moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470710806 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مدرجه المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قالت فيها: انه بتاريخ 1442/08/4ه الموافق 2021/03/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (عدد 45 جهاز تليفون (...) موديل 500 (...) و عدد 45 جهاز تلفون (...) موديل 600 (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/4ه الموافق 2021/03/17م بثمن اجمالي قدره (126,384.00) مايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي سدد منه (63,192.00) ثلاثه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي باصدار امر شراء للمدعي عليه، ثم سداد دفعه مقدمه 50% من اجمالي قيمه امر الشراء، ثم يقوم المدعي عليه بتسليم المبيع في تاريخ 2021/7/6 م، ويستلم بقيه المبلغ المتفق عليه.)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/5ه الموافق 2021/03/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (63,192.00) ثلاثه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بالتاخير في استرداد مبلغ الثمن مما ادي الي (دفع المدعيه الي تعيين محام واللجوء الي الجهات القضاييه للمطالبه بحقها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد الثمن المسلم وقدره (63,192.00) ثلاثه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. هذ دعواي. ا. ه وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها ب تاريخ 24/08/1444ه حضرت وكيله المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عما يثبت تسليم موكلتها المبلغ للمدعي عليها ذكرت انه ما ورد في المراسلات، فافهمتها الدايره بان الاوراق المقدمه لم تحتوي ما يثبت ذلك فطلبت مهله لتقديم نسخه من الحواله موثقه من المصرف، فافهمتها الدايره بضروره تقديم بينتها خلال الجلسه، فاحالت علي ما سبق، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث القبول، قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده 245 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.