tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2919 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:11dca771-85cd-48e1-891d-e98f4012d4e3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2919 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر بانها وفق للايحه الدعوي المتضمنه قيام موكلته بتوريد بضاعه عباره عن اجهزه كهرباييه للمدعي عليها بمبلغ قدره (1.187.700) ريال امتنعت المدعي عليها عن السداد وهو يطلب الزامها تسلم وكيل المدع عليها نسخه من اللايحه مع المصادقه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوعين امام قسم تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام فاستعدا بذلك. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين جاءت خاليه من المستندات وتضمنت الدفع بان الدعوي غير محرره وانها لم تستند الي بينه واجاب عن مصادقه الرصيد بان توقيع موكلته لا يفيد موافقتها انما يفيد استلامها لمطابقه ولذا ذكر بانه في حال مضت (15) يوما دون الرد لذا ردت المدعي عليها بخطاب يفيد بعدم مطابقه الرصيد وطلب صرف النظر عن الدعوي. تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد. وفي هذه جلسه اخري قدم وكيل المدعيه رده في مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ان المدعي عليها اقرت بصحه الوقيع علي مصادقه الرصيد ولم تنكر الختم و اكد في ختامها علي طلبات موكلته الوارده بلايحه الدعوي ارفق معها عده مرفقات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين طلب خلالها من وكيل المدعي تقديم اذونات تسليم اذ ان الفواتير لا تدل لوحدها علي الاستحقاق وفي ختامها صرف النظر عن الدعوي ارفق معها عده مرفقات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل للرد. وفي هذه جلسه اخري قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين تضمنت ان الفواتير تفيد التسليم وثمن التوريد وهو ما جري عليه العرف التجاريه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم رد موكلته قبل موعد الجلسه القادمه وخاصه فيما يتعلق بالمصادقه المقدمه من المدعيه. وفي هذه جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت ان الموقع علي المصادقه شخص من طرف يعمل لدي المدعي عليها طلب في ختامها صرف النظر عن الدعوي وباطلاع وكيل المدعيه عليها قدم اصل مطابقه الرصيد المختومه بختم المؤسسه المدعي عليها ثم افهمته الدايره بتقديم اصول الفواتير في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري افهمت الدايره اطراف الدعوي باحاله القضيه الي خبير محاسبي فاستعد الاطراف لتقديم ما يتفقون عليه في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري اتفق طرفا الدعوي علي ترشيح مكتب (...) لاجراء الخبره المحاسبيه. وفي جلسه اخري تشير الدايره الي افاده الخبير المتفق عليه من قبل طرفي الدعوي بان اتعابه يقدرها (100.000)ريال لاجراء الخبره المحاسبيه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان مبلغ الخبره مبالغ فيه وانه يطلب تخفيضه ثم اتفق الاطراف بمراجعه المكتب كما افهمتهم الدايره بابلاغ ممثل المكتب بالحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي كما حضر الخبير وقدم تقريره المبديي والذي تم تزويد اطراف الدعوي بنسخ وبعد اطلاعهم عليها اقر وكيل المدعيه بالتقرير وطلب وكيل المدعي عليها مهله لابداء رايه في التقرير. وفي جلسه اخري حضر الطرفان ثم قدم المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ابدا فيها ملاحظاته علي التقرير المحاسبي وتمسك بطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم استنادها علي سند صحيح قررت الدايره ارسال الملاحظات للخبير للنظر فيما ذكره المدعي عليه. وفي جلسه اخري افاد الحاضر عن الخبير المحاسبي بان المدعي عليه تاخر في تقديم ملاحظاته علي التقرير المبديي وانه يطلب مهله لاصدار تقريره النهايي فامهلته الدايره اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه لاصدار تقريره النهايي فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وكاله وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اجاب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه بينما اجاب وكيل المدعي عليها بان علي الخبير دراسه كافه اوراق الطرفين وتعاملاتهم وان تقدم المدعيه فسوحات البضاعه ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي والتي تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع ثمن بضاعه موردها لها، وبما ان المدعي عليه تقر بوجود تعامل بين الطرفين وتنكر استحقاق مبلغ المطالبه، وبما ان بينه المدعيه هي الفواتير المذيله بختم المدعي عليها ومصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها، وبما ان المدعي عليها تدفع بان المصادقه ليست بينه موصله كون الموقع كان من طرف المدعي عليها، وبما ان هذا الدفع غير وجيه اذ يوجد توقيع لمحاسبه المدعيه واخر للمدعي عليها وعليه ختمها، كما ان مما يسقط هذا الدفع ان المدعي عليها اقرت بصحه التوقيع قبل ذلك ولم تنكر الختم وانما دفعت بان ذلك لا يدل علي الموافقه وانما يدل علي الاستلام، وبما ان الاصل ان الختم والتوقيع مظهر لاراده من نسبت له والاصل فيه انه يدل علي الموافقه الا ان قيد، وهنا لم يقيد الختم والتوقيع بانه للاستلام، بل ان ختم الشركه المدعي عليها وتوقيعها وضعا في خانه الموافقه علي صحه الرصيد، ويوجد توقيع اخر بالاستلام، مما يدل علي ان الختم والتوقيع انما كان للموافقه علي صحه الرصيد، وبما ان المدعي عليها لم تعترض علي الفواتير والاختام الموجود فيها ولكنها دفعت بان الفاتوره لا تدل الاستحقاق، وهذا مخالف لما جري عليه العرف التجاري، لاسيما وهي صادره من المدعيه مذكور فيها الكميات والثمن وختم المدعي عليها يدل علي موافقتها علي ذلك، ومن ثم فلا وجه للممطاله بالفسوح، وعليه وبما ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ المطالبه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليون ومايه وسبعه وثمانون الف وسبعمايه ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس 
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2057 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.187.700) ريال، مقابل توريد بضاعه عباره عن اجهزه كهرباييه للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/06/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليون ومايه وسبعه وثمانون الف وسبعمايه ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 03/08/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من (...)، ولم يظهر من الاوراق كونه محاميا، وذكر الحاضر عن المدعي عليه بجلسه اليوم ان مقدم الاعتراض المذكور وكيل شرعي ولا يحمل رخصه محاماه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه.
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري