moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 4470056172 لعام 1444 ه المدعي: خالد عبدالله حمد الرداد المدعي عليه: تركي زقم مفلح الحازمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في هذا اليوم الاثنين 23 / 2 / 1444ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (90-91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضرت/ هديل بنت محمد بن جربوع العنزي "سعوديه الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيله عن المدعي بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بالرقم (441052662) وتاريخ 22 / 2 / 1444ه والمخول لها فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخصه بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (1815 / 43) وتنتهي بتاريخ 1 / 11 / 1448ه. كما حضر المدعي عليه. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعي الي هذه المحكمه والتي تضمنت انه: بتاريخ 20 / 1 / 1442ه الموافق 8 / 9 / 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع موكله للمدعي عليه معرض مفروشات بكامل البضاعه بمبلغ وقدره ميه وعشرون الف (120,000) ريال ويتحمل المدعي عليه المديونيات التي علي المعرض؛ وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد قيمته. وطلب في ختام صحيفه دعوي موكله الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره ميه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه واربعون (193,443) ريالا. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي انه وردها اجابه المدعي عليه علي الدعوي عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (4410136747) وتاريخ 22 / 2 / 1444ه وتضمنت: (في البدايه ومع كامل احترامي لهييتكم الموقره الا انني ادفع واطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوي.ثانيا ان ما ذكره المدعي بوجود عقد بيع معرض مفروشات بكامل البضاعه الموجوده بداخله بمبلغ 120000 ريال فهذا صحيح , واما بخصوص عدم سدادي لثمن البيع فهذا غير صحيح والصحيح انه تم البيع بالتراضي في يوم 7/9/2020م ووثق هذا البيع بمحرر عرفي موقع من كلا الطرفين يفيد تمام البيع ونقل الملكيه ومما جري عليه العرف ان توثيق البيع ونقل الملكيه وممارسات حقوق الملكيه لا تكون الا بعد دفع الثمن , والاصل هو براءه ذمتي ما لم يثبت خلاف ذلك. وحيث ان البيع تم بكامل البضاعه الموجوده وكذلك بما فيها العماله القايمه علي المعرض وكان ذلك بداخل المعرض وبشهاده من كانوا حاضرين من العماله انه استلم كامل الثمن ولا يطلبني اي مبلغ من ثمن البيع ومرفق ورقه توثيق وتمام البيع موثقه من الغرفه التجاريه بتاريخ 7/9/2020م اي منذ حوالي سنتين وطول هذه الفتره امارس صفه التملك ونشاط المعرض فعال منذ هذا التاريخ مما هو قرينه علي دفع الثمن.ثم ان المدعي ذكر بان ثمن البيع 120000 ريال فكيف له ان يطالب بمبلغ 193443 والمبدا يقول ان اي دعوي يسبقها انكار فان يعتبر تكذيبا لها.لذلك اطلب برد دعوي المدعي لعدم استحقاق ما ادعاه واكرر طلبي بالحكم بعدم الاختصاص المكاني). ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مكان المعرض محل البيع وعن مكان اقامته؛ فذكر بان مكان اقامته في محافظه طريف التابعه لمنطقه الحدود الشماليه؛ ومكان المعرض محل العقد في محافظه طريف. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اكدت صحه ذلك وسالتها الدايره عن مكان ابرام العقد فذكرت بانه ابرم في محافظه طريف. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره ميه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه واربعون (193,443) ريالا قيمه بيع المعرض التجاري العايد له مع بضاعته للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمته -حسب ما يدعي-. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني: فبما ان المدعي عليه قد دفع دعوي المدعي بانحسار اختصاص هذه المحكمه مكانيا عن نظر هذه الدعوي اذ انه من سكان محافظه طريف التابعه لمنطقه الحدود الشماليه وارفق عنوانه الوطني الموضح فيه ذلك ودون فيه رقم هويته ؛ كما ان العقد ابرم في محافظه طريف ومكان المعرض التجاري محل العقد محافظه طريف ايضا وفقا لما قرره طرفي الدعوي، وبما ان الفقره (1) من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، ولما كان الامر ما تقدم وكان المدعي عليه قد ابدي دفعه الانف قبل اي طلب او دفاع مما يتعين علي الدايره قبوله اعمالا لما جاء في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذ ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي). الامر الذي تنتهي الدايره معه الي عدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه في مدينه عرعر متمثله في الدايره التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه العامه بسكاكا مكانيا بنظر الدعوي رقم (4470056172) وتاريخ 15 / 2 / 1444ه المقامه من المدعي/ خالد بن عبد الله بن حمد الرداد –هويه وطنيه رقم (...)- ضد المدعي عليه/ تركي بن زقم بن مفلح الحازمي – هويه وطنيه رقم (...)- والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.