gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2020-555) القرار رقم I (Z-2020-26534) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زکوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايرée ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه. المستند: - الماده (٢)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٧ مظفات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والسيين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٧٤ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) و تاريخ و tairk ١٣٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المععيه / شركه .... سجل تجاري رقم (....) وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملضه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدييه التظلم امام لجنه الفصل، استنادا الي احكام الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥١، محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التبيه (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظيم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه (…، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٧/٢٧، بصفته متملا للعدي عليها بموجب التفويض رقم (…، في الدعوي، وضهرها / ... بصفته متملا للعدي عليها بموجب التفويض رقم (…، في حين تخلفت المدينه او من يمثلها عن الخضور ولم تبعث بعدر عن تخلها رغم صحه تبلغها بموعدersه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجانضربيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه يسؤال مثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاحاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها وكذلك فوات المده النظاميه للانظمه المخالفات والمنازعات الضريبيه، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البابه الالكترونيه لامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧١٢٠١٠، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ (١٤٨٥٠٦١) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر قرارات الجان الضريبيه لسنه 2021 الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١/٤٤/٠٤١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض (تسعين) يوما او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما الاء الاعتراض الي الجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض مما ياتي: - المكلف قرار الجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، الاء المكلف الققدم بدعوي التلم من قرار (الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاء بفرار اللجنه الداخليه او ذاتها علي انه: يسبق قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: اذا لم يقم المكلف دعوي التلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه dالخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه، او من مضي معده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه». العتراضها امام المدعي عليهما، في حين لم تقدم بظلمها امام لجنه الفصل في لديهها علي القرار دون البت فيه. اعتراهها امام المدعي عليها، في حين لم تقدم بظلمها امام لجنه الفصل في النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القراء: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه / شركه ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بفق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بفق المدعيه، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار.