moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩١١٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه، بان وكيله المدعيه/(...)، صاحبه الهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠١ه، الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، تضمنت الاتي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٦٥١,٩٥٧) ست ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره: (٦٥١,٩٥٧) ست ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٦٥١,٩٥٧) ست ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي واقيمت لنظر الدعوي جلستان: ففي الجلسه الاولي بتاريخ: ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه، حضرت: (...)، وكيله عن المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بموجب البيانات المدونه في اول الوقايع، وحضرت/ (...)، بموجب الهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٠٦ه، الصادره من الموثق المرخص/ (...)، وكيله عن المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وفيها اقيمت الدعوي، ونظرت، وطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، فطلبت مهله للجواب، وفي الجلسه الثانيه بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٣ه حضرت وكيله المدعيه السابقه، وحضرت وكيله المدعي عليها السابقه، وفيها اقرت وكيله المدعي عليها باستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وقدره: (٦٥١,٩٥٧) ستميه وواحد وخمسون الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه؛ للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد توريد بين تاجرين، وقد نصت الفقره: (١) من الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه: تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ؛ عليه فان هذه القضيه هي من اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وحيث حصرت وكيله المدعيه دعواها بمطالبتها بمبلغ: (٦٥١,٩٥٧) ستميه وواحد وخمسون الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا، مقابل بيع وتوريد اغذيه، وقدمت مطابقه رصيد عليها ختم المدعي عليها، ادعت انها بينه لدعواها، وبما ان وكيله المدعي عليها اجابت باقرارها باستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي ما قدم، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: (٦٥١,٩٥٧) ستميه وواحد وخمسون الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا، مقابل بيع وتوريد اغذيه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، والاقرار حجه قاطعه، والانسان شاهد علي نفسه، ومؤاخذ باقراره؛ كما قال تعالي: (بل الانسان علي نفسه بصيره) سوره القيامه، ايه رقم: (١٤)، وكما جاء في الفقره: (١) من الماده: (١٦) من نظام الاثبات، ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف، باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء ؛ ولذا كله: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (٦٥١,٩٥٧) ستميه وواحد وخمسون الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا. وللمحكوم عليه تقديم اعتراضه خلال مده ثلاثين يوما، تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الصك، ويكتسب بعدها الحكم القطعيه. والله الموفق.