tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 94

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

القرار رقم: (VD-2020-94) |
الصادر في الدعوي رقم: (9442-2019-V) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في
التسجيل -دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره
الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار ثبت للدايره تحقق الاخطار
واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا؛
لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/٠٩/١٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/٠٥م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9442) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب بطاقه مدنيه لدوله
(...) رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل باعاده التقييم والغرامات المفروضه عليه لاغراض ضريبه القيمه المضافه،
ويطلب الغاء الغرامات.
وحيث اوجزت الهييه ردها علي انه : اولا: ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ
۲۰۱۸/۱۱/۰۱م، وتاريخ تظلم المدعي هو ۲۰۱۹/۰۸/۲۰م، ليكون فارق عدد الايام بين
تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول
التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه،
وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب بمذكره رد جاء فيها: «موضوع الشكوي المقدمه
يتعلق بغرامه شهر يناير ۲۰۱۸ وهي (٥٠٥٦٤,٧٧ ريالا + ١٥٧٥٣٨,٦٥ غرامه) وما ترتب
عليه من غرامات لاحقه بسبب التاخير في السداد (۱۸۳۷٥٥,٠٦)، وحيث ان المدعي
عليها تستند لتاخرنا عن الابلاغ خلال الثلاثين يوما المهله من تاريخ اول ابلاغ وهو
۲۰۱۸/۱۱/۰۱م، مما ادي لسقوط حقنا عن شهر يناير، فاننا نطلب رفع الغرامات المترتبه
علي تاخير السداد التي طبقت علينا خلال هذه الفتره وما بعدها (١٨٣٧٥٥,٠٦) ريالا.
الطلبات: ١- رفع غرامات تاخير السداد المترتبه علي غرامه شهر يناير ٢٠١٨ وقيمتها
(١٨٣٧٥٥,٠٦) ريالا سعوديا. ٢- ان امكن رفع الغرامه الاساسيه؛ حيث كنا داينين بمبلغ
(٥٠٥٤٦,٧٧) ريالا واصبحنا مدينين (١٥٧٥٣٨,٦٥) ريالا مما تسبب في خساره لنا بمبلغ
(٢٠٨١٠٣,٤٢) ريالات سعودي».
وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م انعقدت الجلسه طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه
(...) بصفته وكيلا، وحيث ان الوكاله المعروضه لا تمنحه حق المرافعه والمدافعه امام
اللجنه، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي عليها عما اذا كان هناك
شيء يود اضافته خلاف ما قدم، اجاب بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي
الدعوي من الدايره التلفزيونيه مؤقتا للمداوله واصدار القرار اللازم.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه وتعديلاته،
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الناحيه الشكليه؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
۲۰۱۸/۱۱/۰۱م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠۱۹/۰۸/۲۰م، مما تكون معه الدعوي قدمت
بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه.

## القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من (...)، بطاقه مدنيه لدوله (...) رقم (...)، شكلا
 لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه. وحددت الدايره يوم السبت ١٤٤١/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م) موعدا
لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.