tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430969627 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-05 date_hijri=1444-11-16 document_type=ruling entity=document_number:70b74f7c-9826-4b97-898d-123c83d674da entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨٣٥٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وتسعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مستودع اللباد، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم يتم تنفيذ الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.وخلص في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وتسعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم تتم الشراكه) استنادا علي (شيك) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم تتم الشراكه وعند مطالبه المدعي عليه برد المبلغ قام بالمماطله ولم يسدد)، هذه دعواي و قدم في سبيل اثبات دعواه شيك بمبلغ المطالبه . فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٦/١١ /١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم:(٧٦٠٨٧٣٨٦) عن طريق نظام ابشر. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي علي النظام ، وبسؤاله عن طبيعه الشراكه مع المدعي عليه اجاب بقوله كان الغرض من الشراكه انشاء مصنع للباد هكذا اجاب وقرر ، وبسؤاله عن بينته احال الي الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم:(٠٥٠١٦٧) بتاريخ شهر (٨٩ عام (١٤٣٨ه) تضمن عباره (قيمه شراكه مستودع اللباد) المرفق في ملف القضيه كما احال الي كشف حساب بنكي يتضمن انه بتاريخ:(٢٤ / ٠٤ / ٢٠١٧م) تم سحب الشيك المحرر بمبلغ (٩٩.٠٠٠ريال) ، وبسؤال المدعي وكاله عن طبيعه الشراكه مع المدعي عليه اجاب بقوله الشراكه في مستودع لصناعه اللباد حيث ان المدعي عليه لديه بضاعه من اللباد واتفق مع موكلي بالشراكه في صناعه اللباد ، وبسؤاله هل لدي المدعي عليه مصنع قايم ومستودع فاجاب بقوله المدعي عليه قد اوهم موكلي بوجود مستودع للباد فبناء عليه قام موكلي بتسليم المدعي عليه الشيك لانشاء المصنع هكذا اجاب ، وبسؤاله عن نسبه موكله في الارباح فاجاب بقوله كان الاتفاق شفهيا ولم يتم تحديد الارباح ولم يتم توقيع عقد شراكه هكذا اجاب ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ وبما ان دعوي المدعي شراكه مع المدعي عليه في مستودع اللباد والذي اوهم به المدعي من قبل المدعي عليه وفيه كميه من اللباد فانه يتقرر بهذا انه راس مال المدعي عليه، وهذه هي حقيقه شركه العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وخروج مثل هذه الدعاوي التجاريه التي يظن للوهله الاولي اختصاص المحاكم التجاريه بها امر له مثيل في بعض انواع المنازعات التجاريه بين التجار لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب، وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب وبالله التوفيق. وبالله التوفيق.