moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439056322 لعام 1443ه المدعي: ناصر بن معلا بن المبارك الجحدلي المدعي عليه: عبدالرحيم بن بريك بن محمد المطرفي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 9/ 6/ 1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه كرر مضمونها المرصود بلايحه الدعوي من ان موكله سلكم المدعي عليه مبلغ (500.000) ريال للمضاربه بها واستثمارها اعاد له المدعي عليه منها مبلغ (257.000) وتبقي في ذمته مبلغ (243.000) ريال يطلب الزامه بها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للجواب، وتشير الدايره الي انها تحققت من قبول الدعوي وعرضت الصلح علي الاطراف، وبناء عليه، وبجلسه 5/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي المقدمه بتاريخ 4 / 8/1443ه والمتضمنه: اولا: ان المدعي عليه لم ينكر الشراكه فهي ثابته ولا زالت ذمته مشغوله بما تبقي من راس المال. ثانيا: انه فيما يخص بما ورد في الفقره اولا من جواب المدعي عليه لا حاجه للرد عليه لما انه سرد لبنود العقد فهو مقر بصحه العقد والشراكه وصحه الدعوي واقر بها اكثر من اقرار. ثالثا: وفيما يخص الرد علي الفقره ثانيا فانه غير صحيح ان المدعي عليه قام بعمله بكل امانه وحرص وما يدل علي نفي ذلك من خلال الواقع الذي قام به المدعي عليه، فهو لم يلتزم ببنود العقد فعلي سبيل المثال لم يمكن المدعي عليه موكلي المدعي من الاطلاع علي الحسابات ومراجعتها ومعرفه الداخل والخارج، اطلب ولم يقيدها فكيف يكون قام بعمله بكل امانه وحرص كما يدعي وهو قد اخلي ببنود العقد؟ اطلب من فضيلتكم الاطلاع علي المرفق ، واستمهل وكيل المدعي عليه للجواب علي ما جاء فيها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبجلسه 16/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه المرفقه في 11 / 10 / 1443ه والمتضمنه: اولا: ما ذكره وكيل المدعي بان موكلي لم يمكن المدعي من الاطلاع علي الحسابات ومراجعتها فهذا غير صحيح البته حيث ان المدعي اتي الي موكلي وقام بمراجعه جميع الحسابات ومعرفه الداخل والخارج ويوجد كشف حساب للمدعي لدي المعرض ويبين ما تم شرايه وهذا يوضح لفضيلتكم بان موكلي قام بعمله بكل حرص وامانه وما حصل خارج عن ارادته. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي بانه لماذا لم ينقل العقار باسم المدعي اصاله؟ او باسم المدعي عليه؟ حيث ان العقار ليس ضمانا للمدعي وحده فقط وانما هو ضمان للمدعي وبايعين اخرين عن طريق موكلي، كما لو افترضنا جدلا بان تم تسجيل العقار باسم المدعي اصاله او باسم موكلي لكانت النتيجه كما هي عليه حيث ان العقار مسجل باسم المدعو خالد نظاما واتضح بعد ذلك بان العقار سجل صوريا فهذا لا يعتبر تفريط وانما المشتري خالد تحايل علي النظام بتسجيله العقار باسمه صوريا فكيف يكون موكلي مفرطا بعد النظاميه والقانونيه للعقار فهذا ليس تفريط وليس اهمال وانما هي حيله احتالها المدعو خالد تحققه من المستندات محسن ردود الهذلي. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي في الفقره خامسا بان موكلي قام باعاده تشغيل ولم ياخذ اذن رب المال وذكر بان مخالف لبنود العقد فهذا غير صحيح حيث نصت الماده ١١ في العقد (مده العقد للبيع والشراء خمس سنوات وبعد نهايه الخمس سنوات يتم ارجاع راس المال والارباح بحسب ما يرد من اقساط شهريه) فكيف يكون موكلي مفرطا فهذا ما نص عليه العقد قال النبي صلي الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حرما). رابعا: ما ذكره وكيل المدعي في الفقره خامسا غير صحيح جملا وتفصيلا حيث ان موكلي قام بشراء ۹ سيارات ٧ منها من نوع (يارس) (۲۰۱٦) وسيارتين من نوع (يارس) (۲۰۱۹) ثم قام موكلي ببيع تسعه سيارات علي مشترين اخرين بقيمه اجماليه وقدرها (٥٥٩,٥٠٠) خمسمايه وتسعه وخمسون الف وخمسمايه ريال علما بان موكلي يقوم بتسليم المدعي اصاله الزكاه ويقوم باخراج المصروفات كما هو موضح في كشف الحساب وتسليم المدعي مبلغ وقدره (۲۵۷,۰۰۰) مايتين وسبعه وخمسون الف ريال من راس المال بموجب شيكات وسندات قبض حيث ان انه يوجد مصاريف تعقيب ومصاريف سعي ومصاريف اتعاب محاماه في الدعاوي المقامه ضد خالد ردود محسن الهذلي كما هو موضح في كشف الحساب ، كما اطلعت علي مذكره وكيل المدعي المرفقه في 15 / 10 / 1443ه والمتضمنه: اولا: جانب شكلي: وهو ان المدعي عليه لم يلتزم بما قررته الدايره في المدد والمواعيد وحيث انه قدم مذكرته في تاريخ 11/10/1443ه، وبذلك قام بمخالفه قرار الدايره والتي قررت انه علي المدعي عليه يجيب علي جوابنا خلال مده 10 ايام من تاريخ الجلسه الماضيه والمؤرخه في 05/08/1443ه، والمدعي عليه تجاوز ذلك بكثير، وهذا يدل علي مماطله المدعي عليه وانه مبطل. ثانيا: جانب موضوعي: فاني اتمسك بما سبق تقديمه وان ما ذكره المدعي عليه هو كلام مرسل بلا اي بينه وغير صحيح ونتمسك باقراره الذي اقر فيه انه قام باعاده تشغيل راس المال، وجواب المدعي عليه لا يوجد ما فيه حاجه للرد ومذكرتنا السابقه كافيه لدمغ ما ذكره المدعي عليه واحيل اليه لعدم التكرار واؤكد لفضيلتكم انه بناء علي اقرارات المدعي عليه فان المدعي عليه بحوزته من راس المال 273300 ميتان وثلاثه وسبعون الف وثلاثمايه ريال سعودي وسيارتان، ويجب علي المدعي عليه الالتزام ببنود العقد وارجاع راس المال كاملا ثم بعد ذلك يتم توزيع الارباح كلا بنسبته، الامر الذي خالفه المدعي عليه ذلك، فيتضح لفضيلتكم ويتبين هنا سوء نيه المدعي عليه وعد التزامه ببنود واحكام عقد الشراكه لذلك كله ولقوله تعالي: يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود وقوله سبحانه: يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولاقرار المدعي عليه الاكثر من مره، ولاحكام شركه المضاربه في الفقه الاسلامي ولذلك كله. الطلبات: يطلب موكلي من فضيلتكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلي المدعي ماتبقي من راس المال حالا وهو مبلغا وقدره 243000 ميتان وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه ريال سعودي، مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه بنصيبه وحصته من الارباح. ، ونظرا لحاجه القضيه لخبره محاسبيه لفحص اوراق المدعي عليه وبيان مستحقات كل طرف، وبناء عليه قررت الداير ندب منصه خبره للقيام باجراءات الخبره المحاسبيه، وبجلسه 22/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وذكر الطرفان بان منصه خبره تواصلت معهما واستعدا بالتعاون مع الخبير حتي اصدار التقرير، ثم ارفق الخبير تقرير الذي خلص الي: بعد الاطلاع علي العقدين المبرمين بين طرفي الدعوي بتاريخ 1/7/1436ه باجمالي مبالغ قدرها (500,000) ريالا، وفحص العقود المبرمه بين المدعي عليه والعملاء المشترين، والتحقق محاسبيا من ارتباطها براس مال المدعي، وبيان مستحقات المدعي المستحصله حتي تاريخ الفحص، والمستحقات التي لم تستحصل من العملاء بعد، واما عن راس المال فقد اقر المدعي انه استرد منه مبلغ (257،000) ريالا، ليصبح المتبقي له منه هو مبلغ (243,000) ريالا. والمدعي عليه مدين محاسبيا للمدعي ببقيه راس ماله وبنصيبه من الارباح المحققه ومجموعهما (607,867) ريالا، كالتالي: (243,000+364,867=607,867) ريالا، ستمايه وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه وستين ريالا فقط ، وبجلسه 18/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي وكاله بانه تقدم ملاحظاته علي تقرير الخبير عن طريق مذكره اودعها عبر النظام بتاريخ 29/12/1443ه والمتضمن: اولا: استنادا علي الماده الثانيه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه واستكمال الي ما تم تقديمه في الدعوي فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلبنا ونوجزه بالاتي: بناء علي ما ورد في التقرير المحاسبي رقم (1443/1/588) مرفق التقرير في القضيه رقم (439056322) المنظوره لدي دايرتكم الموقره فاننا نذكر انه ما دفع به من المدعي عليه من وجود خساير في راس المال دفع مرسل لا دليل ولا اثبات عليه ومجانبا للصواب ويتعارض مع المستندات التي تم تقديمها، والتي تثبت ان المضاربه المفصح عنها قد حققت ارباحا مقدارها (547,300) ريال سعودي، يستحق موكلي منها (364,867) ريال سعودي وهي نصيبه منها (الثلثين)، وبناء علي عقد الشراكه المذكور في الدعوي يوضح انه يتم ارجاع راس المال اولا ثم يتم توزيع الارباح كلا بنسبته المبينه في العقد وهي ثلثين للمدعي وثلث للمدعي عليه، ومن المفترض الالتزام بالعقد وارجاع راس المال كاملا ثم يتم توزيع الارباح كلا بنسبته وحصته وهي ثلثين للمدعي وثلث للمدعي عليه بناء علي البنود الوارده في العقد،واستنادا علي الماده الثالثه والثمانون الفقره (ب) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منه ما يلي: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه . ولما ان الارباح مترتبه علي راس المال ومتصله بها والتي تتمثل ارباح موكلي فيها الثلثين وكما انها ثابته وذلك بموجب تقرير الخبير، والتي تقدر حصه موكلي فيها من الارباح مبلغا وقدره (364,867) ريال سعودي لذلك كله اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي المتبقي من راس المال وهو مبلغا وقدره (243,000) ريال سعودي والذي ثبت بموجب تقرير الخبير وعلي ضوء ما تم تقديمه سابقا من المستندات والبينات التي تم ذكرها في موضوع الدعوي كطلبا اصليا، وفي ما يخص الطلب العارض فاننا نطلب من فضيلتكم قبول الطلب العارض الذي يتمثل في تسليم موكلي حصته من الارباح وهو مبلغ وقدره (364,867) ريال سعودي. ثانيا: الطلبات: استنادا لما سبق وتاسيسا عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما ياتي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي المتبقي من راس المال مبلغا وقدره (243,000) ريال سعودي طلبا اصليا. ٢- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي حصته من الارباح والمثبته بناء علي تقرير الخبير المحاسبي والتي تبلغ (364,867) ريال سعودي، طلبا عارض وذلك مترتبا علي الطلب الاصلي ومتصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. هذا والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه الي فضيلتكم وكيل المدعي المحامي م/ عبدالله الاحمدي ، وذكر المدعي عليه وكاله بانه لم يطلع علي تقرير الخبير لتعثر دخوله علي منصه خبره فافهمته الدايره بمراسلتها علي بريدها الالكتروني لتزيده بنسخه من تقرير الخبير علي ان يقدم ملاحظاته عليه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ويزود الخبير بنسخه من ملاحظاته فاستعد بذلك، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره اعتراض علي تقرير الخبير والمتضمن: حيث تضمن خلاصه تقرير الخبير (طبقا للتفصيل الوارد بصلب التقرير فان ما دفع به المدعي عليه من خسارته لراس مال المضاربه هو دفع مرسل لا دليل عليه ومجانب للصواب ومخالف للواقع ويتعارض مع المستندات المقدمه منه، والتي تثبت ان المضاربه المفصح عنها قد حققت ارباحا مقدارها (547,300) ريالا، يستحق المدعي منها (364,867) ريالا. واما عن راس المال فقد اقر المدعي انه استرد منه مبلغ (٢٥٧،٠٠٠) ريالا، ليصبح المتبقي له منه هو مبلغ (٢٤٣,٠٠٠) ريالا. والمدعي عليه مدين محاسبيا للمدعي بقيمه راس ماله وبنصيبه من الارباح المحققه ومجموعهما (607,867) ريالا، كالتالي:-(٢٤٣,000+ 364,867=607,867) ريالا، وسبعه الاف وثمانمايه وسبعه وستين ريالا فقط.) فاعتبار موكلي مدين امر لا نقبله كما يوجد اخطاء في التقرير تجعل التقرير مرفوض ولا يمكن قبوله ونوضحها ذلك في النقاط التاليه: اولا: تضمن التقرير في الصفحه السابعه (تبين ان جميع السيارات المبرمه عقودها مع خالد ردود الهذلي قد بيعت واستوفت اقيامها حيث تضمن السندان الصادران بعد نهايه الاقساط امر المدعي عليه بصرف اجمالي (40.000) ريالا لضيف الله الثبيتي، عباره عن نسبته من مكاسب بيع (10) سيارات لخالد ردود الهذلي. فهذا كله غير صحيح، حيث ان موكلي لم يستوفي اقيام عقود خالد ردود الهذلي وهذا امر لا ينكره المدعي ومعلوم لديه وما استند اليه الخبير في اثبات مبلغ استيفاء الاقيام استناد غير صحيح وليس في محله حيث ان المبالغ المسلمه هي ليست مكاسب سيارات خالد ردود وانما هي دلالات للعشر سيارات المشتراه من خالد ردود حيث انه تم الاتفاق مع موكلي بان دلالات السيارات المشتراه من قبل خالد ردود هي (5000) خمسه الاف ريال لكل سياره حيث تكون قيمه (1000) الف ريال لكل سياره لهاني الكعبي وقد استلمها هاني بموجب كشف الحساب و(4000) اربع الاف ريال لضيف الله الثبيتي من كل سياره حيث انه مجموع عشره سيارات (40.000) اربعون الف ريال حيث ان ضيف الله الثبيتي لم يستلم دلالات بيع (10) سيارات حيث ان موكلي امر بعدم صرف الدلاله لضيف الله الثبيتي الا بعد سداد الدفعه الاولي من قيمه العشر سيارات حيث انها سجلت في السندان بالنص (نسبه ضيف الله الثبيتي من مكاسب 6 سيارات خالد ردود الدعدي الهذلي بحسب الاتفاق مع عبدالرحيم بعد خصم دلاله السيارات بامر عبدالرحيم بريك ضيف الله الثبيتي) والسند الثاني بالنص (نسبه ضيف الله الثبيتي من مكاسب 4سيارات خالد ردود الدعدي الهذلي، بحسب الاتفاق مع عبد الرحيم بعد خصم دلاله السيارات بامر عبد الرحيم بريك/ضيف الله الثبيتي) حيث انها سجلت في كشف الحساب بانها مكاسب خطا من المحاسب الذي بالمعرض وهي في الحقيقه دلالات وليست مكاسب فراي الخبير ليس صحيحا حيث ان هاني الكعبي وضيف الله الثبيتي هم سعاه فقيمه السعي هي حسب الاتفاق ويوجد ما يثبت ذلك, ولا يوجد مستند يثبت استلام موكلي لمبالغ عقود خالد ردود الهذلي ويؤكد ذلك القضايا التي رفعت علي خالد ردود الهذلي صك حكم رقم (4001328423) وتاريخ 07/11/1440ه المتضمن نصه (ثبت لدي تملك المدعي عليه العقار مدار الدعوي بالشراء وتسجيله باسم المدخل خالد الهذلي ثانيا رددت دعوي المدعي بطلب الاخلاء لعدم ثبوت موجبها ثالثا امرت ببيع العقار عن طريق محكمه التنفيذ وفقا للتعليمات بيع العقار المملوك للاجنبي...الخ) والحكم رقم (421038985) وتاريخ 29/01/1442ه والمتضمن(فقد حكمت علي المدعي عليه خالد ردود الهذلي سعودي الجنسيه بموجب السجل مدني رقم (...) بتخليص المدعي هاني طلق مقبول الكعبي سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) من مطالبه اصحاب الحقوق وذلك باداء المبلغ المطالب به لدي محكمه التنفيذ لاصحاب الحقوق المتعلق بهذه الكفاله محل الدعوي علي ان هذا الحكم لا يبري ذمه الكفيل وانما يخلصه من المطالبه ولكن تبقي ذمته مشغوله حتي سداد الحق او ابراء اصحاب الحقوق له فاذا تعذر السداد من الاصيل لاعسار او اموت ونحوه عادت المطالبه بالسداد للكفيل وبما تقدم حكمت) وطلبات التنفيذ وهي (الطلب رقم (4040588638) والطلب رقم (4041586530) والطلب رقم (4041586332) والطلب رقم (4041586350) والطلب رقم (4041586260) والطلب رقم (4041585639) والطلب رقم (4041585574) والطلب رقم (4041585605) والطلب رقم (4041588647) والطلب رقم (4041588656) والطلب رقم (4041588678) والطلب رقم (4041586290) والطلب رقم (404585454) والطلب رقم (4041585725) والطلب رقم (4041585924) والطلب رقم: (4041586377) والطلب رقم (4041586319) والطلب رقم (4041586396) والطلب رقم (4041586411) والطلب رقم (4041586436) ولو صح انه سدد المبلغ لدفع بذلك ، وبجلسه 10/ 2/ 1444ه ذكر اطراف الدعوي انهما تقدما باعتراضهما علي تقرير الخبير، ثم افهم ممثل المدعي بافهام الخبير بالحضور في الجلسه القادمه لمناقشته ففهم ذلك واستعد به ولدراسه القضيه تقرر تاجيلها، وبجلسه 22/ 3/ 1444ه بحضور اطراف الدعوي اشارت الدايره الي عدم تمكنها من الاطلاع علي تقرير الخبير لعدم ارفاقه... ثم افهم الخبير الحاضر بارسال نسخه منه الي ايميل الدايره ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبحلسه 1/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله وحضر مندوب الخبير واشار بانه قدم رده علي ملاحظات المدعي عليه عبر ايميل الدايره، وعقب وكيل المدعي عليه بانه تقدم برده علي تقرير الخبير وعلي ملاحظاته وذلك عبر النظام والمتضمن: اولا: تضمن رد الخبير (اثبتت القيود المحاسبيه الخاصه بالمدعي عليه ان عموله الارباح دفعت للساعي ضيف الله الثبيتي بتاريخ ١٤٣٩/٢/٧ه بعد حسم دلاله البيع ؛ ما يعني ان السيارات قد بيعت دون خساره، واما الدلاله الخاصه بالعشر سيارات فقد دفعت للساعي هاني طلق الكعبي بتاريخ العقد ١٤٣٧/٢/٧ه، وفق ما ورد مفصلا بصفحه سبعه من التقرير.) فهذا غير صحيح حيث انه كما ذكرنا في مذكرتنا السابقه بان الذي تم استلامه من ضيف الله الثبيتي هي دلالات العشر سيارات ويوجد شهود علي ذلك. ثانيا: تضمن رد الخبير (طبقا للعلاقه التعاقديه بين الطرفين فانه لا يحق للمدعي عليه اعفاء المشترين من سداد المستحقات دون طلب منهم، ولم يقدم لنا المدعي عليه ما يثبت طلب المشترين لذلك او موافقه شريكه علي الاعفاء) نوضح لفضيلتكم بان جميع المشترين اللذين تم اعفايهم بناء علي طلبهم ومسعدين للحضور امام فضيلتكم والادلاء بما لديهم. ثالثا: تضمن رد الخبير (الخطا الوارد برقم العقد والمتبقي من قيمته هو خطا كتابي غير مقصود ولا يؤثر علي نتيجه التقرير)، نوضح لفضيلتكم ان المدعي قام بفسخ الوكاله قبل انتهاء عقد الشراكه فكيف يقوم موكلي بمواصله العمل وتقديم الطلبات ضد المتعثرين عن السداد وهو ليس لديه وكاله شرعيه من المدعي حيث ان موكلي قام بالتواصل مع المدعي ناصر لرفع السندات لامر ضد المشتري مساعد المالكي ولم يستجيب لذلك وحين رد المدعي افاد بانه تم الاتفاق مع المشتري مساعد المالكي ولم يعلم موكلي بما جري من اتفاق فلا يضمن موكلي هذا المبلغ. رابعا: تضمن رد الخبير (التقرير بني علي العقد المنظم للعلاقه بين الطرفين، واعد في ضوء المستندات المسلمه لنا منهما)، نوضح لفضيلتكم بان الماده السادسه من العقد والتي تنص علي (لا توزع الارباح الا بعد رجوع راس المال كاملا اولا بحسب ما يرد من اقساط شهريه) حيث ان الخبير قام بجمع راس المال (500.000) + الارباح فهذه العمليه الحسابيه خاطيه وليست صحيحه. خامسا: تضمن رد الخبير (وفق الحقايق المكتشفه فان العقود المبرمه قد حققت ارباحا اوردناها مفصله بادلتها في التقرير، واما الخساره المدعي بها فلم تؤيد بالمستندات الثبوتيه) نوضح لفضيلتكم بان تقرير الخبير يحمل موكلي بهذه المبالغ وموكلي لم يفرط بعقد الشراكه حيث ان موكلي قام بعمله كشريك مضارب بكل امانه وحرص وخوف من الله حيث ان موكلي قام باخذ ضمانات علي المشترين وقام موكلي باخذ كفيل غارم علي كل مشتري ولم يقم باهدار مال الشراكه التي بينه وبين المدعي فموكلي قام بعمله كمضارب بكل حرص وامانه وما حصل هو خارج عن ارادته. سادسا: كما نوضح لفضيلتكم بان موكلي لم يستلم ارباح عقد المضاربه وانما هي ديون علي المشتري خالد ردود الهذلي وكفيله هاني الكعبي فكيف يتحملها موكلي ومما يثبت ذلك الدعاوي المقامه ضد الكفيل وطلبات التنفيذ وبامكان فضيلتكم الاطلاع عليها وهي كالتالي: (الطلب رقم (4040588638) والطلب رقم (404158653) والطلب رقم (4041586332) والطلب رقم (4041586350) والطلب رقم (4041586260) والطلب رقم (4041585639) والطلب رقم (4041585574) والطلب رقم (4041585605) والطلب رقم (4041588647) والطلب رقم (4041588656 والطلب رقم (4041588678) والطلب رقم (4041586290) والطلب رقم (404585454 والطلب رقم (4041585725 والطلب رقم (4041585924 والطلب رقم (4041586377) والطلب رقم (4041586319) والطلب رقم (4041586396) والطلب رقم (4041586411) والطلب رقم (4041586436) فاعتبار موكلي مدينا امر لا نقبله حيث ان موكلي لم يفرط ولم يتعدي علي راس المال بل ان موكلي عمل بكل حرص وامانه وخوف من الله ولم يخالف الشرع حيث ان يد المضارب يد امينه فلا يضمن وكما نوضح لفضيلتكم بان موكلي قام باخذ ضمانات علي المشترين واخذ كفيل غارم علي كل مشتري وما حصل خارج عن ارادته وكما نوضح لفضيلتكم ان صك الحكم رقم (421038985) وتاريخ 29/01/1442ه والمتضمن(فقد حكمت علي المدعي عليه خالد ردود الهذلي سعودي الجنسيه بموجب السجل مدني رقم (...) بتخليص المدعي هاني طلق مقبول الكعبي سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) من مطالبه اصحاب الحقوق وذلك باداء المبلغ المطالب به لدي محكمه التنفيذ لاصحاب الحقوق المتعلق بهذه الكفاله محل الدعوي علي ان هذا الحكم لا يبري ذمه الكفيل وانما يخلصه من المطالبه ولكن تبقي ذمته مشغوله حتي سداد الحق او ابراء اصحاب الحقوق له فاذا تعذر السداد من الاصيل لاعسار او اموت ونحوه عادت المطالبه بالسداد للكفيل وبما تقدم حكمت) فنوضح لفضيلتكم بان موكلي لم يتمكن برفع دعوي علي المشتري بسبب ان المدعي قام بمخالفه البند العاشر من العقد وفسخ الوكاله حيث ان البند العاشر نص علي (يقوم الطرف الثاني بتحرير وكاله شرعيه للطرف الثاني فيما يتعلق باداره الحساب) حيث ان المدعي قام بفسخ الوكاله بتاريخ 13/02/1442ه قبل رفع العقوبات علي هاني الكعبي بموجب المحضر رقم (347069) والخطاب رقم (429814042) وتاريخ 28/04/1442ه. لذلك كله، واستنادا لما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي اولا: عدم الاخذ بتقرير الخبير لما تقدم من اسباب. ثانيا: صرف النظر عن دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منها ، كما افاد وكيل المدعي بانه تقدم بطلب عارض عبر النظام وعليه جري رفع الجلسه لدراسه القضيه٬ وبجلسه 12/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المحاسبي بعد استيفاء الرد علي ملاحظات الطرفين وسالت الدايره المدعي عليه عن الارباح المستحصله وغير المستحصله وطلبات التنفيذ علي المشترين؟ علي ان يقدمها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وبجلسه 10/ 6/ 1444ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوي وكاله، ذكر ممثل المدعي عليه بان موكله لم يتمكن من استحصال الاموال المبينه بالتفصيل في المذكره المرفقه بسبب ان المدعي الغي الوكاله التي يستحق من خلالها موكلها مطالبه المتعثرين في السداد بالمحاكم، كما انه ذكر بان موكله طالب الكفيل لدي محكمه التنفيذ فصدر قرار محكمه التنفيذ بتخليص الكفيل جميع المطالبات، والان لم يتمكن موكله من مطالبه الاصلاء بسبب تعليق الوكاله من قبل المدعي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي ذكر بان الذي طالب في محكمه التنفيذ هو موكله وليس المدعي عليه، وان المدعي عليه مفرط في استحصال الاموال، وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل الدعوي للمزيد من الدراسه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت: اولا: فنوضح لفضيلتكم بان موكلي لم يستلم ارباح حتي الان. ثانيا: نوضح لفضيلتكم بانه تبقي قيمه 10سيارات مشتراه من قبل خالد ردود الهذلي حيث ان قميه السياره الواحده بقيمه (92.000) اثنان وتسعون الف ريال حيث ان مجموع قيمه العشر سيارات (920.000) تسعمايه وعشرون الف ريال مرفق لفضيلتكم صور من العقود المبايعه (مرفق1) سدد منها (300.000) ثلاثمايه الف ريال مقسمه علي عامين وتم اعاده تشغيلها, وقد تم تقديم طلبات التنفيذ علي الكفيل هاني الكعبي وهي مقيده لدي الدايره التنفيذيه السابعه وهي كالاتي (الرقم طلب 4041586260 الرقم طلب 4041586319 والرقم طلب 4041586290 والرقم طلب 4041586332 والرقم طلب 4041586350 والرقم طلب 4041586377 والرقم طلب 4041586396 والرقم طلب 4041586436 والرقم طلب 4041586511 والرقم طلب 4041586530) بقيمه اجماليه وقدرها (620.000) ستمايه وعشرون الف ريال , حيث انه صدر الحكم رقم (421038985) وتاريخ 29/01/1442ه والمتضمن(فقد حكمت علي المدعي عليه خالد ردود الهذلي سعودي الجنسيه بموجب السجل مدني رقم (...) بتخليص المدعي هاني طلق مقبول الكعبي سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) من مطالبه اصحاب الحقوق وذلك باداء المبلغ المطالب به لدي محكمه التنفيذ لاصحاب الحقوق المتعلق بهذه الكفاله محل الدعوي علي ان هذا الحكم لا يبري ذمه الكفيل وانما يخلصه من المطالبه ولكن تبقي ذمته مشغوله حتي سداد الحق او ابراء اصحاب الحقوق له فاذا تعذر السداد من الاصيل لاعسار او اموت ونحوه عادت المطالبه بالسداد للكفيل وبما تقدم حكمت) فنوضح لفضيلتكم بان موكلي لم يتمكن برفع الكمبيالات علي المشتري بسبب ان المدعي قام بمخالفه البند العاشر من العقد وفسخ الوكاله حيث ان المدعي قام بفسخ الوكاله بتاريخ 13/02/1442ه قبل رفع العقوبات علي هاني الكعبي بموجب المحضر رقم (347069) والخطاب رقم (429814042) وتاريخ 28/04/1442ه نوضح لفضيلتكم بانه تبقي لدي المشتري مساعد المالكي مبلغ وقدره 29.200 تسعه وعشرون الف ومايتين ريال حيث ان المدعي قام بفسخ الوكاله ولم نتمكن من مطالبه حيث ان موكلي قام بالتواصل مع المدعي وذكر لنا بانه قام بالاتفاق مع المشتري ولا نعلم ما حصل بعد ذلك فلا يضمن موكلي هذا المبلغ، حيث اجمالي المبالغ المتبقيه عند المشتريين 649.200 ستمايه وتسعه واربعون الف ومايتين ريال في حال تم سداد قيمه جميع السيارات المتبقيه يتم ارجاع باقي راس المال مبلغ 243.000 ميتين وثلاثه واربعون الف ريال ويتبقي مبلغ 406.200 اربعمايه وسته الاف ومايتين ريال وهي مكاسب توزع حسب النسبه المتفق عليها بالعقد نسبه المدعي ناصر ثلثين 270.800 مايتين وسبعون الف وثمانمايه ريال نسبه المشغل موكلي ثلث 135.400 مايه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه ريال. ثالثا: فنوضح لفضيلتكم بان عقود المضاربه عقود ربح وخساره فاذا خسر صاحب المال ماله فلا يلزم من المضارب ضمان راس المال الا بالتعدي او التفريط وكما هو واضح لفضيلتكم بان موكلي لم يتعدي ولم يفرط براس المال بل ان موكلي عمل بكل حرص وامانه وخوف من الله وما حصل خارج عن ارادته وحيث ان شرعتنا الاسلاميه السمحه (قال في كشاف القناع) 524/8 والعامل امن في مال المضاربه ثم قال: (والقول قوله في قدر راس المال والربح وانه ربح او لم يربح وفيما يدعيه من هاك او خسران (وقال ايضا (457/8) (او اختلفا اي الوكيل والمضارب مع رب المال في صفه الاذن في الوكاله او المضاربه فقولهما اي الوكيل والمضارب بيمينهما لانهم امينان في التصرف فقبل قولهما) حيث ان المضارب لا يضمن الا بالتعدي والتفريط فاذا لم يتعدي ولم يفرط فلا يضمن فان خسرت المضاربه فان المضارب خسر جهده وكما يتضح لفضيلتكم بان المدعي قام بالتفريط ايضا بماله وقام بفسخ والوكاله حيث ان موكلي قام بالتواصل معه ولم يستجب له فهذا يعتبر تفريطا منه، لذا نطلب رد دعوي المدعي ، وبجلسه 24/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، قررت الدايره تاجليها للدراسه، وبجلسه 3/ 7/ 1444ه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال المدعي وكاله هل تم فسخ الوكاله عن المدعي عليه والتي بموجبها يستطيع مطالبه المدينين باموال الشركه ذكر ان موكله فسخ الوكاله بتاريخ: 13/2/1442ه وبعد التامل والدراسه تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه المتبقي من راس ماله باقي قيمه راس المال وقدره (٢٤٣٠٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الفا ريال سعودي، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان المضارب امين مؤتمن علي المال، ويصدق قوله عند ادعاء عدم استلام راس المال والربح، الا ان يثبت رب المال خلاف ذلك، قال ابن قدامه رحمه الله (والعامل امين في مال المضاربه، لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل)، وحيث ان المدعي قام بفسخ الوكاله عن المدعي عليه بتاريخ: 13/2/1442ه والتي بموجبها يستطيع المدعي عليه مطالبه المدينين باموال الشركه، لذا فان الدايره تقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، ويكون اوانها عند تيقن المدعي من ان المدعي عليه حصل علي شيء من راس المال من المدينين. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439056322 لعام 1443ه المدعي: ناصر بن معلا بن المبارك الجحدلي المدعي عليه: عبدالرحيم بن بريك بن محمد المطرفي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه المتبقي من راس ماله وقدره (٢٤٣،٠٠٠) ميتان وثلاثه واربعون الفا ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت ان الدايره اخطات في التسبيب ولم تستند علي التقرير المحاسبي الذي اثبت ان المدعي عليه تحصل علي راس المال والارباح، كما ان الدايره استندت في حكمها علي فسخ المدعي لوكاله المدعي عليه وهو مردود عليه وذلك بان المدعي عليه لم يقدم اي دعوي لمطالبه المدينين وان الوكاله استمرت سبعه اشهر بعد انتهاء عقد الشراكه، كما ان غالبيه عقود البيع مبرمه مع شخص واحد (خالد الهذلي)، وهذا فيه تعد وتفريط من المدعي عليه، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف خصوصا الفقره رقم (2-1-2) خلال اسبوع من تاريخه، كما امهلت الدايره المستانف اسبوعا اخر لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه المستانف ضده، وافهمتهما الدايره بالالتزام بتقديم الجواب خلال المده المحدده، فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المستانف ضده مذكره دفع فيها بان موكله قام بعمله كمضارب بكل امانه، وانه اخذ جميع الضمانات علي المشترين بما فيهم (خالد الهذلي) من سندات لامر وكفيل غارم وضمان صك عقار وحين اراد موكله بيع الضمان ورفع دعوي اخلاء علي من يسكنه ردت الدعوي لان العقار مسجل صوريا باسم خالد الهذلي، وافاد بان موكله اتخذ اجراءات بمطالبه المشترين منها مطالبه الكفيل الغارم لخالد الهذلي (هاني الكعبي) وذلك برفع طلبات تنفيذ علي جميع السندات وصدر بموجبها قرار (46) وقرار (83) ضد الكفيل، كما افاد ان الكفيل (هاني الكعبي) رفع دعوي ضد المكفول (خالد الهذلي) لمخالصته من الكفاله وصدر حكم بذلك، وان المدعي فسخ الوكاله مخالفا بذلك البند العاشر من العقد، وانه فسخها قبل رفع العقوبات عن الكفيل هاني الكعبي بشهرين. كما افاد بشان الوكاله انه افهم المدعي بموجب خطاب انه لا يمكن تقديم دعاوي ضد المشتري بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 / 7/ 1443ه والقاضي بحذف الفقره (ا) من الماده الثامنه عشر من نظام المحاماه، وانه سيذهب معه لمكتب محامي لتقديم الدعوي او ان يوكل احد اقاربه لكنه رفض ذلك وبحضور شهود، وقدم وكيل المستانف مذكره من ورقه واحده دفع فيها بعدم صحه جواب المدعي عليه وان تقرير الخبير اثبت انه تحصل علي ارباح ولا توجد خساير، وطلب تقديم اثباتات علي مطالبه المشترين وافاد ان الطلبات التنفيذيه مقدمه من موكله، واشارت الدايره ان وكيل المستانف ارفق مذكرته الجوابيه علي بريد الدايره وتبين انها مكونه من (3) ورقات، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره وكيل المدعي عن مدي وجود ما يثبت تحصل المدعي عليه للمبلغ المطالب به من المدينين، فاجاب ان هذا هو الاصل وان المدعي عليه قد سلم لموكله مبلغا قدره: (257،000) ريال وبقي المبلغ المطالب به، وان تقرير الخبير اثبت وجود ارباح، فسالته الدايره هل تضمن تقرير الخبير استلام المدعي عليه للارباح؟ فاجاب ان التقرير قد تضمن ان المدعي عليه قد تحصل علي ارباح قدرها: (364،867) ريال، وعقب وكيل المدعي عليه ان موكله ما زال يطالب المدين ولم يسدد حتي حينه رغم صدور قرار تنفيذي بحقه، واما ما ذكره وكيل المدعي من استلام موكله للارباح وان التقرير قد اثبت ذلك فهو غير صحيح، وتمسك بقرارات التنفيذ التي قدمها، فعقب وكيل المدعي ان المدعي عليه لم يطالب وانما الذي طالب هو المدعي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرته المؤرخه في 5 / 3/ 1445ه من ورقتين ارفق معها كشف حساب وسندات قبض ومحضر شهاده الشهود، دفع فيها بعدم صحه ما ذكره المدعي انه هو من قدم طلبات التنفيذ وان ما يثبت ذلك سداد موكله لقيمه اعلان الجريده وسداد رسوم تقديم المعاملات من المعرض، واوضح ان المدعي اصدر الوكاله بتاريخ 18 / 11/ 1440ه اي بعد تقديم جميع المطالبات ضد الكفيل، وان من قام بتقديم المعاملات موظف في المعرض واسمه/ محمد حسن عوض سوداني الجنسيه وانه يشهد بذلك. كما افاد انه بعد صدور الحكم الابتدايي في هذه القضيه اصدر المدعي وكاله لموكله بتاريخ 15 / 7/ 1444ه وذلك لاجل رفع قضيه ضد المشتري خالد الهذلي للمطالبه بقيمه السيارات، وان هذا يثبت ان موكله لم يستلم شيء من راس المال ولا الارباح من المشتري خالد، وانه بحكم تعديل الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام المحاماه ذهب المدعي عليه للمدعي لتقديم الدعاوي في المعرض او توكيل احد اقاربه الا انه رفض ذلك وان لديه علي ذلك شهود، وبطلب جواب وكيل المدعي ذكر بانه يتمسك بما سبق تقديمه، وان محضر الشهاده غير جديد ولم يقدم امام الدايره الابتداييه وانها لا تقبل استنادا للفقره (21) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، وما جاء فيها غير صحيح وانها تجر نفعا علي الشاهد، وعقب وكيل المدعي عليه ان الشهاده بعد صدور الحكم الابتدايي، وقرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه اليوم حضر الاطراف وفيها ذكر المستانف ضده ان الشراكه لم تخسر وانه يوجد مبلغ قدره (620.000) ريال لدي (خالد الدعدي الهذلي)، ومبلغ قدره (29.200) ريال، لدي المدين/ مساعد المالكي، وكل هذه المبالغ متعلقه بالشراكه مع المدعي، ولم يتم تحصيل اي شيء منها بسبب فسخ الوكاله، وانه عند وجود وكاله سيتم المطالبه بالمبلغ، وعقب وكيل المستانف بان ما اقر به المدعي عليه مخالفا لما قاله وكيله من حصول الخساره، وانه يطلب الحكم لموكله بطلباته؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر من طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، ولان العقد المبرم بين الطرفين في 01 /07 /1436ه قد نص في مادته (11) علي ان: (مده العقد للبيع والشراء خمس سنوات وبعد نهايه الخمس سنوات يتم جمع راس المال والارباح بحسب ما يرد من اقساط شهريه)، واذ ان ما دفع به المستانف ضده من اقراره بان الشراكه لم تخسر، وان للمستانف مبالغ ماليه لدي المدينين، منها ما هو لدي المدين: (خالد الهذلي) بمبلغ قدره ستمايه وعشرون الف (620.000) ريال، ومنها مبلغ قدره (29.200) ريال لدي المدين مساعد المالكي، واذ ان العقد ينص علي استحصال راس المال والارباح بحسب ما يرد من اقساط شهريه، فان وجود ما يخول المستانف ضده المطالبه بالحقوق ومتابعتها لازم لاستكمال ذلك، وعليه فان معرفه مدي التزام المستانف ضده باستكمال تحصيل مبلغ الشراكه من راس المال والارباح لاحق لوجود ما يخوله ذلك بوكاله من المستانف ومعلق عليه، وهو ما تكون معه الدعوي قد اقيمت علي المستانف ضده قبل اوانها، وان اوانها الصحيح بعد تمكين المستانف ضده من استكمال المطالبه بالحقوق المتعثره لدي المدينين ووفق ما يتم تحصيله حينها من عدمه، كما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه لا يسقط حق المستانف في تقديمه دعواه بالمطالبه بحقه حين اوانها متي رغب في ذلك، او المطالبه بضمان راس المال حال وجود موجبه، وهو ما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم وسلامته عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 14 / 07 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439056322) القاضي: (بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.