tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4531107152 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1445-11-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6f9a381b-f61d-449b-a454-fbaadfe40c87 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571325694 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي: (...) وكيلها: (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570864160) وتاريخ 1445/07/12ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(الغاء اوراق تجاريه (شيك))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكم الدايره بالغاء الشيك رقم (001) والشيك رقم (002) والشيك رقم (003) والشيك رقم (004) جميعها بتاريخ 1/9/2017) وذلك حسب الصك رقم (4530789379) وتاريخ 1445/08/15ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-تقديم المدعي عليه الشيكات لمحكمه التنفيذ مع عدم استحقاقه للسند الامر مما ادي الي (اقامه دعوي موضوعيه لدي المحكمه التجاريه عن طريق محام مرخص بالاضافه الي اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (110,000.00) مايه وعشره الفا ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛) ثم طلب وكيل المدعي التالي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (110,000.00) مايه وعشره الفا ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 20/11/1445 ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها،
فان تحريرها بما يلي: -
اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 05/04/1438ه علي تنفيذ مشروع تجاري وان يكون تمويل المشروع علي نفقه المدعي عليه والعمل يكون من تنفيذ مؤسسه موكلي التجاريه.
حرر موكلي للمدعي عليه قبل تنفيذ المشروع اربع شيكات كمبلغ تمويل للمشروع مضاف اليها الارباح، علي ان يكون مبلغ راس المال خمس مايه وخمسون الف ريال (550،000) مضافا اليه مبلغ الارباح مليون ومايه الف ريال (1,100،000) ما مجموعه مليون وست مايه وخمسون الف ريال (1،650،000).
تقدم المدعي عليه بجميع الشيكات الي محكمه التنفيذ بالتنفيذ رقم (3900177460) لدي دايره التنفيذ السادسه عشره بتاريخ 13/01/1439ه مع علم المدعي عليه بعدم استحقاقيته لمبلغ الشيك لكونه قد تضمن مبلغ راس المال مضافا اليه مبلغ الارباح كما هو موضح لفضيلتكم في الفقره (2) من اعلاه، مما تسبب علي موكلي بالضرر البالغ جراء اطباق قرارت التنفيذ وبالاخص قرار (46) المتمثل بايقاف الخدمات ومنع التعامل البنكي والتصرف بالاموال، كذلك من الاضرار ايقاف مؤسسه موكلي التجاريه ((...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) وكذلك فصل موكلي من وظيفته، وكذلك قرار منع السفر، كذلك الضرر النفسي البالغ وجميعها منذ عام 1439 الموافق 2017
اضطر موكلي لابرام عقد محاماه مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه بتاريخ 26/03/1445ه علي اتعاب قدرها مايه وعشر الاف ريال (110،000) لكون الدعوي ليست من الدعاوي اليسيره ولا يستطيع موكلي ان يقيدها بحسابه الشخصي استنادا علي الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم ما نص الحاجه منها: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام. 
اقام موكلي الدعوي الموضوعيه لدي فضيلتكم بالقضيه رقم (450864160) يطلب ابطال الشيكات الاربع، وقد حكمتم فضيلتكم لصالح موكلي بتاريخ 15/08/1445ه بالصك رقم (4530789379) وقد اكتسب الحكم القطعيه بتاريخ 16/09/1445ه وذلك بمضي المده.
صاحب الفضيله -حفظه الله- لقد تحققت اركان التعويض في دعوي موكلي، فركن الخطا تحقق عندما تقدم المدعي عليه بجميع الشيكات الي محكمه التنفيذ مع علمه بعدم استحقاقه لمبلغ الشيكات، وركن الضرر قد تحقق عندما اطبقت محكمه التنفيذ قرار (46) علي موكلي نتج عنه ايقاف الخدمات ومنع التعامل البنكي والتصرف المالي ومنع السفر منذ عام 2017، وركن العلاقه السبيبه بينهما قد تحقق عندما تقدم المدعي عليه بجميع الشيكات الي محكمه التنفيذ (ركن الخطا) مما تسبب (ركن العلاقه السبيبه) بوقوع الاضرار الوارده اعلاه علي موكلي (ركن الضرر)، واستنادا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء- والماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ما نصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، والفقره (1) من الماده (122) من ذات النظام ما نصها: يكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متي صدر منه وهو مميز وللقاعده الفقهيه السابعه عشره الوارده في الماده (720) من ذات النظام ما نصها الضرر يزال فان طلبات موكلي تنتهي لما اورد ادناه.
الطلبات:
وتاسيسا لما سبق عرضه وبيانه لفضيلتكم فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بدفع كامل مصاريف اتعاب التقاضي وقدرها مايه وعشر الاف ريال (110،000).
ثم قدم المدعي عليه جوابه ونصه ما يلي:
ما ذكره المدعي في دعواه بخصوص انه سبق وان تقدم بدعوي يطالب فيها بالغاء الشيكات وان منطوق الحكم انتهي الي الغاء الشيكات فهذا كله صحيح.
واما فيما يخص مطالبته بتعويضه عن اتعاب المحاماه التي تحملها في الدعوي الاصليه فهو لا يستحق ذلك وذلك للاسباب التاليه:
اولا: انتفاء شرط من شروط استحقاق اتعاب التقاضي حيث انه من شروط استحقاق اتعاب التقاضي ان يكون الحق بين وواضح في الدعوي الاصليه ومع ذلك احوج المدين الداين للقضاء وهذا الشرط منتفي حيث ان الحق لم يكن بين وواضح والدعوي الاصليه انتهت بيمين المدعي مع العلم بانني سبق وان استعديت امام الدايره باداء اليمين المتممه علي استحقاقي لخمسمايه وخمسون الف من قيمه الشيكات الا ان الدايره رفضت ذلك بسبب عدم تجزاه اليمين وقد صدر لصالحي حكم من الدايره بالمحكمه التجاريه ينص علي استحقاقي لخمسمايه وخمسون الف ريال وهذا يعني ان الحق بين الطرفين كان محل نزاع ولم يكن هناك مطل من قبلي.
ثانيا: ان الدعوي الاصليه ليست من الدعاوي التي اشترط فيها المنظم الترافع عن طريق محامي نظرا لكون قيمه المطالبه اقل من مليوني ريال فكان بامكان المدعي ان يترافع عن نفسه دون اللجوء لمحامي.
ثالثا: ان المدعي هو من حرر الشيكات بمحض ارادته مسببا ذلك بكون الارباح متحققه ومضمونه والمفرط اولي بالخساره.
رابعا: انني سبق وان اقمت دعوي ضد المدعي اطالب فيها بتسليمي مبلغ وقدره خمسمايه وخمسون الف ريال عباره عن راس المال الذي سبق وان حرر به شيك وقد صدر لصالحي حكم بذلك فلو قلنا باستحقاق المدعي للتعويض فهذا يعني استحقاقي للتعويض في الدعوي الاخري ومما يترتب عليه اشغال القضاء بالدعاوي.
وتاسيسا علي ما تقدم اطلب من الدايره رد دعوي المدعي، ثم ذكر المدعي عليه بانه يطلب مهله للجواب عن تحرير دعوي المدعي المقدم في هذا اليوم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي للمطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق نظرها امام هذه المحكمه، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي التي تكبدها عن القضيه المقامه منه علي المدعي عليه برقم (45۷۰۸64۱6۰) والتي حكمت فيها هذه الدايره باجابه المدعي لما يطالب به من الغاء الشيك رقم (001) بتاريخ 2017/9/1م والمحرر من (...) لامر (...) مسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ قدره (400000) اربعمايه الف ريال. والشيك رقم (002) بتاريخ 2017/9/1م والمحرر من (...) لامر (...) مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (400000) اربعمايه الف ريال. الشيك رقم (003) بتاريخ 2017/9/1م والمحرر من (...) لامر (...) مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (400000) اربعمايه الف ريال. والشيك رقم (004) بتاريخ 2017/9/1م والمحرر من (...) لامر (...) مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (450000) اربعمايه الف ريال.
وباطلاع الدايره علي الحكم السابق؛ وحيث ان الدايره انتهت الي الغاء الشيكات بناء علي نكول المدعي عليها عن اداء اليمين المتممه علي انها حررت وفاء لراس المال والارباح الناتجه في الحقيقه وقت تحرير الشيكات، خلافا لما ذكر المدعي من انها حررت ضمانا لراس المال والارباح مخالفه لمقتضي عقد الشراكه، وعليه فان المدعي مشترك في الخطا بتحريره شيكات غير مستحق وخلافا لمقتضي عقد شركه المضاربه، لذلك فان الدايره تري تخلف احد اركان استحقاق التعويض وتنتهي معه الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.
والله الموفق.