moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٣٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه ذات الشخص الواحد (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها صمامات لانظمه التدفيه والتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/ ٠١/ ١٤٣٧ه بثمن اجمالي قدره (١٠٤,٠٠٥) مايه واربعه الفا وخمسه ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٠٠٥) مايه واربعه الفا وخمسه ريالا. ٢- الزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا. ٣- الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه لهذه القضيه ويحصر مطالبته في ذلك. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب ومطابقه رصيد صادر من المدعيه للفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م حتي ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٨٧ .١٠٤,٠٠٥) مايه واربعه الفا وخمسه ريالا وسبعه وثمانون هلله. ٢- الفواتير. ٣- اوامر الشراء بتاريخ ٠٥/ ١١/ ٢٠١٥م علي مطبوعات المدعي عليها. ٤- مذكرات التوصيل) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل الشركه المدعيه بموجب الوكاله الاجنبيه الصادره من قنصليه المملكه العربيه السعوديه في (...) ذات الرقم (...) والمعتمده من وزارتي الخارجيه والعدل وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي التي في مرفقات القضيه وما الحق بها من مرفقات . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: ١- اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٠٠٥.٠٠) مايه واربعه الفا وخمسه ريال سعودي ٢- اطلب الزام الشركه المدعي عليها باتعاب المحاماه ٢٠.٠٠٠ الف ريال ٣- الزامه بالتكاليف القضاييه لهذه القضيه واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي كشف حساب و مطابقه رصيد و الفواتير و اوامر الشراء مذكرات التوصيل هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٥/٦/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والمعتمده من وزارتي الخارجيه والعدل، وحضر لحضوره (...) وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التاخر في اجابته فقال: ان العقد كان بين الشركه المدعيه والمالك السابق ولم يتجاوب معنا حتي الان فلم نتمكن من ارفاق الاجابه الا قبل ساعه. وبسؤاله عن اجابته فاجاب نصا في المحادثه الجانبيه، ونصها: افيد فضيلتكم بان اوامر الشراء محل الدعوي مبرمه في عام ٢٠١٥م مع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) هويه رقم (...) وهو من تعامل مع المدعيه، وقد تم تحويل هذه المؤسسه الي شركه ثم انتقلت ملكيه الشركه للمالك الحالي، ولم يتضمن اتفاق الشراء مبلغ المطالبه محل الدعوي ولا تعلم عنه موكلتي اي شيء. وقد تواصلت موكلتي مع المالك السابق ولم يقدم اي افاده بخصوص هذه الدعوي. لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي وافهام المدعيه بمطالبه المالك السابق الذي تعاملت معه او ادخاله كطرف في الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: المحادثه لا تظهر لدي واطلب مهله للاجابه. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع رده خلال عشره ايام، وافهمت وكيل المدعي عليها بارفاق اجابته عن الموضوع في ذات المده، ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما يودا اضافته فافاد وكيل المدعيه بان لديه رد علي ما قدمه المدعي عليه وقدم نصه عبر المحادثه اقرت المدعي عليها بصحه اوامر الشراء الصادره عن مؤسسه (...) للمقاولات ولكن دفعت بمطالبه المالك السابق للمؤسسه مدعيه عدم علمها لهذه المطالبه في حين موكلتنا تعاقدت مع المدعي عليها (المؤسسه) بصفتها كيان اعتباري وليس مع مالك المؤسسه بصفته شخص طبيعي. بالتالي تنعقد المسيوليه للمؤسسه بصفتها كيان اعتباري مهما تغير شكل الكيان او تحولت ملكيتها لكيان اخر، مما يؤكد ان الشركه مسيوله عن سداد التزاماتها السابقه والمستقبليه وليس المالك وان مستحقات موكلتنا ثابته بموجب اوامر الشراء ومذكرات التسليم والفواتير وكشف الحساب بمطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها والمرفقه سابقا مع لايحه دعوانا التي تثبت استحقاق موكلتنا قيمه البضاعه المورده والمستلمه بمبلغ وقدره (١٠٤.٠٠٥) مايه واربعه الاف وخمسه ريالات. دفعت المدعي عليها بتحول المؤسسه الي شركه وانتقال ملكيتها الي مالك اخر وتنفي مسيوليتها عن التزامات الشركه وذلك يخالف ما رود في افاده اداره خدمات الشركات بوزاره التجاره بشان تحويل المؤسسه لتصبح فرعا لها بما لها من حقوق وعليها من التزامات حيث جاء نصها: ... قامت بتحويل مؤسسه مقيده باسم : فرع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لتصبح فرعا لها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه مع الاحتفاظ بالرقم والتاريخ للسجل التجاري للمؤسسه عند تحويلها الي فرع للشركه مرفق صوره افاده اداره الشركات بوزاره التجاره مستند (١) لذلك ان تعديل ملكيه الكيان الاعتباري الي مالك جديد لا تعفي مسيوليه الشركه عن اي التزامات مترتبه عليها وفي حال وجود اي اتفاق بيع جانبي بين ملاك الشركه فلا تخص موكلتي اطلاقا وعليها سداد ديون الشركه لاصحابها. ونظرا لتحول المؤسسه الي شركه لما هو موضح اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم تصحيح اسم المدعي عليها بلايحه دعوانا المرفقه بالنظام وفقا لذلك لكل ما تقدم، وما سندلي به لاحقا فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم ما يلي: تعديل اسم المدعي عليها حيث تم تحويل كيانها من مؤسسه الي ما هي عليه الزام المدعي عليها سداد ما بذمتها لموكلتنا مبلغ وقدره (١٠٤,٠٠٥,٠٠) ريال سعودي .الزام المدعي عليها تعويض موكلتنا عن الاضرار والخساير الواقعه عليها بسبب عدم سداد مستحقاتها والمماطله في الوفاء بالثمن وفقا لما تحدده الدايره. الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٠،٠٠٠ ريال. وكامل رسوم التقاضي. وتحتفظ موكلتنا بحقها في المطالبه بالتعويض عن اي اضرار او مستحقات اخري قد تلحق بها جراء تصرفات المدعي عليها وطلب وكيل المدعي عليها امهاله للرد عليها والاطلاع علي ما قدمه الطرفان قررت الدايره رفع الجلسه، وفي تاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله خارجيه رقم (...) المؤرخه في ٠٥/٠٢/١٤٤١ ه وتصديق رقم (...)... وقد جري سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا اكتفي بما قدمت سلفا هكذا اجاب و جري سؤال المدعي هل تكتفي بما قدمت سلفا اجاب قايلا نعم هكذا اجاب وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، و جري سؤال المدعي عليه وكاله متي تم انتقال الشركه المدعي عليها الي موكلك؟ اجاب: انه بتاريخ ٠٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن طلباته الختاميه فقرر: انه يطلب الزام المدعي عليها سداد ما بذمتها لموكلته مبلغ وقدره (١٠٤,٠٠٥) مايه واربعه الفا و خمسه ريالا. ٢- الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٠٤,٠٠٥) مايه واربعه الاف وخمس ريالات تمثل قيمه بيع صمامات لانظمه التدفيه والتبريد للشركه المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما الصفه منعقده لملاك الركه الحاليين بموجب الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) وحيث ان المدعي وكاله قدم امر شراء ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه مختومه من قبل الشركه المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده (١ / ٢٩) والماده (٣٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه و اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في هذه الدعوي، فملاك الشركه الحاليين لا يعلمون بهذه المديونيه لكون انتقال الشركه كان في تاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٢ه ؛ لذلك فلا تعد معه المدعي عليها مماطله في اداء المبلغ محل الدعوي ، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، لجميع ذلك نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات شركه ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٠٠٥) مايه واربعه الاف وخمسه ريالات للمدعيه شركه(...)سجل تجاري رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٣٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه ذات الشخص الواحد (شركه شخص واحد) الوقايع: محل الدعوي توريد صمامات لانظمه التدفيه والتبريد والمطالبه بمستحقات قدرها (١٠٤,٠٠٥) مايه واربعه الاف وخمسه ريالات ، وباتعاب المحاماه ، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعيه ، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله التمسك بما سبق واجاب به علي الدعوي ، مبينا ان الدايره لم تدخل المالك السابق في الدعوي للتحقق من انه لم يدفع المبلغ وان المدعيه نفذت العمل محل الدعوي ، ومضيفا ان ذمه بايع المؤسسه لا تبرا ببيعها ، وطالبا رفض دعوي المدعيه ، وباحاله القضيه للدايره عقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢ه ، حضرها الطرفان المثبته صفتهما وهويتها في محضر الضبط ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل عقد البيع واحد ام اثنان ؟! فطلب مهله ؛ وحددت الدايره هذه الجلسه التي حضرها الطرفان عبر الاتصال المريي ، وفيها بين وكيل المدعي عليها ان موكله لم يوقع الا عقدا واحدا لكنه ارفقا ملحقا لاتفاق الطرفين ، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته ؟! قررا اكتفاءهما بما سبق ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف . نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من لدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب ١٤٤٤/١٠/٢٣ه ، القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات شركه ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٠٠٥) مايه واربعه الاف وخمسه ريالات للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ورفض ما زاد عن ذلك ، محمولا علي اسبابه .