tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12172 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-09-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:a1c5b55b-2be2-4e0a-bc5b-160efd649dad language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12172 لعام 1437ه
المقامه من/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه المطهيه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/04/13ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي محمد بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمود عضوا
القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا
 وبحضور عبد ﷲ بن براك بن عبد الهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/09/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله، ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الثلاثاء 27/11/1437ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ذكر بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه: اننا ابرمنا مع مؤسسه المدعي عليه عقدا بمده ثلاث سنوات، بتقديم اعاشه وجبات غذاييه للعمال المقيمين في الكمباوند التابع للمدعي عليه، والتزمنا بتامين العماله الكافيه وقمنا بتجهيز المطبخ، والتزم المدعي عليه في العقد بعدم احضار شركات اخري في اثناء تقديمنا الاعاشه والتموين وحال التعاقد كما هو البند رقم 1 من الماده الثانيه في العقد، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بهذا العقد وما فيه من شروط والتزامات وقام بالمخالفات التاليه: 1. قام بتاجير الكمباوند دون اعاشه ليعطل عمالتنا عن العمل ويضيع حقوقنا بالعقد لتقديم الاعاشه. 2. قام بتاجير الكمباوند مره اخري لعماله، واتفق مع مقدم اعاشه خارجي لتقديم الاعاشه للعماله، وباعتبار ان الكمباوند يتسع لعدد 3000 عامل، و ان الحد الادني لتشغيل الكمباوند 2000 عامل، و ان صافي ربحنا من العامل الواحد للثلاث وجبات مبلغ خمس ريالات، وان عقدنا ملزم فان المدعي عليه تعمد ان يمنع عنا ارباحنا المحققه بموجب العقد والتي تقدر شهريا ب 30 يوم مضروبه ب2000 عامل – الحد المتوسط – مضروبه ب 5 ريال فان صافي الربح = (300.000) ثلاثمايه الف ريال شهريا، ومبلغ قدره (10800000) عشره ملايين وثمانمايه الف ريال لمده العقد وهي ثلاث سنوات، ولا صحه لفسخ العقد من قبل المدعي عليه مستندا علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه فان المقصود بذلك عدم التجديد، ولو صحت فعلي المدعي عليه دفع مستحقات الطرف الاول مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال شهريا حتي تاريخ 21/9/1437ه اي لمده خمسه اشهر مبلغا وقدره (1500000) مليون وخمسمايه الف ريال، ولذا فاننا نطلب ما يلي: 1. الزام المدعي عليه تعويضنا عن الخساير ومنع الارباح عنا بموجب العقد كاملا بمبلغ قدره (10800000) عشره ملايين وثمانمايه الف ريال لكامل مده العقد، او ان صح الفسخ: الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (1500000) مليون وخمسمايه الف ريال عن الخمسه اشهر، والاسانيد: 1-صوره عقد الاتفاق، 2-صوره وكاله، 3-صوره من خطاب المدعي بفسخ العقد بتاريخ 21/8/1437ه. وفي جلسه الاثنين 21/02/1438ه حضر المدعي عليه وكاله، وبالنداء علي المدعي تبين عدم حضوره او من يمثله شرعا ثم طلب الحاضر شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه الثلاثاء 12/04/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا، وطلب الحاضر تحديد جلسه قادمه واعاده الابلاغ عن طريق العمده، وفي جلسه الثلاثاء 22/06/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وبها عدد من المستندات تضمنت: ان المدعيه لم تقدم ما يفيد ان المدعي عليه اخل بالعقد وان المدعيه هي من اخلت بالعقد بعدم التزامها بالاسعار المتفق عليها في العقد، وقيامها بالتفاوض المباشر مع عمال الشركات التي تسكن العماله في الكمباوند الخاص بالمدعي عليه باسعار تفوق المتفق عليه، مما حدا بالشركات الي توفير وجبات من خارج السكن، الامر الذي دفع المدعي عليه الي فسخ العقد بناء علي الفقره الثالثه من البند الخامس من العقد المتضمن انه: (في حال رغب احد الطرفين فسخ هذا العقد يتم ابلاغ احدهما الاخر وذلك قبل شهر بخطاب رسمي)، وقد تمت مخاطبه المدعيه في 21/8/1437ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه والرد، وفي جلسه الثلاثاء 17/10/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده تضمنت: انكار المدعيه انها خالفت الاسعار المتفق عليها، وان البند السادس من العقد نص علي ان العقد ملزم لثلاث سنوات قابل للتجديد، وان الفقره الثانيه من البند الخامس في العقد تلزم المدعيه الاستمرار في العقد لاكثر من ثلاث سنوات ان استمر تعاقد المدعي عليه مع الشركات في اسكان عمالهم واعاشتهم وان المدعيه معرضه للمطالبه بالتعويض ان اخلت بهذا الالتزام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل اجلا للرد، وفي جلسه الخميس 29/01/1439ه ذكر المدعي عليه ان لديه شهودا يشهدون علي ان المدعيه لم تقم بتنفيذ العقد، ولم تشغل المطبخ، ولم تقدم اي وجبات، بل انها قامت بالتفاوض مع مؤسسه من الخارج لتقديم وجبات بغير السعر المتفق عليه وطلب مهله لاحضار شهوده. وفي جلسه الاثنين 10/02/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يحضر شهوده الذين استمهل لاحضارهم، ثم استوضحت الدايره من المدعي هل قام فعلا بتنفيذ العقد؟ وقام بالطبخ واعداد وجبات الطعام للعمال ام لا؟ فاجاب: بانهم لم يقوموا بالطبخ لان المدعي عليه رفض قايمه وجباتهم المتفق عليها وطلب وجبات بمواصفات سعرها اعلي واغلي، ورفض المدعي عليه دفع الفرق، حيث كانت القايمه الثانيه بقيمه (16) ريال، ثم تفاجانا ان المدعي عليه قام بالتعاقد مع شركه اخري بنفس السعر وهو (16) ريال فاستوضحت منه الدايره عن بينته علي ما ذكر، فاجاب: بان لديه شاهدا ويطلب سماع شهادته، واضاف ان عماله جلسوا دون عمل لمده خمسه اشهر وهو التاريخ الذي قمنا فيه باشعار المدعي عليه بالفسخ. وفي جلسه الاربعاء 09/04/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه انه لم يتمكن من احضار الشاهد ويطلب مهله لذلك. وفي جلسه الاثنين 26/05/1439ه وبحضور اطراف الدعوي حضر وكيل المدعي عليها، وذكر بان لديه شاهدا ويطلب من الدايره سماع شهادته وعليه حضر الشاهد (...) هويه وطنيه رقم (...)، ويعمل مديرا لمؤسسه (...) للمقاولات العامه، فاذنت له الدايره باداء شهادته فذكر انه يشهد بالله انه في مؤسسه (...) للمقاولات العامه وفي تاريخ 19/5/2016م الموافق 12/8/1437ه تم الاتفاق بين مؤسستنا ومؤسسه (...) التجاريه للمقاولات العامه لتسكين عمال في غرف الكامب الخاصه بهم، وذلك لفتره 6 اشهر من تاريخ التعاقد، ولقد تم توجيهنا من قبل صاحب المؤسسه (...) بانه متوفر في الكامب متعهد للتموين الغذايي للعمال. وقمنا بزياره موقع المتعهد داخل الكامب وهي مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه ولم نجد احدا داخل موقعهم، وتمت مخاطبتهم هاتفيا وشرحت له عدد العمال الموجودين ونوعيه الاكل المطلوبه، حينها اعطانا مندوب المؤسسه سعر (20) ريال للعامل،وهذا السعر غالي جدا وطلبت منه تخفيض السعر ورفض، وخاطبته مره اخري باننا لا نستطيع بهذا السعر، ونرجو التخفيض فاعطانا سعر (18) ريال للعامل عندها رفضت وقلت له السوق ارخص من ذلك، فقال لي ان وجدت ارخص من ذلك تعاقد معهم مباشره دون الرجوع لي وتوكل علي ﷲ. وبعد التعاقد بالسعر الخارجي الارخص اتصل بي مندوب مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، وسالني هل تعاقدت مع مؤسسه بسعر ارخص؟ فقلت له: نعم. فقال: انا مستعد بذلك السعر. واعتذرت منه وقلت له: انا الان مرتبط بعقود مع متعهد تموين، ولا استطيع التعاقد معك، ولم اتعاقد معهم الا بناء علي كلامك الذي هو: ان وجدت ارخص مني في السوق تعاقد معه مباشره، علي الرغم من انني اكثر من مره ازور الكامب، ولا اجد ذلك المندوب. وهذا كل ما حصل بين مؤسستنا ومؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، مع العلم انه لم تقم مؤسسه (...) للاعاشه باعطايي اي منيو للوجبات الغذاييه لديهم، وذكر انه وجد بعض القدور داخل المطبخ واخبره (...) الذي عمل داخل الكامب بان هذه المعدات تخص متعهد الاعاشه، هكذا يشهد. ثم طلب وكيل المدعيه، وفي جلسه الاربعاء 05/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر الحاضران انهما قدما ما لديهما الي الخبير المحاسبي، وطلبا تكليفه خبيرا في هذه الدعوي علي ان تتحمل المدعيه ابتداء تكاليف الخبره ثم يتحملها الطرف الخاسر في القضيه. وفي جلسه الاربعاء 23/01/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الخبير المحاسبي المكلف في هذه الدعوي تقريره في هذه الدعوي وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد علي تقرير الخبير، وفي جلسه الاربعاء 20/03/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، ثم قرر وكيل المدعيه ان موكلته مقره بما ورد في تقرير الخبير المحاسبي وتكتفي به. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه وبحضور المدير التنفيذي والمدير التشغيلي للمدعيه عن المستحقات التي لهم من العقد هل تستلم من المدعي عليه ام من المستاجر للكمباوند؟ اجاب الحاضرون جميعا بانها تؤخذ من المدعي عليه. وبسؤالهم عن كون ارباح العقد متيقنه، فاجابوا: انها غير متيقنه ومرتبطه بوجود مستاجرين للكمباوند من عدمه، وبسؤالهم عن الذي حصل بينهم وبين مؤسسه (...)، اجابوا: ان مؤسسه (...) ارادت استيجار العقار بقايمه وجبات للاعاشه غير التي تم التعاقد عليها مع المدعي عليه، والقايمه الجديده اعلي سعرا من الاولي فرضينا بتغيير القايمه بشرط ان يتم رفع سعر الوجبات لتكون (20) عشرين ريالا للثلاث وجبات لكل عامل، ثم تعاقدت مؤسسه (...) مع مؤسسه اخري للاعاشه بنفس القايمه الذي طلبوه منا بسعر (16) سته عشر ريال للثلاث وجبات لكل عامل. وبسؤالهم عن الاضرار التي يطلبون التعويض عنها اجابوا: بانها تكاليف تجهيز المطبخ، وحبس المعدات والعمال طيله المده التي مكثناها في الموقع سته اشهر، وبسؤالهم عن البينه علي هذه الاضرار، قرروا انهم ليس لديهم سوي ما قدموا.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (10800000) عشره ملايين وثمانمايه الف ريال تعويضا عن فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعي عليه، ولكونه تسبب في عدم انتفاعها بالكامب فتره تواجدها فيه لاخلاله بالعقد بقيامه بتاجير الكمباوند دون اعاشه، وقيامه بتاجير الكمباوند مره اخري لعماله مع الاتفاق مع مقدم اعاشه خارجي لتقديم الاعاشه للعماله، ولما كان المدعي عليه يقر بانه فسخ العقد من قبله، ويدفع بان له الخيار في فسخ العقد بناء علي الفقره الثالثه من البند الخامس من العقد التي نصت علي انه: (في حال رغب احد الطرفين فسخ هذا العقد يتم ابلاغ احدهما الاخر وذلك قبل شهر بخطاب رسمي)، وانه ليس له علاقه بخساره المدعيه لكون المدعيه اخلت بالتزامها بعرض الاسعار المتفق عليها في العقد، حيث انها رفعت الاسعار علي مستاجري الكامب مما دفع المستاجرين الي التعاقد مع ممون اخر، وينكر انه اجر الكامب دون اعاشه او انه اتفق مع مقدم اعاشه خارجي غير المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد اقر ان مؤسسه (...) ارادت استيجار العقار بقايمه وجبات للاعاشه غير التي تم التعاقد عليها مع المدعي عليه، والقايمه الجديده اعلي سعرا من الاولي وانهم رضوا بتغيير القايمه بشرط ان يتم رفع سعر الوجبات لتكون (20) عشرين ريالا للثلاث وجبات لكل عامل، وان مؤسسه (...) تعاقدت بعد ذلك مع مؤسسه اخري للاعاشه بنفس القايمه التي طلبوها منهم بسعر (16) سته عشر ريال للثلاث وجبات لكل عامل، فان هذا يدل علي ان المدعيه تتفاوض مباشره مع المستاجرين للكامب دون شرط الرجوع للمدعي عليه مما يدل علي ان العلاقه التعاقديه بين المدعي عليه والمستاجر تنحصر في تسليمه الكامب وتسكين العمال فيه، وان شان جذب المستاجرين للتعاقد معهم علي تقديم الاعاشه لهم راجع للمدعيه ومن واجباتها، ولما كان تقرير الخبير المحاسبي قد افاد بان المدعيه لم تقدم ما يفيد تقديمها اي خدمات اعاشه فتره وجودها في الكامب، كما ان المدعيه اقرت في جلسه الاثنين 10/02/1439ه بعدم تمكنها تقديم خدمات الاعاشه خلال فتره تواجدها في الموقع كما انها لم تقدم بينه تثبت علاقه المدعي عليه بما وقع عليها من اضرار تدعيها فضلا عن عدم اثباتها الاضرار التي تذكرها، فان الدايره تنتهي الي براءه ذمه المدعي عليه من مطالبه المدعيه، ولا ينال من ذلك اقرار المدعي عليه بفسخه العقد من قبله؛ فان العقد المبرم بين الطرفين وبتراضيهما اعطي خيار الفسخ لهما خلال فتره التعاقد ما لم يتم الارتباط بعقد اعاشه مع احدي الشركات المستاجره للكامب.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه المطهيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد ﷲ بن براك الحربي 
عضو
محمد بن عبد العزيز الحمود
عضو
محمد بن علي بن محمد القرني
 رييس الدايره
محمد بن عبد ﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1355 لعام 1440ه
المقامه من/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه المطهيه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعيه/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه المطهيه، المقيد برقم (25) وتاريخ 26/01/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 01/02/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ظهور مستند جديد مؤثر يؤكد صحه مطالبتها بالاضرار التي لحقت بهم من جراء فسخ العقد تعذر عليها تقديمها قبل الحكم، وهو متعلق بقيام المدعي عليها بتسليمها المعدات الخاصه بشركتها بعد حبسها اثنا عشر شهرا بموقع المدعي عليها، ولم تسلمها الا عن طريق البريد السعودي، وان المدعي عليها قد خالفت بنود العقد بفسخ العقد دون ابلاغهم بذلك، ومخالفته ايضا بتاجير الكمباوند بدون اعاشه وتاجيره مره اخري للمستاجر واخذ الاعاشه من جهه خارجيه، رغم ان لمؤسستها الحق الحصري لتقديم الاعاشه للعماله بمقتضي العقد، وعدم انكار المدعي عليها بقيام المدعيه بالتجهيزات اللازمه وتوفير العماله المتخصصه لتقديم الاعاشه، وذكرت ان لديها اثبات تسليم تجهيزات المطبخ من المدعي عليها بتاريخ 19/2/2017م يدل ان مؤسستها قد جهزت للقيام بالعقد، وانها تطعن بشهاده الشاهد التي استشهدت بها الدايره وان بينه وبين المدعي عليه مصلحه وذلك يطعن بشهادته ويبطلها، وذكرت بان استدلال الدايره غير صحيح بان العلاقه التعاقديه بين مؤسستها والمدعي عليها تنحصر في تسليمها الكمباوند وتسكين العماله فيه، وان جذب المستاجرين للتعاقد علي تقديم الاعاشه راجع لمؤسستها وان ذلك غير صحيح ومخالف للعقد، وان هذا الدفع والاستدلال لم يدفع به المدعي عليه لعلمه ببنود العقد والتزاماته ببعضه، وختمت لايحتها بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع اجره المثل لقاء حبسها للمعدات التي كانت بحوزتها لمده اثنا عشر شهرا بايجار شهري (30.000) ريال بمده اثنا عشر شهرا ومجموعها (360.000) ريال، والزامها بدفع اتعاب المرافعه عن القضيه (150.000) ريال.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر، ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1355 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه المطهيه، علي الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12172 لعام 1437ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده، في القضيه رقم 1355 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي
 عضو
عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني