tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1955 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks

date_gregorian=2018-05-31 date_hijri=1439-09-16 document_type=decision entity=document_number:م/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/22 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(1955)
القرار رقم (1955) الصادر في العام 1439
في الاستثناف رقم (1949/ض) لعام 1437
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 11/17 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ
(1436/11/9 ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه
قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالاريض رقم (11) لعام 1437 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه
العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام 2005م حتي 2013م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 9/16/1439/8/16 ه.كل من: ....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....9....< nl>
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقييمه من مستندات، في
ZUWOE ALYHALIY ALYHALIY ALYHALIY ALYHALIY ALYHALIY ALYHALIY ALYHALY ALYHALIY ALYHALIY ALYHALIY ALYHALIY ALYHALIY ALYH
الناحيه الشكيله:
و t a r i k 1 3 / 5 / 3 ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. ه. h 1 3 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 /

(1955)
توضح الفقره (ب) من النظام الضريبي المواعيد الختاميه لتقدم الاقرار الضريبي انه يجب تقدم الاقرار
الضريبي خلال 120 يوم من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار وعلاوه علي ذلك تنص الفقره (ب) من الماده (65) علي
يحق للصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم
يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي". وحيث ان عملاءنا قدموا
الاقرارات الضريبيه كامله خلال المواعيد النظاميه ولم يكن ديهم اي قصد للتهرب من سداد الضريبه، فان الفقره (ب) من
الماده (65) من النظام الضريبي لا تنطبق علي عملاينا. ولا يوافق عملاؤنا علي وجه نظر المصلحه وفرار لجنه الاعتراض
الابتداييه للمبرات التاليه:
لم تقدم الهييه دليل لتاييد وجهه نظرها فيما يتعلق بتقدم الشركه للاقرار الضريبي بقصد التهرب الضريبي.
- ستلادخون سعادتكم بان الشركه قدمت الاقرار الضريبي الكامل لكافه السنوات وباتالي لم تكن هناك نيه للتتهرب الضريبي.
- كذلک فان خصم عموله الوكيل من اجمالي الايرادات لا يمثل اساسا لتحديد عدم اكتمال الاقرار الضريبي او تقدم الاقرار
بقصد التهرب الضريبي.
- مرفق صور الاقارات الضريبيه المقدمه للسنوات 2012م و التي تثبت بان عمليه الوكيل تم التصريح عنها بصوره
منفصله في سطر 10899 والكشف رقم (15) من الاقرارات الضريبيه ولو كان لدي الشركه نيه للتهرب الضريبي فانها لن تصرح
عن هذه العموله في الاقرار الضريبي.
- كذلك ستلاحظون سعادتكم بان المصلحه قد جانبها الصواب في فهم اسس تقديم الاقرارات الضريبيه لعملاننا. افترضت
المصلحه ان الشركه تقدم اقراراتها الضريبيه علي اساس الارباح الجزافيه وهو امر غير صحيح مطلقا.
- نود توجيه عنايه سعادتكم الي ان الشركه تقوم بتقديم الاقرارات الضريبيه منذ العام 1991 م博حوب اسس خاصه اعتمدتها
المصلحه لتقديم هذه الاقرارات. مرفق في الملقق في (7) صوره خطاب المصلحه. طبقا للاسس المعتمده لتقديم الاقرارات
يحق لعملاينا المطلابه بخصص المصاريف الضروريه اللازمه لتحقيق الدخل. في هذا الصدد نرفق في الملقق رقم (8) عينه من
تقارير المراجعه الحادره بشان القوايم الماليه ذات الاغراض الخاصه والصادره من الساده / "ارياس ووتر هاوس كوبرس"
في المملكه العربيه السعوديه. تؤكد هذه القوايم الماليه مبلغ عموله الشركه .... الذي تم تكيده خلال السنوات
اعلاه باعتباره تكاليف ضروريه ولالزمه لعملاينا.
. علاوه علي ذلك فان ما اوردته المصلحه من وجهه نظر لا يمكن الاعتماد عليها كاساس للحكم حيث ان Cordوع المطالبه
بخص عموله الوكيل يمثل اختلافا في وجهه النظر الفنيه بين المكلف وال مصلحه. ولا يحق للصلحه ان تعتبر اي اختلاف فني
في وجهات النظر بمثابه تهرب ضريبي.
-2-

(1955)
واثباتا لوجهه نظر الشركه حول الاختلاف الفني نشر الي القرار رقم (1080) بتاريخ 10/15 للسنوات م حي
2004 م والصادر من اللحنه الاستينافيه الضريبيه في حاله عملينا انفسهم.
- في هذا الصدد يود عملاؤنا توجيه عنابه سعادتكم الي ان الاقرار قدم في مواعيده النظاميه وتمت تعبيته بصوره صحيحه
- متضمنا كافه التفاصيل، الا انه تم فرض غرامه التاخير بسبب ما يلي:
<table><tr><td>رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه</td><td>وجهه نظر المصلحه</td></tr><tr><td>استنادا علي الاسس الخاصه لتقديم الاقرارات فانه لا يتعين تقدم القوايم الماليه المدفقه. عليه فان امر اكتمال قايمه المركز المالي او التصريح عن المعلومات المضمنه فيها في الاقرار الضريبي ليس ذو صله بهذا الامر.</td><td>عدم اكتمال قايمه المركز المالي في الاقرار</td></tr><tr><td>مرفق في الملحق رقم (4) صور الاقرارات الضريبيه للسنوات 2012 و2013م تاكيد تقدم الاقرارات الضريبيه علي اساس نفس الاسس لكافه السنوات وعدم اعتراض المصلحه علي هذا الامر.</td><td></td></tr><tr><td>نظرا لطبيعه الاقرارات الضريبيه المقدمه فان معظم الكشفوات لا تنطبق وبالتالي لم يتم تقدم هذه الكشف.</td><td>عدم تقدم الكشفوات الملحقه بالاقرارات الضريبيه</td></tr><tr><td>بناءا علي طلب المصلحه قدمت الشركه لاحقا صور الكشف التي توضح عدم وجود اي بيانات.</td><td></td></tr><tr><td>قدم عملاقنا الاقرارات الضريبيه مكتله ومختومه بختم الشركه. لم تمكن المصلحه من الالطلاع علي الختم بصوره جيده وبالتالي ذكرت بان ختم الشركه غير واضح. عليه تم تقدم صور معدله من الاقرارات المصلحه.</td><td>عدم وضوح ختم الشركه</td></tr></table>
(20.000) مما تقدم يënح لسعادتكم بان الاقرار الضريبي للشركه للسنه المذكوره كان مكتملا وانه تم سداد غرامه تاخير مبلغ (20.000) ريال فقط النها هذا الامر بصوره مرضيه مع المصلحه.
وبطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه كما جاء في وجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي فان الماده (65/ب) من
النظام الضريبي نصت علي " يفق للصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار
الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير کامل او غير صحيح بقصد التهرب
الضريبي" ولا يخفي انckelف خصم عموله الوكيل من صافي الربح التقديري وبنسبه (25%) و هذا يخالف التعليمات كما في
الفقره (5) من الماده (16) من اللاتحه النهييه التي نصت علي "لا يعقد باي حسومات من اجمالي الايرادات كفواتي الباطن
ونحومم عند الربط التقديري، حيث لا يصلح في حال تقدم الاقرار الضريبي بالاسوب التقديري حسم اي مصاريف من الارباح
التقديريه كما ان المكلف لم يقدم الاقرار الضريبي لعام 2007م بشكل كامل وتمت مطالبه بسداد الغرامه النظاميه
المستحقه عن الضريبه للاعوام من 2005م حتي 2008م و سددها بشيك بتاريخ 14/7/2007/7/14، وبالتالي ينطبق عليه نص
-3

(1955)
المواد اعلاه، ولذا يحق للهيه اخطاره بالربط المعدل خلال المهله التي حددها النظام بعشر سنوات، وبما يënح معها ان الهييه
اخطره بالربط خلال المده النظاميه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع ومسندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قبول اقراراته الضريبيه للاعوام من 2005م حتي 2008م والغاء الربط العربي الذي اجرته الهييه
لاعوام المذكوره بعد المهله النظاميه التي يري انه لا يحق للهييه اجراء الربط بعد انقضايها، في حين تمسك الهييه اجراء
الربط الضريبي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالاطلاع علي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه تبين انها تنس
علي انه "ا- يحل للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم
الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك، ب- يحق للصحه
اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف
اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي". والاطلاع علي الفقره (7) من الماده (59) من
اللايحه التنفيذيه لنظام صريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه تبين انها تنص علي انه " اذا لم
توافق الهييه علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي، واسباب التعديل، ومقدار الضريبه والغرامات
المترتبه علي ذلك، وحقه في الاعتراض، والالمده النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت
. استلامه للاشعار".
وبما ان الهييه لم تشعر المكلف بالربط الضريبي لاعوام الاستثناف الا بتاريخ 2014/5/29 م، اي بعد محي خمس سنوات من
نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرارات الضريبيه، وحيث انه لم يثبت عدم تقديم المكلف اقراراته الضربيه او عدم صحتها بقصد
التهرب الضريبي، وتطبيقا للاحكام النظاميه اعلاه، تؤيد اللجنه استثناف المكلف في طلبه اغاء الربط الضريبي الذي اجرته الهييه
وقبول اقراراته الضريبيه للاعوام من 2005 م حتي 2008م.
البند الثاني: فرض ضريبه الدخل عن طريق استبعاد مصاريف العموله المتكيده من قبل شركه
للسنوات 2005 الي 2013م.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/2) برفض اعتراض المكلف علي استبعاد العموله عند احتساب ضريبه الدخل للسنوات من
2005م الي 2013م للحيث الوارده في القرار.
-4-

(1955)
استانف المكلف القرار ضيا قضي به في هذا الخصوص ذكر ان المسوم الملكي رقم م/22 بتاريخ 1422/5/16 ليس ذا
صله في حاله عملاينا وذلك لان هذا المسوم يتعلق بال المقاولين الاجانب ووكلايم السعوديين. ان محور اعتراض عملاينا
يتعلق بالمطالبه بخص عموله الوكيل المصرح عنها في الاقرارات الضريبيه بموجب الاسس الخاصه المعتمده لتقدم هذه
الاقرارات، وانه بموجب الاسس الخاصه المفتق عليها مع المصلحه لا يقوم عملاؤنا بتطبيق اسس الارباح الجزافيه وبالتالي في
الماده (5/16) من اللايحه التنفيذيه للنظام لا تطبق علي列هم. وبما ان الشركه تطبق الاسس الخاصه لتقدم الاقرارات وبما
ان العموله تم تكبها التحقيق الدخل يënض صحه ما قام به عملاؤنا بشان خصم مصاريف العموله باعتبارها تكاليف واجبه
الخصم. والشركه طالبت بخصم العموله المدفوعه الي الشركه .... لاغراض حساب ضربه الدخل وذلك لانها
دفعت فيما يتصل بتحقيق الايرادات الخاصه للضريه للسنوات اعلاه، علما ان معيار خصم المصاريف الوارد في الماده (12)
من النظام الضريبي والمواد (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام جميع المصاريف العاديه والضروريه ل تحقيق الدخل الخاضع للضريبه
، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي
باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتي الماده الثالثه عشره من نظام،
والماده التاسعه من الثالثه التي تبين ان جميع المصاريف العاديه والضروريه ل تحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت
مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه : -
ا - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها.
ب - ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه 0
ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه 0
د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه.
يطلب عملاؤنا من سعادكم توجيه المصلحه الاخذ في الاعتبار ما ذكرته الشركه في هذا الصدد والمستندات المقدمه من
قبل الشركه تاييدا لمطلابها بوجوب خصم مصاريف العموله لاتحساب الايرادات الخاصه للضريبه.
وبالطلاع متملي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه كما جاء في وجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي فانه تم رفض العموله
بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1422/5/16 الذي نص علي "اغاء نظام العلاقه بين المقاول الاجنبي ووكيله
السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1398/1/21، اضافه الي ان المكلف يحاسب تقديري ولا يتم خصم
ايه مصاريف في المحاسبه التقديريه، طبقا للماده 16 من اللايحه التنفيذيه.
راي اللجنه:
-

(1955)
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف جسم المعلوله المدفوعه الي الشركه .... للسنوات من 2005م حتي 2013م ضمن
المصروفات جايزه الجسم لاغراض الضريبه، في حين تمسك الهييه بعدم سمها، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان المكلف يكتسب الدخل الخضع للضريبه في اقراراته الضريبه بخصم
تكلفه برامج الحاسب اللي في المملكه وعموله الوكيل من ايرادات عمليات برامج الحاسب اللي بال المملكه، حيث ان تكلفه
برامج الحاسب اللي اختسبت علي اساس تقديري بتوزيع تكاليف شركه (الام) وفقا لمعادله التاليه:
(تكلفه برامج الحاسب اللي الموحده) مقسوما علي (ابرادات برامج الحاسب اللي الموحده) (المايه).
كما تكتسب عموله الوكيل بنسبه 25% من ايرادات عمليات المملكه.
وTRI اللجنه ان اساس اتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما
يؤيد تلك الاقرارات، وتمثل الدفارث والسجلات المحاسبه وما يعد بشانها من قوايم ماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد
لاحتساب الوعاء، ويجوز له في حال عدم مسك دفار وسجلات محاسبه اختيار اتساب الضريبه علي اساس تقديري، وحيث ان
تكاليف المكلف الخاصه بالابرامج تم احتسابها بشكل تقديري، وهنا يعد تحميل المكلف اقراراته الضريبه بعموله التسويق
باعتبارها مصروفا هو خلي بين المحاسبه بموجب الدفار والسجلات المحاسبه وما يعد بشانها من قوايم ماليه وال محاسبه بناء علي
الاساس التقديري حيث لا يمكن افراد عصر من عاصر القوايم الماليه بدابه ليكون حبه في اعاده اتحاسب الوعاء الضريبي قاما ان
يحتسب الوعاء علي اساس القوايم الماليه او علي الاساس التقديري ولا يمكن الخلط بينهما، وحيث ان اللجنه في البند الاول من هذا
القرار ايدت استثناف المكلف في طلبه اضاء الربط الضريبي الذي اجرته الهييه وقبول اقراراته الضريبيه للاعوام من 2005م حتي
2008م، فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه حجم المعلومه المدفوعه الي الشركه .... للسنوات من 2009م
حتي 2013م ضمن المصروفات جايزه الحسم لاغراض الضريبه.
البند الثالث: ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه الافتراضيه للسنوات 2005م حتي 2013م.
استانف المكلف القرار فيما قضي به في هذا الخصوص وذكر انه كما هو مبين اعلاه اعتمدت المصلحه الاسس الخاصه لتقدم الاقرار الضريبي والتي يتم علي ضويها تقدمي المستندات المؤيده للايرادات والتكاليف. عليه يënح بان عملاءنا لا يقدمون
-

(1955)
الاقرار الضريبي علي اساس جزفي او تقديري. ونود توضیح الاحكام التي يتم بموجبها فرض ضريبه استقطاع علي الارباح
(68) من النظام الضريبي، التي تنص علي "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف
بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير
مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: " والمانده (63) من اللايحه التنفيذيه من
النظام التي تنص علي "يقصد بالارباح الموزعه: اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم، واي ارباح محوله من منشاه دايمه
الي اطراف مرتبطه، عليه وطبقا لنظام ضريبه الدخل السعودي ولاتخته التنفيذيه، تفرض ضريبه الاستقطاع في حاله تحويل الارباح
الموزعه او توزيعها لجهه غير مقيمه، و يطلب عملاؤنا من اللجنه الموقره الاخذ في الاعتبار انه في الحاله الحاليه فان شركه
لما تقدم بتحويل اي توزيعات ارباح ولم تقدم الاقرار الضريبي علي اساس جزافي، عليه فان شركه لا تخضع لضريبه
..... الاستقطاع عن الارباح الموزعه الافتراضيه.
وبالطلاق متملي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه كما جاء في وجه نظر الهييه بالقرار الابتدايي فانه تم انتساب ضريبه
استقطاع علي الارباح الموزعه وهي الارباح الصافيه بعد حصم ضريبه الدخل من الارباح التي تم انتساب ضريبه الدخل عليها.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلفه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الموجعه المحتسبه علي اساس تقديري للاعوام من 2005
حتي 2013 م، في حين تثميسك الهييه بفرض ضريبه استقطاع عليها، للاساباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباتلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان المكلف قدم اقراراته الضريبيه للاعوام من 2005 م حتي 2013
محتسبا تكاليفه علي اساس تقديري، وان الهييه فرض ضريبه استقطاع ارباح موزعه بنسبه 5%، علي الارباح المحتسبه بموجب
اقراراته الضريبيه وفقا للاساس التقديري بعد حجم ضريبه الدخل منها.
وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من نماذ ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) 1/1425/1/15 وتاريخ 1425/1/15
انها تنص علي "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير
مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : 6- اي
دفعات اخري تحددها اللايحه...", وباطلاع اللجنه علي الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/1425/6/11 ه تبيان انها تبيان علي "يخع غير المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار
الاتيه:
ارباح موزعه % 5...
-7-

(1955)
وحيث ان انتساب الارباح للاغراض الضريبيه اما ان تكتسب علي اساس القوايم الماليه او علي الاساس التقديري ولا يمكن الخلط
بينهما، واللجنه في البند الثاني من هذا القرار رفضت استيناف المكلف في طلبه حسم المصروفات من ارباحه المحتسبه علي اساس
تقديري، وضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والالماده (63) من
اللايحه التنفيذيه مرتبطه بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات، فان اللجنه تري ان تلك
الارباح التي احتسبها المكلف في اقراراته الضريبيه تعد دخلا متفق من مصدر في المملكه وفي حكم الارباح الموجعه التي تخضع
لضريبه الاستقطاع بنسبه 5%، ولا تعد مطالبه الهييه له بها تعديل في اقراراته التي سبق وقدمها، وعليه ترفض اللجنه استثناف
المكلف في طلبه عدم مطالبت به ضريبه الاستقطاع عليها للاعام م 2005م حتي 2013م.
البند الرابع: فرض غرامه تاخير.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/3) برفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير للديوانات الوارده في القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به في هذا الخصوص وذكر بانه لا يوافق علي اجراء المصلحه في فرض غرامه تاخير علي
ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع المستند علي الماده 1/77 من نظام ضريبه الدخل. لانها لا تنطبق عليه تنطبق فقط للتاخير في
سداد الضريبه بالالتالي لا ينطبق علي الربط الضريبي المعني، وعلAWه علي ذلك استندت المصلحه علي الماده (1/68) من
اللاليه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي اوردت الحالات الاخري التي تفرض فيها غرامه تاخير 1% من الضريبه غير المسدده
عن كل 30 يوم تاخير، والفقرات (ا) و (و) (و) (و) من المداكوره لا تطبق علي حاله عملينا. طبقا للفقره (ب) من
الماده اعلاه تدفع غرامه التاخير عن كل 30 يوم تاخير اعتبارا من تاريخ اجراء الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي. وفيما
يتعلق بالقصره (ب) من النظام، يجوز لمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال سيين يوما من استلام خطاب
الربط حسب ما هو مبين في الماده (66) من نظام ضريبه الدخل. كما تنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل
والماده 68 من اللاتفه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي فرض غرامه التاخير في حاله التاخير في سداد ضريبه الدخل وضريبه
الاستقطاع والضريبه المعجله. تحسب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد. ونوضح بان الضريبه
المستحقه تم تعريفها في الفق——رقه (2) من الماده (71) من اللاتعه التنفيذيه للنظام والتي تنص علي "تعد المستحقات
نهايي في الحالات الاتيه:
ا) موافقه المكلف علي الربط.
ب) مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
ج) انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه.
د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم ".
-8-

(1955)
و-t-n المظعه علي فرض غرامه التاخير بموجب الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل. وفي حاله التاخير في سداد الضريبه
عندما تصبح نهايه سواء كان ذلك بعد قبول المكلف للربط او انتها橙 اجراءات الاعتراض. عليه فان غرامه التاخير تعرض من التاخير الذي
يسبح فيه الالتزام نهاي بموجب الانظمه. علاوه علي ذلك لم تقصد الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والمواده 68
من الالاخره التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي معاقبه المكلف بالنسبه للتاخير في تحديد مبلغ الضريبه المستحق نتيجه للتاخير من جانب
المصلحه او لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم في انهاء الوضع الضريبي للمكلف.
استثنادا علي ما ذكر اعلانه نعتقد بان غرامه التاخير لا مجال لفرضها في هذه الحاله وفقا الفقره رقم (2) من الماده (71) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وفي حاله تطبيق المواد اعلاه (1/71) من اللايحه التنفيذيه علي حاله عملاينا فان
ربط المصلحه لا يعتبر نهايي. وبالتالي ليست هناك ضريبه مستحقه للافتراض بان عملاينا تاخروا في السداد. عليه وبما انه لم
يصدر قرار نهايي من اللجنه الاستينافيه او ديوان المظالم بخصوص البنود المختلف عليها، لا تستحق عرامه تاخير. وقد صدرت
مجموعه من القرارات من اللجنه الاستينافيه الضريبه (القرار رقم 1333 لسنه 1434 ه والقرار قم 1355 لسنه 1434 ه) حيث
اقرت اللجنه الموقره بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قارا نهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار.
وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه كما جاء في وجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي فا انه تم فرض غرامه تاخير
في السداد طبقا للفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل التي نعت علي " .... علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع
"1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاشين يوم تاخير ....".
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكن من طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير في الساد علي فرض ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع للاعوام من 2005
حتي 2013 م، في دين تمسك الهييه بفرضها، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ
(14/25/1/15) علي التي تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (76) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده،
علي المكلف تسديد عرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه عبر المسدده عن كل (ثلانين) يوم تاخير، و هذا يسمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المحوله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما
ان الفقره (ج) من الماده (76) من نظام عرفت المقصود بالضريبه غير المسدده، حيث نعت علي انه "تعني الضريبه غير
المسده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والملبغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في
-

(1955)
الفقره (ب) من الماده (الستين) من هذا النظام", ونعت الفقره (ب) من الماده (68) من نظام علي انه " يجب علي الشخص
الذي يستقطع الضربيه بمقتي هذه الماده الالتزام بما يلي :
1 - ...و تسديد المبلغ المستقطع خلال (العشره) ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، ونعت
(1- "1) من اللازجه (68) من اللازجه التNFيجه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريح (1425/6/11 ه في الفقره (1) ب و ه) علي "1"
تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه:
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه.
ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد
الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".
وحيث ان اللجنه في البند الاول من هذا القرار ايدت استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل اقراراته الضربيه بيند عموله الوكيل
لاعوام من 2005م تي 2008م، فان غرامه تاخير الساداد المحتسبه عليه تسقط لسقوط اصلها، اما فرق ضريبه الدخل
لاعوام من 2009م تي 2013م، وضريبه الاستقطاع علي بند الارباح الموزعه المحسبه علي اساس تقديري بموجب الاقرارات
الضريبيه للاعوام من 2005م تي 2013م التي تحكمها نصوص نظاميه ورضه وردت في نظام ضريبه الدخل})(ي لاتخته
الTNFIDIE، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم انتساب غرامه تاخير سداد عليها علي ان يتم انتسابها بنسبه 1%
عن كل للاثين تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد.
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثاني بالرياض رقم (11) لعام
1437 ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1 - تاييد استيناف المكلف في طلبه الغاء الربط الضريبي الذي اجرته الهييه وقبول اقراراته الضريبيه للاعوام من
2005م حتي 2008م، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
-10-

(1955)
٢/ تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل اقراراته الضريبيه بالعموله المدفوعه الي الشركه .... للاعوام
من 2005م حتي 2008م، وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
ب - رفض استثناف المكلف في طلبه حجم العموله المدفوعه الي الشركه .... للاعوام من 2009م حتي
2013م ضمن المصورفات جايزه الحسم لاغراض الضريبه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3 - رفض استثناف المكلف في طلبه عدم مطالبته بضريبه استقطع ارباح موزعه للاعوام من 2005م حتي 2013م،
و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٤/٤. تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير في السداد علي فرض ضريبه الدخل للاعوام من 2005م
حتي 2008م لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب . رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير في السداد علي فرض ضريبه الدخل للاعوام م 2009م
حتي 2013م، وضريبه استقطع ارباح موزعه للاعوام من 2005م حتي 2013م، علي ان يتم احتسابها بنسبه 1% من
فرق الضريبه عن كل تلاشين يوم تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد، وتاييد القرار الابندايي فيما قضي به في
هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استينافه امام دیوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق،
-11-