tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430877514 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-14 date_hijri=1444-10-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c5956f40-5538-46ed-adb1-5f67eab4893b entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩٧٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وذلك في انشاء وتنفيذ مسجد تسليم مفتاح، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٢,٣٧٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٧٠٢,٤٧٨) سبع ميه واثنان الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال، والمتبقي (٠) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في التاخير في تنفيذ العقد، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتي ١٤٤٤/٠١/٠٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، وطريقه حساب التعويض (١,٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير، بما لا يتجاوز ٥% من قيمه العقد، وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر عدم التزام المدعي عليها بمده التنفيذ في العقد مما ادي الي سحب المشروع من قبل (...). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم اكمال تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، مما تسبب بدفع المدعيه اجمالي مبلغ قدره (٧٠٢,٤٧٨) سبعمايه واثنان الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، بالرغم من ان الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها تقدر (٢٥٢,٣٧٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعون ريال، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تحصل المدعي عليها علي اموال بغير استحقاق. ٣- اضرار تقاضي متمثله في عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها الجوهريه في العقد مما ادي الي دفع المدعيه الي الشكايه وتكبد اتعاب محاماه. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. ٢- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٠,١٠٨) اربع ميه وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد انشاء وتنفيذ مسجد تسليم مفتاح مبرم بين الطرفين، المتضمن قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله، مقابل مبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون وميه وخمسون الف ريال، ممهور بختم الغرفه التجاريه بجده، مؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢- تقرير فني صادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه، المتضمن حصر الاعمال في العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ٣- مجموعه من الحوالات البنكيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، ويستند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين، وتقرير فني بحصر الاعمال، حوالات بنكيه، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لحاجه القضيه الي الخبره قررت الدايره ندب منصه خبره لتحديد الضرر الفعلي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين. كما طلبت الدايره من المدعي التعاون مع الخبير وتقديم المستندات اللازمه. وورد تقرير الخبير برقم (٤٤٦٠٤٣٤٦٥٠) في ١٤٤٤/١٠/١٩ه وملخصه: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، نتيجه تعذر اكمال العمل من طرف المدعي عليها وعدم التزامها باكمال اعمالها ولا يوجد ما يبرر توقفها عن الاعمال، واجمالي المبالغ المدفوعه للمدعي عليها من المدعيه هي (٦٩٩,٤٧٨) ستمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، واجمالي المستحق للمدعي عليها بعد خصم سوء المصنعيه هو مبلغ (٢٢٦,٨٤٠) ميتان وسته وعشرون الف وثمانمايه واربعون ريال فقط لا غير، وبذلك يلزم المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٧٢,٦٣٨) اربعمايه واثنان وسبعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال فقط لا غير لصالح المدعيه، وما يخص الضرر الواقع واتعاب المحامي فنترك لمقام فضيلتكم النظر فيها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ب: ١- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. ٢- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٠,١٠٨) اربع ميه وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها ب: ١- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. ٢- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٠,١٠٨) اربع ميه وخمسون الفا ومايه وثمانيه ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات، ولحاجه القضيه لندب الخبير و الوقوف عما خفي علي الدايره من ناحيه فنيه، رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي عبر منصه خبره، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. وانتهي رايه الي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، نتيجه تعذر اكمال العمل من طرف المدعي عليها وعدم التزامها باكمال اعمالها ولا يوجد ما يبرر توقفها عن الاعمال، واجمالي المبالغ المدفوعه للمدعي عليها من المدعيه هي (٦٩٩,٤٧٨) ستمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، واجمالي المستحق للمدعي عليها بعد خصم سوء المصنعيه هو مبلغ (٢٢٦,٨٤٠) ميتان وسته وعشرون الف وثمانمايه واربعون ريال فقط لا غير، وبذلك يلزم المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٧٢,٦٣٨) اربعمايه واثنان وسبعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال فقط لا غير لصالح المدعيه، وما يخص الضرر الواقع واتعاب المحامي فنترك لمقام فضيلتكم النظر فيها. وبناء علي ما جاء في تقرير الخبير من صحه مطالبه المدعيه فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزامها بدفع اتعاب الخبير، ولما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها.
واما عن مطالبتها الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولا ينال من ذلك مطالبه المدعي بالشرط الجزايي اذ ان العقد تم فسخه،فالدايره تنتهي الي عدم احقيته في ذلك اذ لا يجمع بين فسخ العقد وبين المطابه بالشرط الجزايي، كما ان المدعي لم يقدم بينه علي اثبات الضرر الفعلي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره حضوريا بالاتي:
١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه.
٢- الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٢,٦٣٨) اربعمايه واثنان وسبعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال. 
٣-الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال اتعابا للخبره.
٤- الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال اتعابا للمحاماه.
٥- رفض ماعدا ذلك من طلبات.
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.