moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٢٨٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للاتصالات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولدات كهرباء لمده (١١) احد عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال (...) وخمسون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٧١,٥٨٠.٠٠) مايه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وثمانون ريال (...)، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال (...) وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال (...) وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م حتي ١٤٤٥/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٥م. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال (...) وخمسون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م الي ١٤٤٥/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٥م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٨٨.٨٥) خمسه الاف وثمانيه وثمانون ريال (...) وخمسه وثمانون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها الصلح مع المدعيه، وذكرت وكيله المدعيه بان موكلته لا تمانع من الصلح علي سداد المدعي عليها مبلغ المطالبه مع اتعاب المحاماه علي اربعه دفعات، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته توافق علي الصلح علي مبلغ المطالبه الاصلي دون اتعاب المحاماه ونطلب ان تخصم لنا المدعيه من مبلغ المطالبه الاصلي لصبح (٣٠,٠٠٠) لان المولدات كانت خربانه لا تعمل- لكننا نرغب بالصلح في الجلسه الاولي ، وعقبت وكيله المدعيه بعدم صحه خراب المولدات، وبمحاوله الصلح بين الطرفين، افادت وكيله المدعيه بان موكلتها لا تقبل الصلح الا مع اتعاب التقاضي، وتعذر الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي؟ اجاب بان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، لان المولدات كانت خربانه-لا تعمل- ولدينا ما يثبت ذلك، وبعد تاريخ المطابقه سددنا قرابه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وافادت وكيله المدعيه بعدم صحه ذلك وان المسدد (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت صحه دفعه بالسداد عبر الطلبات، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥ه وتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: احقيه المدعي عليها في انقاص المبلغ المطالب به من قبل المدعيه بمقدار (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرين الف وسبعمايه وخمسون ريال لوجود تلف في المولدات محل الاجاره ؛ استنادا لنصوص مواد نظام المعاملات المدنيه تنص الماده (٤١٦) من نظام المعاملات المدنيه علي ان : (١- علي المؤجر تسليم الماجور وملحقاته في حال يصلح معها لاستيفاء المنفعه المقصوده كامله. ٢- يكون التسليم بتمكين المستاجر من الانتفاع بالماجور دون مانع يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرا حتي انقضاء مده الايجار). وتنص الماده (٤٢٥) من ذات النظام في فقرتها الاولي علي ان: (يضمن المؤجر للمستاجر ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه). كما تنص الماده (٤٢٦) من ذات النظام علي ان : (اذا ترتب علي العيب حرمان المستاجر كليا او جزييا من الانتفاع بالماجور جاز له طلب الفسخ او انقاص الاجره دون اخلال بحقه في التعويض). وحيث كان ذلك وكانت هناك عدد (٣) ثلاث مولدات كهرباء تالفه من الاربعه مولدات كهرباء محل عقد الايجار بين المدعيه والمدعي عليها المؤرخ ٤/٥/٢٠٢٣ والتي ادت الي عدم انتفاع المدعي عليها بها في الفتره من ١/٧/٢٠٢٣ الي ٣١/٧/٢٠٢٣ مما يحق معه للمدعي عليها انقاص قيمه الاجره بما يعادل ذلك ويقدر بمبلغ (٢٨،٧٥٠) ثمانيه وعشرين الف وسبعمايه وخمسون ريالا ، بالاضافه الي حقه في طلب التعويض من المدعيه وذلك استنادا الي نص الماده (٤٢٦) من نظام المعاملات المدنيه المشار اليها عاليه ، لاخلاله بالتزامه المنصوص عليه في الفقره الثانيه من الماده (٤١٦) من ذات النظام وحيث ان لدي المدعي عليها بينه علي وجود تلف في الثلاث مولدات كهرباء محل عقد الايجار بينها وبين المدعيه متمثله في ايميلات داله علي ذلك (مرفقه بالمذكره) والتي تعتبر حجه وفقا للمواد (٥٣) ، (٥٤) ، (٥٥) ، (٥٧) ، (٥٩) من نظام الاثبات لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم : خصم مبلغ (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرين الف وسبعمايه وخمسون ريال من المبلغ المطالب به من قبل المدعيه ليصبح (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال نظرا لوجود تلف في (٣) مولدات كهرباء محل عقد الايجار محل الدعوي الماثله حال دون انتفاع المدعي عليها بها في الفتره من ١/٧/٢٠٢٣ الي ٣١/٧/٢٠٢٣ علي النحو الموضح عاليه ، وعقبت عليها وكيله المدعيه عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥ه، وقدم وكيل المدعيه مذكره عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: مرفق لفضيلتكم المصادقه علي الرصيد وكذلك الفواتير التي تلي المصادقه مع ما يثبت صلاحيه عمل المولدات من خلال (التايم شيت) الصادر من المدعي عليه باثبات عمل المولدات بالساعه , وايضا بيان بالدفعات المسدده لهذه الفواتير لزوم استمرار الخدمه ولم يتبقي من هذه الدفعات الا مبلغ ٧٩٩١ وهذا المبلغ خصم من مبلغ المصادقه ليصبح ٥٨٨٨٠ ناقص ٧٩٩١ يساوي ٥٠٨٨٩ وهو مبلغ المطالبه، ايضا فضيلتكم نتمسك باقرار المدعي عليه في بادي الامر في الجلسه الاولي بكامل مبلغ المطالبه ومحاوله الصلح ولو لم يكن لنا حق في المبلغ كامل لما رضي دفعه كاملا ولو تنازلنا عن اتعاب المحاماه لوافق علي الصلح ودفع المبلغ كامل مباشره , ولكن تمسكنا بحقنا لمماطله المدعي عليه الدايمه لموكلي في سداد ديونه وتحميله تكاليف توكيل مكاتب المحاماه في تحصيل المولدات اولا وبدفع الاجره لاحقا. ، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسون هلله؛ لقاء تاجير مولدات كهرباء للمدعي عليها موصوفه في الفواتير، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٨٨.٨٥) خمسه الاف وثمانيه وثمانون ريال (...) وخمسه وثمانون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد مؤرخه في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م صادره علي مطبوعات فرع المدعيه وممهوره بختم فرع المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (٥٨,٨٨٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا، كما قدم ثمانيه فواتير مؤرخه بعد تاريخ مطابقه الرصيد صادره علي مطبوعات فرع المدعيه تتضمن وصف المواد محل الاجره وقيمتها وتتضمن الفواتير بمجموعها مبلغا قدره (٩٠,٢٧٥) تسعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا، كما قدم ما يعضدها من جداول ساعات عمل-تايم شيت- صادره علي مطبوعات المدعي عليها، كما قدم محرر عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥ه يتضمن الفواتير ومجموع مبالغها والمبالغ المسدده من المدعي عليها وتاريخ سدادها، ومجموع المبالغ المسدده من المدعي عليها وقدره (٩٨,٢٦٦,٥٠) ثمانيه وتسعون الفا وميتان وسته وستون ريالا وخمسون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، واجاب باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بدافع تعطل المولدات، وبما ان جدول ساعات العمل-التايم شيت- صادره علي مطبوعات المدعي عليها ولم تنكر، وبما ان جداول ساعات العمل تدل علي العمل وتتضمن عدد ساعات العمل وقيمتها، واستنادا الي الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه ما نصها: يعد المحرر العادي صادرا من نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره ، وبما ان مجموع مطابقه الرصيد والفواتير مبلغا قدره (١٤٩,١٥٥) مايه وتسعه واربعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، ومجموع السدادات عن بعض مطابقه الرصيد والفواتير قدرها (٩٨,٢٦٦.٥٠) ثمانيه وتسعون الفا وميتان وسته وستون ريالا وخمسون هلله، وبعد حسم المبالغ المسدده يصبح المبلغ المستحق للمدعيه قدره (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسون هلله، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وقدمه، ذلك انها مرسله من المدعي عليها فقط ولم يتبين اعتمادها من المدعيه يدحضها ما اصدرته المدعي عليها علي مطبوعاتها في جداول ساعات العمل-التايم شيت- علي مطبوعاتها مع استصحاب اقرارها ضمنا بمبلغ المطالبه عند عرضها الصلح علي المدعيه دون اتعاب المحاماه حيث لم يسبق عرضها للصلح اقرار لجزء من مبلغ المطالبه وانكار الجزء الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعيه وكاله لم تقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلها من اقامه هذه الدعوي، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٨٨٨.٥٠) خمسون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.