moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم4571174044لعام1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1434/06/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده (743) سبعمايه وثلاثه واربعون يوم، وقيمه الاجره قدرها (61,186) واحد وستون الف ومايه وسته وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده، بتاريخ 1436/07/11ه لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1434/06/07ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1434/06/07ه حتي 1436/07/11ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه قدرها (61,186) واحد وستون الف ومايه وسته وثمانون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد تاجير سياره، برقم (...)، وتاريخ 2013/04/17م، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن: تاجير المدعيه للمدعي عليه السياره المذكوره، ممهور بتوقيع المدعي عليه. 2-فاتوره، برقم (...)، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (61,186) واحد وستون الف ومايه وسته وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/25ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته البينات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين وهو ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...)، 2- قدم عقد اغلاق التاجير وهو صاد من موكلته علي مطبوعاتها تصمن مبلغ المطالبه وعو غير ممهور بختم المدعي عليها، وعليه تفهم الدايره وكيل المدعيه ان بينه موكلته غير موصله للحكم لها بمطالبتها وان له الحق في طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وذلك بابلاغ المدعي عليه باداء اليمين بواسطه النظام، فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، وبالاطلاع علي وكالته تبين تصمينها حق طلب اليمين، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين بواسطه النظام. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/01/01ه،وفيها: حضر وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه هويه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه لشخصه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: (...)، وتشير الدايره الي حصول تبليغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (61,186) واحد وستون الف ومايه وسته وثمانون ريال، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وعن موضوع الدعوي فانه وبما ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته البينات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين وهو ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...)، 2- قدم عقد اغلاق التاجير وهو صاد من موكلته علي مطبوعاتها تصمن مبلغ المطالبه وهو غير ممهور بختم المدعي عليها، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينه موكلته غير موصله للحكم لها بمطالبتها وان له الحق في طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وذلك بابلاغ المدعي عليه باداء اليمين بواسطه النظام، فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، وبالاطلاع علي وكالته تبين تصمينها حق طلب اليمين، حيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكلته؛ وحيث ظهر للدايره ان المدعي عليه قد نكل عن الحضور لاداء اليمين المطلوبه رغم ابلاغه بالحضور لادايها، مما يعد نكولا واقرارا منه بصحه الدعوي وفقا للقواعد الشرعيه ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وقال ابن قدامه في المغني (124/12): واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها،... نظرنا في المدعي؛ فان كان مالا او المقصود منه المال، قضي عليه بنكوله، ولم ترد اليمين ، لذا فان الدايره واستنادا علي الماده (103/2) من نظام الاثبات، تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه وتقضي بالزامه بدفعه للمدعيه تاسيسا علي نكول المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين المطلوبه رغم ابلاغه بذلك وتحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبالغا قدره (61,186) واحد وستون الف ومايه وسته وثمانون ريال.