ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1441/5/5ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (18175) وتاريخ 17/ 3 /1441ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (57695) وتاريخ 13/ 3 /1440ه، في شان طلب وزاره الداخليه منحها صلاحيه تمديد انتداب المكلفين بمهمه حمايه محميات (حره الحره، والخنفه، والطبيق، والعلا). وبعد الاطلاع علي الماده (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي لايحه الحقوق والمزايا الماليه، الصادره بالامر الملكي رقم (ا/28) وتاريخ 20/ 3 /1432ه، وتعديلاتها. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1409) وتاريخ 4/ 8 /1440ه، ورقم (2199) وتاريخ 24/ 12 /1440ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (53-3 /41/د) وتاريخ 27/ 1 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2853) وتاريخ 14/ 4 /1441ه. يقرر ما يلي: اولا: تكون لوزير الداخليه صلاحيه تمديد فتره الانتداب المحدده في لايحه الحقوق والمزايا الماليه الصادره بالامر الملكي رقم (ا/28) وتاريخ 20/ 3 /1432ه، علي الا يتجاوز اجمالي مده الانتداب –شامله المدد الوارده في الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه– (120) يوما خلال العام المالي الواحد، وذلك فيما يتصل بالمكلفين بمهمه حمايه محميات (حره الحره، والخنفه، والطبيق، والعلا)، علي ان يعمل بما ورد في هذا البند لمده ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار. ثانيا: يصرف بدل الانتداب من المخصصات الماليه المعتمده للاداره العامه للمجاهدين. ثالثا: يرفع وزير الداخليه -قبل انتهاء السنوات الثلاث المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار بسته اشهر علي الاقل– تقريرا شاملا يتضمن نتايج تطبيق القرار ومقترحاته في هذا الشان. رييس مجلس الوزراء