tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / trading_market_rules

إلغاء البابين (الثالث) و (الرابع) من نظام المحكمة التجارية لعام 1350هـ

ncar · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2013-12-20 date_hijri=1435-01-22 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=summary:تضمن المرسوم : إلغاء البابين (الثالث) و (الرابع) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ. entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۷۸ entity=document_number:م/۷۸ entity=document_number:م/۲۱ entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۷۸ entity=document_number:م/۱ entity=keyword:تجارة entity=keyword:محكمة تجارية entity=agency:وزارة التجارة entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:32 entity=legal_basis:royal_order:14 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=trading_market_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالي
ملك المملكه العربيه السعوديه
نحن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود
الرقم: م /1
التاريخ: ١٤٣٥/١/٢٣ه
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ
١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ
١٤١٤/٣/٢٠ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي
رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٨/٩٦) بتاريخ ١٤٣١/١/٢٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١ ) بتاريخ ١٤٣٥/١/٨ه .
رسمنا بما هو ات:
: الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه ما ياتي:
١ - تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل
نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي:
ا- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام.
ب المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام.
ج - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام
النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
٢- يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و (الرابع) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر
الملكي رقم (۳۲) بتاريخ ١٣٥٠/١/١٥ ه ، ويلغي منه كذلك ما ياتي:
ا- العباره الوارده في الفقره (د) من الماده (۲) التي جاء فيها "..... متي كان المقاول
متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها".
ب العباره الوارده في عجز الماده (۳) التي جاء فيها "... كما وان دعاوي العقارات
وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه".

بسم الله الرحمن الرحيم

وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها اختصاصاتها.
٣- يلغي هذا النظام الباب الرابع عشر من نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٥١) بتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه ، الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، وتحل عباره
" المحكمه العماليه او المحاكم العماليه " محل عباره " هييه تسويه الخلافات العماليه او
هييات تسويه الخلافات العماليه " بحسب الاحوال، اينما وردت في الابواب الاخري من
نظام العمل، وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم العماليه ومباشرتها اختصاصاتها.
٤- يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر
بالتصديق العالي رقم (۱۰۹) بتاريخ ١٣٧٢/١/٢٤ ه ، علي ان يستمر العمل بالاحكام
المتعلقه بتوثيق الاقرارات والعقود والاحكام المتعلقه بالضبوط والسجلات واختصاصات
وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من اعوان القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات
الخاصه بذلك ..

ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (اولا) من هذا المرسوم بما نصت عليه اليه العمل
التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۸)
بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٩ه فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه.

ثالثا : مع مراعاه ما تضمنته اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر
المحكمه العليا في تولي اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي - المنصوص
عليها في الانظمه الصادره قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه
وتطبيق الاحكام والاجراءات الوارده في النظامين السابقين بالنسبه الي الاحكام الصادره في
القضايا الداخله في اختصاصات محكمه التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستيناف.

رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (۱۱)
وتاريخ : ١٤٣٥/١/٨ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۷۳۹۰ / ب وتاريخ ١٤٣١/٢/١٢ ه ،
المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ۲۸۱۹ وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٣٠ه ،
المرافق لها مشروع نظام المرافعات الشرعيه

وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات ، الموافق عليها من حيث
المبدا بالامر الملكي رقم ( ا / ١٤ ) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٣ه

وبعد الاطلاع علي نظام القضاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۷۸ ) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ه .

وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۲۱ ) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠ه.

وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ٢٩٤ ) وتاريخ ١٤٢٧/٧/١١ه ، ورقم ( ٥٣٩ ) وتاريخ
١٤٢٩/١٢/١٦ه ، ورقم ( ١٥٩ ) وتاريخ ١٤٣١/٤/٤ ه ، ورقم ( ٤٢٢ ) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ه ، ورقم
( ٣٧٢ ) وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٩ه ، ورقم ( ١٨٠ ) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢ه ، المعده في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( ٦٨/٩٦ ) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٥ه .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ۳۳۸ ) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦ه .

يقرر ما يلي :

اولا : الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا ، مع مراعاه ما ياتي :
۱ - تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها ، والاجراءات التي لم
تتم قبل نفاذه ، ويستثني من ذلك ما ياتي :
ا - المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام .
ب المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام.

بسم اله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه
(۲)
ج - النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي
الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام
يلفي هذا النظام البابين ( الثالث ) و ( الرابع ) من نظام المحكمه التجاريه ، الصادر
بالامر الملكي رقم ( ٣٢ ) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥ه ، ويلغي منه كذلك ما ياتي :
ا - العباره الوارده في الفقره ( د ) من الماده ( ۲ ) ، التي جاء فيها : متي كان
المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها
ب العباره الوارده في عجز الماده ( ۳ ) ، التي جاء فيها : .... كما وان دعاوي
العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه
وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها اختصاصاتها.
يلفي هذا النظام ( الباب الرابع عشر ) من نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
( م / ٥١ ) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه ، الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه ، وتحل
عباره المحكمه العماليه او المحاكم العماليه محل عباره هييه تسويه الخلافات
العماليه او هييات تسويه الخلافات العماليه بحسب الاحوال ، اينما وردت في
الابواب الاخري من نظام العمل ، وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم العماليه
ومباشرتها اختصاصاتها
- يلفي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ، الصادر
بالتصديق العالي رقم ( ۱۰۹ ) وتاريخ ١٣٧٢/١/٢٤ه ، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه
بتوثيق الاقرارات والعقود والاحكام المتعلقه بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات
كتاب الضبط وغيرهم من اعوان القضاء ، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك .

بسم الله الرحمن الحميه
الملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه
(۳)
ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند ( اولا ) من هذا القرار بما نصت عليه اليه
العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم - الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم
( م / ۷۸ ) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ه - فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه
ثالثا : مع مراعاه ما تضمنته اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم ، تستمر
المحكمه العليا في تولي اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي - المنصوص
عليها في الانظمه الصادره قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعيه ، ونظام الاجراءات
الجزاييه وتطبيق الاحكام والاجراءات الوارده في النظامين السابقين - بالنسبه الي
الاحكام الصادره في القضايا الداخله في اختصاصات محكمه التمييز التي تباشرها
حاليا محاكم الاستيناف
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا المركز الوطني للوثايق والمحفوظ
نايب رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي
(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ۲۹۸۱
تاريخ الصادر : ۱۴۳۵/۰۱/۲۲
المرفقات : ٩٠ لفه

صاحب المعالي وزير العدل
نسخه لوزاره الدفاع
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره الحرس الوطني
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد
نسخه لوزاره البترول والثروه المعدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره النقل
نسخه لوزاره المياه والكهرباء
نسخه لوزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره العمل
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لديوان المظالم

المركزات

حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد :
ابعث لمعاليكم ما يلي :

اولا : صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱) بتاريخ ١٤٣٥/١/٨ه القاضي بالموافقه
علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه، وعلي النحو الوارد تفصيلا في القرار.
ثانيا : صوره من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/۱) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه الصادر
بالمصادقه علي ذلك.
وامل اكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
٨/٢١٦٢