gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-609) القرار رقم | (V-34922-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم ضريب - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضربيه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه عن الربع الاول لعام ١٨ م، وعلي الغرامات المفروطه واجبه السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للداره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ - الماده (٢), (٢/١٥), (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤١. الوقايع: الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين ١١/١١/١٨ ه الموافق ٢٠١١/٠٦ م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠١١٠/٢٠٠ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مالك لمؤسسه ....، سجل تجاري رقم (...) تقدم بلالكه خصمت اعتراضه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه عن الربع الاول لعام ٢٠١٨ م، وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لذحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الشبكي: نست الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لم تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المناوعات الضريبيه علي انه « يبحج قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ... « حيث ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٧) وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (٢٠٢١/٠١/٢٠) ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها. وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١٨ هموفق ٢٠١١/٦٨ افراعات التقاضي المريي عين بعد: استنادا والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١١/٥٥: والمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المعي او من يمثله، وصر .. (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مثلا للهيثه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٥٥: والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده،libاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المازعات alsريه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاءه: للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مكسب التعتون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملك رقم (١/٥) وتاريخ (٥١/٠٠/٠٠) وبعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/٥) ب تاريخ (١/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٨٣/١١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣ /١) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/·) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٥) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/۰) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) (١٥٣/٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... (هويه وطييه رقم ...) بصفته مالكا لمسسه ... سجل تجاري رقم (...). شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الداره يوم الاحد ١١٠٧ اجزها هو الموافق للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلحه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد تسلحه،})(و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) و) يجب نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.