tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8824 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1425-11-10 document_type=ruling entity=document_number:169be75e-a9ed-4914-a0c4-dfcbf687d07f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8824 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي ونصها: افيدكم باني قمت بمشاركه مع المدعي عليه في مشروع مدارس (...)بعقد وسند رقم (...)وتاريخ 10/11/1425 المرفق نسخه منه بتحويل بنكي بمبلغ 200000 ريال مايتان الف ريال علي حساب المدعي عليه رقم (...)بتاريخ 11/11/1425 وقد مضي علي ذلك اكثر من 15 عام والعقد ينص في الشرط السادس ان مده الاستثمار ما بين 6 الي 8 اشهر تبدا من تاريخ العقد ولم يتم اي شيء من ذلك، علما ان العقد ينص في الشرط الخامس ان المكتب يتحمل اي خساير ناتجه عن اهمال او سوء اداره او تنفيذ وقد قام المدعي عليه بالغاء سجله التجاري بوزاره التجاره رقم (...)عام 1434 وغير ارقام هواتفه لذلك اطلب من المدعي عليه راس المال والارباح علي حسب ما ورد في مضمون العقد نتيجه لما حصل من اهمال وسوء اداره وتنفيذ .
 وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 7/05/1442 ه، حيث حضر المدعي اصاله كما حضر (...)سجل مدني رقم (...)بوكالته المخوله عن المدعي عليه برقم (...)وتاريخ 7 / 5 / 1442ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وانتهي الي المطالبه باعاده راس المال وقدره 200000 ريال سعودي مايتان الف ريال سعودي والارباح للسنوات الماضيه من تاريخ العقد علي حسب ما ورد في مضمون العقد نتيجه لما حصل من اهمال وسوء اداره وتنفيذ وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بصحه التعامل بين الطرفين وانه قد حصلت خساره يعلمها المدعي وسبب الخساره تغير نظام التعليم وازادت الاشتراطات فحصلت الخساره وشملت الخساره راس المال هكذا قرر وبعرضه علي المدعي قرر ان المدعي عليه قد اختفي بعد المساهمه وان المدعي عليه لم يخبرنا بالمشروع واقفل المكتب وغير ارقامه ،ثم جري فتح تبادل المذكرات للطرفين فلم يقدما شييا وجري تحديد جلسه وبسؤال المدعي عن الارباح التي يطلبها وما يثبتها فقرر عدم علمه بها ولا بينه عليها ؛ وبطلب ما يثبت الخساره من المدعي قرر ان لديه شاهد يشهد بان موكله قد اشعر المدعي بالخساره وانه يحيل لعلم المدعي ثم اكتفي الاطراف .ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد مضاربه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (200.000) ميتا الف ريال ، تمثل راس مال الشراكه بينهما بموجب العقد والحواله البنكيه علي حساب المدعي عليه، اضافه لطلبه الارباح الناتجه عن هذه الشراكه ، ولما اقر به وكيل المدعي عليه من صحه العقد ،وعدم انكار استلام راس المال ، ولما دفع المدعي عليه بالخساره ، ولان الاصل سلامه راس المال، ولما تبين انه لا بينه للمدعي عليه علي ما يدفع به من خساره ؛ اذ ما ذكره لا تعد بينه كافيه وموصله لما يدعي ، ولان المدعي لا علم له بالارباح ولم يحررها ، اضافه لعدم البينه عليها ؛ وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال وقدره (200.000) ريال وذلك بموجب ما ارفقه المدعي من مستندات ، وعدم انكار وكيل المدعي عليه لاستلام موكله ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه .
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...)ان يسلم للمدعي (...)سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
عضو
 عبدالعزيز بن سليمان الغيث
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3495 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (200.000) ميتا الف ريال، تمثل راس مال الشراكه، اضافه لطلبه الارباح الناتجه عن هذه الشراكه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...)ان يسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليه (المستانف) هل انت من رفع طلب الاستيناف وهل انت محامي؟ فاجاب: بانه هو من قدم طلب الاستيناف وانه ليس بمحامي وانما محامي متدرب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، كما قرر ذلك في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
 (منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
خالد بن صالح الثويني
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي