي علي خطوط الانتاج ان المصنع ليس لديه الات خاصه بفرد
رولات الحديد، وليس لديه رولات حديد. وبالسؤال عن رولات الحديد تمت الافاده بانه يتم استلامها من
قبل الاداره العامه، ولا يتم استخدامها بالانتاج بالامصنع: مما يثبت عدم استخدام المنتجات المعفاه
بموجب قرارات الاعفاء في الغرض الذي استوردت من اجله.
12- ذكر وكيل الشركه في لانحته ان ما يؤكد عدم صحه قرار التحصيل هو الزياره التي قام بها لحقا فريق
التدقيق اللاحق ... الخ. وندرد علي ذلك بان الزياره التي قامت بها الاداره العامه للتدقيق الجمركي للشركه
ب تاريخ ..../..../.... لا علاقه لها بموضوع القرار محال الاعتراض، وهي من ضمن الزيارات التي تقوم بها
الاداره العامه للتدقيق الجمركي لمارسحه اختصاصها الاصل في التدقيق اللاحق بعد فسح الارساليات
من المنافد الجمركه، وان ما ذكره وكيل الشركه من ان هناك بيانا جمركيا واحدا لا يوجد عليه
ملاحظات كان ضمن البيانات الجمركه المتعلقه بالقرار محل الاعتراض ليس له علاقه بهذا الموضوع;
حيث ان التدقيق هنا علي مسميات الاصناف ومطابقتها لقرار الاعفاء، وليس بما تم من استخدامها في
غير الغرض الذي استوردت من اجله.
13- ذكر وكيل الشركه في لاتحته ان وقت الزياره التي قامت بها اللجنه المشكله كانت تشهد تراجعا كبيرا بالسوق المحلي; نظرا الي الازمه التي مر بها قطاع المقاولات ... الخ. وندرد علي ذلك بانه تبين من الزياره بعد الوقوف الفعلي علي خطوط الانتاج ان المصنع ليس لديه من الاساس الات خاصه بفرد رولات الحديث، وليس لديه رولات حديد. وبالسؤال عن رولات الحديد تمت الافاده بانه يتم استلامها من قبل الاداره العامه ولا يتم استخدامها بالانتاج بالامصنع; مما يثبت عدم استخدام المنتجات المعرفه بموجب قرار الاعفاء في الغرض الذي استوردت من اجله. وبغض النظر عن حجم المستوردات التي سبقت الزياره، فيي لا تلي مساله عدم وجود الالات اللازمه للتصنيع علي المنتجات الخام التي تم استيرادها واخضعت للاعفاء الصناعي علي اساس انه سوف يتم اجراء عمليات تصنيعيه عليها.
14- ذكر وكيل الشركه في لايحته ان الاحكام يجب ان تېني علي الجزم واليقين، وكيف للجنه الملكه ان تجزم
بان ما تم استيراد من عام 1432 ه- وحق عام 438 ه- لم يتم استعماله في عمليه تصنيعيه، ولا يلغي

اليقين الا اليقين ... الخ. وند علي ذلك بان قرارات الاعفاء الصيناني المشار اليها والتي حصلت عليها
الشركه مدتها خمس سنوات، وثبت بما لا يدع مجالا للشك ان مصنع الشركه غير مبيا لاجراء العمليات
التصنيعيه علي المواد التي تم استيرادها واخصاعها للاعفاء الصيناني الذي شنج للشركه علي اساس ان
هناك عمليات تصنيعيه علي تلك المستوردات، وهو ما يخالف الواقع. كما ان الشركه لم تقدم ما يثبت
انها قامت بعمليات تصنيعيه علي مستورداتها المعفاه بموجب قرار الاعفاء الصيناني المشار اليه.
موقف اللجنه من الدفوع
حيث ان مدار التزاع في هذه القضيه يدور حول مدي احقيه الجمارك في مطالبه المستانف بناء علي قرار التحصيل رقم ... لعام 1439 ه، بدفع الرسوم الجمركيه للارساليات الوارده اليه، والصادر في شانها قرارات الاعفاء من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، وحيث ان بيانات الاستيراد الجمركي التي كانت محل الاعفاء من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، وحيث ان بيانات الاستيراد الجمركي التي كانت محل الاعفاء عددها (180) بيانا وارده من منفذ البطحاء، وحيث ان الاعفاء كان بموجب قرارات الاعفاء - الصادره للمصنع برقم ... وتاريخ .... ورقم .... وترخ .... ورقم .... وترخ .... ورقم .... ورقم .... ورقم .... ورقم .... ورقم .... ورقم .... ورقم .... ورقم .... ورقم .... و
المعدنيه (سابقا) وحيي صدر خطاب مدير اداره الاعفاءات الصناعيه في وزاره الطاقه والثروه
لجميع قرارات الاعفاءات الصادره للمعترض بناء علي ما ظهر لها اثناء الزياره; ومن ثم فان الهينه العامه
للمبارك ما هي الا منفذه لما صدر من الجبهه المختصه من قرارات، واعملت صلاحيتها المنصوص عليها في
الماده (147) من نظام الجمارك الموحد لتصصيل تلك الرسوم الجمركيه. وحيث ان حقيقه النزاع في هذه
الquضيه يدور حول مدي احقيه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بايقاف قرارات الاعفاء الصادره عنها، التي
نتج عنها مطالبه المعرض باعاده تلك الرسوم التي لم تدفع بناء علي تلك الاعفاءات: مما يعي ان النزاع في
حقيقته هو اعتراض علي قرار اداري صادر عن وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ويناء عليه فان اللجنه
الجمrkيه الاستينافيه غير مختصه بنظر هذا الاعتراض، وتنتهي الي رفض الاستيناف Cordوعا. واما ما يتعلق
بالتقادم في شان هذه الوسطاليات، فان هذه الحاله لاتدخل ضمن حكم الماده (176) من نظام الجمارك
الموحد: كون عدم تحصيل الرسوم الجrkيه كان بسبب قرار اعفاء صادر عن جبه مختصه تراجعت عنه
بسب ما ظهر لها لاحقا.
واما ما ذكره المستانف من ان ما صدر من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه لم يصدر من صاحب الصالحيه
بالغاء قرارات الاعفاء، وانه مجرد توصيه، فهذا يؤكد ما انتهت اليه اللجنه الاستنافيه من ان النزاع في

حقيقه اعتزاض علي قرار اداري صادر عن وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بالغاء او سحب قرارات الاعفاء
السابقه، واما ما ذكره من ان ما ورد في الخطاب لا يتعدي كونه توصيه، فان التوصيه صدر بشانها خطاب
موجه للجبه المختصه بالسوسوم الجمركيه (الجماديك) مما يعني انه قرار استوفي مقومات وجوده، وانه تم
اتخاذه لتنفيذ مضمونه من قبل الجمارك المخططه بموضوعه. واذا كان المستانف يعترض بنه صادر من غير
صلاحيه، فان هذا اتراض علي قرار اداري لا تختص اللجنه الجمركيه الاستينافيه ولايي بنظره؛ الامر الذي
قررت معه اللجنه:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه/مصنع شركه ... سجل تجاري رقم ... ضد قرار اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثانيه في الرياض بالهينه العامه للجمارك رقم (2/1216) لعام 1441 ه.
ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.

جمري - اداري
(619) القرارقم
1444/04/05 تاريخ القرار
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض
المفاتي:
جمري - اداري - رسوم جمركه - تحصيل - محاليل طبيه.
الملا:م
مطالبه المستورد بيلغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/399) لعام 1441 ه. القاضي
بعدم قبول الاعتراض المقدم من شركه المستوده، وسلامه مسلك الجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه.
وحيث ثبت للجنه الاستثناف عدم سلامه اجراء المستوده الذي قامت به عند تخليص الارساليه محل
الدعوي، مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي في كل ما قصي به استنادا علي الماده (14) من نظام الجمارك
الموحد.
المستند
- الماده (1) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/11/3
- الماده (3/27) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/11/3
- الماده (57) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/11/3
- الماده (116) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/11/3
- الماده (147) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/11/3
- الماده (163) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/11/3
- الماده (163) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/م) وتاريخ 3/13
دفوع الاطراف
دفوع المستانف

- تساند القرار الابتدايي في قضايه علي تاييد الرسوم الوارده بقرار التحصيل علي القرار الذي اعدته لجنه
التعريف والدراسات بالرقم (...) وتاريخ ..../..../
وقرار لجنه التعريفيه والدراسات المذكور هو عين ما تستند اليه المستانفه في اعتراضها علي الفروقات المحتسبه
بقرار التحصيل: اذ يشير القرار الي ما نصه:
"بيانات الاستيراد رقم (...) وتاريخ ..../..../.... تاريخ ..../..../.... عباره عن محاليل طبيه تخضع للبند الفري
(..) اعفاء من الرسم الجمركي.
فالثابت من قرار لجنه التعريفيه والدراسات رقم (...) وتاريخ ..../..../.... من خلال تحديده لعينه من بيانات
الاستيراد الخاصه بالجاليل الطبيه المعقاه من الرسوم الجمركيه، وايراده لبيان الاستيراد رقم (...) وتاریخ
(..../..../....هو ذات بيان الاستيراد الوارد في كشف الفروقات المرفقه بقرار التحصيل بالتسلسل رقم (....)
بمسي "gvr. Blacrt" فاذا كان قرار لجنه التعريفه والدراسات قر اعفاء الصنف (محاليل طبيه) واورد احمد
بيانات الاستيراد كعينه للدلاله عليه، فكيف يستقيم لقرار التحصيل احتساب الفرق عن هذا الصنف ومن
ذات البيان الوارد في قرار لجنه التعريفه والدراسات؟
- بعد تقدم الشركه لدفاعها امام اللجنه الابتداييه، قامت اللجنه بعرض دفاعنا علي الاداره العامه للتدقيق،
واجابت الاداره بقولها: "الجهيه المعنيه المخوله بالتصنيف هي اداره التعريفه الجمركيه، والتي جاء في قراها
رقم (...) وتاريخ ..../.... بعد اطلاعها علي الكتالوجات المقدمه: الشركه للاصناف الوارده، بان الصنف (...)
يصنف كمستلزمات تستخدم لتنظيف اجهزه غسيل الكلي، وتخضع للبند رقم (...) رسم جمري (٥٥) ، ولا
تخضع للبند الفرعي رقم (...) باعتبارها مستلزمات تستخدم لتنظيف اجهزه غسيل الكلي وان كانت علي شكل
محاليل. اما المحاليل التي ت خضع للبند رقم (...) - حسب راي الشركه- في المحاليل المصنفه كادويه معده
للاستعمال في الطب العلاجي او الوقايي، في حين ان الصنف (...) هو عباره عن ييكرونات الصوديوم، وهو
محلول طبي يستخدم في تعقيم جهاز غسيل الكلي الاصطناعي وليس محلولا علاجيا.
والاجابه المتقدمه من الاداره العامه للتدقيق فضلا عن خطها الموضوعي الظاهر في تحصيل ما ورد بقرار لجنه
التعريفه والدراسات، فانها اردفت قصورا اخري في توصيف الصنف محل الخلاف باعتباره مستلزما لتنظيف
جهاز غسيل الكلي، وهو صف لا اساس له ولا سبب.
فاذا كانت الاداره العامه للتدقيق تسلم بان الجبه المخلوله بتصنيف السلع هي اداره التعريفه والدراسات، فان
لجنه التعريفه والدراسات من خلال قراها رقم (...) وتاريخ ..../... قدرت ان بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ
.../.../... هو من المحالي الطبيه ويخضع للبند (...) اعفاء، وقد ورد هذا البيان ضمن كشف الفروقات المرفق

بقرار التحصيل بالتسلسل رقم (15) بمسي الصنف (Black). و هذا ما يؤكد -بشكل قاطع- صحه سلوك
الشركه باعفاء الصنف، وان توصيفه الحقيقي هو (محاليل طبيه) (Black) ويؤكد عدم صحه الفروقات
المحسبه عن (24) بيان استيراد تضمنها قرار التحصيل، ومنها قرارات وJHWTه حاجه ل审ه نظام المنسق بمنظمه
الجمارك العالميه التي تثبت الوصف الفعلي والحقيقي للصنف محل الخلاف بانه (محاليل طبيه) تخضع لبند
التعريفه الجمركيه ( ...) معفاه من الرسوم.
- ان ما قدمته الهييه في مذكرتها لا ينال من سلامه ووجهات اعتراض الشركه، خصوصا وان قرار لجنه
ويخضع للبند رقم (300490100000) (اعفاء)، وباتالي كيف يصبح ادراج هذا الصنف وهذا البيان ضمن
كشف الفروقات المرفقه بقرار التحصيل بالتسلسل رقم (…) بمسي الصنف (Blacrt). كما ان دفاع الشركه
تضمن تقديم دراسه Cordوسعه مدعمه بكاف ه المبررات العلميه والنظاميه، ومنها قرارات وشروحات لجنه
النظام المنسق بمنظمه الجمارك العالميه التي تثبت الوصف الفعلي والحقيقي للصنف محل الخلاف بانه
(محاليل طبيه) تخضع للبند (3004940900000) معرفي من الرسوم الجمركيه، ولم تتطرق اجابه الهينه للرد
علي هذه الدراسه رغم اهميهها وقيامها علي اسباب مؤثره في Cordوسوع الاعتراض.
دفوع البييه
اولا: وردت ارساليه عايده علي الشركه وتم التصريح عنها قبلها بكونها عباره عن عده اصناف، الا ان القرار
محل الاعتراض تضمن وجود صنف مخالف للنظام، والذي اكتشف ذلك بعد دراسه الاداره العامه للتحقيق
وزيارتها الميدانيه لمقر الشركه، حيث انه تم التصريح عنه بكونه (محاليل طبيه) تم اخصاعه من قبل الشركه
الي البند الجمركي رقم (...) وهو بند معفي من الرسوم، الا انه بعد التدقيق والرجوع علي الاداره المعنيه تبين
ان الصنف - وهو (24) بيان جمركي - يصنف كمستلزمات تستخدم لتنظيف اجهزه عسيل الكلي وان كانت علي
شكل محاليل، ويخضع للبند (...) رسم جمركي قدره (5%). اما المحاليل التي تخضع للبند رقم (...) في المحاليل
المصنفه كادويه معده للاستعمال في الطب العلاجي او الوقايي. ويتبين من خلال ذلك ان الصنف محل
الاختلاف محلول طي يستخدم في تحقيق جهاز عسيل الكلي وليس محلول علاجيا او وقاييا، وذلك حسب
الافاده الرسميه من قبل اداره التعرفه الجمركيه وفقا لاتفاقيه النظام المسق المصادق عليها بالرسوم الملكي
رقم (56/م) وتاريخ 14/07/10/19 ه: مما ادي الي ضياع جزء من الرسوم الجمركيه علي خزينه الدوله وترتب
فروقات رسوم جمركيه مستحقه علي الشركه.

ثانيا: يحق للجمرك الرجوع الي الاشخاص المعنيين فيما يخص الارساليات الخاصه فروقات بهم وفقا للماده
(127) من نظام الجمارك الموحد.
ثالثا: يحق للاداره المراجعه والتحقق من كل ما يتم تقديمه من قبل المستوردين، والعمل علي ذلك بموجه
وفقا للمادتين (57) و (3/27) من نظام الجمارك الموحد.
موقف اللجنه من الدفوع
حيث ان مدار النزاع بين الطرفين يتمثل في تاكيد الثبات ان الشركه المستانفه تفيد بوجود خطا في تكييف
الصنف الوارد باعتباره (بيكرونات) تستخدم للغسيل، في حين انها (محاليل طبيه) تخضع للبند التعريفيه
الجمركيه رقم (200490900000) المفعي من اداء الرسوم، وفقا للدراسه صادره من لجنه النظام المنسق
بمنطقه الجمارك العالميه، في حين تري الهينه ان ما توجهت اليه لجنه التعريفيه والدراسات بالهينه العامه
للجمارك، بموجب قراها رقم (...) وتاريخ ..../...، والذي يقطي ياخضاع الاصناف الوارده لبنودها الخاصه
حسب ما ورد في القرار، وباتالي يستلزم ذلك تحصيل تلك الفروقات للرسوم غير المؤاده. وحيث ان ما قامت
به الشركه المستورده بالتصريح عن هذه الاصناف بانها معفاه في بعض بيانات الاستيراد، والتصريح عنها في
بيانات اخري ببنود خاضعه للرسوم الجمركيه، يدل علي عدم يقيها ومعرفتها بالبند المعين تبيد الاصناف
الوارده عليه، ويدل كذلك علي عدم سلامه اجراثها الذي قامت به عند تخليص الارساليه محل الدعوي، فان
استدراك الهييه بطلب استناد الفروقات للرسوم الجمركيه غير المدفوعه لحقيقه ما كان يمثله الوارد يكون
مسلك صحيحا، في ضوء ان ايراد عباره "محاليل طبيه" لا يغير من حقيقه الوارد وطبيعته باعتباره مختصا
بمحاليل علاجيه؛ لان التعامل السليم من المستورده يقتضي ان تولي انجاء اجراءات التخليص عنايه معتبره
لبيان حقيقه الوارد والتبييد الصحيح له، خصوصا وان الشركه محترفه في المثل الاصناف الوارده،
وتعلم الفرق بينها، وما يفضي اليه ذلك في تحديد البند الصحيح لها عند انجاء اجراءاتها جمريكيا؛ مما تخلص
معه هذه اللجنه الي تاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به، ولا ينال من ذلك ما يثيره وكيل المستانفه من ان
الاصناف محل الدعوي تخص البند (30049090000) المعفي من اداء الرسوم، استنادا لدراسه لجنه
النظام المنسق بمنظمه الجمارك العالميه: لان المعتبر هو ما يصدر من الجبه المختصه وهي لجنه التعريفه
والدراسات بالهييه العامه للجمارك في شان الارساليه محل الاشكال، والتي لا ينفيها وجود الاعفاء علي محاليل
طبيه تنضوي تحت وصف المحاليل العلاجيه، والتي لم يثبتتتت علي الوارد بها.
وحيث ان ما ورد من خطا مادي في كتابه رقم التحصيل في القرار الابتدايي ب عوضا عن الصحيح، وهو رقم
لا يؤثر فيما انتيي اليه هذا القرار من نتيجه: الامر الذي قدرت معه اللجنه:

القرا
اولا: قبول الاستيناف شكال من الشركه (....) سجل تجاري رقم (....) ، ضد قرا اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض رقم (3/399) لعام 1441 ه.
ثانيا: وفي الموضوع عدم قبول الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به من استحصال الرسوم
الجمركيه الصادر بها قرار التحصيل الصادر عن الهييه العامه للجمارك رقم (...) لعام 1440 ه-مبلغ قدره
(567,206) خمسمانه وسبعه وستون الفا ومانتان وسته ريالات، عن البيانات الجمركيه محل الاشكال،
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

جز ايی - رسوم جمرکیه

جرکی - جز ايی
(594) القرار رقم
1444/04/05 تاريخ القرار
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جرکی- جزايی - رسوم جرکیه - بيان استیراد - تیغ خام - قبول شکلا - تايید القرار الابتدايی.
الملا:ض:
مطالبه المستورد باغاء قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بالحديثه رقم (95) لعام 1440، القاضي بادانه
المستورد حضوريا بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه جمركيه ومصادره الارساليه، وحيث ثبت للجنه
الاستيناف ان ما يثيره المستانف من دفوع لا يؤثر في سلامه ما انتي اليه القرار الابتدايي، مؤدي ذلك: تاييد
القرار الابتدايي استناديا علي الماده (142) من نظام الجمارك الموحد.
المستند
الماده (163) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1/03 واتريخ 1423/11/03)
الماده (25) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1/03 واتريخ 1423/11/03
الماده (142) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1/03 واتريخ 1423/11/03)
الفقره (5,4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) واتريخ
1423/11/03

دفوع الاطراف
دفوع المستانف
- قمت باستيراد تبعغ عن طريق الاردن، والصدر الاردني هو شركه (…)، وطلبت تبعغا فرنسيا، وعند ورود
الارساليه تبين وضع ملصق بان الارساليه منشوهها فرنسا في حين انها تحمل دلاله صناعه بولديه،
وبالتواصل مع شركه (…) افرادت بان هذا خطا منها، وانها قامت بوضع هذا الملصق بشان تبيان حقيقه
الارساليه، وانها مقره بهذه الخطا، ومقره بصحه اجراء الهييه، وان هذا يعد غشا بدلاله المنشا، الا ان
المسؤول هو المصدر الاردني.
موقف اللجنه من الدفوع
لا ينال من ذلك مجرد الدفع بان المسؤول عن وجود بيان دلاله منشا في مخالفته Cordو ضوعه علي منتج التبع
الخام الوارد هو الجبه التي استورد منها وهي الاردن; لان المستورد بامكانه فحص الوارد قبل الشروع في
عمليه انهاء اجراءات الارساليه، وال مستورد هو شانه في مطالبه المصدر بالضرر الذي تسبب له فيه جراء
استيراد بضاعه غير المتفق عليه بينهما، ولا ينفي ذلك ما ينوي المستورد القيام بالتصرف فيه بخصوص
الماده المستوده عند ادخاليا لendarه التعامل التجاري، وعليه فان ما يثيره المستانف من دفوع لا يؤثر في
سلامه ما انتيي اليه قرار الابتدايي، وانه لا موجب لتعديله او الغايه: الامير الذي قررت معه اللجنه:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه (...) هويه وطنيه رقم (...), مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم
(..) , ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بالحديثه رقم (95) لعام 1443 ه.
ثانيا: تاييد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بالحديثه رقم (95) لعام 1443 ه فيما قضي به في حق المستانف
من الادانه بالتهريب الجمركي، والمصادره، وعقوبه الغرامه الجمركيه.

جمري - جزا يي
(535) القرار رقم
1443/07/12 تاريخ القرار
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - تريب - جزايي - ادانه - حضوري - رسوم جمركه - نكبه معسل - مصادره واسطه النقل - قبول
شكال - تاييد القرار.
الملخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار الجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض رقم (2/353) لعام 1442 ه، القاضي ايادنه المستورد والازامه بغرامه جمركه، ومصادره المضبطات محل القضيه، ومصادره وسيله النقل. وحيث ثبت للجنه الاستيناف ان اخفاء المربات دليل علي العلم والاراده بادخال المضبطات بطريقه غير مشروعه بعدم التصريح عنها، مؤدي ذلك: تاييد القرار الابتدايي استيناديا علي الماده (142) من نظام الجمارك الموحد.
المستند
- احكام الماده (142) من نظام الجمارك الموحد والاتحته التنفيذيه ومذكرته الايضاحيه.
دفوع الاطراف
دفوع المستانف
- الجبل بالتعليمات التي تخص عبور الشاحنات في منفذ الفخجي، وان هذا القضيه اول مره لم في الجمارك السعوديه: لما اتقدم اليكم بان يتم الغاء الفقرات (1), (2), (4), (م) من القرار المتعلقه بالغرامه الجمركيه ومصادره الشاحنه.

موقف اللجنه من الدفوع
حيث ان مثل ذلك الدفع لا يؤثر في سلامه ما انتي اليه القرار في حقه، ولا ينال من هذه النتيجه الادعاء
بالجهل بقوانين الجمارك: لان اخفاء المبربات دليل علي العلم والاراده بادخال المضبوطات بطريقه غير
مشروعه بعدم التصريح عنها: مما يستوجب معه الاذنه بالتهريب الجمركي، وبالتالي فان مخالفه السايق
بعدم التصريح تعد تبريا جمركيا; الام المري قررت معه اللجنه:
القرار
اول: قبول الاستيناف شكل من مقدمه (...) سوري الجنسيه، جواز سفر رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم
( ... ) لعام 1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع: رفض الاستيناف المقدم، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.

جمري - جزا يي
(562) القرارقم
1444/03/17 تاريخ القرار
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بمدينه الرياض
المفاتيح:
جمري - تريب - جزاني - ادانه - حضوي - رسوم جمركه - دخان - مصادره مضبوطات - منطقه جمركه - قبول شكلا - رفض موضوعا.
الملخص:
مطالبه المستورد بالغاء قرار اللجنه الابتداييه الثانييه بمدينه الرياض رقم (2/1853) لعام 1442 ه، القاضي
بifdationه المستورد حضوريا بالتهربب الجمركي، والزامه بغرامه جمركيه ومصادره المضبوط، وحيث ثبت للجنه
الاستيناف ان الدخان من السلع المقيده التي يتطلب فسحها موافقه الجبات المختصه، وعليه فان ضبطها
دون تقديم ما يثبت استيرادها بطريقه مشروعه يعد تېرينا جمركيا. مؤدي ذلك: تاييد ما قضي به القرار
الابتدايي استنادا علي الماده (142) من نظام الجمارك الموحد.
المستند
- احكام الماده (142) من نظام الجمارك الموحد ولانحته التنفيذيه ومذكرته الايضاحيه.
دفوع الاطراف
دفوع المستانف
- انه تمت الادانه بالتهريب الجمركي وهنا خطا في تطبيق النظام; اذ ان احكام المادتين (143-142) من نظام الجمارك الموحد لا تنطبق عليه; حيث انه لم يقم بالتهريب،ogenous الخارج الدايره الجمركيه، والدخان موجود في الاسواق ويستطيع اي شخص ان يذهب الي سوق خميس مشيط ويشتري الدخان، وانه لم يقم ايدخاله الي (142) البلد ولم يقبض عليه وهو يحاول تهريه الي خارج البلد،ogenous غرضه هو التكسب، وان فقرات الماده

حددت ان التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع علي البلاد او اخراجها، كما ان الماده (143) في فقرتها
الرابعه عشره - التي توضح التهريب الجمركي - لا تنطبق نهاي في جميع الفقرات، فكيف تتم الادانه بتهمه
التهريب الجمركي ومن ثم الحكم بغرامه ثقيله لا يستطيع تحمها، كما ان الغرامه مرتفعه جد، وان دخله
لا يسمح له بدفع الغرامه، وان وضعه المادي سي: لذلك اطلب الغاء القرار الابتدايي.
موقف اللجنه من الدفوع
حيث ان المستانف لم يقدم ما يثبت ما يدعيه من انه قام بشراء المضبوطات من داخل البلاد بغرض بيعها،
ولم يقدم اي فواتير تثبت ذلك، وباتالي فان المستانف لم يقدم ما يثبت خلاف الظاهر من عدم ادخال
المضبوطات الي البلاد بصوره مشروعه، والتي كانت في حيازته عند ضبطها، وحيث انه قد س太行 في وجدان
اللجنه الاستينافيه عدم تاثير الدفوع المقدمه ضد القرار الابتدايي محل الاستيناف الوارده علي النحو الذي
سبق بيانه، مما يعني ان القرار الابتدايي وافق التطبيق الصحيح للنظام. وتاسيس علي كل ما تقدم، فان
اللجنه الجمركيه الاستينافيه خلصت الي ان الدفوع المقدمه من المستانف لم تënضمن ما يغير من قناعه
اللجنه في صحه القرار الابتدايي المستانف منه، وانه لا موجب لتعديله او الغايه: الامر الذي قردت معه
اللجنه:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ضد القرار الابتدايي رقم (…) لعام
1442 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في
هذا القرار.

مفیدات - مشتقات برت ولیه

جمري - جزا يي
(87) القرارقم
1439/07/15 تاريخ القرار
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بمحافظه جده
ا

…(129,808 more chars)