moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439533839 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للصيانه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 23,921.38 ريال قيمه تاجير (6) معدات - جريدرات ومولدات- للمدعي عليها من تاريخ 2/7/2021م الي 309/2021م مع نقلها وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها عده جلسات وفي جلسه بتاريخ 20 /01 / 1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 23,921.38 ريال قيمه تاجير (6) معدات - جريدرات ومولدات- للمدعي عليها من تاريخ 2/7/2021م الي 309/2021م مع نقلها، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي امر الشراء المقدم من المدعي عليها والفواتير وبعد اطلاع الدايره عليها افهمته بابلاغ مدير الشركه للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 8/3/1444ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) ومدير الشركه المدعيه المسجل في السجل التجاري (...) (...) الجنسيه جواز رقم (...) ثم سالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين فاستعد لادايها بعد تذكيره بعظم امر اليمين، قايلا: (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعوي الشركه المدعيه صحيح وانها تستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ 23,921.38 ريال قيمه تاجير (6) معدات - جريدرات ومولدات- للمدعي عليها من تاريخ 2/7/2021م الي 30/9/2021م مع قيمه نقلها، ولم تسدد المدعي عليها قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر) هكذا اداها وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 23,921.38 ريال قيمه اجره ونقل (6) معدات - جريدرات ومولدات- للمدعي عليها من تاريخ 2/7/2021م الي 309/2021م، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 178091280، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من امر الشراء الصادر عن المدعي عليها لموكلته بتاريخ 2/7/2021م ، كما قدم نسخه من الفواتير الصادره عن موكلته ذكر انها ثتبت استحقاق الاجره، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وبما ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد يعد من سبل المطل واللدد بالخصم، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لقدمت ما يثبت عدم صحه هذه الدعوي او خلو ذمتها من مستحقات المدعيه، ولان الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات نصت علي: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين" وبما ان جانب المدعيه يتقوي بما سبق بيانه وايراده، وبما ان مدير الشركه المدعيه ادي اليمين بالصيغه المرصوده في الوقايع اعلاه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره وان هذا الحكم الصادر فيها يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصيانه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 23,921.38 ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وبالله التوفيق.