moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439466410 لعام 1443 ه المدعي: فلاح بن حسن بن حباب القحطاني المدعي عليه : شركه الجابر للمقاولات المحدوده الوقايع: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها ومقدارها (11,832,400) احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وثلاثون الفا واربعمايه ريال لقاء عقد المقاولات المبرم معها من الباطن، ولما كان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ فلما كان المدعي يدعي تنفيذ الاعمال وطلب الوقوف علي محل العقد، وحيث اجابت المدعي عليها بعدم تنفيذ المدعي للاعمال محل المطالبه، وانه لا يستحق المبلغ المطالب به لعدم تنفيذه لاي عمل مقابله؛ كما ان المدعي لم يقدم مستخلصاته وفق بنود العقد المتفق عليها. وحيث اصر المدعي علي طلب ندب الخبره الهندسيه للوقوف علي المشروع محل النزاع، وقد رات الدايره اجابه طلبه وبعد تعيين الخبير خلص في تقريره النهايي الي ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي هي بمبلغ اجمالي قدره: (1.119.218) ريال سعودي فقط وان الاعمال التي يذكرها المدعي ويؤسس عليه دعواه لم تنفذ، وانه يحسم منها امران؛ الاول اجره المعدات التي قام المدعي باستيجارها للمشروع بقيمه: (403.172) ريال سعودي وذلك وفق بيان معتمد من طرفي الدعوي، والثاني هي المبالغ المستلمه من المدعي؛ والتي اثبتها الخبير بمبلغ اجمالي قدره (2.117.678) ريال سعودي، وعليه فقد خلص الخبير الي استحقاق المدعي عليها لاسترداد مبلغ قدره (1.321.632) ريال سعودي، واما عن طلب المدعي عليه وكاله الحكم لموكلته بما قرره الخبير؛ فلما كان اساس ما يطلبه المدعي عليه مختلفا عن اساس هذه الدعوي وطريق الحكم به مختلف ويتطلب ان يكون نطاق الخبره شاملا لما يطلبه المدعي عليه وما يتعلق به ولم يمكن الجزم بذلك اذ ان نطاق الخبره قايم علي دراسه دعوي المدعي ودفوع المدعي عليه تجاهها وبما ان المدعي عليه لم يطلب ذلك الطلب في الجلسه التحضيريه وفق نص المنظم، وانما ورد لاحقا بعد صدور تقرير الخبير، وذلك مخالف للماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الناصه علي: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه). وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان ذلك لا يقتضي اسقاط حق المدعي عليها في اي من حقوقها او تقريره اذ ان بحث هذا الجزء مكفول لها في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بما قرره الخبير والاستناد الي تقريره -مع استيفاء ما قد تري الدايره الجديده ناظره الدعوي الحاجه لاستفايه ان رات ذلك- وذلك وفق نصوص نظام الاثبات وادلته الاجراييه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليها الزام المدعيه بسداد ما راي الخبير صحه الحكم به. وجري اعلان الحكم وافهام الطرفين ان هذا الحكم حكم ابتدايي لكل من الطرفين حق الاعتراض عليه بالاستيناف وفق الطرق المقرره نظاما وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم، وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439466410 لعام 1443 ه المدعي: فلاح بن حسن بن حباب القحطاني المدعي عليه : شركه الجابر للمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بما يلي 1- المبالغ المستحقه في ذمتها (11,832,400) ريال. 2- مخاطبه محكمه التنفيذ لوقف اجراءات طلبات التنفيذ المقدمه من المدعي عليها ضد المدعي بموجب السندات لامر التي سلمها المدعي الي المدعي عليها علي سبيل الضمان وليس علي سبيل الوفاء. 3-التكاليف القضاييه علي هذه الدعوي . 4- دفع اتعاب المحاماه (100,000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه نظرتها و اصدرت بشانها حكمها القاضي بما يلي اولا : رفض دعوي المدعي. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليها الزام المدعيه بسداد ما راي الخبير صحه الحكم به ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه القصور في التسبيب والخطا في تطبيق القانون حيث اهدر الحكم لدفاع تمسك به المستانف امام الدايره هو عدم وفاء المستانف ضده بقيمه الاعمال المتفق عليها حسب العقد والتي قام المستانف بالقيام بها كما اهدر الحكم ما طالب به المستانف من مخاطبه دواير التنفيذ لايقاف اجراءات التنفيذ الخاصه بتلك السندات والتي وقع عليها المستانف لضمان تنفيذ الاعمال وذلك علي الرغم مما قرره وكيل المستانف ضدها في جلسه 04/05/1444ه من اقراره امام الدايره بان السندات التي وقع عليها المستانف قد كتبت علي سبيل الضمان ثم رجع في اقراره بقوله ان تلك السندات انما كتبت لان هناك مبالغ زايده مدفوعه للمستانف، وفق نص الماده18من نظام الاثبات في الفقره1والتي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه فتلك السندات قد وقعت بناء علي طلب الشركه لضمان تنفيذ الاعمال من قبل المستانف بموجب العقد المشار اليه ثانيا الفساد في الاستدلال وذلك فيما يتعلق بتقرير الخبير الذي عول عليه من قبل الدايره لرفض الدعوي وذلك لانه لم يعول علي اسباب كافيه تقوي علي حمل النتيجه التي انتهي اليها وعدم صحه المستندات المقدمه ذلك لان منها مستندات ممهوره بختم المدعي عليه دون المدعي وطبقا للقاعده الاساسيه لا يصح الاستناد بدليل مصنوع من قبل المدعي عليه للاثبات دون توقيع من المدعي والذي استند الي اخطار للمدعي بسحب الاعمال دون استلم من قبل المدعي بتاريخ 18/02/2022م، واختتم لايحته بطلب الغاء الحكم والحكم بالزام المستانف ضده بدفع المبلغ المستحق في ذمته وهو11832400 ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها وعقدت لها جلسه يوم الاربعاء 10 / 4 / 1445 وفيها جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا , اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ؛ ولذلك فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما ورد في الاعتراض ؛ واما ما يدعي المستانف من ان ( الحكم اهمل طلب مخاطبه دواير التنفيذ لايقاف اجراءات التنفيذ ..) فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول ايه طلبات قد يكون الحكم الابتدايي اغفلها استنادا لنظام المحاكم التجاريه ( م 82 الفقره 3 ) ولايحته التنفيذيه ( م 210 ) . نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 439466410 بموجب الصك رقم 4530153888 وتاريخ 29 / 02 / 1445ه القاضي بما يلي/ اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليها الزام المدعيه بسداد ما راي الخبير صحه الحكم به . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين