gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (10-2020-ITR) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5930) | المفاتيح : الربط الزكوي - راس المال - احتساب الوعاء الزكوي- رد الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا باحتساب الوعاء الزكوي للمدعي بناء علي راس المال المدون في سجلاته التجاريه - ثبت للدايره انه في ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، حيث قامت المدعي عليها بجمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري، ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي راس المال المسجل في السجل التجاري، واما بشان دفع المدعي بانه لم يزاول النشاط ولم يحصل علي ايه تراخيص يعد كلاما مرسلا غير مؤيد بمستندات ثبوتيه- مؤدي ذلك : رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣/٢٠)، (٥/١٣، ٨،٦)، (١/١٦) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، بناء علي الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥٩٣٠-٢٠٢٠-٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه الموافق وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم .....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا باحتساب الوعاء الزكوي للمدعي بناء علي راس المال المدون في سجلاته التجاريه وذلك استنادا علي (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وتطالب الهييه رفض الدعوي في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٠ه مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠٥/١٢ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها / ..... (هويه وطنيه رقم ..... بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي لم يعترض امام جهه الاداره الا لعام ١٤٣٠ ه اما بقيه الاعوام محل الدعوي لم يعترض عليها، ولذلك تدفع المدعي عليها بعد قبول الدعوي شكلا للاعوام ١٤٢٩ه و ١٤٣١ه الي ١٤٤٠ه، وقدم ما يثبت ذلك. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه يقصد ضمنيا شمل الاعتراض علي بقيه السنوات، وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٩ه الي ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه : «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها لعام ١٤٢٩ه وللاعوام ١٤٣١ ه الي ١٤٤٠ه، بينما كان الثابت من المستندات انه اعترض لعام ١٤٣٠ه فقط، وتقدم بدعواه امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، عليه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه لعام ١٤٣٠ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا لعام ١٤٣٠ه، وعدم قبولها شكلا لعام ١٤٢٩ه وللاعوام ١٤٣٠ ه الي ١٤٤٠ه. ## ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٠ه، وحيث ان اعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعي يكمن في مطالبته بالغاء الربط محل الخلاف، بينما تدفع المدعي عليها انها قامت بمحاسبته تقديريا بناء علي راس المال المدون في سجلاته التجاريه، وحيث نصت الفقره (٥) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه: «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف»، كما نصت الفقره (1) من ذات الماده علي انه: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر : ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال . ب - الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات..»، كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»، كما نصت الفقره (١) من الماده (١٦) من ذات اللايحه علي انه: «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لهم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها»، كما نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وفي ظل غياب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، حيث قامت المدعي عليها بجمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري، ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي راس المال المسجل في السجل التجاري، واما بشان دفع المدعي بانه لم يزاول النشاط ولم يحصل علي ايه تراخيص يعد كلاما مرسلا غير مؤيد بمستندات ثبوتيه، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٠ه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: * عدم قبول اعتراض المدعي للاعوام ١٤٢٩ه و١٤٣١ه الي ١٤٤٠ه. * قبول اعتراض المدعي لعام ١٤٣٠ه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعي / ..... ( هويه وطنيه رقم ...... صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.