tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 229

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-229) القرار رقم:
| (V-209-2018) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المدخرا هنوا دون عذر تقيله اللجنه، ولم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدارقه الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك، والاتارك يترك».
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢٤١٨٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الديووي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه لللجان الضريبيه برقم (V-209-2018) بتاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…)، بموجب صحيفه الدعوي، تقدم باللثه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، بمبلغ وقدره (۱۰۰۰) ريال; حيث جاء فيها: «الخوه الكرام، انا لدي مؤسسه فرديه، وقد سجلت بالزكه قبل تاريخ ٢٠١٨٠١/٠١، ومنعتد التسجيل واجهتنا مشكله، وهي وجود اكثر من ۱۰ سلعت علي اسم صاحب المؤسسه، وجميعها قديمه وشعبت قبل اكثر من (١٥) سنه، وبعد ذلك طلب مني الذهاب لوزاره التجاره واحصار «برنت» باسم صاحب المؤسسه للتاكد من وجود سجلت باسمه، ودهبت لوضار «برنت» فيم «باسم صاحب المؤسسه للتاكد من وجود سجلت باسمه، ودهبت لوضار «برنت» فيم «باسم صاحب المؤجمه، ودهبت برنت ودهبت للزكاه والدخل مره اخري، وبعدها احالوني علي اداره الزكاه، وتم عمل خطاب يستفسون به عن السجلات القديمه، وتم رد التجاره عليهم بعدم وجود هذه السجلات، ولا يوجد لديهم الا سجل المؤسسه القايمه، مما استغرق مني وقتا طويلا حتي احالوني الي مدير الحاسب اللي بالزكاه، وقام بحدف السجلات القديمه، وذلك بعد تاريخ ٢٠١٨/٠١٠، وبعد ذلك قمنا بالتسجيل بطريقه القيمه المضافه، وقد فرض علي غرامه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، بسبب تاخير يعلم الله انه خارج عن ارادتي، و بعدها شرح لموظفي ضربه القيمه المضافه ما حصل، wed طلبوا مني احضار خطاب يوضح ما حصل، واحضرت الخطاب، وامل من الله ثم منكم اعفايي، ولكم جزيل الشكر والتقدير».
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «الدفع الموضوعي: اولا: مؤسسه (…), ورقم سجلها التجاري (…), مسجله لدي الهييه ذاتيا من تاريخ ٢٠١٨٠/٢٠١٥٠، وتمارس نشاطا اقتصادي ما من الربع الاول لعام ١٨٠ م حتي الربع الاول لعام ١٩٠ م، بتوريدات تتجاز المليون ريال، وبالتالي فان ما ذكره وكيل المدينه ع م ر من الححه; حيث ان موكلته كانت تمارس نشاطا اقتصادي ما من تلك الفتره وملزمه بالتسجيل قبل تاريخ ٢٠١٨٠ م، وفقا لاحكام الماده ٧٩ من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه. ثانيا: بخصوص خطاب الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (...) بتاريخ ١٣١٨٠ م، نود الافاده بان المؤسسه كانت ملزمه ابهاء اجراءات التسجيل قبل تاريخ ٢٠١٨٠ م، وذلك لان المؤسسه منشاه من تاريخ ٥٠٠٩ م، لم ولهم، ولم تقدم بمراجعه الهييه وانهاء اجراءات التسجيل الا في ٢٠١٨٠ م، اي بعد تجاوز المده المحدده نظاميا في الماده ٧٩ من الاليحه التنفيذيه لنظامหลาย قيممه المضافه، وهي ٢٠١٨٠ م، جدكل ان توريدات المنشاه تتجاوز مليون انذاك، ثالثا: ذكر وكيل المعديه في المره الاولي ان سبب التاخير في التسجيل هو ظهور سجلات قيعده لدي الهييه منعتنه من الالتزام بالمدده المحدده نظاميا للتسجيل، وانه بدا اجراءات التسجيل من تاريخ ١٧/١٢/١٢٠ م، لم يقدم ما يثبت ذلك، وخطاب الهييه الصادر بتاريخ ٢٣ يناير ١٨٠ م، يؤكد تاخر المعديه في انها اجراءات التسجيل عن

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
المده المحدده نظاميا للسجيل، وذكر في المره الثانيه ان موكلته لم تكن تمارس نشاها اقتصاديا في تلك الفتره، وعليه عدم صحه الفرامه، وتم ارفاق ما يثبت ممارسه المنشاه للنشاط التجاري وتجاؤز توريداتها المليون انذاك، وهو ما يجعلها ملزمه ابانها اجراءات التسجيل قبل ٢٠٠٥ يسمبر ١٠٠ م، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٠٨، الموافق ٢٠٠٥، اموقف ٢٠٠٥، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وفي هذه الجلسه حضر ممثل الجهه المعي عليها، ولم يضر مثل المدينه رغم تبلغه حسب الاصلول، ولم يرد منه عند عقبول. وحيث ان المدعي اذا تترك ثرك، شطبت الدعوي من جدول الجلسات للمره الثانيه.

السباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) بتاريخ ١٤٣/١١/٢٤ ه وتعديلاته، وعلي
اللاشحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
العواقف ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي التفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تقيب من يمثل المعديه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين ١٨/١١/١١
الموافق ٢٠٢٠/٠٦٩ م، وحيث نعت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي
مهياه للفصل فيها، فتشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ
الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها
في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي، دون اخلال بالمدده
المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه
الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه، المبنيه علي المستندات والردود
المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد
للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاثنين ١٤١١/١٠٨ اهداف.
يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي اذا ترك ترك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.