tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430942555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-08 date_hijri=1444-11-19 document_type=ruling entity=document_number:f0aae072-700a-4d61-93da-0a32b083897e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470934167 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بانه تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء منصه لموكلتها وتسليمها بتاريخ 2022/06/30م، بثمن اجمالي قدره (130,000) ميه وثلاثون الف ريال، وقد سددت موكلتها مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بتسليم العمل، وطالبت بالزام المدعي عليها بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع وقدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، واتعاب محاماه قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/01/23م، مذيل بتواقيع منسوبه للطرفين. 2- عدد (2) حواله بنكيه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها بتاريخ 2022/02/26م، بمبلغ اجمالي قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، صادره من مصرف الانماء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/08ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضره عن نشاط موكلتها؟ ذكرت: بان نشاطها في تقنيه المعلومات، كما ان المدعي عليها تعمل في نشاط مثل نشاط موكلتي، وبسؤالها عن العمل المتعاقد عليه؟ ذكرت: بانه عقد يتعلق بانشاء وتطوير برمجي لمنصه الكترونيه، وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري للمدعيه والمدعي عليها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع وقدره (65,000) خمسه وستون الف ريال، واتعاب محاماه قدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المتداعيتين في التصميم والبرمجه كما اقرت وكيله المدعيه وبحسب السجل التجاري، وهو نشاط مهني الذي لا يصدق عليه مسمي الاعمال التجاريه، وانما من قبيل اعمال تقديم الخدمات؛ لذلك فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، التي حددت اختصاص المحكمه التجاريه: ( تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 3- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 7- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 8- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وبناء علي البند رقم (8) من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه، المعمم علي المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439ه والذي ينص علي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه..)، وتختص المحكمه العامه بنظرها بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.