moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471044903 لعام 1444 ه المدعي: شركه بيت الاباء للسيراميك والرخام المدعي عليه: مؤسسه محمد سليم الحربي التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٢٧,٦١٤.٠٠) خمس ميه وسبعه وعشرون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٦١٤.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 30/12/14444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعيه عما طلب منه من تحرير دعواه احال الي المذكره المرفقه عبر النظام ونصها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتي المدعيه للمدعي عليه (بضاعه من نوع ادوات صحيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٢٧,٦١٤.٠٠) خمس ميه وسبعه وعشرون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع ولم تلتزم بسداد ما تبقي بذمتها كاملا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع، وهو ثمن وقدره مايه وسبعه وتسعون الف وستمايه واربعه عشر ريال والبينه علي ذلك كشف حساب بالمبلغ المتبقي و المصادق عليه من المدعي عليها، وبناء علي ما تقدم نتقدم لفضيلتكم بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مايه وسبعه وتسعون الف وستمايه واربعه عشر ريال. فافهمت الدايره محامي المدعيه ان العبره بالطلب الاصلي وهو الموجود في صحيفه الدعوي وانها لن تنظر في هذا الطلب العارض لان الطلبات تقدم عبر النظام سواء وقت الجلسه او خارجها فقرر قايلا: ان المبلغ المتبقي علي المدعي عليه قدره مايه وسبعه وتسعون الف وستمايه واربعه عشر ريال ونطلب الحكم بمبلغ المطالبه كما ورد في صحيفه الدعوي مع احتفاظنا برفع دعوي مستقله بالفارق وهو مبلغ قدره خمسون الف ريال وقد كان خطا منا اثناء رفع الدعوي هكذا قرر وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: كشف الحساب الصادر من موكلتي والمصادق بختم وتوقيع المدعي عليها هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وسبعه واربعون الف وستمايه واربعه عشر ريال (147.614) قيمه المتبقي من توريد ادوات صحيه للمدعي عليها، وقدم سندا لدعواه كشف الحساب الصادر من موكلته بمبلغ قدره مايه وسبعه وتسعون الف وستمايه واربعه عشر ريال وسبعه وستون هلله والمدون عليه بخط اليد عباره منسوبه للمدعي عليها ونصها: الرصيد مطابق حتي تاريخه والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المصادقه علي كشف الحساب المذكور هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه محمد بن سليم بن فهد الحربي بالهويه رقم (...) صاحب مؤسسه محمد سليم الحربي التجاريه بالسجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه بيت الاباء للسيراميك والرخام بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وسبعه واربعون الف وستمايه واربعه عشر ريال (147.614)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد