tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2872 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-04-08 document_type=ruling entity=document_number:cee4c94d-91b0-42f2-a833-f2e6b383f27c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2872 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه(...)مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ 8/4/1442ه جري الاتفاق بين المدعي بشخصه وبصفته صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) ويمثلها/ (...) نسبه خمسين بالمايه من مؤسسه (...) للمدعي عليها، علي ان تشمل الحصه المباعه مختبر (...) بجميع تراخيصه وفروعه الاربعه، علي ان يتم انشاء شركه مساهمه يكون فيها لكل طرف حصه خمسون بالمايه، وقد اشترت المدعي عليها الحصه بمبلغ وقدره مليونين ومايتين وخمسون الف ريال دفعتها للمدعي، وبالفعل تم انشاء شركه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وكان الغرض من الشراكه التي ابتدات بناء علي رغبه المدعي عليها هو ان يتم تطوير اعمال المختبر وفتح فروع جديده مستفيدا من خبره وملاءه المدعي عليها، وقد التزم الطرفان قبل ابرام عقد البيع علي عدم اجبار اي منهما علي التنازل عن حصته للغير الا بعد موافقه الطرف الاخر وبالسعر الذي يرتضيه، وبعد اقل من شهر من اتفاقيه البيع احضرت المدعي عليها طرفا جديدا بغرض بيعه حصتها التي اشترتها من المدعي قبل شهر، علي ان يتم رفع راس مال الشركه باكبر من قدره المدعي الماليه، ولم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق الذي من اجله تم انشاء الشركه وهو تطوير وفتح فروع جديده للمختبرات كما خالفت الاتفاق المبرم معه من عدم اجبار المدعي من بيع حصته لطرف اخر مما اضطر المدعي الي اعاده شراء الحصه التي باعاها للمدعي عليه تحت ضغط من المدعي عليها والتهديد ببيع حصته لاخرين، بمبلغ عوض وقدره اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، وذلك بتاريخ 10/7/1442ه اي بعد شهرين فقط دون ان تقدم المدعي عليها اي شيء في سبيل توسع او تطوير المختبر، ثم ختم صحيفته بطلب الغاء عقد البيع المؤرخ في 8/4/1442ه وما ترتب عليه من اثار، والزام المدعي عليها بتعويض المدعي لقاء ذلك، فقيدت بالرقم المدون بعاليه، وباحالتها للدايره حدد لنظرها جلسه يوم الاثنين 4/11/1442ه حضرها وكيل المدعي المشار اليه سالفا، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه وتمسك بطلباته، وبجلسه 13/11/1442ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، ذكر الاخير بان مدير المدعي عليها في الجلسه الماضيه كان خارج المملكه وتعذر عليه الحضور، وطلب الاطلاع علي صحيفه الدعوي وتمكينه من الرد عليها، بناء عليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، اودع فيها وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن نظرا لازمه وباء كورونا عرضت المدعي عليها علي المدعي تطوير مختبره وتاهيله وتدريب كوادره للحصول علي اعتماد وزاره الصحه لتقديم فحوصات كورونا وكان جواب المدعي بتاريخ 2/11/2020ه بالقبول دون اكراه، وبتاريخ 5/11/2020م وافق المدعي علي مذكره التفاهم، وارسل موظفيه لتقوم المدعي عليها بتدريبهم، بعد ذلك عرضت المدعي عليها علي المدعي شراء المختبر مقابل ان يدخل هو كشريك بالثمن في شركه (...) لكنه رفض ذلك واصر علي ان بيع نصف ملكيه المختبر واستلام المبلغ نقدا، فتم الاتفاق علي الشراكه بنسبه (50%) في المختبر بشرط ان دفع مبلغ مليونين وربع ونساهم في تجهيز المختبر وتاهيله للحصول علي ترخيص وزاره الصحه وبشرط ان تكون الاداره العليا والصلاحيات الكامله بيد المدعي عليها ويكون المدعي مديرا تنفيذيا، وتم ابرام عقد التنازل من المدعي طواعيه دون اكراه بتاريخ 23/11/2020م، والبند السادس وضح الصلاحيات الاداريه، ولكن بعد قيام المدعي باستلام الثمن والتصرف فيه وتعديل السجل التجاري الي شركه ذات مسيوليه محدوده اكتشفت المدعي عليها انه لم يعط الصلاحيات الكامله الي المدعي عليها، وبرر ذلك بوجود عطل فني، قامت المدعي عليها خلال الاسابيع التاليه بالتعاون سويه للحصول علي ترخيص فحص كورونا والذي تم بتاريخ 31/12/2020م، والعقد نص عند الرغبه بفتح فروع جديده في مناطق اخري علي التمويل مناصفه من الطرفين، وبعد فتره تبين تدني مستوي الجوده في المختبر، وطلبت المدعي عليها منه تصحيح الوضع رفض ذلك، وبتاريخ 16/2/2021م طلبت المدعي عليها التقارير الماليه واعترضت علي تدني مستوي الجوده ورغبت بادخال اطراف متخصصه في رفع الجوده سواء كاداره او كشراكه حتي لو اضطررت المدعي عليها او المدعي لبيع الحصه، وكان رده بقبول ذلك، فتم تقييم المختبر بعد تطويره وترخيص فحص كورونا وطلب شراء حصه المدعي عليها والبالغه (50%) بمبلغ (4.500.000) ريال وتم توقيع اتفاقيه بيع حصه المدعي عليها للمدعي بالرضا ودون اجبار، ثم قرر وكيل المدعي عليها انكاره لما جاء في الدعوي وطلب رفضها، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما سالفا، وبسؤال وكيل المدعي عما جاء في مذكره المدعي عليها المودعه بتاريخ 24/11/1442ه، فانكرها وتمسك بمطالبته، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فقرروا الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 8/4/1442ه والتعويض لقاء ذلك؛ كون الغرض من بيع حصه المدعي المقدره ب (50%) للمدعي عليها هو تطوير اعمال المختبر وفتح فروع جديده، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، كما انها خالفت الاتفاق باجبار المدعي علي بيع حصته لطرف اخر، مما اضطره الي اعاده شراء الحصه التي باعاها للمدعي عليها تحت ضغط وتهديد منها ببيع حصتها لاخرين، ولما كان من الثابت انكار المدعي عليها لدعوي المدعي، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان البيع من العقود اللازمه؛ وبالتالي فلفسخه لابد من قيام اسباب ومبررات مشروعه، والدايره انطلقت في نظر الفسخ من المبررات التي افصح عنها المدعي، وبتاملها تبين انها لا تنال من صحه البيع ونفاذه، فما ذكره المدعي من ان الغرض من البيع كان هو تطوير اعمال المختبر وفتح فروع جديده، فان الثابت من البند (6) من العقد تقرير التزام الطرفين بدفع مبلغ (250.000) ريال للبدء في الخطه التوسعيه كما انهما سيلتزمان بالتمويل بالتساوي عند الحاجه لاي مشروع توسع؛ وعليه فان العقد اناط خطه التوسع بالطرفين دون طرف، كما ان البند المشار اليها لم ياتي في سياق تحديد الغرض الوحيد من البيع، بل جاء في معرض بيان بعض الالتزامات حال وجود رغبه من اطرافه بالتوسع؛ وعليه فان الدايره لا تري فيه ما يوجب الفسخ، واما السبب الاخر الذي اقامه المدعي لفسخ عقد البيع، وهو اجبار المدعي عليها المدعي بيع حصته لطرف اخر، وهذا السبب محل انكار من المدعي عليها ولم يقم المدعي بينه عليه؛ مما تسقطه الدايره من الاعتبار؛ لا سيما وان المدعي قام لاحقا بشراء حصه المدعي عليها بعد قيام هذه الاسباب التي يري انها موجبه للفسخ، مما تذهب معه الدايره الي وجود رضا ضمني من المدعي بالبيع مع وجود هذه الاسباب؛ وعليه فلا تنال من لزوميه العقد ونفاذه،
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 101 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه(...)مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...)، ضد شركه (...) الطبيه مساهمه مقفله؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض: 1- ان المدعي عليه اقر في اثناء سير الدعوي انه هو من عرض علي المدعي الدخول في شراكه، 2- بينه المدعي علي قيام المدعي عليه باكراهه، 3- ان اعاده شراء المدعي لحصه المدعي عليه لا يدل يقينا علي رضاه بذلك ضمنا، وانتهي بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا الحكم بالغاء عقد البيع المؤرخ في 08/04/1442ه وما ترتب عليه من اثار، والزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحقه من هذه الشراكه.، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 29/1/1443ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: ( ...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، ومن حيث الموضوع، فبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي الاسباب بان الاكراه الذي يدعيه المدعي لم يظهر للدايره اعتباره اكراها مسقطا لاهليه المدعي ومؤثرا في فسخ العقد، لعدم تحقق شروط الاكراه ومن ذلك عجز المكره عن الخلاص من الضرر بمقاومه او استعانه بقادر، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 2/12/1442ه في القضيه رقم 2872 لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...)سجل مدني رقم (...) ، ضد شركه (...) مساهمه مقفله بالسجل التجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.