tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6970 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-01-05 document_type=ruling entity=document_number:d8069eff-8004-4637-9c27-a423969c7392 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6970 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (اتفق موكلي في تاريخ 3/1/2016م مع المدعي عليها ان يسلمها مبلغ (500.000 ريال) علي ان يتم تشغيلها في مجال توريد الاسماك علي ان تعيد المدعي عليها راس المال بعد سنه ميلاديه وعليها ارباح متوقعه ما بين (18% الي 23%) تبدا بتاريخ توقيع العقد ويتم توزيع الارباح كل ثلاثه اشهر ميلاديه وحتي تاريخ اليوم لم يستلم موكلي مبلغه ولا الارباح المتفق عليها) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 5-1-1441ه حضر وكيلا اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر انها لا تخرج عن لايحه الدعوي التي يطلب الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره 500.000 ريال في شركه المضاربه المنعقده بين الطرفين وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد وفي جلسه 2-3-1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واجده ارفق بها مستندا عباره عن مخالصه ذكر انه تم ابراء ذمه موكله من هذه المطالبه تسلم وكيل المدعي نسخه من ذلك واستمهل للاجابه، كما افهمت الدايره كلا طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه وفي جلسه 4-6-1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت طلب اصل الاقرار وتاريخه وبيان جميع الحقوق المسلمه لموكله، فافهمت الدايره وكيل المدعي بالجواب علي المخالصه هل هي صحيحه ام لا، فذكر بان موكله لا يتذكر هذه المخالصه فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله اصاله في الجلسه القادمه وفي جلسه 24-4-1442ه المرييه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه الحاضر في هذه الجلسه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي المخالصه، فرضي بها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي المخالصه المقدمه من قبل المدعي عليه فاستعد بذلك وفي جلسه اليوم المرييه وبحضور وكيلا طرفي النزاع وبحضور المدعي اصاله، فيما قرر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تخوله حق اليمين وردها انه يعدل عن طلب يمين المدعي ويكتفي بما سبق تقديمه، فيما حصر المدعي اصاله طلبه في مبلغ (450.000) ريال ولصلاحيه الفصل في الدعوي بعد الاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من:
 
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه المدعي لراس ماله المسلم للمدعي عليه وقدره (450.000ريال) وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: فبما ان الطرفين اقرا بصحه الاتفاق المنعقد بينهما والمؤرخ في 3-1-2016م فانه ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الدعوي الا انه ذكر انه تم المخالصه بين الطرفين وقدم ورقه عاديه غير موثقه، وبما ان وكيل المدعي انكرها ولم يقرها وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي صحتها الامر الذي انتهت اليه الدايره بافهام المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي المخالصه وبما ان وكيله بجلسه اليوم رفضها وامتنع عن قبولها بموجب وكالته المثبته بضبط جلسه اليوم والتي تخوله حق رد اليمين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وذلك ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، واما عن طلب الارباح فلم يقدم المدعي ما يثبتها مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1617 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (450.000) ريال يمثل قيمه راس المال. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال.
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فتبين لها انه مرفوع من غير محام، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني