tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530316293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-01-15 document_type=ruling entity=document_number:e6a862f9-2bfc-46ab-8c58-a68553b43243 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٨٣٦٩ لعام ١٤٤٥ه 
 
المدعي: 
شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد (شركه الشخص الواحد) 
المدعي عليه: 
شركه (...) للتنميه والاستثمار العقاري المحدوده 
 
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بالاخلال بالتزاماتها التعاقديه وعدم سداد المستحقات في موعدها المقرر تعاقديا والواقع في جده، اطلب الخروج علي (الوقوف علي المشروع واثبات الاعمال المنفذه وقيمتها) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم ((...)) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق عبر محادثه الجلسه دعواه ونصها التالي:((اولا). بموجب العقد المؤرخ في ١٢/٠٧/٢٠٢١م اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي قيام الاخيره بتنفيذ اعمال الهياكل الحديديه في المشروع العايد ملكيتها لها (مشروع (...)) وذلك في مقابل قيمه اجماليه للعقد قدرها مبلغ (٥٩,٢٧٧,٥٩٨) ريال سعودي يتم سدادها علي وفق الجدول الزمني التفصيلي الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين. (ثانيا). قامت المدعيه بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه ونفذت اعمال بقيمه (٢٢,٣٤٩,٩٠٩.٧٨) ريال سعودي، وفي المقابل اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه واخصها سداد مستحقات المدعيه في مواعيدها المقرره تعاقديا. 
(ثالثا). ولما كانت الاعمال المنفذه في المشروع موضوع التعاقد بين الطرفين وقيمتها من المحتمل ان تكون محلا للنزاع فانه واستنادا لنص الماده(١٠٩/١) من نظام الاثبات والتي جري نصها علي انه: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وتراعي في المعاينه واثبات الحاله احكام الماده (الثامنه بعد المايه). وكذلك نص الماده (١٠٩/٢) والتي نصت علي: (يجوز للمحكمه في حال التقدم بدعوي لها ان تندب خبيرا للانتقال والمعاينه وسماع اقوال من يري لزوم سماع اقواله، ويتعين علي المحكمه ان تحدد جلسه لسماع ملحوظات الخصوم علي تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام) فان المدعيه تقيم هذه الدعوي بغيه اثبات حاله المشروع من حيث الاعمال المنفذه وقيمتها. (رابعا). وحيث ان الحال ما تقدم فانه وبموجب نص الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي جري نصها علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: المعاينه لاثبات الحاله. المنع من السفر. وقف الاعمال الجديده. الحراسه القضاييه. الحجز التحفظي. الحصول علي عينه من منتج. التحفظ علي مستندات معينه. المنع من التصرف او الاذن به. الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه). ولما كان الطلب موضوع الدعوي (المعاينه لاثبات الحاله) طلبا مستعجلا بنص النظام ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول الزمن يؤثر علي ما تم انجازه من المشروع موضوع الدعوي محل النزاع المحتمل. لذلك نطلب من فضيلتكم الاتي: ندب خبير متخصص للانتقال ومعاينه المشروع المبين بصدر هذه اللايحه وبيان الاعمال المنفذه وقيمتها الفعليه واثبات ذلك. لها قايمه سياق) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ارفق عبر محادثه الجلسه جوابه ونصه (- بناء علي ما اوردته المدعيه بدعواها، فان ردنا علي ما ورد بها يتلخص في النقاط الاتيه:١- نفيد فضيلتكم بدايه بان موقع المشروع محل الدعوي المنظوره بين يدي فضيلتكم هو مدينه جده، وهو عباره عن مبني(...) وهو مبني عملاق، هذا ونفيد فضيلتكم بان هذا المشروع متضمن علي ميات المقاولين ومنهم المدعيه. 
٢- طبقا لما نصت عليه الفقره رقم (٢) من البند رقم (٢٩) من عقد المقاوله المبرم بين موكلتنا والمدعيه، فقد اورد بنص صريح لا شكك او لبس ما مفاده انه: في حال فشل الوساطه في التوصل لحل فتكون: المحكمه المحليه بالمملكه العربيه السعوديه هي المختصه بنظر النزاع، هذا ونفيد فضيلتكم بان مصطلح المحكمه المحليه ورد في هذا الصدد ليشير لمحكمه بعينها مكانيا، هذا ووفقا للبند الاول بالعقد فقد نص علي ان محل العقد هو مشروع (...) بمدينه جده، وبالتالي وبربط بنود العقد ببعضها البعض فتكون المحكمه المحليه المشار اليها ببند فض النزاعات سالف الذكر هي المحكمه او المحاكم المختصه بمدينه جده.٣- بالاضافه لما سبق وعلي الرغم من اهميته نفيد فضيلتكم، وانتم خير من يعلم، ان المدعيه تبتغي من دعواها حصر كافه الاعمال التي اتمتها بالمشروع محل الدعوي، ولا مانع لدينا في هذا الامر، بل علي العكس نحن من نسعي لذلك، لكم سيترتب علي دعوي المدعيه انتداب جهه خبره لحصر الاعمال بالمشروع، وفي حال تم انتدابها من خلال المحكمه التجاريه في الرياض سوف تستغرق وقت اطول حتي تتم مهمتها بالاضافه لارتفاع التكاليف لوقوع الاعمال خارج اماره الرياض وما يستتبعه ذلك من بدل انتقال واقامه بالاضافه الي صعوبه تكرار مرات النزول للموقع، هذا مع الاشاره مجددا لكون المشروع ضخم للغايه ويحتاج النزول عده مرات ونظن ان المدعيه تشاركنا في هذا الامر. الطلبات بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالاتي: - رد دعوي المدعيه لانعدام الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض.) وبناء عليه، تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي لاثبات حاله الاعمال المنفذه فيه وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كميه الاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق الي قيمه هذه الاعمال او المتسبب بالعيب او النقص - ان وجد- وذلك بالكتابه الي منصه خبره لتتولي مع الاطراف اكمال الندب. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم في محضرها، وتشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير حتي تاريخ هذه الجلسه، وبالاطلاع علي حاله قرار الندب تبين ان التقرير في مرحله مراجعه الخبير للتقرير بعد ملاحظات الاطراف عليه، وبناء عليه والي حين ورود الجلسه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي، وبالاطلاع عليه وجدته مشتملا للمطلوب، وفي النطاق المحدد له، وقد اجاب فيه الخبير عن ملاحظات الاطراف، وعليه فان الدايره تري صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. 
 
الاسباب: 
٠بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه ما انجز من اعمال موكله في مقر المشروع المتفق عليه (...) بصفه عاجله وبما انه لا مانع لدي المدعي عليها من ندب الخبير لمعاينه الاعمال المنجزه وحصرها، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملاحظات الاطراف المقدمه له فيما هو من مشمول مهمته (حصر كميه العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق ادناه. وللاطراف حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المقرره لذلك في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. 
 
نص الحكم: 
حكمت الدايره: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته الراهنه. والله الموفق