moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٥٠٧٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات اختبار مواد البناء ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩,٢٥٣.٥٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩,٢٥٣.٥٠) ريال لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٩,٢٥٣.٥٠) ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٣,٤٠١.٧٠) ثلاثه الاف واربع ميه وواحد ريال سعودي و سبعون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (١,٨٢٩.٦٥) الف وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (٧,٩٩٨.٢٥) ريال، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بمبلغ قدره (٦,٠٥٧.٠٥) سته الاف وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسه هلله ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٩,٢٥٣.٥٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات اختبار مواد البناء لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٩.٢٥٣.٥٠ ريال تمثل قيمه خدمات متمثله في اختبار المواد الخاصه بالتربه والخرسانه الخاصه بالمدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد (طلب تعميد صادر من المدعي عليها) ومجموعه من الفواتير الموقعه بتوقيع المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٩,٢٥٣.٥٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله عباره عن تقديم خدمات اختبار مواد البناء لصالح المدعي عليها؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال العقد المتمثل في(طلب تعميد صادر من المدعي عليها) ومجموعه من الفواتير الموقعه بتوقيع المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩.٢٥٣.٥٠) تسعه عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا وخمسون هلله ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.