gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللاجنه الجمركيه للاستنافيه بالارياض CR-2024-227745: قرار رقم: PC-2023-227745: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك. ضد/المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2024/09/18، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جاستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (10/6-99-1446) ب. تاريخ 1446/01/17 رييسا عضوا عضوا ... الاستاذ / ... ... الاستاذ / ... ... الدكتور / ... (1010982-2023) (الموادار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (شاحن جوال) عن طريق جمرك المبناع الجاف بموجب بيان الاستيراد رقم (....) واترخ (1438/01/16) ه- الموافق 2016/10/18 م، وبفحص العينه من وزاره التجاره والاستثمار وردت الافاده بالكتاب رقم (....) واترخ (1438/03/02) ه- الموافق 2016/12/02 م المتضمنه عدم المطابقه من حيث كونها تحمل علامه تجاريه مسجله، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهربيج الممركي مع الزامه بغرامه جمركيه قدرها (1,000) الف ريال، وتمكين المستورد من اعاده تمسدير الاصناف المخالفه او اتلافها علي نفقه، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتکرار. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاستنافيه المقدمه من الهينه تبين انها تënضمن ما ملخصه ان القرار الابتدايي ارتكز علي ان تهمه انتهاك البصاحعه لحق من حقوق المملكيه الفكريه (التقليد) لم ييبت بحق المدعي، بينما ذلك يخالف افاده وزاره التجاره المرفقه بملف الدعوي والمتضمنه بان العينه مخالفه لنظام المعلومات التجاريه، وافادت الهينه بان الرساليه محل الدعوي من البضايع الممنوعه وذلك استنادا علي خطاب الجهه المختصه الذي يبين مخالفتها للانظمه المعمول بها في المملكه، وحيث "متع الاداره بموجب احكام هذا النظام "القانون" او اي نظام "قانون" او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقدمه او خروجها او عبورها لا بموجب موافقه صادره عن جهات الخصص ص (24) من نظام الجمارك الموحد، وحيث ان استخدام علامه تجاريه مسجله لغير مالكها بدون وجود علاقه بين الطرفين يعتبر مخالف لمده (21) من نظام العلامات التجاريه التي نستعت علي: "يعد من قام بتسجيلعلامه التجاريه ملكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها...، وقد عرف نظام التجاري المنتج الم مشوش في مايه الاولي بانه كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده، وحيث نصت الماده (142) من نظام الجمارك الموحد علي ان "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها، دون اداع الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا، او خلافا لاحكام المنع او التقيد الوارده في هذا التقام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري". كما تضمنت الماده (16/143) من ذات النظام ما نصه: "يذل في حكم التهيب بصوره خاصه ما يلي: .... 16 - ادخال او اجراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده، لما فان الفعل الذي اقدم عليه المستورد بمحاوله ادخال اصناف مقلده و مغشوشه يعد شروعا بالتهريب الجمركي لما في ذلك من تظليل وايهام للمستهلك، وعليه تطلب الهينه المؤسسه بالتهريب الجمركي والزمها بغرامه جمركبه تعادل ثلات امنا قيمه البضاعه ومصادره البضاعه او الحكم بماعاد قيمتها عند عم حجزها. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهينه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبيت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قنا عتها والقصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايمه عليه من اسباب. الاسباب بعد الالطاع علي نظام الجمرك الموحد لمول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41) بتريخ وحيث تم ايلاع المستنفه بالقرار الابدايي بتاريخ 12/23/11/12م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 16/23/11/12م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده لمقره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمرك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه النظره للاستيناف الاخذ باسباب الفرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما را نت ان في هذه الاسباب ما يعني عن ايراد اي جد، lán في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه اليه من www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني : م 8001220000: الرقم المجاني 2 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللاجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-227745: قرار رقم: PC-2023-227745: الصادر في الدعوي رقم: مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانقه في لانحه استنافها من كون البضايع من البضايع الممنوعه، ذلك ان الارساليه محل الدعوي من البضايع المقيده باجزه فيسومت ومنوعه بطبيعتها مما يتعين معه صرف النظر عن هذا الدفع، كما لا ينال من سلامه ما انتته اليه القرار الابتداني ما تذكره الهينه من مخالفه الاصناف الوارده لنظام العلامات التجاريه بموجب افاده وزاره التجاره المرفقه بملف الدعوي ذلك ان تلك الافاده لم يرد بها ثبوت تقليد الصنف المستورد ولم يكن هنالك نتيجه فحص صريحه تثبت انتهاكه للحقوق الملكيه الفكريه (مقلد), الامر الذي يعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون مع الاستيناف بلا سند يؤيدده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار CTR-) — قول: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزکاه والضريه والجمارك، ضد القرار الابتدايي (1000982 (1010982 (1010982 (1010982 (1010982 (1010982 (1010982 (1010982 (101098 (101098 (101098 (101098 (101098 (101098 (101098 (101098 (101098 (1 عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 2 2 2 2 2