uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 113 chunks
يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التامينات الاجتماعيه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. المؤسسه: المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. مجلس الاداره: مجلس اداره المؤسسه. المحافظ: محافظ المؤسسه. صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يشغل عاملا او موظفا او اكثر؛ مقابل اجر او راتب. المنشاه: الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه او الاسم التجاري لهذا النشاط. الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفه مدنيه عامه في الدوله او يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعه عمله او اسم وظيفته؛ مقابل راتب. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر. المشترك: كل من يخضع لاي من فروع التامينات الاجتماعيه او البرامج الادخاريه او المنتجات التامينيه. التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التامينات الاجتماعيه او البرامج الادخاريه او المنتجات التامينيه للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقديه او غير نقديه. التعطل عن العمل: فقدان العامل او الموظف لعمله لسبب خارج عن ارادته مع قدرته علي العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. اللجنه الطبيه المختصه: اللجان الطبيه المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من النظام. يكون تطبيق فروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من النظام علي مراحل تحدد بقرار من مجلس الاداره. في تطبيق احكام الماده (السادسه) من النظام والماده (2) من اللايحه، ومع مراعاه احكام المواد (الرابعه عشره) و(الثامنه والعشرين) و(الثالثه والاربعين) من النظام، يراعي ما يلي: يخضع لاحكام فروع التامينات الاجتماعيه كل من الفيات التاليه: العمال الذين يعملون بالاعمال الزراعيه او الحراجيه او الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات او فلاحه الارض او حراسه المحصول او تشغيل الالات الزراعيه او اصلاحها اذا كانوا من اي من الفيات التاليه: الخاضعون لنظام العمل. العاملون في المنشات الزراعيه التي تقوم بتصنيع منتجاتها. العاملون في الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه. العاملون في الشركات المنشاه وفق احكام نظام الشركات او نظام الاستثمار الاجنبي. العاملون في المؤسسات الفرديه. العمال البحاره: ويقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحريه للنقل او الصيد اذا كانوا من اي من الفيات التاليه: الخاضعون لنظام العمل. العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الاعمال البحريه او الصيد حرفه له. العاملون في المنشات البحريه التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذه الفقره. العاملون في الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه. العاملون في الشركات المنشاه وفق احكام نظام الشركات او نظام الاستثمار الاجنبي. العاملون في المؤسسات الفرديه. العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسيه الدوليه او السياسيه او العسكريه الاجنبيه. يخضع لاعبو ومدربو الانديه والاتحادات الرياضيه السعوديون لفرع المعاشات وفرع التامين ضد التعطل عن العمل. ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والاجراءات اللازمه لتطبيق هذه الماده. يحدد المحافظ المستندات والنماذج والمعايير اللازمه لتنفيذ احكام النظام واللايحه ومواعيد تقديمها، وللمحافظ الاستغناء عن المطالبه بتقديم المستندات والنماذج اذا توافرت للمؤسسه بيانات تلك المستندات او النماذج باي وسيله بما يتلاءم مع حسن سير العمل بالمؤسسه. يجوز للمحافظ الزام اي من المخاطبين باحكام اللايحه بالتعامل مع المؤسسه الكترونيا. في تطبيق احكام الماده (السابعه) من النظام، يراعي ما ياتي: علي كل صاحب عمل تتوافر في منشاته شروط تطبيق احكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، ان يتقدم للمؤسسه بما ياتي: طلب تسجيل منشاته وفقا للنموذج المعتمد لذلك، كما يحرر هذا النموذج عن كل نشاط تابع له يعاملفيه كمنشاه مستقله وفقا لحكم الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه، ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (10) ايام من تاريخ استكمال شروط الخضوع للنظام. بيانات العاملين او الموظفين لديه وفقا للنماذج المعتمده لذلك، مع ارفاق المستندات اللازمه، وتقدم خلال موعد اقصاه اليوم الاخير من شهر التحاق كل عاملاو موظف. علي صاحب العمل -بعد تسجيل منشاته والعاملين او الموظفين لديه وفق احكام الفقره (1) من هذه الماده- ان يلتزم بما ياتي: اشعار المؤسسه بكل عامل او موظف جديد يلتحق بالعمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك مع ارفاق المستندات اللازمه، علي ان يتم الاشعار فور التحاق العامل او الموظف بالعمل وبحد اقصي لا يتجاوز اليوم الاخير من شهر التحاقه بالعمل. اشعار المؤسسه بكل عامل او موظف يترك العمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك، علي ان يتم الاشعار فور ترك العامل او الموظف للعمل وبحد اقصي لا يتجاوز اليوم الاخير من شهر تركه العمل، ويجوز للمؤسسه استبعاد العامل او الموظف في الحالات التي يثبت لديها انتهاء علاقه العمل بين صاحب العمل والعامل او الموظف. اشعار المؤسسه باي تغيير يطرا علي البيانات المقدمه عن العاملين او الموظفين لديه، علي ان يتم الاشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد اقصي لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير. اشعار المؤسسه باي تغيير يطرا علي نوع النشاط الذي يزاوله او شكله القانوني، او اي تغيير في البيانات المتعلقه به، والا كان مسؤولا عن النتايج التي تترتب علي عدم الاشعار او التاخير فيه، علي ان يتم الاشعار فور حدوث التغيير وبحد اقصي لا يتجاوز (10) ايام من تاريخ حدوث ذلك التغيير. للعامل او الموظف الحق في اشعار المؤسسه بالتحاقه بالعمل او تركه له وطلب تسجيله او استبعاده -بحسب الحال- اذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، علي ان يتم الاشعار فور انتهاء المهله المحدده لصاحب العمل لتسجيل او استبعاد العاملين او الموظفين لديه المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) والفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقره (2) من هذه الماده -حسب الحال-، وبحد اقصي لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهله. مع عدم الاخلال باحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه الماده، يراعي الاتي: يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكه، او تاريخ نقل خدمته لمصلحه صاحب العمل -حسب الحال- وفق المستندات الصادره من الجهه المختصه هو تاريخ التحاقه بالعمل، ويعتبر مسجلا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسه، مع مراعاه التزام صاحب العمل بتقديم بيانات بالاجور الخاضعه للاشتراك بحد اقصي لا يتجاوز اليوم الاخير من شهر التحاق العامل بالعمل. يعد تاريخ الخروج النهايي للعامل غير السعودي من المملكه او انتقال خدمته لصاحب عمل اخر او وفاته وفق المستندات الصادره من الجهه المختصه هو تاريخ تركه العمل، ويعتبر مستبعدا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسه، بمراعاه التزام صاحب العمل بالتحقق من استبعاده خلال المهله المحدده في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (2) من هذه الماده. لاغراض تطبيق احكام النظام واللايحه؛ يلزم لتسجيل المنشات واي مدد اشتراك للعمال او الموظفين توافر المستندات والنماذج والمعايير اللازمه. اذا تبين تسجيل اي عامل او موظف غير خاضع للنظام، يتم الغاء مده الاشتراك ورد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المده كان لم يكن. يجب علي صاحب العمل تقديم النماذج المعتمده مستوفيه البيانات اللازمه وفي المواعيد المحدده، وللمحافظ التجاوز عن التاخير في تقديم تلك النماذج وفقا للاسباب التي يقدرها. يتم تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفقا للمستند الرسمي الصادر من الجهه المختصه نظاما. لا يجوز تعديل سن المشترك بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات اخري تتضمن سنا مختلفه،واستثناء من ذلك يمكن تعديل السن التي سجل به المشترك لدي المؤسسه لاول مره في حال تم تعديل تلك السن في بطاقه الهويه الوطنيه للمشترك بشرط الا يكون قد سبق له استحقاق اي من التعويضات النقديه باستثناء البدلات اليوميه. علي المؤسسه تسجيل صاحب العمل واشعاره برقم اشتراكه. علي المؤسسه اشعار المشترك برقم اشتراكه عند تسجيله في النظام لاول مره، ويظل ثابتا طوال مده اشتراكه في النظام، ولا يجوز منح مشترك جديد رقم اشتراك سبق وان تم منحه لمشترك اخر ترك العمل لاي سبب من الاسباب. اذا تعددت فروع منشاه صاحب العمل او انشطته، فانه يعامل وفق القواعد الاتيه: اذا تنوعت انشطه صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جري تاسيسه وفقا للانظمه المرعيه واكتسب الشخصيه الاعتباريه والذمه الماليه المستقله، فان كل نشاط منها يستقل عن الانشطه الاخري، ويعامل كمنشاه مستقله. في غير الحاله المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، يعتبر مجموع فروع منشاه صاحب العمل وانشطته وحده واحده طالما كان مالك كل نشاط او فرع هو نفسه مالك ساير الانشطه والفروع. يجوز للمحافظ -تحقيقا لمصلحه العمل- اعتبار فروع منشاه صاحب العمل او انشطته وحده واحده في تعاملها مع المؤسسه، حسبما يحقق سهوله التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحه العمل بالمؤسسه. في تطبيق احكام الماده (العاشره) من النظام، يراعي ما ياتي: علي المؤسسه ان تمنح لكل صاحب عمل بناء علي طلبه الشهاده التي تثبت تسجيله في النظام، وفقا للنموذج المعتمد لذلك. في حاله تعدد فروع منشاه صاحب العمل او تنوع انشطته ومعاملتها كوحده واحده وفقا لاحكام الفقرتين (2) و(3) من الماده (11) من اللايحه فتمنح شهاده واحده، اما في حال معامله كل نشاط كمنشاه مستقله طبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه، فانه يصدر لكل نشاط شهاده خاصه به. لا تستخرج الشهاده المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده او تجدد الا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمه والوفاء بكافه التزاماته التي تطالبه بها المؤسسه حتي تاريخ اصدار الشهاده. اذا كانت شروط تطبيق النظام علي المنشاه لم تكتمل بعد، فانه يحق لصاحب العمل ان يحصل من المؤسسه علي شهاده تثبت عدم خضوعه لاحكام النظام وفقا للنموذج المعتمد لذلك. يكون سريان الشهادات المشار اليها في الفقرات السابقه من هذه الماده، وفقا للشروط والمده المحدده في كل شهاده. تعد الشهادات المشار اليها في الفقرات السابقه من هذه الماده من الوثايق الحكوميه الرسميه، ويحظر قطعيا تقليدها او ادخال اي تعديلات عليها بالاضافه او الحذف او التلاعب في بياناتها، وتعد الشهاده لاغيه اذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهاده الا للاغراض التي صدرت من اجلها وفقا لاحكام النظام. علي المؤسسه ان تمنح لكل صاحب عمل بناء علي طلبه البيانات الخاصه بمنشاته والمشتركين المسجلين لديه وان توفر له البيانات المتعلقه بمبالغ الاشتراكات والغرامات المستحقه عليه وفق الاليه التي يحددها المحافظ. للمشترك الحق في طلب بيان عن مده او مدد اشتراكه في النظام، كما يحق لاي من افراد عايلته طلب ذلك البيان في حاله وفاته، وعلي المؤسسه تزويدهم بذلك البيان وفق الاليه التي يحددها المحافظ، ولا يعتد بهذا البيان الا في الغرض الذي صدر من اجله، دون ترتيب ايه اثار اخري قبل الغير، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسه في اجراء ما تراه من تعديلات علي المعلومات الوارده فيه وفقا لما يتبين لها من وقايع. علي المؤسسه اعداد سجل شامل لاصحاب العمل، وان تتابع بصفه منتظمه ما يجري علي بيانات هذا السجل من تعديلات، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشات في كافه انحاء المملكه، والرجوع الي البيانات المتاحه لدي كافه اجهزه الدوله والمؤسسات العامه والغرف التجاريه والصناعيه، والاستعانه بمن تراه في القطاعين العام والخاصلمعاونتها في ذلك اذا لزم الامر، ويحدد المحافظ اجراءات تنفيذ احكام هذه الماده. -1لا يجوز تسجيل اي مدد اشتراك باثر رجعي بعد انقضاء المهله المحدده لصاحب العمل لتسجيل عماله او موظفيه او المهله المحدده للعامل او الموظف لطلب تسجيل نفسه في حاله تقاعس صاحب العمل عن ذلك وفقا لاحكام الماده (6) من اللايحه. 2- استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز تسجيل مدد اشتراك باثر رجعي في فرع المعاشات وفقا للشروط والضوابط التاليه: توفر شروط الخضوع للنظام الزاميا بالنسبه للعامل او الموظف وصاحب العمل خلال المده المطلوب تسجيلها علي ضوء المستندات والنماذج والمعايير التي يحددها المحافظ. لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد علي السنتين السابقتين علي تاريخ التقدم بطلب التسجيل. تحسب الاشتراكات وغرامات التاخير عن المدد المطلوب تسجيلها علي اساس الاجور او الرواتب الخاضعه للاشتراك المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل او الموظف، بمراعاه حكم الماده (17) من اللايحه. 3-لا تخل احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده بحق المؤسسه في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والخمسين) من النظام علي صاحب العمل المخالف لاحكام النظام واللايحه. مع عدم الاخلال بحكم الفقره (2) من الماده (الثامنه) من النظام، يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد (الخامسه عشره) و(التاسعه والعشرين) و(الرابعه والاربعين) من النظام، العناصر التاليه: ا- الاجر او الراتب الاساس، ويعد في حكم ذلك العموله والنسبه الميويه من المبيعات، والنسبه الميويه من الارباح، سواء اقتصر الاجر او الراتب عليها، او كانت مضافه الي اجر او راتب ثابت. ب- بدل السكن النقدي وفق القيمه المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك. ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الاجر او الراتب الاساس عن شهرين، واستثناء من هذا الحكم، يعفي السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ. يحسب الاجر او الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضي اجره او راتبه باليوم بضرب الاجر او الراتب اليومي في (30) ويكون الناتج هو الاجر او الراتب الشهري الخاضع للاشتراك. يحسب الاجر الشهري للمشترك الذي يتقاضي اجره بالقطعه او بنسبه من الارباح او بنسبه من حجم المبيعات او حسب الانتاج علي اساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مده عمله الفعليه في السنه السابقه، وبالنسبه للمشتركين الجدد يؤخذ متوسط اجر مشترك مثيل في ذات المنشاه او منشاه مماثله اساسا للحساب. يحسب الاجر او الراتب والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضي اجره او راتبه بالساعه وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ. في حال كان المشترك يعمل لدي اكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل علي حده بان يؤدي كامل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام، وعلي اساس الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، علي الا يتجاوز مجموع الاجور او الرواتب الخاضعه للاشتراك لدي كافه اصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك (45000) خمسه واربعين الف ريال شهريا، فان تجاوز هذا القدر يخفض الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك لدي كل منهم بنسبه تتناسب مع الاجر او الراتب المستحق لديه منسوبا الي مجموع الاجور او الرواتب، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمه لتطبيق هذه الماده. يخضع لحسم الاشتراكات الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الماده (17) من اللايحه قبل حسم ايه استقطاعات تجري عليه مثل الضرايب او الرسوم او الديون او الاقساط او الجزاءات الاداريه او الغرامات. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمه وشهر الخروج من الخدمه علي اساس عدد ايام الخدمه. يستمر اداء الاشتراكات في الحالات التاليه: اعاره المشترك الذي يعمل في منشاه خاضعه للنظام للعمل في منشاه اخري غير خاضعه للنظام، وتستمر المنشاه الاولي في هذه الحاله بتقديم النماذج ودفع مبالغ الاشتراكات المستحقه عنها وعن المشترك للمؤسسه، ويمكنها الاتفاق مع الجهه المستعيره علي طريقه استرداد ما ادته. اما اذا كانت اعاره المشترك الي منشاه خاضعه للنظام فان المنشاه المعار اليها تلتزم بتطبيق النظام علي هذا المشترك. الاجازات المنصوص عليها في النظام الوظيفي او اللايحه الوظيفيه التي يخضع لها المشترك. ج- ايام الغياب بدون اجر او راتب التي ياذن بها صاحب العمل. لا يجوز النظر في تصحيح الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهله المحدده لتقديم بيانات الاجور والرواتب وفق احكام الماده (6) من اللايحه، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الاجر او الراتب في حال اكتشاف المؤسسه ان صاحب العمل لم يحدد الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك علي الوجه النظامي. في تطبيق حكم الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين) من النظام، يراعي ما ياتي: يزاد معدل اشتراكات فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه الي الضعف بحد اقصي علي اصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادره عن المؤسسه او الجهات المختصه الاخري فيما يخص سلامه المشتركين وصحتهم، وذلك بعد انذارهم وتحديد مهله لازاله المخالفه. تطبق علي الاشتراكات التي تمت زيادتها وفقا لاحكام الفقره (1) من هذه الماده ذات احكام الاشتراكات المنصوص عليها في النظام واللايحه. ويحدد -بقرار من المحافظ- الضوابط والاجراءات اللازمه لتطبيق هذه الماده بما في ذلك تحديد تاريخ بدء زياده معدل الاشتراكات عن الاشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لتعليمات الصحه والسلامه، ومعدل زيادتها بما لا يتجاوز الضعف، وتاريخ انهايها. يوقف تطبيق فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكه، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عنهم اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ مغادرتهم المملكه، ويستانف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات من اول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكه. يستثني من حكم الفقره (1) من هذه الماده كل من: ا- اطقم وسايل النقل البريه والبحريه والجويه السعوديه، حيث يستمر تطبيق فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيهعليهم اثناء عملهم في الرحلات الدوليه خارج المملكه او اثناء توجههم الي محل الاقامه او العكس في البلاد التي تصل اليها تلك الرحلات.ب- المشتركين الذين يغادرون المملكه لغرض العمل. ويحدد المحافظ الضوابط والاجراءات اللازمه لتطبيق هذه الماده. يتم سداد الاشتراكات خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر التالي للشهر المستحقه عنه تلك الاشتراكات. يثبت تاريخ سداد الاشتراكات وفقا للاليه وقنوات السداد التي يحددها المحافظ. في تطبيق حكم الفقره (3) من الماده (التاسعه) من النظام، يراعي ما ياتي: يجوز للمحافظ اعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسه من كامل غرامات التاخير لاسباب مبرره اذا لم تتجاوز فتره التاخير (10) ايام. مع عدم الاخلال بحكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز للمحافظ اعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسه من غرامات التاخير المستحقه للاسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (50%) منها، وما يزيد علي هذه النسبه يكون الاعفاء منه بقرار من مجلس الاداره بناء علي توصيه المحافظ. تعتبر المبالغ المستحقه للمؤسسه بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبه الاداء فور استحقاقها طبقا لاحكام النظام واللايحه. للمؤسسه -بعد موافقه المحافظ- اجراء الحجز والتنفيذ الجبري بقصد استيفاء المبالغ المستحقه لها وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من النظام، وعلي المؤسسه قبل البدء في اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ الجبري ان تقوم بانذار صاحب العمل ومنحه مهله قدرها (30) يوم عمل لسداد تلك المبالغ، وفي حال لم يتم سداد المبالغ خلال تلك المهله يتم انذاره نهاييا للسداد خلال (15) يوم عمل، فان انقضت هذه المهله دون سداد تلك المبالغ يتم البدء في اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ الجبري امام الجهات المختصه وفق الاجراءات القضاييه والنظاميه المتبعه. لا تسقط مستحقات المؤسسه بمرور الزمن مهما كانت الاسباب. لا تنقضي مستحقات المؤسسه بوفاه صاحب العمل، وتكون مسؤوليه الورثه تضامنيه للوفاء بهذه المستحقات؛ كل في حدود ما ال اليه من التركه. لا تنقضي مستحقات المؤسسه بحل المنشاه او تصفيتها او تجزيتها او انتقال ملكيتها او تحويلها الي شكل قانوني اخر، او غير ذلك من الوقايع وفق الانظمه المرعيه، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسه التي نشات قبل حدوث اي من الوقايع المشار اليها، اما المستحقات التي تنشا بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا. يجوز للمؤسسه -بناء علي طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقه عليه وفقا للضوابط التي يحددها المحافظ. يشترط لقبول طلب التقسيط توافر احد الضمانات الاتيه: تامين مستحقات المؤسسه بموجودات ثابته لدي صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقه لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع او اي تصرف اخر ناقل للملكيه الي حين تمام السداد الا بموافقه المؤسسه. تقديم ضمان من احد البنوك المعتمده، علي ان يكون الضمان غير معلق علي شرط وساري المفعول طوال مده تقسيط المستحقات. تقديم سند لامر غير معلق علي شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقه للمؤسسه. يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده. يراعي في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه ان يشمل ما ياتي: الاشتراكات المستحقه علي صاحب العمل التي لم يتم سدادها حتي تاريخ صدور قرار التقسيط. غرامات التاخير المستحقه عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها حتي تاريخ صدور قرار التقسيط. في حال لم يتم سداد اي قسط من الاقساط في المواعيد المحدده، فانه يتماستيناف احتساب غرامات التاخير المستحقه عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط حتي تاريخ سداده، مع مراعاه اعاده تقدير المبلغ المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده. لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقه عليه دفعه واحده، او سداد باقي الاقساط قبل حلول مواعيدها. يجوز للمؤسسه الغاء قرار التقسيط في الحالات الاتيه: اذا رات المؤسسه زوال الاسباب التي ادت الي صدوره. اذا توقف صاحب العمل عن اداء الاقساط المستحقه في مواعيدها. اذا توقف صاحب العمل عن اداء الاشتراكات الشهريه المستجده في مواعيدها. اذا طرا علي المنشاه حدث يتعذر معه اداء مستحقات المؤسسه. تصدر قرارات الغاء التقسيط من المحافظ، ويجب علي صاحب العمل الوفاء بجميع مستحقات المؤسسه خلال (30) يوم عمل من تاريخ اشعاره بالقرار، وفي حال عدم الوفاء خلال تلك المهله يحق للمؤسسه مطالبته بقيمه الضمان واتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الماده (26) من اللايحه. يعتبر شهر اشتراك كل شهر استحق عنه اشتراك للمؤسسه علي اساس كامل الاجر او الراتب الشهري الخاضع للاشتراك. في تطبيق حكم الفقره (1) من الماده (التاسعه عشره) والفقره (1) من الماده (الثالثه والعشرين) من النظام، تعد اشهر الاشتراك متصله اذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعه للنظام لا يفصل بينها فاصل زمني، ولا يعد فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمه ولو لم يتم تاديه الاشتراكات عن كامل ذلك الشهر. اذا كان المشترك قد عمل لدي اكثر من صاحب عمل واستحق علي كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك او المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الاجور او الرواتب الشهريه التي يستحقها لدي اصحاب الاعمال المتعددين خلال كامل مده اشتراكه اساسا لحساب المعاش، مع مراعاه تطبيق احكام الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) والفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من النظام. ويضع المحافظ التفاصيل اللازمه لتطبيق هذه الماده. في تطبيق احكام الفقره (4) من الماده (التاسعه) من النظام، يراعي ما ياتي: يوقف احتساب مدد الاشتراك في حال بلغت مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات (6) سته اشهر، ويجوز للمحافظ -لاسباب مبرره- تمديدها لمده مماثله، مع عدم الاخلال بحق المؤسسه في الرجوع علي صاحب العمل بالاشتراكات المستحقه عن تلك المدد. لا يخل حكم الفقره (1) من هذه الماده بحق المؤسسه بايقاف احتساب مدد الاشتراك فورا في حال طرا علي المنشاه حدث يتعذر معه اداء الاشتراكات، ومن ذلك ما ياتي: الافلاس. التصفيه او انهاء النشاط. الهجره او المغادره النهاييه من المملكه. التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء علي طلب اي داين سواء كان التنفيذ اداريا او قضاييا. وفاه صاحب العمل في المؤسسات الفرديه. في تطبيق احكام الماده (السابعه عشره) من النظام، يراعي ما ياتي: تدخل ايام الخدمه المؤدي عنها الاشتراكات وفق حكم الفقره (2) من الماده (20) من اللايحه في احتساب المعاش المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من النظام وذلك بقسمه عدد ايام الخدمه علي عدد ايام الشهر الفعليه. يتم الاستمرار في تطبيق النسب المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من الماده (السابعه عشره) من النظام طيله فتره استحقاق المشترك للمعاش. في تطبيق احكام الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره) من النظام، يقصد بمتوسط الاجور والرواتب للمشتركين في فروع التامينات الاجتماعيه متوسط الاجور والرواتب الخاضعه للاشتراك للمشتركين السعوديين المسجله في قاعده بيانات المؤسسه في شهر ديسمبر من كل عام. في تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره) من النظام، اذا انتهت مده اشتراك صاحب المعاش من عمله الاخير، يسوي المعاش عن مده اشتراكه من عمله الاخير علي اساس متوسط الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك خلال تلك المده، ويضاف الي معاشه الذي كان يتقاضاه قبل عودته الي العمل. في تطبيق احكام التعويض المنصوص عليه في الماده (الخامسه والعشرين) من النظام، يراعي ما ياتي: 1- يحتسب التعويض علي اساس مجموع الاشتراكات المؤداه من صاحب العمل والمشترك عن مدد الاشتراك بعد اعاده تثمينها، بمراعاه ما يلي: ا- يتم اعاده تثمين الاشتراكات علي اساس مؤشر اسعار المستهلك المعتمد من الجهه المختصه. ب- في حال حلول تاريخ الاستحقاق قبل صدور بيانات مؤشر اسعار المستهلك من الجهه المختصه عن اي من الاشهر المشموله باعاده التثمين فيتم احتساب التثمين عن تلك الاشهر علي اساس بيانات مؤشر اخر شهر صادر من الجهه المختصه. ج- يجب الا يتجاوز الاجر او الراتب الذي يتم احتساب الاشتراكات علي اساسه -بعد اعاده تثمينها- الحد الاعلي للاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (الثامنه) من النظام. د- يكون الحد الاقصي لمؤشر اسعار المستهلك الذي يتم علي اساسه اعاده تثمين الاشتراكات (5.5%) عن كل سنه ماليه. 2- في حال طلب المشترك الحصول علي التعويض علي دفعات شهريه، يتم تحويل مبلغ التعويض المحتسب وفق الفقره (1) من هذه الماده الي دفعات تصرف بشكل شهري. وفي حال وفاه المشترك قبل استيفاء كامل الدفعات المستحقه، يحق لافراد عايلته الحصول علي المبالغ المتبقيه من استحقاقه. 3- يوزع كامل مبلغ تعويض الدفعه الواحده المستحق للمشترك المتوفي علي افراد العايله بالتساوي، واذا لم يوجد الا مستحق واحد فيصرف له كامل مبلغ التعويض. 4- للمؤسسه الاستعانه بمن تراه لغرض تطبيق حكم هذه الماده. ويحدد المحافظ القواعد والاجراءات اللازمه لتطبيق هذه الماده. في تطبيق احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه عشره) من النظام، يتم تحديد تاريخ بدء العجز من قبل اللجنه الطبيه المختصه وذلك اعتبارا من التاريخ الذي توافرت فيه كافه الشروط النظاميه والطبيه. في تطبيق احكام الفقره (3) من الماده (التاسعه عشره) من النظام، يضاف الي معاش العجز غير المهني اعانه بنسبه (50%) من ذلك المعاش للمشترك الذي تقرر اللجنه الطبيه المختصه حاجته لمعونه غيره للقيام باعباء حياته اليوميه، علي ان لا تتجاوز هذه الاعانه مبلغ (3500) ريالشهريا، ويبدا استحقاق الاعانه اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني او من اول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنه استحقاق الاعانه في حال كان قرارها بذلك لاحقا علي ثبوت العجز، وتحدد اللجنه مدي استمرار الحاجه لمعونه الغير، وتصبح الاعانه نهاييه اذا استمرت الحاجه اليها قايمه حتي بلوغ المشترك سن (السبعين). في تطبيق احكام الماده (العشرين) من النظام، يراعي ما ياتي: تعرض حاله المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام علي اللجنه الطبيه المختصه للنظر في مدي ثبوت العجز الموجب لاستحقاق المعاش قبل بلوغ السن النظاميه للاستحقاق. تسري علي المعاش الذي يمنح للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام، كافه احكام المدد واحتساب المعاش المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) والفقرتين (1) و(2) من الماده (السابعه عشره) من النظام فيما عدا انه يصرف قبل السن النظاميه للاستحقاق، ويراعي بشانه ما ياتي: لا يستحق هذا المعاش عن الفتره السابقه علي تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام. لا يطبق علي هذا المعاش النسبه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (التاسعه عشره) من النظام، وحكم الفقره (3) من ذات الماده. يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبيه الدوريه التي تحددها اللجنه الطبيه المختصه الي حين بلوغه السن النظاميه للاستحقاق. تسري احكام الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقره (2) من هذه الماده علي حالات استحقاق معاش افراد العايله بسبب وفاه عايلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (الثالثه والعشرين) من النظام. في تطبيق احكام المادتين (التاسعه عشره) و(العشرين) من النظام، يراعي الاتي: لا يعتد بمدد الاشتراك لاغراض استحقاق تعويضات العجز غير المهني في اي من الحالتين الاتيتين: مدد الاشتراك السابقه علي تاريخ التسجيل الفعلي للمشترك لدي المؤسسه، الا اذا ثبت للجنه الطبيه المختصه ان العجز قد تطور بعد هذا التاريخ مما ادي الي عدم قدرته علي العمل. مدد الاشتراك اللاحقه علي تاريخ ثبوت عجز المشترك المحدد من اللجنه الطبيه المختصه. لا يطبق علي المعاش المستحق عن العجز غير المهني حكم الجمع المنصوص عليه في الماده (الثامنه عشره) من النظام. في تطبيق احكام الفقره (3) من الماده (الرابعه عشره) من النظام، يراعي الاتي: يشترط لتطبيق فرع المعاشات بصوره اختياريه علي العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكه دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقه عمل مع صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه تقديم المستندات –التي يحددها المحافظ– المثبته لعلاقه العمل. يحسب للمشترك اختياريا شهر اشتراك مقابل كل شهر ادي عنه الاشتراك كاملا. يطبق علي المشترك اختياريا ساير احكام النظام واللايحه التي لا تتعارض مع وضعه باستثناء ما ورد بشانه نص خاص. 1- في تطبيق احكام المواد (التاسعه عشره) و(العشرين) و(الحاديه والعشرين) و(الثانيه والعشرين) و(الثالثه والعشرين) من النظام، يعامل المشترك بصوره اختياريه معامله من حدث له العجز او الوفاه وهو علي راس العمل الخاضع للنظام اذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقه عن الفتره حتي نهايه الشهر السابق علي الشهر الذي حدث فيه العجز او الوفاه، بشرط ان يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، ويعتبر في حكم ذلك اذا حدث له العجز او الوفاه خلال المهله المحدده لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط ان يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقه عن الفتره السابقه لذلك الشهر، فان لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معامله من حدث له العجز او الوفاه بعد تركه العمل الخاضع للنظام. 2- يشترط لقبول طلب المشترك بصوره اختياريه الحصول علي المعاش قبل السن النظاميه للاستحقاق تقديم المستندات -التي يحددها المحافظ– المثبته تركه للعمل الذي اشترك في النظام علي اساسه. 3- لا يؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في مواعيد استحقاق التعويضات المحدده نظاما، فاذا حان اجل الاستحقاق وتبين ان مجموع مدد اشتراكه لا تعطيه الحق في معاش فيطبق عليه او علي افراد عايلته -حسب الحال- احكام الماده (الخامسه والعشرين) من النظام. 1- يلتزم المصاب او من ينوب عنه ان يبلغ صاحب العمل خلال (7) ايام من تاريخ حدوث الاصابه او الانتكاسه او المضاعفه او اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في اداء عمله، متي كانت حالته تسمح بذلك. واذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبه بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام، واذا تم الابلاغ عن الاصابه بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبه بالبدل عن المده السابقه علي الابلاغ، الا اذا كان عدم الابلاغ او التاخير فيه ناتجا عن اسباب مبرره تقبلها المؤسسه. 2- يلتزم صاحب العمل او من ينوب عنه بابلاغ المؤسسه عن اصابات العمل التي لاتكفي لها الاسعافات الاوليه، وذلك خلال (3) ايام من تاريخ ابلاغه او علمه بوقوع الاصابه، فاذا تاخر عن الابلاغ دون عذر تقبله المؤسسه، فانه يتم الرجوع عليه بقيمه البدل اليومي المستحق للمصاب عن المده السابقه علي الابلاغ، ويعد ورود بلاغ الاصابه للمؤسسه من قبل جهه العلاج، او ورود اشعار بحدوث الاصابه من اي جهه تقبلها المؤسسه في حكم الابلاغ. 3- يلتزم المصاب بابلاغ المؤسسه خلال المهله الوارده في الفقره (1) من هذه الماده في حال انتكاس اصابته او حدوث مضاعفه للاصابه وذلك ان لم يكن علي راس العمل، او كان علي راس عمل غير خاضع للنظام، او كان ممارسا للعمل لدي صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي حدثت الاصابه الاصليه اثناء العمل لديه او بسببه. مع مراعاه احكام الماده (49) من اللايحه، علي صاحب العمل بعد قيامه بالاسعافات الاوليه اللازمه للمصاب وفق حكم الفقره (3) من الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام، ان ينقله اذا لزم الامر الي احد المستشفيات او المراكز الطبيه او العيادات المحدده من قبل المؤسسه، او الي المستشفيات العامه او المراكز الصحيه التابعه لها. 1- يراعي في العنايه الطبيه المنصوص عليها في الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام ان يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحيه وطوال المده اللازمه لاستكمال علاجه الي ان يشفي تماما او تستقر حالته او يستعيد قدرته علي العمل وذلك حسب ما تقدره جهه العلاج وبموافقه المؤسسه، وعلي المؤسسه متابعه العلاج ولها مناظره المصاب وهو في جهه العلاج للوصول الي القرار السليم بانتهاء الحاجه الي العلاج بسبب شفايه او استقرار حالتهاو استعاده قدرته علي العمل. 2- يدخل في العلاج ما ياتي: علاج التشويه الناتج عن الاصابه في الحالات الضروريه وذلك مما يمكن المصاب من مواصله عمله بصوره مرضيه، او في حال كان التشويه يؤثر علي حياته الاجتماعيه العاديه. تاهيل المصابين واعدادهم جسديا ومهنيا اذا اقتضت حالتهم ذلك.ج- تامين الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه ونحوها وتركيبها وصيانتها وتجديدها عند الحاجه داخل المملكه متي كان تلفها او كسرها لا يرجع الي اهمال المصاب او مخالفه تعليمات العلاج.د- علاج الحالات المرضيه التي يتحتم علاجها الي حين شفاء المصاب من اصابه العمل.ه- علاج الحالات المرضيه التي قد تلحق بالمصاب اثناء اقامته في جهه العلاج للعلاج من اصابه العمل، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الاصابه او نتيجه الاسلوب الذي اتبع لعلاجه، او بسبب عدوي جرثوميه او حادث عرضي تعرض لهما نتيجه اقامته في تلك الجهه، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضيه المشار اليها اصابه عمل الا في الحاله التي يكون فيها المرض ناتجا عن مضاعفات الاصابه. و- علاج انتكاسه اصابه العمل او مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب علي راس العمل الخاضع للنظام وقت حدوثها. يجوز للمؤسسه الاتفاق مع اي من الجهات الطبيه الخاصه او اي من اصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصه، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العنايه الطبيه اللازمه لهم، سواء كانت تلك الجهات متعاقده مع المؤسسه او غير متعاقده معها، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق ما يتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسه معها، او في كل حاله علي حده حسب الاسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقده مع المؤسسه، علي ان يتم احاله الاصابات التي لا تتوافر امكانيات علاجها بتلك الجهات الي جهات العلاج المتعاقده مع المؤسسه التي تتوافر فيها تلك الامكانيات. يجوز للمصاب في الحالات المستعجله ان يلجا الي اي جهه علاج مرخصه من غير الجهات المحدده من قبل المؤسسه بشرط ان تكون حالته لا تحتمل تاخير نقله الي احد تلك الجهات، علي ان يبلغ المصاب او صاحب العمل المؤسسه بذلك خلال (3) ايام من تاريخ اللجوء الي جهه العلاج، وتقرر المؤسسه مدي توفر حاله الاستعجال، كما يجوز لها التجاوز عن التاخير في الابلاغ لاسباب مبرره. للمؤسسه الحق في نقل المصاب لاحدي جهات العلاج المحدده من قبلها عندما تسمح حالته بنقله اليها. تتحمل المؤسسه نفقات علاج المصاب في الحالات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وذلك وفق الاسعار المعتمده من قبل جهه العلاج التي لجا اليها المصاب، وللمحافظ -وفق الاسباب التي يقدرها- وضع حد اقصي لما تتحمله المؤسسه من نفقات العلاج. استثناء من احكام الفقره (3) من هذه الماده، لا تتحمل المؤسسه نفقات علاج المصاب الا وفق الاسعار المعتمده في جهات العلاج المحدده من قبلها وذلك في الحالات الاتيه:ا- اذا لم يتم الابلاغ خلال المهله المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، الا اذا كان عدم الابلاغ او التاخير فيه ناتجا عن اسباب مبرره تقبلها المؤسسه.ب- اذا رفض المصاب الانتقال الي جهه العلاج التي تحددها المؤسسه وفقا لحكم الفقره (2) من هذه الماده.ج- اذا تبين للمؤسسه ان حاله المصاب لم تكن من الحالات المستعجله التي تدعو الي اللجوء الي جهه علاج من غير الجهات المحدده من قبلها. اذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهه العلاج المحدده من قبل المؤسسه فانه يتم نقل المصاب الي جهه علاج اخري يتوفر بها العلاج اللازم، ويتم تحديد تلك الجهه من قبل المؤسسه، وتتحمل المؤسسه في هذه الحاله تكاليف العلاج في الجهه المنقول اليها. وفي حال تم نقل المصاب دون الحصول علي موافقه المؤسسه فلا يتم التعويض عن قيمه تكاليف العلاج الا بموافقه المحافظ ووفق الاسعار المعتمده في جهات العلاج المحدده من قبل المؤسسه. 1- تلتزم المؤسسه بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعوده من مكان العمل او من مسكنه -حسب الحال- الي اي من الجهات الاتيه: الجهه التي يتلقي فيها العلاج وفقا لاحكام النظام واللايحه. الجهه التي يتم فيها تركيب الاطراف الصناعيه او الاجهزه التعويضيه والتاهيل علي استعمالها وصيانتها وتجديدها. الجهه التي يتم اجراء الفحوص الطبيه لديها، سواء في جهات العلاج او طبيب المؤسسه او لدي اللجنه الطبيه المختصه. 2- اذا قررت اللجنه الطبيه المختصه بناء علي راي جهه العلاج، حاجه المصاب الي مرافق اثناء العلاج، تتحمل المؤسسه نفقات انتقال المرافق واقامته طوال الفتره التي تحددها اللجنه، ولو كان المصاب يقضي فتره اقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنه ضروره ذلك. 3- استثناء من حكم الفقره (2) من هذه الماده، لا تستحق نفقات انتقال واقامه للمرافق طوال الفتره التي يقضيها المصاب داخل جهه العلاج، الا اذا رات اللجنه الطبيه المختصه ضروره اقامته معه. 4- اذا اقتضت حاله المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات اقامه له ولمرافقه في حال دعت الحاجه -وفق ما تقدره المؤسسه- للاقامه خارج جهه العلاج وثبت للمؤسسه تحمله نفقات هذه الاقامه. 5- اذا قررت اللجنه الطبيه المختصه ان حاله المصاب تقتضي علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات اقامه له ولمرافقه في حال دعت الحاجه للاقامه خارج جهه العلاج، متي ثبت للمؤسسه حاجته للاقامه خارج جهه العلاج وتحمله نفقات هذه الاقامه. 6- يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال واقامه المصاب والمرافق وقواعد واجراءات صرفها. يتم نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونه غيره في تنقلاته وحياته اليوميه الي موطنه وفقا لما تقرره اللجنه الطبيه المختصه، ويتولي صاحب العمل اجراءات النقل ودفع التكاليف اللازمه، ويتم تعويضه من قبل المؤسسه بقيمه تذكره المصاب ومرافقه بالدرجه السياحيه، بالاضافه الي قيمه التجهيزات الطبيه التي تري اللجنه انها لازمه للمصاب. في تطبيق احكام الماده (الاربعين) من النظام، تتحمل المؤسسه تكاليف تجهيز ونقل جثمان كل من المشترك الذي توفي بسبب اصابه عمل، والمشترك الذي توفي وهو يتقاضي عايده شهريه الي موطنهما، وللمؤسسه تحمل اي تكاليف اخري مرتبطه بتلك النفقات بعد موافقه المحافظ. في تطبيق احكام الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام، يراعي ما ياتي: يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب التقارير الطبيه الصادره من جهه العلاج، وتلتزم المؤسسه بصرف البدل وفقا لحكم الفقره (2) من هذه الماده عند ورود تلك التقارير لها. يستحق البدل اليومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل الرسميه والراحه الاسبوعيه التي تتخلل مده الاقعاد، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابه. يحسب البدل اليومي بقسمه الاجر او الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام علي عدد ايام الشهر المستحق عنه او خلاله البدل. يقدر البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون اجورهم او رواتبهم علي اساس شهري بواقع (100%) من متوسط الاجر او الراتب الاخير الخاضع للاشتراك السابق لليوم الذي وقعت فيه الاصابه، ويخفض الي (75%) من هذا المتوسط خلال فتره تلقيه العلاج علي نفقه المؤسسه في احد المستشفيات او المراكز الطبيه او غير ذلك. ويحدد المحافظ القواعد والاجراءات اللازمه لتطبيق هذه الفقره. اذا ثبت ان صاحب العمل استمر في دفع الاجر او الراتب رغم استحقاق البدل اليومي واقر المصاب بذلك، يصرف البدل المستحق لصاحب العمل عن المده التي استمر خلالها بدفع اجر او راتب المشترك المصاب. مع عدم الاخلال بحكم الفقره (5) من الماده (53) من اللايحه، لا يجوز للمصاب ان يجمع بين البدل اليومي والاجر او الراتب، واذا ثبت انه عمل باجر او راتب ايا كان مقداره في المده المستحق له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المده، وللمؤسسه الحق في استرداد ما تم صرفه بغير حق. اذا كان المصاب يعمل لدي اكثر من صاحب عمل وقت الاصابه، فان البدل اليومي المستحق يحسب علي اساس مجموع اجوره او رواتبه التي يدفع عنها اشتراكات فرع الاخطار المهنيه والتعويضات الاضافيه. مع مراعاه حكم الفقره (2) من الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فتره انقطاعه عن العمل بسبب تركيب او صيانه او استبدال الطرف الصناعي او الجهاز التعويضي او لاي سبب اخر طالما كان ذلك بناء علي موافقه جهه العلاج المحدده من قبل المؤسسه. يستحق المصاب بدلا يوميا في حال حدوث انتكاسه او مضاعفه للاصابه وترتب علي ذلك اقعاد مؤقت عن العمل، محسوبا وفق ما ياتي: اذا كان المصاب علي راس العمل الخاضع لاحكام النظام وقت حدوث الانتكاسه او المضاعفه سواء لدي صاحب العمل السابق او صاحب عمل اخر، يحسب البدل علي اساس اجره او راتبه الشهري الخاضع للاشتراك في الشهر السابق علي حدوث الانتكاسه او المضاعفه، وفي حال حدثت الانتكاسه او المضاعفه في شهر التحاقه بعمله الاخير فان البدل يحسب علي اساس اجر او راتب هذا الشهر. اذا لم يكن المصاب علي راس العمل الخاضع لاحكام النظام وقت حدوث الانتكاسه او المضاعفه، او كان علي راس عمل غير خاضع لاحكام النظام فان البدل يحسب علي اساس ذات الاجر او الراتب الذي حسب علي اساسه البدل المستحق عن الاصابه الاصليه. اذا اصيب المشترك الذي يتقاضي عايده عجز جزيي مستديم باصابه عمل اخري ادت الي اقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلا يوميا، فانه يحق له الجمع بين هذا البدل والعايده المستحقه عن الاصابه السابقه، مع مراعاه حكم الفقره (2) من هذه الماده. تاخذ الانتكاسه او المضاعفه حكم الاصابه الاصليه، فاذا ادت الي عوده المصاب مستحق العايده الي جهه العلاج، توقف العايده المستحقه عن الاصابه الاصليه اعتبارا من اول الشهر التالي لدخوله جهه العلاج، ويبدا من هذا التاريخ صرف البدل اليومي، ثم يستانف صرف العايده اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل. اذا كان المصاب مستحق البدل يصرف معاشا عن مده اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقا لاحكام الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره) من النظام، فانه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه اضافه الي البدل اليومي المستحق له. 1- ينتهي الحق في البدل اليومي في الحالات الاتيه: ا- اذا استعاد المصاب قدرته علي العمل او شفي تماما من الاصابه، وفق احكام الفقره (1) من الماده (48) من اللايحه. ب- اذا ثبت عجز المصاب عجزا مستديما بقرار من اللجنه الطبيه المختصه -سواء كان عجزا كليا او جزييا- وذلك بعد انتهاء العلاج واستقرار حالته تماما وفق احكام الفقره (1) من الماده (48) من اللايحه. ج- اذا توفي المصاب. 2- لا ينتهي الحق في البدل اليومي بانتهاء علاقه العمل، او توقفها لاي سبب خلال مده الاقعاد. في تطبيق احكام الفقره (1) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، يحسب متوسط الاجر او الراتب -للعاملين الذين لا يتقاضون اجورهم او رواتبهم علي اساس شهري- الذي تقدر علي اساسه العايده باخذ متوسط اخر ثلاثه اجور او رواتب خاضعه للاشتراك تسبق اليوم الذي حدثت فيه الاصابه، ويحدد المحافظ القواعد والاجراءات اللازمه لتطبيق هذه الفقره. في حاله ضم نسب العجز في الاصابات المتكرره، واستحقاق عايده او تعويض مقطوع علي اساس مجموع هذه النسب طبقا لحكم الفقره (1) او الفقره (2) من الماده (السابعه والثلاثين) من النظام -حسب الحال-، تحسب العايده او التعويض المستحق علي اساس متوسط الاجر او الراتب في الاشهر الثلاثه التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الاصابه الاخيره، واذا تبين ان هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب علي اساسه التعويض الاول، تحسب العايده او التعويض الجديد علي اساس المتوسط الاعلي للاجر او الراتب. في تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (السابعه والثلاثين) من النظام، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق صرفه للمصاب عن اصابته الاولي، وذلك بالحسم من العايده الشهريه التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الاصابتين، مقسطا علي عدد من الاشهر مساو لعدد الاشهر التي سبق ان قدر التعويض المقطوع علي اساسها بعد حسم نصف متراكم العايده الذي لم يكن قد صرف له بعد. 1- اذا حدثت انتكاسه او مضاعفه للاصابه وترتب عليها استحقاق المصاب لعايده، تحسب عايدته علي النحو الاتي: اذا حدثت الانتكاسه او المضاعفه والمشترك علي راس العمل الخاضع للنظام، تحسب العايده علي اساس متوسط الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثه اشهر السابقه علي حدوث الاصابه الاصليه، او الثلاثه اشهر السابقه علي حدوث الانتكاسه او المضاعفه؛ اي المتوسطين اكثر. اذا حدثت الانتكاسه او المضاعفه بعد انتهاء علاقه العمل، او حدثت والمشترك علي راس عمل اخر غير خاضع للنظام، فتحسب العايده علي اساس متوسط الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثه اشهر السابقه علي الاصابه الاصليه. اذا قلت المده المسجله لاي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من هذه الفقره عن ثلاثه اشهر، يؤخذ بمتوسط الاجر او الراتب خلال المده المسجله. 2- اذا حدثت الانتكاسه او المضاعفه لمصاب سبق ان تقاضي تعويضا مقطوعا، وترتب عليها زياده نسبه العجز مع بقايه اقل من (50%)، يعاد حساب التعويض المقطوع المستحق له علي اساس متوسط الاجر او الراتب المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له. تستحق العايدات اعتبارا من تاريخ توقف صرف البدلات اليوميه للاصابه وثبوت العجز الدايم لدي المصاب، وفي حاله عدم استحقاق البدل تستحق العايده من اول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحاله بثبوت العجز الدايم لدي المصاب، ويكون الاستحقاق مقدما اعتبارا من اي من التاريخين المذكورين -حسب الحال-. يثبت العجز الدايم بقرار من اللجنه الطبيه المختصه، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحاله. في تطبيق حكم الفقره (4) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، يضاف الي مبلغ العايده اعانه بنسبه (50%) من قيمه العايده، اذا كان المصاب يحتاج لمعونه غيره بشكل دايم للقيام باعباء حياته اليوميه، علي الا تتجاوز هذه الاعانه مبلغ (3500) ريال شهريا. يبدا استحقاق الاعانه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده اعتبارا من اول يوم استحقت فيه العايده، اما في حال قررت اللجنه الطبيه المختصه استحقاق الاعانه في تاريخ لاحق فانه يبدا استحقاق الاعانه في هذه الحاله اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي قررت فيه اللجنه استحقاقها. يوقف صرف الاعانه في اي من الحالتين الاتيتين: اذا اوقف صرف العايده، ويبدا الايقاف في هذه الحاله اعتبارا من تاريخ ايقاف صرف تلك العايده. اذا قررت اللجنه الطبيه المختصه انتهاء حاجه المصاب الي معونه الغير، ويبدا الايقاف في هذه الحاله اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنه زوال سبب الاستحقاق. في حاله اعتراض المؤسسه علي قرار اللجنه الطبيه الابتداييه باستحقاق الاعانه، يستمر صرفها الي حين صدور قرار اللجنه الطبيه الاستينافيه وابلاغ المؤسسه بذلك القرار، ولا يسترد ما سبق صرفه اذا قررت اللجنه الغاء الاعانه. في حاله اعتراض المصاب المستحق لعايده شهريه علي قرار اللجنه الطبيه الابتداييه برفض الاعانه او ايقافها، وصدر قرار اللجنه الطبيه الاستينافيه باستحقاق الاعانه او استمرار صرفها، فتصرف الاعانه باثر رجعي من تاريخ استحقاقها ان لم تكن قد صرفت فعلا. تحدد اللجنه الطبيه الابتداييه مدي استمرار حاجه المصاب لمعونه الغير، وتصبح الاعانه نهاييه اذا استمرت الحاجه لمعونه الغير قايمه بعد مضي (عشر سنوات) من تاريخ استحقاق الاعانه. في تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (السادسه والثلاثين) من النظام، اذا ترتب علي اعاده الفحص الطبي للمصاب المستحق لعايده شهريه تعديل نسبه العجز لديه، يراعي ما ياتي: اذا ترتب علي اعاده الفحص تعديل نسبه العجز مع بقاء المصاب مستحقا لعايده، تعدل قيمه العايده حسب نسبه العجز الجديده اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنه الطبيه الابتداييه بتعديل نسبه العجز، الا انه في حال ترتب علي القرار الصادر بتعديل نسبه العجز خفض قيمه العايده وتم الاعتراض علي ذلك القرار، فلا يطبق القرار الا بعد ان يصبح نهاييا، ويتم خفض العايده بناء علي ذلك اعتبارا من اول الشهر التالي لصدور قرار اللجنه الطبيه الاستينافيه، مع مراعاه حكم الفقره (1) من الماده (66) من اللايحه. اذا ترتب علي اعاده الفحص انخفاض نسبه العجز عن (50%)، يوقف صرف العايده، ويقدر للمصاب تعويض مقطوع حسب النسبه الجديده للعجز، مع مراعاه احكام المادتين (7) و(23) من اللايحه. تحسب كل من العايده والتعويض المقطوع المعدلين نتيجه لتعديل نسبه العجز، علي اساس متوسط الاجر او الراتب الشهري الذي احتسبت علي اساسه العايده المستحقه قبل تعديل نسبه العجز. اذا ترتب علي اعاده الفحص ثبوت شفاء المصاب، توقف العايده اعتبارا من اول الشهر التالي لصدور قرار اللجنه الطبيه المختصه، دون الاخلال بحكم الفقره (1) من الماده (66) من اللايحه. تستحق عايدات افراد عايله المشترك وفقا للماده (الثامنه والثلاثين) من النظام في الحالات الاتيه: اذا توفي المشترك نتيجه اصابه عمل. اذا توفي صاحب عايده عجز مستديم كلي او جزيي. اذا كانت شروط استحقاق المصاب لعايده عجز مستديم كلي او جزيي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاه. اذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجه اصابه عمل. اذا توفي المصاب نتيجه انتكاسه اصابه عمل او مضاعفاتها. في حاله الاعتراض علي تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فاكثر، لا يتم صرف العايده الا بعد ان يصبح قرار اللجنه الطبيه الابتداييه نهاييا بفوات المده المحدده للاعتراض عليه، او بصدور قرار من اللجنه الطبيه الاستينافيه. لا يصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب الفقره (3) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام والفقره (2) من الماده (64) من اللايحه الا بعد ان يصبح قرار اللجنه الطبيه الابتداييه نهاييا بفوات المده المحدده للاعتراض، اما اذا تم الاعتراض خلال المده المحدده فلا يصرف التعويض الا بعد صدور قرار اللجنه الطبيه الاستينافيه. ينتهي حق المشترك، او افراد العايله في العايده وفقا لما يلي: بنهايه اليوم الاخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنه الطبيه المختصه انتهاء حاله العجز. بنهايه اليوم الاخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاه المستحق. بنهايه اليوم الاخير من الشهر الذي حدثت فيه اي من الوقايع الاخري الموجبه لانهاء الحق في العايده. اذا لم تتبع اجراءات الابلاغ عن الاصابه وفقا للماده (46) من اللايحه، او لم تتم اجراءات العلاج بمعرفه المؤسسه او تحت اشرافها، فانه لا يحق للمشترك -اذا ادعي ان اصابه عمل قد لحقته- طلب بدل او عايده او تعويض مقطوع عن هذه الاصابه الا اذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التي تقبلها المؤسسه والتي تثبت ان الاصابه تعد اصابه عمل وفقا لاحكام الماده (الثلاثين) من النظام، وذلك دون اخلال باحكام الماده (الحاديه والخمسين) منه. يشترط لاعتبار المرض مهنيا ان يكون مدرجا ضمن جدول الامراض المهنيه المنصوص عليه في الفقره (3) من الماده (الثلاثين) من النظام، وان تكون المهنه التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحدده بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض علي المحافظ الحالات التي تتوافر فيها ادله علي ان المرض كان بسبب العمل. لا يستحق التعويض عن المرض المهني اذا ثبت للجنه الطبيه المختصه ان هذا المرض بحالته ظهر علي المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في النظام. تحدد اللجنه الطبيه المختصه المدد القصوي التي اذا حدثت خلالها الانتكاسه او مضاعفات الاصابه تكون مشموله باحكام النظام. يحدد المحافظ -بناء علي توصيه اللجنه الطبيه المختصه- المدد القصوي التي يجب ان تظهر خلالها اعراض المرض حتي يعد مرضا مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها اعراض المرض علي المشترك بعد توقفه عن العمل. يجوز للمحافظ للاسباب التي يقدرها التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الاصابه التي صرفتها المؤسسه اذا تبين بعد صرفها ان الحاله ليست اصابه عمل. مع مراعاه احكام المادتين (الحاديه والاربعين) و(الثانيه والاربعين) من النظام، يلزم لصرف تعويض الامومهتقديم تقرير طبي موضحا به تاريخ الحمل والتاريخ المتوقع او الفعلي لحدوث الولاده -حسب الحال-، كما يلزم في حال انجاب طفل مريض او من ذوي الاعاقه تقديم تقرير طبي موضحا به طبيعه المرض او نوع الاعاقه وحاجه الطفل لمرافق مستمر له، ويحق للمؤسسه طلب اي مستندات اخري. في تطبيق احكام الماده (الثالثه والاربعين) من النظام، يجب ان تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن (الرابعه والستين)، ويوقف اشتراكه اذا بلغ السن النظاميه للاستحقاق وهو علي راس العمل، واذا كان العامل قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن (الرابعه والستين) ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن (الرابعه والستين) فاكثر ودون السن النظاميه للاستحقاق فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته، بمراعاه ايقاف اشتراكه في فرع التامين ضد التعطل عن العمل اذا بلغ السن النظاميه للاستحقاق وهو علي راس العمل. في تطبيق احكام الماده (الرابعه والاربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التامين ضد التعطل عن العمل -بنسبه لا تزيد علي (2%) ولا تقل عن (0.5%) من الاجر الشهري الخاضع للاشتراك- بناء علي نتايج تقييم الحاله الماليه لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الاتي: خفض الاشتراكات بنسبه (0.5%) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهايه السنوات الثلاث (7) سبعه امثال مصروفاته في اخر سنه منها. رفع الاشتراكات بنسبه (0.5%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهايه السنوات الثلاث عن (7) سبعه امثال مصروفاته في اخر سنه منها. في تطبيق احكام الماده (الخامسه والاربعين) من النظام، يراعي الاتي: يعتد في اثبات شرط الجنسيه العربيه السعوديه بالمستند الصادر من الجهه المختصه. يشترط ان تتوافر في كل مره من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (السادسه والاربعين) من النظام. يقصد بشرط الا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع اليه، عدم فصل المشترك وفقا لاحكام الماده (80) من نظام العمل. يقصد بالنشاط الخاص -علي سبيل المثال لا الحصر- اي من الحالات الاتيه: تملك منشاه فرديه. الشراكه في اي من الشركات وفق ما هو مثبت في نظام الشركه او عقدها التاسيسي وما يطرا علي اي منهما من تعديلات. الحصول علي ترخيص بممارسه اي نشاط خاص. وجود عمال غير سعوديين علي كفاله المشترك باستثناء العماله المنزليه، والوالدين، والزوج او الزوجه، والابناء والبنات. يقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدي صاحب عمل واحد او اكثر، سواء في القطاع العام او الخاص. يقصد بشرط الا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه -علي سبيل المثال لا الحصر- الا يكون ترك العمل بسبب اي من الحالات التاليه: الاستقاله. اتفاق المشترك مع صاحب العمل علي انهاء عقد العمل. عدم تجديد العقد محدد المده بناء علي عدم رغبه المشترك بالتجديد. تحدد اللجنه الطبيه المختصه مدي قدره المشترك علي العمل، ويحق للجهه المختصه -دون الاخلال بالقرارات الصادره من اللجنه الطبيه المختصه- احاله المشترك لاي مستشفي او مركز طبي حكومي او خاص لاجراء الفحوصات اللازمه للتاكد من قدرته علي العمل، او مطالبه المشترك بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفي حكومي يثبت قدرته علي العمل. يلتزم المشترك بالتسجيل لدي المؤسسه خلال (90) يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام وفق الاليه والمستندات التي يحددها المحافظ. في تطبيق احكام الفقرتين (ط) و(ي) من الماده (الخامسه والاربعين) من النظام، يتعين علي المشترك المتعطل عن العمل الالتزام في كل مره من مرات استحقاق التعويض بالاتي: حضور واجتياز الدورات التعليميه والتدريبيه التي تحددها الجهه المختصه. زياره ملفه الالكتروني في قاعده بيانات طالبي العمل وفق ما تحدده الجهه المختصه. الحضور في الموعد المحدد لاجراء المقابلات الشخصيه مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الحكوميه او الخاصه وفق ما تحدده الجهه المختصه. قبول عروض العمل المناسبه التي تعرض عليه من الجهه المختصه. الحضور لدي الجهه المختصه للحصول علي التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف وفق ما تحدده تلك الجهه. التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تحددها الجهه المختصه. تقوم الجهه المختصه -وفق الاليه التي تحددها- بتوجيه انذار للمشترك المتعطل عن العمل في حال عدم التزامه باي من الاحكام الوارده في الفقره (9) من هذه الماده. يكون الاعتداد في تحديد اسباب انتهاء علاقه العمل بالاسباب التي يحددها صاحب العمل عند استبعاد المشترك من النظام وذلك وفق ما هو مثبت في سجلات المؤسسه، ويحق للمشترك في حال اعتراضه علي صحه الاسباب التي حددها صاحب العمل اللجوء للجهه القضاييه المختصه. في تطبيق احكام الفقرتين (1) و(3) من الماده (الثامنه والاربعين) من النظام، يقصد بالاشهر الوارده بموجبهما اشهر استحقاق التعويض في كل مره من مرات الاستحقاق سواء متصله او متقطعه. مع عدم الاخلال بحكم الماده (السابعه والاربعين) من النظام، في حال عوده المشترك المتعطل عن العمل للعمل خلال فتره المره الواحده من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق علي اساس اجر او راتب الاشتراك في الاربعه والعشرين شهرا الاخيره بما في ذلك اشهر الاشتراك السابقه علي تركه العمل الاخير. في تطبيق احكام المادتين (الخامسه والاربعين) و(التاسعه والاربعين) من النظام، يتم ايقاف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل –لكل مره من مرات الاستحقاق- في اي من الحالات الاتيه: الوفاه. اذا لم يعد متمتعا بالجنسيه العربيه السعوديه وفق المستند الصادر من الجهه المختصه. اذا اصبح له نشاط خاص او دخل من عمل وفق احكام الفقرتين (4) و(5) من الماده (75) من اللايحه. اذا اصبح غير قادر علي العمل وفق احكام الفقره (7) من الماده (75) من اللايحه. اذا بلغ السن النظاميه للاستحقاق وكان مستحقا لمعاش وفق احكام النظام. اذا لم يعد مسجلا لدي المؤسسه، ويعتبر غير مسجل في اي من الحالات الموجبه لايقاف صرف التعويض. اذا رفض ثلاثه عروض مناسبه للعمل -متتاليه او متفرقه- عرضت عليه من الجهه المختصه. في حال عدم التحاقه او عدم اتمامه بنجاح لاي دوره تعليميه او تدريبيه بما في ذلك التدريب عن بعد لاربع مرات -متتاليه او متفرقه- دون عذر تقبله الجهه المختصه، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الالتحاق بالدورات علي ان يكون اعتذاره مبنيا علي اسباب تقبلها الجهه المختصه، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لاكثر من مرتين خلال مده صرف التعويض. في حال عدم حضوره في المواعيد التي تحددها الجهه المختصه للمقابلات الشخصيه مع اصحاب العمل لاربع مرات -متتاليه او متفرقه- دون عذر تقبله الجهه المختصه، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور علي ان يكون اعتذاره مبنيا علي اسباب تقبلها الجهه المختصه، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لاكثر من مرتين خلال مده صرف التعويض. في حال عدم زيارته لملفه الالكتروني في قاعده بيانات طالبي العمل مره واحده علي الاقل في الاسبوع لمده سته اسابيع –متتاليه او متفرقه– دون عذر تقبله الجهه المختصه. عدم الحضور لدي الجهه المختصه للحصول علي التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف لاربع مرات –متتاليه او متفرقه- دون عذر تقبله الجهه المختصه، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور علي ان يكون اعتذاره مبنيا علي اسباب تقبلها الجهه المختصه، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لاكثر من مرتين خلال مده صرف التعويض. اي حاله تظهر فيها عدم جديه المشترك في البحث عن عمل او التاهيل وفق ما تحدده الجهه المختصه. في حال زوال اي شرط من شروط استحقاق التعويض. في تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (التاسعه والاربعين) من النظام يراعي -في كل مره من مرات الاستحقاق- الاتي: اذا كان ايقاف صرف التعويض بسبب الوفاه، او بلوغ السن النظاميه للاستحقاق، او تحقق اي من الحالات المحدده في الفقرات (7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) من الماده (79) من اللايحه، فيعد ذلك منهيا للعلاقه فيما بين المؤسسه والمشترك فيما يخص المده المتبقيه لصرف التعويض. اذا كان ايقاف صرف التعويض بسبب انه لم يعد متمتعا بالجنسيه العربيه السعوديه، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحاله ان يقوم المشترك بالتسجيل لدي المؤسسه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لاسترداده الجنسيه الصادر من الجهه المختصه، ويتم استيناف الصرف في هذه الحاله -بعد التحقق من توافر بقيه الشروط الاخري- من اول الشهر التالي للتسجيل. اذا كان ايقاف صرف التعويض بسبب وجود نشاط خاص، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحاله ان يقوم المشترك بالتسجيل لدي المؤسسه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لانتهاء علاقته بهذا النشاط الصادر من الجهه المختصه، ويتم استيناف الصرف في هذه الحاله -بعد التحقق من توافر بقيه الشروط الاخري- من اول الشهر التالي للتسجيل. اذا كان ايقاف صرف التعويض بسبب وجود دخل من عمل او عدم القدره علي العمل، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحاله ان يقوم المشترك بالتسجيل لدي المؤسسه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تركه العمل او تاريخ استعاده قدرته علي العمل -حسب الحال-، ويتم استيناف الصرف في هذه الحاله -بعد التحقق من توافر بقيه الشروط الاخري- من اول الشهر التالي للتسجيل. يلزم علي المشترك لاستيناف الصرف في اي من الحالات الوارده في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه الماده، التقدم للمؤسسه بطلب صرف التعويض وفق الاليه التي يحددها المحافظ. يقدم طلب صرف التعويضات من المشترك او المستحقين من افراد العايله -حسب الحال- وفق النموذج المعتمد لذلك ومرفقا به المستندات اللازمه، وفي حال عدم اكتمال طلب الصرف لوجود نقص في النماذج او المستندات، فانه يلزم علي المؤسسه اشعار مقدم الطلب بضروره استكمال ذلك النقص، ولها الاستعانه بصاحب العمل للتواصل معه في حال دعت الحاجه لذلك. تصرف التعويضات للمشتركين والمستحقين من افراد العايله في الحسابات البنكيه الخاصه بهم عن طريق البنوك المعتمده داخل المملكه او خارجها، ويجوز للمحافظ –وفقا للاسباب التي يقدرها- تحديد وسيله اخري لصرف تلك التعويضات، دون اخلال باحكام المادتين (83) و(84) من اللايحه. يراعي الا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويضات الاسبوع الاول من كل شهر، ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الحالات التي يراها. يصرف النصيب في التعويض الي مستحقه اذا كان حاصلا علي بطاقه الهويه الوطنيه. استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يصرف نصيب القاصر او ناقص الاهليه في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمه من الولي او الوصي او القيم علي ضوء المستند الصادر من الجهه المختصه. مع مراعاه احكام الماده (83) من اللايحه، يحق للمؤسسه -لاسباب مبرره- صرف التعويض للولي او الوصي او القيم او الوكيل -حسب الحال- اذا ارفق بطلب الصرف ما ياتي: توكيلا رسميا صادرا من الجهه المختصه، علي ان ينص التوكيل في الحالتين علي صلاحيه الوكيل بتسلم التعويض المستحق للموكل، وان يتجدد التوكيل في فترات دوريه يحددها المحافظ. مستندا رسميا صادرا من الجهه المختصه ينص علي صلاحيه الولي او الوصي او القيم بتسلم التعويض المستحق للقاصر او ناقص الاهليه. في تطبيق احكام الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، يعد الاب والام تحت اعاله المشترك متي كانا يعتمدان في اي من امور معيشتهما الاساسيه علي ما يقدمه اليهما المشترك من نفقات. ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والمستندات اللازمه لاثبات الاعاله. في تطبيق احكام الماده (الثالثه والعشرين) والفقرتين (2) و(3) من الماده (الخامسه والعشرين) من النظام، يدخل الحمل المستكن ضمن افراد العايله -المنصوص عليهم في الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام- ويحجز استحقاقه في المؤسسه حتي ينفصل، ويتم صرفه وفقا لما ياتي: اذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز. اذا انفصل الحمل حيا عن اكثر من مولود وكان الاستحقاق المحجوز معاشا او عايده فيقسم متراكم المعاشات او العايدات المحجوزه علي المواليد بالتساوي، ويعاد توزيع المعاش او العايده علي المستحقين من افراد العايله طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل، اما اذا كان الاستحقاق المحجوز دفعه واحده او دفعات شهريه او تعويضا مقطوعا فيقسم بين المواليد بالتساوي. اذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع انصبه المستحقين من افراد العايله وقت نشوء الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (الرابعه والعشرين) او الفقرتين (2) و(3) من الماده (الخامسه والعشرين) -حسب الحال-. علي المؤسسه توفير كافه البيانات المتعلقه بالتعويض المستحق للمشترك او المستحقين من افراد العايله والمبالغ المقتطعه ان وجدت وقيمه الصافي المستحق صرفه وذلك وفق الاليه التي يحددها المحافظ. علي المشترك او المستحقين من افراد العايله اشعار المؤسسه باي تغيير يؤثرعلي استحقاقهم للتعويضات، علي ان يتم الاشعار فور حدوث التغيير وبحد اقصي لا يتجاوز (10) ايام من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وفي حال عدم اشعار المؤسسه بذلك خلال تلك المهله او تبين عدم كفايه المستندات او البيانات المقدمه من اي منهم، او كان لدي المؤسسه شك في تلك المستندات او البيانات، فيجوز للمؤسسه ايقاف صرف التعويضات كلها او بعضها الي حين التحقق من احقيتهم في الصرف، وذلك دون اخلال باحكام الفقره (2) من هذه الماده والماده (35) من اللايحه. علي المشترك او المستحقين من افراد العايله، ان يقدموا للمؤسسه اقرارا يثبت استمرار توافر شروط استحقاقهم للتعويضات –وفق النموذج المعتمد وفي الموعد المحدد لذلك-، وفي حال عدم تقديم الاقرار في الموعد المحدد يوقف صرف التعويضات الي حين تقديم ذلك الاقرار. يجوز للمحافظ منح المشترك او المستحقين من افراد العايله مهله لتقديم الاقرار المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده قبل ايقاف صرف التعويضات، وبانتهاء هذه المهله يبدا سريان المهل المنصوص عليها في الماده (الرابعه والخمسين) من النظام. في تطبيق احكام الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، يراعي ما ياتي: يوقف استحقاق معاش او عايده ارمل او ارمله المشترك المتوفي في حال الزواج، ويتم استيناف الاستحقاق في حال الطلاق او الترمل ويعاد اليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها ان لم يكن قد تم اعاده توزيعه علي بقيه المستحقين من افراد العايله، وفي حال تم اعاده توزيع ذلك النصيب علي بقيه المستحقين يعاد توزيع المعاش او العايده علي كافه المستحقين من افراد العايله الذين لا يزال حقهم في المعاش او العايده قايما. يوقف استحقاق معاش او عايده ابناء وبنات المشترك المتوفيالعاجزين في حاله زوال عجزهم، ويتم استيناف الاستحقاق في حال عوده عجزهم ويعاد اليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها ان لم يكن قد تم اعاده توزيعه علي بقيه المستحقين من افراد العايله، وفي حال تم اعاده توزيع ذلك النصيب علي بقيه المستحقين يعاد توزيع المعاش او العايده علي كافه المستحقين من افراد العايله الذين لا يزال حقهم في المعاش او العايده قايما. اذا كان قد استجد علي عدد المستحقين من افراد العايله تغيير من شانه التاثير علي قيمه النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد اليه الحق في المعاش او العايده، فانه في هذه الحاله يعاد توزيع المعاش او العايده علي كافه المستحقين الذين لا يزال حقهم في المعاش او العايده قايما. اذا لم يدخل اي من افراد العايله ضمن المستحقين في معاش او عايده المشترك حين وفاته او كان مستحقا وانقطع نصيبه في وقت لاحق، ثم تقدم بعد ذلك بطلب صرف نصيبه من المعاش او العايده وثبت استحقاقه، فانه يبدا استحقاقه اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي لتقديم الطلب مع اعاده توزيع المعاش او العايده علي كافه المستحقين،واستثناء من ذلك في حال كان هناك فايض من المعاش او العايده فانه يمنح فايض ذلك المعاش او العايده باثر رجعي بشرط عدم التاثير علي انصبه المستحقين الاخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش او العايده. في تطبيق احكام الماده (الحاديه والخمسين) من النظام، يوقف صرف البدل اليومي والعايده ومعاش العجز غير المهني اذا رفض المشترك -دون عذر تقبله المؤسسه- الخضوع للعلاج او الفحوص الطبيه اللازمه او التقيد بالتعليمات الطبيه التي تتطلبها حالته الصحيه، فان استجاب يستانف الصرف، علي ان يكون قرار المؤسسه بايقاف واستيناف الصرف مبنيا علي تقرير طبي من جهه العلاج او اللجنه الطبيه المختصه، ويطبق هذا الحكم علي افراد العايله المنصوص عليهم في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام في حال كان استحقاقهم بسبب العجز، مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه والخمسين) من النظام. في تطبيق احكام الماده (الثانيه والخمسين) من النظام، يراعي ما يلي: يشترط لصرف التعويضات المستحقه لافراد عايله المفقود او الغايب تقديم مستند تقتنع به المؤسسه باعتبار المفقود او الغايب ميتا. في حال لم تقتنع المؤسسه بالمستند المقدم من افراد عايله المفقود او الغايب وفقا للفقره (1) من هذه الماده، يحق لاي منهم التقدم الي المحكمه المختصه لاستصدار حكم باعتبار المفقود او الغايب ميتا، وعلي المؤسسه في هذه الحاله تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشان. تسري احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده في حاله فقد او غياب اي من المستحقين من افراد العايله اذا كان من شان ذلك رد نصيبه من التعويضات علي بقيه المستحقين. في تطبيق احكام الماده (الرابعه والخمسين) من النظام، يراعي ما يلي: يعتبر طلب الصرف المقدم من احد المستحقين من افراد العايله قاطعا للتقادم بالنسبه لبقيه المستحقين الذين لم يتقدموا بطلب صرف مستحقاتهم. يعتبر الطلب المقدم لصرف اي من التعويضات المستحقه وفقا لاحد فروع التامينات الاجتماعيه بمثابه طلب صرف لبقيه التعويضات المستحقه وفقا لذات الفرع. في حال تم تقديم طلب صرف اي من التعويضات وتبين عدم اكتمال الطلب لوجود نقص في النماذج والمستندات المطلوبه وتم اشعار مقدم الطلب بضروره استكمال ذلك النقص وفقا للماده (81) من اللايحه، فانه يتم احتساب المهل المنصوص عليها في الماده (الرابعه والخمسين) من النظام اعتبارا من تاريخ ذلك الاشعار. اذا قدم طلب صرف التعويضات بعد انتهاء المهل المنصوص عليها في الماده (الرابعه والخمسين) من النظام وقبلت المؤسسه العذر في التاخير، تصرف المؤسسه للمستحق كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فان لم تقبل عذره وكان التعويض المستحق معاشا او عايده، يصرف له المعاش او العايده اعتبارا من الشهر الذي قدم فيه الطلب. في تطبيق حكم البند (ثالثا) من الماده (السادسه والخمسين) من النظام، يجوز الجمع بين التعويضات …(7,307 more chars)