moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٦٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٤ والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر بشان المطالبه ب(قيمه شراء حديد مشكل)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه) وذلك حسب الصك رقم (٦٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد خدمات قانونيه علي مطبوعات (...) للمحاماه ولاستشارات القانونيه متضمن الاتفاق علي الاتعاب مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال ممهور بختم وتوقيع الاطراف. ٢- صك الحكم برقم (٦٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١ه في القضيه رقم (٦٠٩٧) الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشر من المحكمه التجاريه بالرياض. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال ان الدعوي التي تطالب المدعيه باتعاب الترافع فيها اقامها موكلي عليها لما كانت مؤسسه وقد تحولت الي شركه بذات السجل التجاري طلبت منا الدايره تعديل بينات المدعي عليها الي كونها شركه فلم نقم بذلك وحكم بعدم القبول، ثم بعد ذلك اقمنا الدعوي علي المدعي عليها بصفتها شركه وقد حكم لنا في القضيه بكامل مبلغ المطالبه، وتم تاييد الحكم من الاستيناف ورقم الحكم ٤٣٧٠٧٨٣٤٨ بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ دايره الاستيناف السابعه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت ان الحكم الذي اشار اليه المدعي عليه وكاله قد صدر فيه توجيه لمحكمه الاستيناف المؤيده من المجلس الاعلي للقضاء باعاده فتح القضيه بعد الشكوي علما ان التوجيه وصل الي المحكمه يوم امس بالاضافه الي انه لماذا لم يقدم الدعوي ابتداينا علي الشركه حتي لا يكبد موكلتي اتعاب الترافع. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال سبب اقامته الدعوي علي المؤسسه هو ان التعامل السابق كان مع المؤسسه ولم نتبلغ بتحولها الي شركه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما سبق ايراده في الوقايع اعلاه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي في الدعوي التي اقامها علي موكلته وحكم فيه بعدم القبول وقدر الاتعاب (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان الدعوي التي تطالب المدعيه باتعاب الترافع فيها اقامها موكلي عليها لما كانت مؤسسه وقد تحولت الي شركه بذات السجل التجاري فطلبت منا الدايره تعديل بينات المدعي عليها الي كونها شركه فلم نقم بذلك وحكم في الدعوي بعدم القبول، ثم بعد ذلك اقمنا الدعوي علي المدعي عليها بصفتها شركه وقد حكم لنا في القضيه بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان المدعيه اجابت عن هذا بان الحكم الصادر للمدعي عليها والمؤيد من الاستيناف قد صدر بشانه توجيه من المجلس الاعلي للقضاء الي دايره الاستيناف مؤيده الحكم المبني علي شكوي موكلي، وبما انه قد صدر للمدعي عليه حكم يقضي بالزام المدعيه هنا بالمبلغ الذي يطالبها به ، وصدق من الاستيناف فان ذلك يبين استحقاق المدعي لما كان يطالب به المدعيه في الدعوي المحكوم فيها بعدم القبول الشكلي ، وبما ان الحكم الصادر بعدم القبول لم يكن بسبب من المدعي عليه ، بل هو عايد لتراتيب نظاميه وتقنيه لم يستطع معها التعديل من مؤسسه الي شركه ، واذا كان الامر كذلك فلم تشتمل الدعوي المطالب باتعاب الترافع فيها علي عدوان من المدعي عليه ، فالحق ثبت له وحكم له به فيما بعد ، وقد نص العلماء رحمهم الله علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، فالمدعيه علي فرض كونها قد غرمت شييا بسبب تلك الدعوي فليس منشا هذه الغرامه عدوان من المدعي عليها ، وعليه فغ الدايره تري ان دعوي المدعيه هذه جديره بالرفض وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي . والله الموفق.