ncar · regulation · processed · 63 chunks
هينه السوق الماليه Capital Market Authority هينه السوق الماليه لايحه اجراءات الفصل في منازعات الاوراق الماليه صادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم (٢٠١١ -٤ -١) وتاريخ ٢/٢/١٩ ه الموافق ٢٣٠١١/١/٢٣ بناء علي نظام السوق الماليه المصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٥ وتاريخ ٢١٤١٤ National Center for Archives & Records ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهينه، فان الهينه تود التنبيه الي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوانج والقواعد المنشوره علي موقعها الاتي: www.cma.org.sa الميه العامه للمجلس طبق الصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority المحتويات الباب الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: تعريفات. الباب الثاني: ايداع الدعوي وقيدها الماده الثانيه: ايداع الدعوي لدي اللجنه. الماده الثالثه: صحيفه الدعوي. الماده الرابعه: تسليم صحيفه الدعوي. الماده الخامسه: ايداع الدعوي في سجل الدرعاوي. الماده السادسه: قيد الدعوي لدي اللجنه. الماده السابعه: مباشره النظر في الدعوي. الباب الثالث: الاخطار والتبليغ الماده الثامنه: وسايل الاخطار والتبليغ. الماده التاسعه: الاخطار والتبليغ في الحالات الاستثناييه. الباب الرابع: جلسات اللجنه الماده العاشره: نصاب الجلسات. الماده الحاديه عشره: ضبط الجلسه. المايه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الثانيه عشره: علنيه الجلسه. الماده الثالثه عشره: محضر الجلسه. الباب الخامس: حضور اطراف الدعوي وغيابهم الماده الرابعه عشره: حضور المدعي والدعي وغيابه. الماده الخامسه عشره: حضور المدعي salي عليه وغيابه. الماده السادسه عشره: حضور المهم في الدعوي الجزاييه. الماده السابعه عشره: موعد الحضور. الباب السادس: الاثبات الماده الثامنه عشره: طرق الاثبات. الباب السابع: الاستعانه بالخيره الماده التاسعه عشره: الاستعانه بالخيره لخدمه اطراف الدعوي. الماده العشرون: التخلف عن دفع اتعاب الخيره. الماده الحاديه والعشرون: تعيين الخبير. الماده الثانيه والعشرون: المعينه والسماع. الماده الثالثه والعشرون: مصاريف الندب والخيره. Y الماند: طبق المصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الثامن: اجراءات النظر واصدار القرارات الماده الرابعه والعشرون: النظر في التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهييه او السوق. الماده الخامسه والعشرون: رفع التظلم للجنه. الماده السادسه والعشرون: وقف تنفيذ القرار او الاجراء المطعون فيه. الماده السابعه والعشرون: تقادم الدعوي. الماده الثامنه والعشرون: الاطلاع علي اوراق الدعوي. الماده التاسعه والعشرون: ترك الدعوي. الماده الثالثون: وقف سير الدعوي باتقاق اطرافها. الماده الحاديه والثلاثون: وقف سير الدعوي بامر من اللجنه. الماده الثانيه والثلاثون: اصدار القرار. الماده الثالثه والثلاثون: IstQLY بالقرار. الماده الرابعه والثلاثون: محتويات القرار. الماده الخامسه والثلاثون: التبليغ بالقرار. الماده السادسه والثلاثون: تصحيح الاخطاء وتقصيرها. الماده السابعه والثلاثون: القرار الوقتي في الدعوي الجزاييه. الماده الثامنه والثلاثون: رفع الحجز التحفظي. الماده الثامنه والثلاثون: رفع الحجز التحفظي. National Center for Archives & Records Y الماده العامه للمجنس طبق المصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب التاسع: الاستثناف الماده التاسعه والثلاثون: حق الاستثناف وميعاد. الماده الاربعون: استثناف القرارات الغيابيه الماده الحاديه والاربعون: قيد تاريخ الاستثناف الماده الثانيه والاربعون: المذكره الاستثنافيه. الماده الثالثه والاربعون: الادخال في مرحله الاستثنافيه. الماده الرابعه والاربعون: اعاده النظر في الدعوي. الباب العاشر: قطعيه القرارات وتنفيذها الماده الخامسه والاربعون: اكتساب القرارات الصفه المقطعيه. الماده السادسه والاربعون: تنفيذ القرارات. الماده السابعه والاربعون: التنفيذ علي المتلاحيات. الباب الحادي عشر: احكام عامه الماده الثامنه والاربعون: الاجراءات واجبه الاتباع في ما لم يرد به نحن. الماده التاسعه والاربعون: اللغه المعتمده. الماده الخمسون: النشر والنفاذ. € الماده العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الاول احكام تمهيديه الماده الاولي: تعريفات ١- يصد بالكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت في هذه اللايحه، المعاني الموضه لها هنا ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: (1) النظام: نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٠٠) وتاريخ ٢٤/٦/٦. (٢) الهييه: هييه السوق الماليه. (٢) المجلس: مجلس هييه السوق الماليه. (٤) السوق: المسوق الماليه السعوديه. (٥) لجنه الاستثناف: لجنه الاستثناف المكونه بموجب الفقره (ز) من الماده الخاصه والعشرين من نظام. (٢) اللجنه: لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه المنشاه بموجب الفقره (١) من الماده الخامسه والعشرين من نظام. (٧) الامانه: امانه لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه. (٨) الامنين: امن لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه. (٩) المتهم: من شبعت اليه تهمه ارتكاب مخالفه اي حكم يتعلق بالحق العام من احكام النظام او لوايحه التفيذيه او لوايح الهشه او السوق او قواعدها او تعليماتهم. (١٠) العضو: عضو اللجنه المعين بقرار انشايها واي عضو يضاف اليها او يعين بديلا من عضو سابق فيها. وتشمل هذه الكلمه رييس اللجنه ما لم يدل سياق النص علي خلاف ذلك. 。 المله العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority (١١) الشكوي والدعوي: مع عدم الاخلال بالمدلولات المستفاده من سياق نظام لمدن المصلحين، فانه يغ ما يتعلق بتطبيق هذه اللاتحه علي وجه الخصوص يقصد بكل منهما علي وجه التفريق بينهما: الشكوي: التقدم الي الهييه ب特طلم او بطلب حق او دفع عدوان علي حق. الدعوي: الشكوي عندما تقيد لدي اللجنه ابتداء من تقديمها في صحيفه دعوي معتره وفق مقتضي هذه اللايحه الي انتهاء الدعوي ب قرار مكتسب لصفه القطعيه. (١٢) اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك ايام العصل الرسميه للدوله، وفيما يتعلق بالمواعيد المذكوره في هذه اللايحه اذا وافق اليوم الاخير عطله رسميه فان الميعاد يمتد الي اول يوم عمل بعدها. يقتصد بالكلمات والعبارات الاخري الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحها لها في النظام في قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعد ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. National Center for Archives & Records المايه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الثاني ايداع الدعوي وقيدها الماده الثانيه: ايداع الدعوي لدي اللجنه يشترط لايداع الدعوي لدي اللجنه ان يراققها ما يشت ايداع الشكوي اولا لدي الهييه ومضي مده تسعين يوما من تاريخ ايداعها، او ان يراققها اخطار من الهييه بجوز الايداع لدي اللجنه قبل انقضاء هذه المده. ويبعتين ان تكون الدعوي في نفس موضوع الشكوي امام الهييه. الماده الثالثه: صحيه الدعوي يقدم المدعي الدعوي الي اللجنه بصحيفه تودع لدي اللجنه من اصل وصور بعد المدعي عليهم، ويجب ان شتمل صحيفه الدعوي علي البيانات الاتيه: (1) الاسم الكامل للمدعي، وعنوانه، ووسيله الاتصال به، ورقم سجله المدني (او ما يقوم مقامه اذا كان المدعي غير سعودي، والاسم الكامل لم ينمثله ان وجد، وعنوانه. (٢) الاسم الكامل للمدعي عليه، وعنوانه. (٣) تاريخ تقديم المحيفه. (٤) موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. الماده الرابعه: تسليم صحيفه الدعوي تسلم صحيفه الدعوي الي الامانه، يعطي مقدمها ايصالا مورشا بذلك. V الاميه العامه للمجلس طبق الاصل هينه الدسوق الماليه Capital Market Authority الماده الخاصه: ايداع الدعوي في سجل الدعاوي يعرض الامين الدعاوي التي تسلمتها الامانه علي رييس اللجنه خلال مده لا تزيد علي ثلاثه ايام من تاريخ تسلمها، وتودع في سجل الدعاوي لدي اللجنه بامر من رييسها او مين يفوض اليه بعد التحقق من استيفايها الاوضاع المقرره نظاما. الماده السادسه: قيد الدعوي لدي اللجنه يقيد الامين صحيحه الدعوي برقم متسلسل في سجل خاض يعد لمذا الفرض، ويتولي الامين تنظيم سجلات الدعواي وترتيبها وترقيمها وحفظها والتوقيع في جميع صفحاتها. الماده السابعه: مباشره النظر في الدعوي علي اللجنه ان تباشر النظر في الدعوي خلال مده لاتزيد علي اربعه عشر يوما من تاريخ ايداعها لدي اللجنه، وذلك بتبليغ المدعي عليه بсحيفه الدعوي، وطلب جوابه عنها. National Center for Archives & Records ^ الماده العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الثالث الاخطار والتبليغ الماده الثامنه: وسايل الاخطار والتبليغ يتم الاخطار او التبليغ بواسطه المختصين بالامانه، او بارسال كتاب مسجل عن طريق البريد، او بالفاكس، او البريد الالكتروني، او الاتصال الباتني المسجل، او باي سيوله اخري من وسايل الاتصال التي تراها اللجنه مناسبه ومحققه للمقصود من الاخطار او التبليغ. الماده التاسعه: الاخطار والتبليغ في الاحلات الاستثناييه ان لم يعرف محل اقامه او عنوان للشخص المطلوب اخطاره او تبيغه او تمتر سليم الاخطار او التبليغ اليه فلرييس اللجنه ان يقرر الطريقه التي يراها مناسبه ومحققه للمقصود ليتم بها الاخطار او التبليغ بما في ذلك الاخطار او التبليغ عن طريق الجهات المختصه، او النشر في الجريده الرسميه او اي من الصحف المحليه. National Center for Archives & Records المايه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الرابع جلسات اللجنه الماده العاشره: نصاب الجلسات تعتقد جلسات اللجنه للنظر في الدعاوي المقيده لديها بكامل اعضايها، ويجوز عقد جلسات اللجنه بعدد اقل من الاعضاء اذا راي ذلك رييس اللجنه الماده الحاديه عشره: ضبط الجلسه يناط برييس الجنس ضبطها وادارتها والحفاظ علي النظام خلال انعقادها، ولله سبيل ذلك ان يامر باخراج من يخل بنظامها من قاعه الجسنه، وان يامر بمحو العبارات الجراحه او المخالفه للاداب او النظام العام من اي مدكره او ورقه يقدمها اطراف الدعوي، وان يامر بتحرير محضر عن كل مخالفه او جريمه تتع خلال انعقاد الجلسه. الماده الثانيه عشره: علنيه الجلسه تكون جلسات اللجنه علنيه الا اذا رات اللجنه جملها سريه. National Center for Archives & Records 1. المثله العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الثالثه عشره: محضر الجلسه يحرز سكرتير اللجنه محاضر جلسات اللجنه تحت اشراف رييسها في سجل خاص بعدم لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعه افتتاح كل جلسه، وساعه اختناهها، ومكان انعقادها، واسماء الحاضرين من اعضاء اللجنه واطراف الدعوي، ويثبت كذك جميع الاجراءات والوقايع التي تتم في الجلسه والSHODادات التي يسمع فيها واقوال الاطراف وطبايهم ودوفهم، ويوقع في المحضر الاغضاء وسكترير اللجنه والاطراف ومن ثبث اقواله فيه، فان امتنع احدهم من التوقيع اثبت ذلك في محضر الجلسه. National Center for Archives & Records الاميه العامه للمجلس طبق المصل هييه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الخامس حضور اطراف الدعوي وغيابهم الماده الرابعه عشره: حضور المدعي وغيابه يënض اطراف الدعوي او من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوي، فاذا غاب المدعي عن جنسه من جلسات النظر ولم يتقدم بمذر تقبله الجنه جاز لها الفصل في الدعوي اذا كانت صالحه للفصل فيها او ان تامر بشطها، واذا شطبت فللمدعي ان يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوما من تاريخ الشطب، ويق هذه الحاله تستمر اللجنه في نظر الدعوي بقيد جديد، واذا تطلب النظر عقد جلسه اخري وغاب عنها المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنه، فان الدعوي شطيب ولا تسمع بعد ذلك. الماده الخامسه عشره: حضور المدعي عليه وغيابه اذا غاب المدعي عليه فللجنه ان توجل النظر في الدعوي الي جلسه اخري يعلن بها المدعي عليه، فاذا غاب عن هذه الجلسه من دون عذر تقبله الجننه فصلت اللجنه في الدعوي، ويعد قراها في حق المدعي عليه غيابيا ما لم يكن قد بلغ لشخصه او وكيله الشرعي او ممثله النظامي او قدم ردا او حضر ايا من جلسات نظر الدعوي او كان غيابه بعد اققال Nacional Center for Archi. قيعد القراءه حضوريا الملافه العامه للمجلس طبق المصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده السادسه عشره: حضور المتهم في الدعوي الجزاييه يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه او بوكيل عنه في الدعوي الجزاييه، ولجنه ان تامر بحضور المتهم بنفسه امامها، فاذا لم يحضر المتهم او وكيل عنه اعيد طلب حضوره لجلسه اخري، فيان تخلف بعد ذلك عن الحضور او تعذر علي اللجنه تبلغه فلجنه ان تطلب من الجهات التففيذيه احضاره في المواعيد المحدده، فان لم يحضر هو او وكيل عنه فللجنه ان تصدر قرارا بما تراه مناسبا من انتم من السفر او من التداوال في السوق شراء او الحجز علي حساباته المصرفيه والاستثماريه او اي من متملكاته، وان تشر في الجريده الرسميه اعلانا بحضوره، فان لم يحضر لدي اللجنه بعد ذلك في المواعيد المحدده فلها ان تبقي الدعوي لديها حتي يتم احضاره او حضوره وكيل عنه، ما لم تر اللجنه اصدار قرار غيابي بحقيه. ويعند القرار حضوريا متي حضر المتمه او وكيله احدي الجلسات، او قدم مذكره بدفاعه. الماده السابمه عشره: موعد الحضور تطبيقا للاحكام الوارده في هذا الباب يعد غايبا من لم يحضر خلال ثالثين دقيقه من الميعاد المقرر لبنه الجنسه ما لم تقرر اللجنه تمديد هذه المهله. National Center for Archives & Records للمله العامه للمجلس طبق المصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب السادس الاثبات الماده الثامنه عشره: طرق الاثبات يجوز الاثبات امام اللجنه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونيه او الصادره عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الالكتروني. National Center for Archives & Records المايه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب السابع الاستعانه بالخيره الماده التاسعه عشره: الاستعانه بالخيره لخدمه اطراف الدعوي اذا رات اللجنه خلال المرافعه ضروره الاستعانه بالخيره فلها ان تقرر ندب خبير او اكثر، وحدد في قارها مهمه الخير واجلا لابداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وحدد فيه عند الافتضاء السلطه التي تودع لحساب مصروفات الخير واتعابه وطرف الدعوي المكلف ايداعها والاجل المحد للابداع، ولها ان تعين خبيرا لابداء رايه شفها في الجلسه، ويغ هذه الحاله يثبت رايه في محضر الجلسه. الماده العشرون: التحلف عن دفع اتعاب الخيره اذا لم يودع مبلغ اتعاب الخير من قبل طرف الدعوي المكلف ايداعه في الاجل الذي عينته اللجنه جاز للطرف الاخر ان يودع هذا المبلغ من دون اخلال بحقه اذا حكم له بالرجوع علي خصمه، ولذا لم يودع اي من اطراف الدعوي المبلغ وكان الفصل في الدعوي يتوقف علي تقرير الخبره فللجنه ان تقرير ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ. الماده الحاديه والعشرون: National Center for Archives & Records اذا انتق اطراف الدعوي علي خير معين فللجنه ان تقر الاتفاق، والا اختارته اللجنه. للمملكه العامه لمعالي طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority A الماده الثانيه والعشرون: المعاينه والسماع اذا رات اللجنه خلال المرافعه ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها او ندبت من يقوم به، ولها ان تكلف من تخثاره لسماع شهاده من تري حاجه الي سماع شهادته. الماده الثالثه والعشرون: مصاريف الندب والخبره لجنه ي الحالات التي تراها ان تطلب من الهييه تحمل المصاريف اللازمه لندب خير او نسب من تراه لسماع شهاده، او اي اجراء لازم لنظر الدعوي، وتحدد اللجنه في قرارها من يلزم دفع ما تحملته الهييه من مصروفات. اللفر اللفر اللفر National Center for Archives & Records الملقه العامه للمجلس طبق المصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الثامن اجراءات النظر واصدار القرارات الماده الرابعه والعشرون: النظر في التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهييه او السوق يجب ان يسبق دعوي التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهييه او السوق المقنه، تقدمي التظلم الي الهييه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار او الاجراء، ويتحقق العلم بها ابلاغ ذوي الشان او الاعلان في الموقع الالكتروني للهييه او السوق. الماده الخامسه والعشرون: رفع التظلم للجنه يحاله صدر اخطار من الهييه برفض التظلم او مضي مده التسمين يوما التي نصت عليها الماده الثانيه من هذه اللاتحه دون البت فيه، يجوز رفع دعوي التظلم الي اللجنه خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء المده المذكوره من دون البت في التدخل الماده السادسه والعشرون: وقف تنفيد الفرار او الاجراء المطعون فيه لا يترتب علي رفع دعوي التظلم امام الجنه وفق تقييد قرار او اجراء الهييه او السوق المطعون فيه. IV الامانه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده السابعه والعشرون: تقدم الدعوي لا يسمع اي دعوي بموجب المواد الخامسه والمسن والسادسه والخمسين والسبagne والخمسين من النظام اذا اودعت الشكوي لدي الهييه بعد مرور سنه من التاريخ الذي يقترض فيه ان الشاكي قد ادرك الحقايق التي جعلته يعتقد انه كان ضحيه المخالفه، ولا يجوز باي حال من الاحوال سماع الدعوي امام اللجنه بعد مرور خمس سنوات من حدودت المخالفه المدعي بها. الماده الثامنه والعشرون: الاطلاع علي اوراق الدعوي لا يجوز التعويل علي اوراق احد اطراف الدعوي او مذكراته من دون تمكين الطرف الاخر من الاطلاع عليها. ولاي من اطراف الدعوي او من ينوب عنهم حق الاطلاع علي ملف الدعوي. الماده التاسعه والعشرون: ترك الدعوي يجوز للجنه اعتبارا لمدعي تاركنا لدعوا اذا طلبت منه اللجنه اجراء يخص دعوا ولم يستجب لهذا الطلب في المله الحديده له او خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب ايها اطول، او اذا تعذر علي اللجنه تبلغه علي العنوان الذي حدده في صحيحه دعواه.وله حق طلب السير في هذه الدعوي بطلب بقدمه الي اللجنه بقياد جديد. الماده العامه للمجلس طبق المصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده التلاثون: وقف سير الدعوي باتفق اطرافها يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السيرفيها مده لا تزيد علي مايه وشمانين يوما من تاريخ اقرار اللجنه اتفاقهم. واذا لم يعاود اطراف الدعوي السيرفيها في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل عد المدعي تاركا دعواه. الماده الحاديه والثلاثون: وقف سير الدعوي بامر من اللجنه اذا رات اللجنه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فلها ان تامر بوقف الدعوي، وbmجرد زوال سبب التوفق يكون لاطراف الدعوي طلب السير فيها. الماده الثانويه والثلاثون: اصدار القرار تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه، وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه رييس اللجنه، ويوقع جميع الاعضاء علي القارار، واذا كان القارار متخذنا بالاغلبيه ذكر ذلك في القارار، وعلي العضو المخالف ان يقدم رايه مكتوبيا ومسيا ويضم الي اوراق الدعوي. الماده الثالثه والثلاثون: National Center for Archives & Regulations يتلي منطوق القارار في جلسه علنيه، وذلك ما عدا القارارات المتخذه في اي من التدابير الوقتيه والاجراءات الاحترازيه والدفوع الشكيله. وللجنه في الاحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ اطراف الدعوي بالقرار، وعلي اللجنه ان تنهم الاطراف ان لم ان يطلبوا استيناف القرار خلال ثلايين يوما من تبليغهم به، وان القرار يكون نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها تلك المده ما لم يتقدم اي منهم بلالتعه استينافه خلالها. المثله العامه للمجلس طبق المصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الرابعه والثلاثون: محتويات القرار يجب ان يكون قرار اللجنه مكتوبا وان يشتمل بوجه خاص علي رقمه وتاريخه ومكان اصداره، وعرض ملخص لاقوال اطراف الدعوي واسمايهم ومستنداتهم واسماء الاعضاء وصفاتهم و حضورهم او غيابهم، واسباب القرار ومنطوقه. الماده الخاصه والثلاثون: التبليغ بالقرار تسلم نسخه من القرار الي كل ذي علاقه، ويجب ان تكون النسخه مختومه بختم اللجنه وموقعه من رييس اللجنه واعضايها، ومختومه بما يفيد ان القرار غير واجب التقديد، ما لم يكن واجب التقديد في الاحوال المنصوص عليها في الماده الخامسه والاربعين من هذه اللايحه، ويتم التبليغ بنسخه من القرار خلال عشره ايام من تاريخ النطق به. الماده السادسه والثلاثون: تصحيح الاخطاء وتفسيرها تتولي اللجنه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من ذوي الشان تصحيح ما يقع في قرارها من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه. اما اذا وقع غموض او ابهام في القرار فلاي من ذوي الشان ان يطلب من اللجنه تفسيره. National Center for Archives & Records Y. المايه العامه للمجلس طبق المصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده السابعه والثلاثون: القرار الوقتي في الدعاوي الجزاييه للجنه - بناء علي طلب من الهييه - ان تصدر قرارا وفتيا ضد المتهم بالمنع من السفر او ايقاع الحجز التحفظي بممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثماريه والمصرفيه او منعه من التداول في السوق شراء، وذلك وفقا للاجراءات الاتيه: (1) ان يرافق طلب الهييه المستندات والمؤيدات النظاميه التي تسوغ طلبها. (2) اذا حكان طلب القرار الوقتي قبل توجيه قرار اهمام الي المتهم، فلنجه ان تصدر قرارها بالحجز التحفظي او المنع من السفر او من التداول في السوق شراء مده لا تزيد علي ثلاثين يوما، ويجوز للجنه تمديد هذه المده او الغاؤها بناء علي طلب الهييه بعد اعطاء المتهم الفرصه لابداء ما لدي من دفع واقوال. (٣) يجوز لم صدر بشانه قرار اللجنه الوقتي ان يتقدم بطلب الغاييه، وذلك بارد لدي اللجنه لايحه يوضح فيها اوجه دفاعه، ومؤيدات الغاء القرار الصادر بشانه، وتبت اللجنه فيه خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام من تاريخ ايجاد لايحه. الماده الشامنه والثلاثون: رفع الحجز التحظي لجنه وفقا ل定期ها وبناء علي طلب ممن صدر ضد الحجز التحفظي المنصوص عليه في الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه ان تصدر قرارا برفيه، ولها ان تطلب منه بدلا من ذلك تقديم اي ضمانات تقيليها. National Center for Archives & Records Y1 المثله العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق العالميه Capital Market Authority الباب التاسع الاستثناف الماده التاسعه والثلاثون: حق الاستثناف وميعاده يجوز لاطراف الدعوي استيناف القرارات الصادره عن اللجنه امام لجنه الاستيناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها. الماده الاربعون: استيناف القرارات الغيابيه اذا صدر قرارغيابي فللمحكوم عليه طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليفه به، فان تعذر تبلغه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره نشر القرار في الجريده الرسميه مع اخطار من صدر ضده القرار بان له طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما، فان لم ي تقدم بطلب ذلك عد القرار نافذا، فان حضر المحكوم عليه الغايب بعد ذلك فله حق طلب وفق تنفيد القرار وعلي اللجنه حينين ان تصدر قراوا بوقف التنفيد الي الاجل الذي تراه كافيا لاعداد دفاعه ورودوده، فان تقدم بذلك خلال الموله المقرره نظرت الجنه في ما قدمه، فان رات ما يستدعي اعاده النظر في قراها فعلت ذلك، والا اصدرت قراها بانفاذ قرارها السابق. National Center for Archives & Records الماده الحاديه والاربعون: قيد تاريخ الاستثناف تقدم المذكره الاستثنافيه الي الامانه و يقيد عليها تاريخ تقديمها، ويدون في ملف الدعوي ما يفيد ذلك. YY المانه العامه لديجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الماده الثانيه والاربعون: المندكه الاستنافيه يجب ان تشتمل المندكه الاستنافيه علي بيان القرار المستانف ورقمه وتاريخه والاسباب التي بني عليها الاستيناف وطلبات المستانف. الماده الثالثه والاربعون: الادخال في مرحله الاستيناف لا يجوز في مرحله الاستيناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها القرار المستانف. الماده الرابعه والاربعون: اعاده النظر في الدعوي تعيد اللجنه النظر في قرارها في الحالتين الاثبيتين: (1) اذا فدمت اليها معلومات منتجه في الدعوي ووجد اسباب جيديه حالت دون تقديمها اثناء نظر الدعوي وكان ذلك بعد اقفال باب المراهقه او بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهله المقرره لاستثنافه المنصوص عليها في الماده التاسعه والثلاثين من هذه اللايحه. (٢) اذا قدمت معلومات منتجه في الدعوي امام لجنه الاستيناف وكان من المتدرد تقديمها اثاء نظر الدعوي امام اللجنه، او رات لجنه الاستيناف عدم كفابه الاجراءات او الملومات الثانيه يظلف الدعوي، ونمت احاله الدعوي الي اللجنه بفرار من لجنه الاستيناف، فان اللجنه تنظر في ذلك، فان رات ما يستدعي تعديلا لمنطوق قراها اصدرت قرا بذلك وبلغت اطراف النزاع به، ان وجدت ما يستدعي فتح باب المرافعه مره اخري بلغت اطراف النزاع بذلك، ان لم تر اللجنه ما يستدعي تعديلا لمنطوق قرارها او فتح باب المرافعه اصدرت قرا مسبا بذلك واحالته الي لجنه الاستيناف. γγ الميه العامه للمجلس طبق الاصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب العاشر قطعيه القرارات وتنفيذها الماده الخاصه والاربعون: اكتساب القرارات الصفه القطعيه يكتسب القرار الصفه القطعيه في الحالات الاتيه: (1) انقضاء المهله المقرره لاستيناف قرار اللجنه من دون ان يستانف. (2) ابداء جميع الاطراف في الدعوي قناعتهم بقرار اللجنه سواء اعند النطق به ام بعده قبل انتهاء المهله المحدده لاستينافه. (3) صدور قرار من لجنه الاستيناف بتاكيد قرار اللجنه. (4) صدور قرار من لجنه الاستيناف برفض النظر في قرار اللجنه. (5) صدور قرار من لجنه الاستيناف بعد اعادتها النظر في الدعوي من جديد. الماده السادسه والاربعون: تنفيذ القرارات اذا اكتسب القرار الصفه القطعيه بنفت اطراف الدعوي بنسخ منه، ونفذ القرار علي النحو الوارد في نظام او الانظمه الاخري ذات العلاقه. الماده السابعه والاربعون: National Center for Archives & Revenues التنفيذ علي الممتلكات لجنه ان تصدر قرا بالتفيند علي ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب التطعيه، وذلك بناء علي طلب من الهييه لذلك. Y الميه العامه للمجلس طبق المصل هينه السوق الماليه Capital Market Authority الباب الحادي عشر احكام عامه الماده الثامنه والاربعون: الاجراءات واجبه الاتباع في ما لم يرد به نص تعتيد الاجنه في اجراءات نظر الدعوي بما ورد في النظام ويف هذه اللايحه واي لوايح او قواعد تصدرها الهييه. وكل ما لم يرد به نص في هذه اللايحه فاللجنه الاستهداء شانه بانظمه المرافعات والاجراءات الجزاييه والقواعد العامه المعمول بها في المملكه بما يتفق وطبيعه الدعاوي المعروضه علي اللجنه. الماده التاسعه والاربعون: اللغه المعتمده اللغه العربيه هي اللغه الرسميه المعتمده في اجراءات نظر الدعاوي، فلا تثبت اي اقوال امام اللجنه بلغه غير العربيه، وعلي من لا يستطيع التحدث باللغه العربيه اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسه، وعلي اي طرف يربغ في تقدم وثايق او مستندات مكتوبه بلغه اجنبيه ان يقدم معها ترجمه معتمده لها باللغه العربيه. الماده الخمسون National Center for Archives & Rec تحكون هذه اللاتحه نافذه من تاريخ نشرها. Y0 الماده العامه للمجلس طبق المصل