tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2705/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1438-04-14 document_type=ruling entity=document_number:8ac9ec1c-07c9-4370-9feb-4b43e9290632 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2705/2/ق/لعام 1438ه
المقامه من: (...)، صاحب مؤسسه(...) التجاريه
ضد: شركه (...) للتجزيه، سجل تجاري رقم (...) 
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء 03/11/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي/ عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي/ عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 14/04/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 14/04/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم(...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 11/04/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، حاصلها: ان موكلته باعت للمدعي عليها ادوات الكترونيه، وان المدعي عليها تخلفت عن سداد المتبقي وقدره: (3.912.178.58) ريال، وكذلك مبلغ (40000) ريال تعويضا لما فات موكلته بسبب حبس المنفعه ومبلغ (40000) ريال اتعاب المحاماه، ويطلب الزامها به.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 24/05/1438ه ، وفيها حضر(...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم(...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ09/05/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وفي جلسه 23/06/1438ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: الزام المدعيه بشروط واحكام العقد وذلك بقبول ارجاع البضايع التي لم يتم تصريفها حسب ما جاء في البند الثامن من العقد وكذلك عمل مقاصه يراعي فيها الكميات المورده والمباعه والخصومات ورفض ما عدا ذلك من طلبات، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للجواب، وفي جلسه 21/07/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت تمسكه بما جاء في طلبات الدعوي وردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود شرط ارجاع البضايع في العقد المشار اليه فان هذا الشرط قد تم الاتفاق علي الغايه مع المدعي عليها وقد كتب بخط اليد من قبل مدير القسم التجاري للتلفزيونات السيد(...) والموقع علي العقد في جميع صفحاته بما ينص(وفقا لما تم الاتفاق عليه فهذا عقد لا يجيز اعاده او ارجاع البضايع)، كما ان المدعي عليها قد اقرت بالالتزامات التي عليها بموجب خطابها الرسمي الموجه للمدعيه والمؤرخ في 04/09/2016م والوارد في نصه (نطلب منكم ان تاكدوا الرصيد التالي لصالحكم والبالغ 3.912.178.58 ريال)، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 14/08/148ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الزام المدعيه بشروط العقد، وبخصوص التعديل علي العقد فان من قام بذلك هو(...) وهو موظف سابق لدي موكلته الا انه غير مخول بذلك والتصرف من قبله غير نافذ اذ ان العقود في الشركه توقع من اصحاب الاختصاص، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي وجود التعديل في البند الثامن بخصوص شرط اعاده البضاعه غير ما تم تقديمه فقرر بانه ليس له بينه سوي ما قدم، وفي جلسه 12/09/1438ه قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مصادقه الرصيد المؤرخه في 04/09/2016م الصادره من موكلته المختومه بختمها هل هي صحيحه؟ فطلب مهله للرد علي ذلك، وفي جلسه 03/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت، صحه المصادقه الصادره من موكلته الا انه اجراء اعتيادي محاسبي ولا يعد رصيدا نهاييا، كما ان المصادقه تخضع لخصومات ومرتجعات حسب تصريف البضاعه، كما طلب الزام المدعيه تزويد موكلته بصور من الفواتير ومستندات المطالبه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليها تقر بصحه المصادقه كما انه بعد تاريخ هذه المصادقه ليس هناك اي تعامل بين موكلته والمدعي عليها ويطلب الحكم بمبلغ الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
واما عن الموضوع، فالثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تعاملت مع المدعي عليها بموجب عقد بيع، وتمخض عن التعامل قيام المدعي عليها باصدار مصادقه رصيد للمدعيه، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المصادقه التي تمت من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره: (3.912.178.58) ثلاثه ملايين وتسعميه واثنا عشر الفا وميه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، وحيث ان المصادقه علي الرصيد لا تتم الا بعد قيام العامل بالعمل، وهو ما يثبت للدايره قيام المدعيه بالتوريد، ولما كانت المدعي عليها امتنعت عن سداد المتبقي، دونما حجه او برهان، وحيث ان الدايره في سبيل ذلك واجهت المدعي عليه وكاله بالمصادقه محل الدعوي، فاجاب بصحتها وصحه الختم وان الموظف الذي وقع عليها يعمل مديرا لصنف بقسم الالكترونيات لدي موكلته ، وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يدفع بعدم صحه الختم او صحه التوقيع، بل اجاب بانه موظف لدي موكلته، ولم يطعن في صحه الختم ولم يدع تزويره، او تزوير الاوراق ، وما قيام المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من ابرام العقود والتوقيع و التعديل عليها؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في المصادقه، ومن صحه قيمه المبلغ المرقوم عليها، (وطالما ان المدعي عليها عينت مسؤولا فيها يتعامل مع الغير، فهي مسؤوله عن تصرفاته، ولولا ثقتها فيه لم تعينه في هذا المنصب، وبالتالي فالمفرط اولي بالخساره...) حكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم (37007/2/ق لعام 1428ه)، ومن ثم يكون علي المدعي عليها دفع المبلغ للمدعيه، ثم العود علي موظفها به-ان رغبت- وحيث تضافرت الادله في الكتاب و السنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله سبحانه وتعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)، وقوله تعالي: ( بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه- صلي الله عليه وسلم من قوله: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) وحيث ان مطل المدين الموسر القادر علي قضاء الدين بلا عذر، ذلك بعد مطالبه صاحب الحق، محرم شرعا، ومن الظلم الموجب للعقوبه الحامله علي الوفاء وقد عد السبكي و الهيثمي في الزواجر و المناوي مطل الغني من غير عذر بعد مطالبته من الكباير، حيث ان وصفه بالظلم وحل العرض والعقوبه من اكبر الوعيد؛ لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم- (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، قال الحافظ ابن حجر: ( المعني انه من الظلم ، واطلق ذلك للمبالغه في التنفير من المطل)، وقد جاء في بعض روايات الحديث: " ان من الظلم مطل الغني"، وقال ابن حزم – رحمه الله - :"ومن المنكر مطل الغني، فمن صح غناه، ومنع خصمه، فقد اتي منكرا، وظلما، وكل ظلم منكر، فواجب علي الحاكم تغييره باليد"، ولا يقال ان الطرفين تفاوضا علي اجراء خصومات وتعديلات علي العقد؛ ذلك ان تلك التعديلات والخصومات كان تاريخها قبل اعتماد المصادقه علي الرصيد – باقرار الطرفين – ومن ثم تكون المصادقه نافيه لما قبلها ومسقطه له، وتكون حجه بذاتها، لا يعوزها دليل اخر يعضدها ويقويها، طالما ان المدعي عليها دفعت بصحتها.
(وبناء علي ذلك) 
حكمت الدايره بالزام شركه(...) للتجزيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (3.912.178.58) ثلاثه ملايين وتسعمايه واثنا عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبدالله بن احمد الشهري امين السر
عبدالله بن محمد الغامدي عضو 
عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضو
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 110 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه(...) التجاريه)
ضد/شركه (...) للتجزيه
(والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه جده بجلسه 
3/11/1438ه في القضيه رقم 2705/2/ق لعام 1438ه)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
قاضي الاستيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...) للتجزيه، سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (3.912.178.58) ثلاثه ملايين وتسعمايه واثنا عشر الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه
(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2705/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) للتجزيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:(...)، سجل مدني رقم (..)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (3.912.178.58) ثلاثه ملايين وتسعمايه واثنا عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الداير
محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره