tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4630145525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2024-09-02 date_hijri=1445-06-11 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1c945673-b9bd-49f1-9ff2-d629557fd1ed entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٨٥٩٢٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من اداره التصاديق ذات الرقم (...) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥ ه (المصدقه من (...) وزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض ) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يعترض علي قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١/٤/١٤٤٥ه القاضي برفض الاعتراض وتاييد قرار اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه برفض طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (٤٣) استنادا علي الفقره (١١) من الماده (٣) من النظام ؛ لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع وخدمات ذات الصله ، واما المدعي:ه فقد استندت الي ان اللجنه قد تجاهلت حاله العلامه التجاريه المشابهه والتي هي الان مشطوبه فالعلامه التي تسببت في الرفض قد شطبت ولم تعد موجوده في سجل العلامات التجاريه ولا في السوق فينتفي هذا الاساس النظامي لرفض التسجيل وعليه فان طلب تسجيل المدعي: للعلامه لا ينطبق عليه ايا من نصوص النظام المؤسسه للرفض حيث لا يوجد فعليا علامه مشابهه ومسجله في الوقت الحالي لحمايتها بحسب الفقره (١١) من الماده (٣) من النظام ،بالاضافه الي ان العلامه المراد تسجيلها في جميع الحالات ليست ذات العلامه المشطوبه بحسب الماده (٢٥) من النظام ، مما يتضح معه عدم صحه قرار اللجنه مما يلزم الغاؤه ، وختم صحيفته بطلب: (قبول التظلم شكلا لاستيفايه لكافه الشروط الشكليه ، قبول الاعتراض موضوعا والحكم بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه (...) القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) في الفيه رقم (٤٣) باسم / شركه (...) الزام اداره العلامات التجاريه بتسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (٤٣)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي:ه: (...)هويه وطنيه رقم(...)المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضورها ممثله الجهه المدعي عليه:ا المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط وبسؤال وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي ممثله الجهه المدعي عليه:ا طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال عشرون يوما من تاريخ هذه الجلسه علي ان تعقب وكيل المدعي:ه بالرد خلال مده مماثله وعليه تم تاجيل الجلسه.
وقدم ممثل الجهه المدعي عليه:ا مذكره في ١٢/١٠/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : مذكره جوابيه صاحب الفضيله رييس واعضاء الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، الموضوع: الدعوي رقم (٤٥٧٠٦٨٥٩٢٨) لعام ١٤٤٥ه والمقامه من المدعي:ه/ (...)،، والتي تطالب فيها بالغاء قرار لجنه التظلمات بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه كلمه (...) بحروف لاتينيه مميزه، بالطلب رقم (...)، والمطلوب تسجيلها علي الفيه (٤٣).
اولا : الوقايع . من الناحيه الشكليه : افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه عشر) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت عضي ستين يوما من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه . من الناحيه الموضوعيه : -١ تقدمت المدعي:ه بطلب تسجيل العلامه تجاريه برقم طلب (...) علي الفيه (٤٣) للاداره المختصه وطبقا لاحكام الماده الثانيه عشر) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي يجوز للجهه المختصه ان تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامه التجاريه وتوضيحها علي وجه يمنع التباسها بعلامه اخري سبق تسجيلها او سبق ايداع طلب تسجيلها، او لاي سبب اخر ترتييه ونص الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام : للاداره المختصه ان تطلب استيفاء الشروط او المستندات او ادخال التعديلات اللازمه لتعديل طلب التسجيل ، تم ابلاغ المدعيه: برفض العلامه التجاريه لتشابهها مع العلامه التجاريه في العنصر اللفظي البارز المتمثل في (...) رقم (...) علي الفيه (٤٣) وابلاغها بامكانيه تعديل العلامه او تغييرها. ٢- تم التظلم من المدعي:ه علي قرار الاداره برفض تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (...) علي الفيه (٤٣)، امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، وذلك وفقا لنص الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي تنص علي : اذا صدر قرار الاداره المختصه برفض تسجيل العلامه التجاريه او تعليقه علي شرط فلطالب التسجيل او من ينيبه حق التظلم منه امام لجنه التظلمات خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به ٣- تم تاييد قرار اداره العلامات التجاريه من قبل لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه استنادا علي الماده (٣/١١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص بعدم جواز تسجيل علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها اذا كان طلب التسجيل علي منتجات مطابقه او ذات صله للسلع او الخدمات التي سبق التسجيل عليها اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد اطباعا بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ، والماده الخامسه والعشرون من القانون (النظام) والتي تقضي بعدم جواز تسجيل العلامه المشطوبه لصالح الغير عن ذات. السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه، الا بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الشطب، الرد علي ماورد في لايحه الادعاء: 1- ذكر وكيل المدعي:ه: نفيد فضيلتكم باننا نري ان اللجنه قد جانبها الصواب حين اصدرت قرار بتاييد رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه للمدعيه وذلك بناء علي مزاعمها بوجود تشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي والجرس الصوتي...“
وللرد عليه و بالاشاره الي ما تم ذكره من وقايع في الناحيه الموضوعيه، واستنادا لما نصت عليه (٣/١١)من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص بعدم جواز تسجيل علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها اذا كان طلب التسجيل علي منتجات مطابقه او ذات صله للسلع او الخدمات التي سبق التسجيل عليها اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار، وبما ان قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه قد صدر بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه وذلك لوجود تشابه جلي بين علامه طالبه التسجيل المودعه برقم طلب (...) علي الفيه(٤٣) وبين العلامه التجاريه برقم (...) علي الفيه (٤٣) وذلك في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله، وحيث يتضح التشابه بينهما في النطق والسلع او الخدمات المقدمه من كلاهما مما يسبب الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين ويولد الانطباع بالربط بين العلامتين، وبما ان العبره في الاساس هي حمايه المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس، وبما ان المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وحيث انه قد استقر قضاء ان العبره في تقدير التشابه من عدمه بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي مجموع العلامه التجاريه وليس لجزء من اجزاءها، وبناء عليه فان علامه المدعي:ه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، وعلي اعتبار ان مكان استعمال العلامه هو المملكه العربيه السعوديه لدي مجتمع ينطق بالعربيه، ولا يدرك الرسم اللغوي وحيث ان التطابق بين العلامتين بالاحرف اللاتينيه قايم مما يسبب الوقوع في اللبس لا محاله نتيجه تطابق كلا العلامتين في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي). 2- ذكر وكيل المدعي:ه في لايحه ادعاءه: لم تاخذ السياق في عين الاعتبار عند اصدارها لقرار رفض تسجيل العلامه انفه الذكر، لانها تجاهلت حاله العلامه التجاريه المشابهه والتي هي الان مشطوبه... . فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه: اعلاه وما اشار اليه في لايحته من تجاهل حاله العلامه التجاريه وعدم المراعاه لما نص عليه حكم الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبالاستناد علي ما جاء في الماده (٢٥) من قانون ( نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه : اذا تم شطب العلامه من السجل، فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه، الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب .. ، نفيد فضيلتكم بان العلامه التجاريه سبب الرفض برقم (...) علي الفيه (٤٣) المشطوبه طوعا في ٢٩/٠٩/١٤٤٣ ه، لم تنقض المده المانعه لتسجيلها لصالح الغير، وفيما يخص الحكم القضايي الذي استند عليه وكيل المدعيه:، فاننا نفيد فضيلتكم الاختلاف في محل الدعوي حيث ان ما استند عليه وكل المدعي:ه هو استعمال العنصر الجوهري للعلامه المشطوبه بخلاف العلامه محل هذه الدعوي حيث ان العلامه محل التسجيل(...) مطابقه للعلامه سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) والتشابه الجلي في المعيار البصري للعلامتين، اضافه الي اتحاد الفيه بين العلامتين، واستنادا لما سبق فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه جدير بالرفض. الطلبات: رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب الموضحه اعلاه. ثم ارفق المذكره الجوابيه والسجل الاجرايي .
وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي المشار الي هويتهم وصفتهم في محضر الضبط ، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف رات صلاحيه الفصل في هذه الدعوي وقررت رفع الجلسه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه القاضي بتاييد رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه المودعه بالرقم (...) بالفيه (٤٣) واصدرت اداره العلامات التجاريه قرارها القاضي برفض طلب تسجيل العلامه .
وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها :(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعي:ه بتاريخ ٠١/٠٤ /١٤٤٥ه وقد طعنت المدعي:ه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٠١/٠٦ /١٤٤٥ه ما يتبين معه ان المدعي:ه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا،
اما من حيث قبول الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي علامه المدعيه: (...) والعلامه سبب الرفض (...) فانه يتبين لها مدي التطابق والتشابه التام بين العلامتين, وهو بدوره يؤدي -ولا بد- الي حدوت التضليل لدي المستهلك, ويضر بالحمايه الممنوحه للعلامه سبب الرفض الاسبق في التسجيل, واما ما دفع به المدعي: من كون العلامه سبب الرفض مشطوبه فبعد نظر الدايره لذلك نجد ان العلامه سبب الرفض قد تم شطبها طوعا في تاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٣ ه فلم تنقض المده المانعه لتسجيلها لصالح الغير وفقا للماده ٢٥ ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه القرار محمولا علي اسبابه, وتقضي بموجب ذلك, وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٨٥٩٢٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه القاضي بتاييد رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه المودعه بالرقم (...) بالفيه (٤٣) واصدرت اداره العلامات التجاريه قرارها القاضي برفض طلب تسجيل العلامه ، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: انه باطلاع الدايره علي علامه المدعي:ه (...) والعلامه سبب الرفض (...) فانه يتبين لها مدي التطابق والتشابه التام بين العلامتين, وهو بدوره يؤدي -ولا بد- الي حدوت التضليل لدي المستهلك, ويضر بالحمايه الممنوحه للعلامه سبب الرفض الاسبق في التسجيل, واما ما دفع به المدعي: من كون العلامه سبب الرفض مشطوبه فبعد نظر الدايره لذلك نجد ان العلامه سبب الرفض قد تم شطبها طوعا في تاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٣ ه فلم تنقض المده المانعه لتسجيلها لصالح الغير وفقا للماده ٢٥ ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه القرار محمولا علي اسبابه, وتقضي بموجب ذلك، فتقدمت شركه (...) بواسطه ( محاميها / (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٦/١/١٨ه تضمنت: ما يلي/١.لم تمكن المستانفه من استيفاء ما لديها من دفوع قبل قفل المرافعه وصدور الحكم.
فضيلتكم، نفيدكم باننا حضرنا الجلسه الاولي المنعقده للنظر في دعوي المستانفه في القضيه رقم (٤٥٣٠٩٩٥١٥٥) في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه. والتي حضرها ممثل المستانف ضدها وطلب خلالها مهله لتقديم مذكره جوابيه، وعليه قبلت الدايره الموقره طلب ممثل المستانف ضدها ومنحته مده قدرها (۲۰) عشرين يوما لرفع المذكره مرفق) -٤- ضبط الجلسه الاولي). وبالرغم من ان تلك المهله انتهت في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧ه، الا ان ممثل المستانف ضدها لم يقدم المذكره الجوابيه الا في تاريخ ١٤٤٥/١٠/١٢ه، اي بعد مرور ما يقارب شهرين من تاريخ انتهاء المهله التي حددتها الدايره. هذا ونتوه هنا بانه قام ممثل الهييه برفع المذكره الجوابيه الاولي (مرفق - المذكره الجوابيه الاولي للمستانف ضدها)، في الليله السابقه للجلسه الثانيه والتي انعقدت في صباح ١٤٤٥/١٠/١٣ه ( مرفق -٦- لقطه من شاشه صفحه الطلب). اي انه لم يكتف بتقديمها بعد تاخير شديد وانما قدمها فعليا ۱۲ ساعه فقط قبل موعد الجلسه. وبالتالي لم تمنح المستانفه مده معقوله المراجعه المذكره الجوابيه التي قدمت او اعداد ردا سواء شفهيا ومكتوبا علي ما جاء فيها، وعليه تقدمنا لفضيله القاضي خلال الجلسه الثانيه بطلب مهله للرد علي المذكره الجوابيه، الا انه رفضت الدايره الموقره طلبنا واصرت علي قفل باب المرافعه والنطق بالحكم (مرفق - ضبط الجلسه الثانيه. ولا تنكر حق الدايره الموقره وسلطتها التقديريه في قبول مذكره المستانف ضدها بعد انتهاء المهله المحدده لتسليمها في حال رات وجود عذر مقبول لذلك التاخير المبالغ فيه. الا ان ممثل المستانف ضدها لم يقدم عذرا من الاساس علي هذا التاخير، وهذا الامر مرفوض تماما فلا يجوز السماح لاي خصم باستغلال حسن نيه الدايره او اجراءات القضاء الاعاقه الطرف الاخر بهذا الشكل وتعجيزه عن ممارسه حقه المكفول نظاميا وشرعيا باستيفاء طلباته ودفوعه، سواء كان ذلك بقصد او بدون قصد وننوه بانه وفقا للماده ٢٦ من نظام المحاكم التجاريه، فانه في حال تخلف طرف من اطراف الدعوي عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر، للمحكمه ان تقرر فرض غرامه او عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن التقديم، كون انه من طبيعه التجاره السرعه والايتمان فقد اعتمد النظام علي حفظ حقوق الاطراف ومنع الخصم الذي يماطل في تقديم جوابه المؤثر علي جواب الطرف الاخر وذلك بجواز فرض الغرامه علي الخصم المماطل حين يتخلف عن تقديم طلبات الدايره في الميعاد المقرر كما هو الحال في هذه القضيه او معاقبته بعدم قبول طلباته العارضه، وهذا ما لم يحصل في هذه القضيه حيث ان الدايره اصدرت الحكم مسببا بما جاء في مذكره ممثل المستانف ضدها الجوابيه، في حين ان الاحري عدم قبول مذكره المستانف ضدها وعدم الاخذ بما ورد فيها في ظل تخلف المستانف ضدها عن تقديمها خلال الميله دون اي عذر مقبول، وحيث نص محضر الجلسه الاولي بانه يتم تبادل المذكرات بين الاطراف، الا ان المستانفه لم تقدم ردها الا قبل موعد الجلسه بساعات وعند حضور الجلسه غفل فضيله القاضي عن الالتزام بما جاء في المحضر وهو حق المستانفه في تقديم مذكرتها ردا علي جواب المستانف ضدها، وقرر قفل باب المرافعه.
هذا ولا يخفي علي فضيلتكم انه في جميع الاحوال حتي وان قبلت الدايره المذكره الجوابيه بالرغم من التاخير الشديد في تقديمها، فان حق المحكمه في اتخاذ قرارا بقفل باب المرافعه في اي قضيه وفقا للماده (١٥٨) من نظام المحاكم التجاريه انما هو مقترن بابداء الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او تمكينهم من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، وهذا ما لم يحصل في هذه القضيه، كما ان منح المهله للخصوم في مساله نظاميه نص عليها نظام المرافعات الشرعيه في الماده (٦٥) الفقره (۲) علي المحكمه ان تعطي الخصوم الميل المناسبه، للاطلاع علي المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك، الا ان المستانفه سلب منها هذا الحق حيث تم اغلاق باب المرافعه قبل ان تاخذ حقها في مراجعه ما قدمت المستانف ضدها من مستندات وتجيب علها والنظام والقواعد الشرعيه ومبادي العداله جميعها تقتضي منح المستانفه فرصه للرد ومعامله المستانفه بنفس درجه التسامح المقرره للمستانف ضدها في حال رات الدايره الموقره قبول المذكره الجوابيه والاخذ بما جاء فيها، ورفض الدايره طلبنا لتقديم ردا علي المذكره الجوابيه خاصه في ظل تقديمها في ليله الجلسه التي قررت خلالها الدايره قفل المرافعه هو امر يجب الان تصحيحه اعمالا للمواد اعلاه من نظام المحاكم التجاريه وحفاظا علي حق المستانف ضدها وعداله الاجراءات القضاييه.
قرار اللجنه مجاتب للصواب وجري بالالغاءنفيد فضيلتكم باننا نري ان اللجنه قد جانها الصواب حين اصدرت قرار بتاييد رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه للمستانفه وذلك بناء علي مزاعم المستانف ضدها بوجود الشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، حيث انها لم تاخذ السباق في عين الاعتبار عند اصدارها لقرار رفض تسجيل العلامه الفه الذكر، لانها تجاهلت حاله العلامه التجاريه المشابهه والتي هي الان مشطوبه، وهذا ما يجب تصحيحه خاصه في ظل انه يتضح من قرار اللجنه عدم مراعاتها لنص الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والصادر في القضيه رقم (٢٠٨٤٩٨-٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٢ ه، حيث ان تلك القضيه كانت محل نزاع مطابق النفس اطراف هذا التظلم اذ ان المستانفه كانت الشركه والمستانف ضدها كانت لجنه التظلمات علي العلامه التجاريه وكان موضوع الدعوي هو قرار الاداره واللجنه برفض تسجيل علامه الشركه ((...) بحجه انها مشايه النفس العلامه تجاريه التي كانت سابقا مسجله لشركه (...) ولكن حالها الان مشطوبه، وتؤكد لفضيلتكم بانه حكمت المحكمه الابتداييه في هذه السابقه القضاييه بالغاء قرار (...) وفق الصك رقم (٤٤٣٠٥٣٦٨٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٠ه (مرفق . الحكم الابتدايي وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف وفق الصك رقم (٤٤٣٠٧٥٩٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٢ه (مرفق ٤ - الحكم النهايي).وحيث ان اللجنه تمسكت في القضيه سابقه الذكر بالماده ٢٥ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٥١ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٦ه (نظام العلامات التجاريه، كما تمسكت به في هذا الطلب، الا اننا تمسكنا في حينها ونتمسك الان ايضا في هذا التظلم بما جاء في الفقره (۱۱) من الماده ٣ من النظام والتي تنص علي انه: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه العلامه سبق ابداعيا او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد الطباعه بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه ، حيث ان هذه الماده تشير الي حاله وجود علامه تجاريه القايمه مسجله ومستخدمه تؤدي الي حدوث ليس لدي المستهلك وهي عله المنع وهدف المشرع من الحمايه وبالنظر الي حقيقه الحال وحيث ان العلامه التجاريه التي تسببت في رفض التسجيل قد شطبت ولم تعد موجوده في سجل العلامات التجاريه ولا في السوق فينتفي هذا الاساس النظامي الرفض التسجيل وعليه فان طلب تسجيل موكلتنا للعلامه لا ينطبق عليه ايا من تصوص النظام المؤسسه للرفض حيث لا يوجد فعلنا علامه مشابهه ومسجله في الوقت الحالي لحمايتها بحسب الماده (۳(۱۱) من نظام العلامات التجاريه.
هذا وقد استند نص الحكم علي ما جاء في الماده ٢٥ من نظام العلامات التجاريه ولطفا فاننا نختلف مع هذا التوجه وفق تحليل ممثل المستانف ضدها المعيب في المذكره الجوابيه، وهذا ما كان يمكن تجنبه في حال تم منحنا الفرصه لاستيفاء دفوعنا امام المحكمه الابتداييه، حيث اننا ننوه ان هذه الماده تنص علي انه اذا تم شطب العلامه من السجل، فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب وبالتالي فان المده النظاميه المانعه للتسجيل تنطبق علي نفس العلامه التي تم شطيبها، ولا يجوز التوسع في تفسير الماده المذكوره ليمتد نطاقها ليشمل العلامات المشابهه للعلامه المشطوبه، حيث ان في ذلك التفسير تحميل للنص ما لا طاقه له ويخالف ذلك القاعده الفقهيه التي تنص علي انه لا اجتهاد مع وجود نص). وعليه، يتبين ان معني نص الماده ٢٥ من نظام العلامات التجاريه لا ينطبق الا علي العلامه المشطوبه بذاتها ولا محل للاستناد لهذه الماده لرفض دعوي المستانفه او رفض طلب تسجيل علامتها التجاريه.
كما اننا دون الاخلال بما سبق ومن باب الدفع الاحتياطي وجود تشابه مانع للتسجيل بين العلامات في جميع الحالات وبوجود كما اننا اختلاف جوهري بينهما.
وبناء علي ما سبق، خاصه في ظل تاييد المحكمه التجاريه في ا القضيه المذكوره اعلاه طلب الشركه بالغاء قرار اللجنه برفض تسجيل موكلتنا مما يتيين معه عدم قبول المحكمه التجاريه لما دفعت به اللجنه، يتبين لفضيلتكم ان اللجنه جانيها الصواب عند اصدارها القرار رفض تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه ٤٣، عند تطبيق احكام النظام بشكل صحيح وعند اخذ قرار المحكمه الصادر في القضيه المشابهه رقم (٤٤٧٠٢٠٨٤٩٨) في عين الاعتبار، حيث انه يتضح عدم صحه قرار اللجنه مما يلزم الغاءه. ثم طلبت المعترضه الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم بالزام اداره العلامات التجاريه بتسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (٤٣)، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٦/٢/١٧ه حضرت وكيله المدعي:ه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال الحاضره هل ترغب في اضافه شيء قررت اكتفاءها بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٦٨٥٩٢٨ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.