moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470105490 لعام 1444 ه المدعي: تركي بن وزن بن تركي الشهري المدعي عليه: مؤسسه مكسبي للتجاره الوقايع: حضر/ عبدالطيف بن عبدالعزيز بن مرشد الجابري الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (44857213)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [بتاريخ 7/10/2021م ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار في (قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه) المملوكه للمدعي عليها بملغ قدره 100.000 ريال (مايه الف ريال سعودي) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (553) وتاريخ 07/10/2021م (مرفق صوره العقد وسند القبض مستند رقم 1)، وحيث نص العقد في بنده الخامس بان نسبه الارباح من هذا العقد 35% ومده العقد سته اشهر من تاريخ توقيعه (علي فترتين كل فتره مدتها ثلاث اشهر) علي ان يتم اعاده راس المال وانتهت مده العقد في تاريخ 12/04/2022م ومنذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم)، كما تم افاده موكلي من قبل المدعي عليها عن طريق برنامج الواتس اب بان الارباح الصافيه من العقد المشار له مبلغ اجمالي قدره 24.500ريال (اربعه وعشرون الف وخمس مايه ريال سعودي) (مرفق صوره الرساله كمستند رقم 2)، عليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ التي سلمه موكلي للمدعي عليها قدرها (100,000) ريال سعودي ولم تلتزم المدعي عليها برد راس المال لموكلي وصرف الارباح مما يتضح مع مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي، الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: رد راس المال وقدره 100.000 ريال (مايه الف ريال سعودي) دفع الارباح قدرها 24.500 ريال (اربعه وعشرون الف وخمس مايه ريال سعودي) مع حفظ حق موكلي في المطالبه الاي ارباح او حقوق اخري]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحال علي عقد الاتفاق المؤرخ في 12/10/2021م وسند القبض رقم (553) المؤرخ في 07/10/2021م وقد جاء في تفصيل بيانات السند ما نصه: "عقد اتفاق جديد مقيد به رقم هذا السند وتابع له، ويعتبر توقيع وختم المستلم تاكيد علي صحه السند والمبلغ المدون فيه"، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (مايه الف ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه لمده (سته اشهر) تبدا من تاريخ 07/10/2021م وتنتهي بتاريخ 12/04/2022م وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام/ عبدالله محمد علي العسبلي الهويه الوطنيه رقم: (...)، مالك/ مؤسسه مكسبي للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان يدفع ل/ تركي بن وزن بن تركي الشهري الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيي محمد السحيباني رييس الدايره القضاييه حسن نايف قابل الحربي